الضرورة والتناسب في القانون الجنائي: دراسة في المفهوم والأساس القانوني والقيود الإجرائية

Necessity and Proportionality in Criminal Law: A Study of Legal Foundations and Procedural Constraints

عبد الله نجم عبد الله1، د. علي يوسف الشكري1

1 الجامعة الاسلامية في لبنان /كلية الحقوق – قسم القانون العام

بريد الكتروني: alknani445@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.53796/hnsj65/55

المعرف العلمي العربي للأبحاث: https://arsri.org/10000/65/55

المجلد (6) العدد (5). الصفحات: 960 - 977

تاريخ الاستقبال: 2025-04-07 | تاريخ القبول: 2025-04-15 | تاريخ النشر: 2025-05-01

Download PDF

المستخلص: يهدف هذا البحث إلى تحديد مفهومي الضرورة والتناسب، والأساس القانوني الذي يستندان إليه، مع دراسة الآليات والقيود القانونية المنظمة لهما. كما يتناول البحث مدى سماح القانون بانتهاك بعض الحقوق والحريات بدعوى الضرورة، وهل هناك معايير فاصلة بين سلطة التجريم والعقاب من جهة، وبين كفالة وصيانة الحقوق والحريات الفردية المقررة دستورياً من جهة أخرى. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت إلى أن الهدف التشريعي الكامن وراء نصوص التجريم يُعد أساس الضرورة ومحورها، إذ تنطوي الضرورة على التزام بتحقيق هذا الهدف، وبالتالي يجب أن تُقدّر بقدرها. كما يجب مراعاة مبدأ التناسب بين الضرر أو الخطر الذي تتعرض له الحقوق المحمية، وبين الأثر السلبي الذي قد يُلحق بها بسبب التجريم. كما بيّنت الدراسة أن المصلحة تؤدي دوراً محورياً في القانون الجنائي، سواء في مرحلة التقنين أو التطبيق؛ فإذا بلغت مصلحة اجتماعية معينة درجة من الأهمية في نظر المشرّع، فإنها تُمنح حماية جنائية ويُعد المساس بها فعلاً غير مشروع، مما يتطلب سن تشريع يضفي الحماية على تلك المصلحة. وقد خرجت الدراسة بعدة توصيات، أبرزها ضرورة الالتزام بمبدأ شرعية التجريم والعقاب، لما له من دور في تحقيق التناسب. كما دعت إلى عدم التوسع في وضع نظرية عامة للضرورة في قانون الإجراءات الجزائية، إذ أن الضرورة يجب أن تُقدّر بحدودها، مع التأكيد على سمو خصوصية الأفراد، وعدم الخروج عن مبدأ الشرعية، وأن يتم تنظيم الضرورة بنصوص نظامية واضحة ومحددة.

الكلمات المفتاحية: الضرورة، التناسب، الشرعية الجنائية، الحقوق والحريات، قانون العقوبات، قانون الإجراءات الجزائية.

Abstract: This study aims to define the concepts of necessity and proportionality, examine their legal foundations, and explore the mechanisms and constraints that govern their application. It also investigates the extent to which the law permits exceptions under necessity and whether there are definitive criteria distinguishing between the authority to criminalize and punish, and the obligation to safeguard constitutional rights and individual freedoms. The research adopts a descriptive-analytical methodology, concluding that the legislative purpose behind criminal provisions is the cornerstone of necessity. Necessity implies a commitment to fulfilling that purpose and must be carefully assessed. Proportionality must be maintained between the harm or threat faced by protected rights and freedoms, and the adverse effects caused by criminalization. The study also highlights the significant role of interest in criminal law, during both legislation and enforcement. When a particular social interest achieves a certain level of importance in the eyes of the legislator, it may be granted criminal protection, and any violation becomes unlawful—thus requiring legislation to formalize such protection. The research offers several key recommendations, foremost among them the strict adherence to the principle of legality in criminalization and punishment, as it ensures better proportionality. It also cautions against the broad development of a general theory of necessity in criminal procedural law, emphasizing that necessity must always be evaluated within its strict bounds. The primacy of individual privacy must be upheld, and any procedural necessity should be clearly defined by established legal texts without breaching the principle of legality.

Keywords: Necessity, Proportionality, Criminal Legality, Rights and Freedoms, Penal Law, Criminal Procedure Law.

المقدمة:

حظيت السياسة الجنائية بقدر كبير من الاهتمام من قبل المهتمين بشؤون الجريمة والوقاية منها والتصدي لها، ويعتبر الفيلسوف الألماني (فويرباخ) أول من استعمل تعبير السياسة الجنائية وذلك في بداية القرن التاسع عشر وكان يقصد بها “مجموع الوسائل التي يمكن اتخاذها في وقت معين في بلد ما من أجل مكافحة الإجرام فيه”، ويبقى هذا التعريف غامضاً لأنه لا يحدد نطاق هذه السياسة.

ولا يكفي أن يتحقق في نصوص التجريم والعقاب مبدأ الشرعية الشكلية، بأن تسن النصوص التجريمية والعقابية من السلطة المختصة، وأن تفسر تفسيراً ضيقاً وأن تسري وتطبق بأثر فوري كأصل عام، بل يتوجب أن تكون تلك النصوص والقواعد محققة لفكرة الدستورية الموضوعية؛ لأن تتحقق فيها خاصية الجودة والفعالية، بأن تحوي في موضوعها على شرط الضرورة في التجريم، وخاصية التناسب العقابي، بما يتماشى والبناء الموضوعي السليم للنصوص الجزائية.

أهمية البحث:

تكمن اهمية هذه الدراسة في ان النظام القانوني يقيم التوازن بين حماية الحقوق والحريات من جهة وبين المصلحة العامة من جهة اخرى وفي سبيل تحقيق هذه الحماية يفرض النظام تقييد حرية الافراد عبر التجريم والعقاب اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وهذا التوازن لا يتحقق الا عن طريق مبدأين متكاملين وهما الضرورة والتناسب ومن هنا جائت اهمية هذا البحث من خلال بيان علاقة ودور ضرورة التجريم بمبدأ التناسب في مجال التجريم.

اشكالية البحث:

تكمن مشكلة الدراسة في ان مبدأ الضرورة والتناسب من المبادئ التي تمنع المسؤولية وتعد سببا من أسبابها في القانون الجنائي الداخلي لأغلب الدول , كذلك الى أي مدى يمكن استدعاء مبدأ الضرورة والتناسب لتلافي مظاهر ازمة السياسة الجنائية بالإضافة الى ذلك تتمحور مشكلة الدراسة بإمكانية تحديد مفهوم الضرورة والتناسب واساسهما القانوني وماهي الاليات والقيود القانونية لضبطها وتقييدها والى أي مدى يجيز القانون انتهاكها وهل هناك معايير فاصلة بين سلطة التجريم والعقاب وبين كفالة وصيانة الحقوق والحريات الفردية التي اقرتها الدساتير للأفراد.

منهج البحث:

اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية والاحكام القضائية وآراء الفقه للوصول الى النتائج والتوصيات المرجوة.

المبحث الأول

المصلحة من التجريم وعناصرها

إذا كانت كل جريمة تكون اعتداء على مصلحة معينة تم حمايتها بنص تجريمي، فلا شك أن صفة عدم المشروعية التي تلحق بالفعل فهي تتحدد على أساس الارتباط بين الفعل والمصلحة من حيث تهديدها أو الإضرار بها، فالمشرع لا يقوم بتجريم الأفعال إلا باعتبارها من وسائل حماية المصلحة العامة؛ فإذا انتفت تلك العلاقة فإن صفة عدم المشروعية تنقضي بدورها وذلك رغم التعارض الشكلي بين كل من الفعل والنص التجريمي، فعدم المشروعية ليست علاقة شكلية بين السلوك وبين النص التجريمي وإنما لها صفة موضوعية تعبر عن جوهرها، وهي أن السلوك محل التجريم يشكل اعتداء وتهديد للمصلحة التي أسبغ عليها المشرع بحماية جنائية([1]).

هذا ومن المتعارف عليه أن القسم الخاص من قانون العقوبات يتضمن مجموع الجرائم المنصوص عليها مع تحديد العقوبات الخاصة بها، إلا أن الملاحظ أن كل مجموعة من الجرائم تشترك في مصلحة ينبغي على المشرع حمايتها، وإن كان هذا لا ينفي وجود مصلحة خاصة لكل جريمة على حدى، أي أن كل جريمة تحمي مصلحة خاصة تغاير الأخرى، وأهمية بيان المصلحة المحمية هنا يتبين للشارع إمكان تحديد مجموع الجرائم التي تشترك في مصلحة واحدة، فإذا ما تيسر ذلك أمكن تحليل كل جريمة على حدى، ومن ثم فالمصلحة تعتبر معياراً موضوعياً لتقسيم الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة.

المطلب الأول: عناصر المصلحة من التجريم

عرف جانب من فقهاء القانون الجنائي المصلحة العامة بأنها “هي العنصر الوحيد للحق، فهي قيمة معنوية أو مادية يسندها الشخص إلى مال يتخذه كوسيلة لإشباع حاجة لديه، وإذا كان في الحقيقة مضمون كل حق يحتوي على مال؛ فإن هذا المال لا يكون له ذات المنفعة، ولا يمثل ذات المصلحة بالنسبة للجميع، فتقدير الميزة أو المنفعة يتم حسب كل مستفيد، لذلك فالتحديد الوضعي للمصلحة يجب ألا يكون ثابتاً؛ إذ أن الحقوق تتحول كلما تغيرت المصالح في الحياة([2]).

وعرفت المصلحة بأنها “الحاجة إلى حماية القانون للحق المعتدى عليه، والمهدد بالاعتداء عليه والمنفعة التي يحصل عليها المدعي بتحقيق هذه الحماية”([3])، وهذا يعني أن فكرة المصلحة في قانون العقوبات هي محل حمايته؛ كما أنها المعيار للوقوف على فلسفته والأساس الذي يستند عليه لحسم بعض المشاكل القانونية المهمة([4]).

كما يرى جانب آخر من الفقه أن المصلحة تكون محمية عندما تكون حقاً، بالنظر إلى أن الأسلوب القانوني يجب أن يهتم باكتشاف العناصر الموضوعية التي تحكم كل الحلول اللازمة في القانون الوضعي؛ إذ ينبغي في التفسير أن يقرر بوضوح ما الذي تكشفه الطبيعة الاجتماعية، وطبيعة الأشياء الموضوعية؛ لذلك فالتفسير الموضوعي يحقق في المقام الأول جمع وموازنة المصالح، وعلى هذا ينبغي تقرير قيمة المصالح الموجودة، بطريقة ما بميزان العدالة، حتى يمكن ترجيح الأكثر أهمية منها بالموازنة المطلوبة، وهو ما يعني أن المصلحة تكون محمية عندما يعترف بأنها حق بسبب وحيد هي أنها تمثل القيمة الأعلى([5]).

هذا وفي هذا الإطار فإن فكرة المنفعة العامة تعد مرادفة لفكرة المصلحة العامة، ومناقضة تماماً لفكرة المصلحة الخاصة؛ كما أن تعريفها لم يختص به التشريع؛ إذ اعتبره المشرع مسألة تمليه الملابسات والظروف المحيطة بالعمل، ومدى الإضافة التي يقدمها لتجويد تدبير الشأن العام وخدمة المجتمع، يستوي أن يكون ذلك في صورة مباشرة أو غير مباشرة، وهو الطرح الذي أكده الفقه الفرنسي حيث اعتبر أن من الصعوبة إيجاد تعريف للمصلحة العامة صالح لجميع الأوقات ولجميع البلاد؛ إذ يرى مفهوم المصلحة العامة مفهوم خالي من أي معنى جوهري، وأن السلطة العامة هي وحدها التي يمكنها تحديد نطاق حدوده في الواقع([6])؛ كما أن المصلحة تعد شرطاً لتنفيذ الحق الفردي؛ حيث أن القواعد القانونية تفرض على الأفراد في المجتمع تنفيذ حقوقهم من خلال اللجوء إلى السلطة العامة فالقانون الموضوعي يهدف بصورة رئيسة إلى تحديد نطاق كل سلطة من سلطات الدولة، وفي هذا الإطار يضع النظام الاجتماعي يضع في اعتباره الضرورات التي تدفع الفرد إلى التصرف، والهدف الذي ينبغي أن يحصل عليه، وبصورة خاصة المصلحة التي تربط بين الأفراد([7]).

الفرع الاول-عنصر المنفعة:

يستند مبدأ المنفعة على حقيقتين الأولى ذاتية، وهي القول أن تقدير سعادة الفرد يرجع إلى نفسه، والثانية موضوعية، وهي القول أن الناس يشعرون في الشروط نفسها بلذة وحب([8]).

غير أن فكرة المنفعة في الفكر القانوني المعاصر ذات طبيعة موضوعية ثابتة قوامها صلاحية الشيء لإشباع الحاجة بالفعل وأن المصلحة هي فكرة ذات طبيعة شخصية قوامها الاعتقاد بصلاحية الشيء لإشباع حاجة([9])، غير أن مقياس المنفعة عند أصحاب المدرسة الفردية هو مقدار اللذة التي يحصل عليها الفرد، في حين أقام أصحاب المنفعة العامة مذهبهم على اعتبار أن اللذة العامة هي أساس السعادة([10]).

ويراد بالمنفعة أو الهدف في علم النفس أحد الموضوعات التي يجتهد الفرد للوصول إليها([11])، وإذا كان الإنسان هدف بالحياة فالقانون هو الآخر له هدف، ويمثل هدف الانسان بإشباع حاجة مادية وأخرى معنوية للإنسان والتي يتحصل من خلالها على اللذة أو المنفعة، بينما ينظر القانون إلى تلك المصالح لا أساس نظرة فردية للإنسان وإنما بوصفه عضواً في المجتمع.

ويعمل القانون على حماية المصالح التي تتضمن اشباع رغبات الأفراد، ومبين تلك المصالح هي اللذة المنشودة من السلوكيات التي تمارس في العالم الافتراضي، وما هو مدى جدارتها بالحماية الجنائية، نعم هي مصالح أفرزها التقدم العلمي وهي جديرة بوجود حماية قانونية لها، وإزاء عدم وجود نصوص تكفل حماية المصالح في العالم الافتراضي نجد من الضروري تشريع قانون يكفل حمايتها؛ لأن القانون منذ القدم وجد لخدمة الإنسان وتحقيق الرفاهية له([12]).

الفرع الثاني- عنصر اشباع الحاجات:

إن حياة الإنسان تقوم على إشباع حاجات معينة تمليها عليه غرائزه؛ لأن كل غريزة يتولد عنها بحكم الفطرة شعور بحاجة أو أكثر، وأن الشعور بهذه الحاجة هو الذي يحرك الرغبة أو الإرادة صوب النزوع إلى إشباعها([13])، وأن الهدف يتمثل بإشباع الحاجة التي يسعى الانسان إليها سواء أكانت مادية أم أدبية، وأن هذا الإشباع يتأتى من اللذة التي هي شعور يقترن بإشباع أو تحسين ما ترغب فيه أو ما تهدف إليه وهو الذي يمثل في أصول الشريعة الإسلامية ما يطلق عليه “مقصود الشرع” ومقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم، ونسلهم، ومالهم([14]).

وجدير بالذكر أنّ فكرة الهدف أو إشباع الحاجات كعنصر في المصلحة نالت حظها في الفكر الفلسفي؛ إذ اتهم بعض الفلاسفة الانسانية بالقصور والضلالة إذا كانت تسير بلا غاية أو هدف ([15])، ومما تجدر الإشارة إليه أن أحكام عنصر اشباع الحاجات في الشريعة الإسلامية الغراء كعنصر من عناصر المصلحة تختلف عن أحكامها في القوانين الوضعية من حيث كونها تمثل اللذة من حاجتي الجسم والروح معاً في الانسان في حياته الدنيا والآخرة ([16]).

الفرع الثالث- عنصر المشروعية:

إن المقصود بالمشروعية الملائمة بين المنفعة والهدف على أن تحدث تلك الملائمة تحت غطاء القواعد القانونية، على أن تكون الوسيلة التي توصل إلى المنفعة هي الأخرى مشروعة([17]).

إنّ تصرفات الانسان الذي يروم من وراءها منفعة أو لذة لا تحدها سوى وجود قاعدة قانونية تحدد متى يعد هذا التصرف مجرم أو مباح والتي لا تقتصر على المصالح الفردية المادية مثل حماية حق الحياة والحق بحماية الجسد، وإنما تمتد لتشمل القيم المعنوية للمجتمع بأسره مثل الحق بالكرامة والحرية والأمن([18]).

المطلب الثاني: دور المصلحة في القاعدة الجنائية

التشريع الجنائي يهدف إلى تحقيق الحماية الكاملة لقيم ومصالح المجتمع، لذلك فالنص التجريمي قد يكفل حماية إحدى المصالح الجزئية، أو مصلحة واحدة يكفل المشرع حمايتها بعدد من النصوص التجريمية، فالنص الجنائي لا يقف عند حد معين من الفهم والتفسير وإنما ينبغي العمل على تطويره ([19])، في ظل أهداف السياسة الجنائية التي يتبعها المشرع والتي من المفترض أن تمثل انعكاساً لحاجات المجتمع ومصالحه المختلفة في دولة القانون.

والحماية الجنائية لتلك المصالح يفترض لكي تكون فاعلة أن تحيط بكل فعل من شأنه أن يهدد هذه المصالح بالضرر أو يصيبها بالضرر([20])، لذلك فإن المصلحة هي محل الحماية القانونية التي يتوخاها المشرع عند تجريم سلوك معين، والمصلحة على هذا النحو لها دور هام في قانون العقوبات سواء في مرحلة التقنين أو في مرحلة التطبيق؛ فإذا بلغت المصالح الاجتماعية مكانة معينة من وجهة نظر المشرع فإنه يسبغ عليها ستار الحماية الجنائية؛ بحيث يصبح المساس بها فعلاً غير مشروعاً؛ كما أن في مرحلة التطبيق تؤدي المصلحة دوراً هاماً في استعانة القضاء والفقه بها لتفسير نص معين، أو لمعالجة بعض المشكلات القانونية، وسيوضح الباحث دور المصلحة في القاعدة الجنائية كالتالي:

الفرع الاول- دور المصلحة في مرحلة التقنين:

للمصلحة دور كبير في تطوير القانون الجنائي ودفع عجلته نحو الحداثة والتطور؛ لأن المشرع الجنائي يكون على حركة دائمة تماشياً مع المصالح الاجتماعية فتجده يجرم أفعال جديدة؛ كما في جرائم الهندسة الوراثية ([21])، ويشدد العقوبات ويستحدث القوانين لمواجهة الأفعال الجديدة وذلك في سبيل حماية المصلحة، ومنها الجرائم التي تحدث على الانترنت والتحويل المصرفي وغيرها ([22]).

فوسيلة المشرع الجنائي في هذا الخصوص هي التجريم والعقاب تحقيقاً لحاجات الأفراد في ما يتعلق بالأمن؛ ولكي يطمئنوا على حياتهم وحريتهم وأموالهم إضافة إلى تحقيق غايات الدولة([23]).

والتشريع الذي لا يعبر عن المصالح الاجتماعية هذا تشريع أجوف؛ لأن القانون الجنائي يتطلب بعض الاستقرار؛ ولكن هذا لا يعني عدم مسايرته لتطور المصالح ومرونتها، فالمصالح الاجتماعية تمتاز بالمرونة والتطور والقانون الجنائي يمتاز بالاستقرار، فإذا تخلف القانون الجنائي في فترة عن التطور الحاصل في المجتمع فإنه لا يكون معبر عن المصالح السائدة([24]).

وهذا يعني عدم مسايرته للواقع الاجتماعي وينتج عن ذلك صراع بين المصالح والقانون، وفي هذه الحالة أما أن المشرع لا يستجيب إلى هذه التطورات الحاصلة في المجتمع، حينئذ تكون النصوص ميتة، أو قد يذعن المشرع إلى متطلبات التغير في المصالح فيقوم بملاحقة التشريع بالإلغاء أو التعديل بغية مسايرة المصالح التي فرضها التغير الاجتماعي، وبما أن الغرض الذي تلجأ إليه الجماعة إلى العقوبة هي المصلحة عن طريق تحديد نموذج قانوني لكل فعل، فبالتالي نحكم على القانون الجنائي ونقول قد تطور إذا اختلف الغرض الذي من أجله الجماعة تلجأ إلى العقوبة([25]).

فعن طريق السياسة الجنائية يستطيع المشرع الجنائي مواكبة التغيرات وتطوير القانون الجنائي، فالمصلحة لها سطوة كبيرة في أن تجعل المشرع أو الجهات التي تمتلك التكييف أو القضاء على التحرك بصورة سريعة بتجريم الأفعال التي أصبحت ينظر إليها على أنها تهدد مصالح المجتمع أو تكييفها بالشكل الذي يحمي تلك المصالح؛ لأن التشريع الجنائي مطالب بذلك التطور في خضم التطور الحاصل في الإجرام وتنوع وسائله، والتي أصبحت تزداد بشكل متنامي؛ بحيث لا تهدد استقرار المجتمع وأمن الأفراد فقط بل تهدد بشكل خطير منظومة القيم التي استقر الوعي المجتمعي عليها فيما يتعلق بقبولها وتطويرها([26]).

الفرع الثاني- دور المصلحة في مرحلة التطبيق:

المصلحة لها دور هام في قانون العقوبات سواء في مرحلة التقنين أو في مرحلة التطبيق؛ فإن الحماية القانونية للمصالح الاجتماعية إذا بلغت مكانة معينة في نظر الشارع أسدل عليها ستار الحماية الجنائية بحيث يصبح المساس بها فعلاً غير مشروع، وبالتالي يحتاج الأمر لتشريع لإسباغ الحماية على مصلحة معينة.

وفي مرحلة التطبيق تلعب المصلحة دوراً هاماً؛ إذ يستعين بها القاضي والفقيه في تفسير نص معين أو لحسم بعض المشاكل القانونية العامة، فإذا وصل سلوك معين إلى حد العدوان الصارخ على مصلحة جوهرية ينهض عليها البناء الاجتماعي؛ بحيث لا تستقيم الحياة بدونه اعتبر هذا الفعل مكوناً لجريمة جنائية يستحيل التنازل عن حماية القانون لها بصرف النظر عما إذا كانت تلك المصلحة تبدو فردية تخص فرداً معيناً أو تظهر فيها صفة العمومية أي تهم المجتمع ككل([27]).

فقانون العقوبات جاء لحماية مصالح متعددة ينهض عليها البناء الاجتماعي للدولة لأنه بإسباغ الحماية على تلك المصالح يشاع الأمن ويتحقق الاستقرار سواء كانت مصالح عامة لحماية أمن الدولة من الداخل والخارج أو مصالح فردية يعني تعدد المساس بها إشاعة الفوضى وعدم الطمأنينة، ذلك أن السياسة الجنائية التي تقود المشرع الجنائي ما هي إلا انعكاسات لحاجات الجماعة ومصالحها المختلفة، لذلك نجد أن الحماية الجنائية لتلك المصالح لكي تكون لها فاعليتها لابد وأن تحيط بأي فعل من شأنه أن يضرها أو يهددها بالضرر، وطبيعي للوصول إلى حماية هذه المصالح الأساسية يتعين حماية المصالح الجزئية التي من مجموعها تتكون القيم والمصالح العامة لذات الجماعة([28]).

ولتوضيح ذلك ينبغي ملاحظة أن التشريع الجنائي برمته إنما يهدف إلى تحقيق الحماية الفعالة للقيم والمصالح الجوهرية للجماعة، بينما يلاحظ أن كل نص تجريمي فيه يكفل الحماية الجنائية لإحدى المصالح الجزئية ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل أننا نجد في بعض الأحيان أن المصلحة الواحدة يحميها المشرع بعدد من النصوص قد تختلف في تبويبها في صلب المجموعة الجنائية([29]).

وعلى العكس مما سبق قد نجد أن بعض النصوص التجريمية تحمي أكثر من مصلحة قانونية([30])، وقد تكون تلك المصالح المتعددة متساوية في درجة الحماية؛ وقد تفوق إحداها الأخرى، بمعنى أن النص يحمي في المرتبة الأولى مصلحة بعينها ويحمي في المرتبة الثانية مصلحة أخرى.

ومثال ذلك في جريمة الاختلاس ينصب السلوك الإجرامي على مال للأفراد مسلم للموظف بسبب الوظيفة، فهذه الجريمة تكون اعتداء على مصلحتين حماهما المشرع، الأولى هي مصلحة الإدارة في ضمان حسن سير العمل الوظيفي، ومصلحة الأفراد في المحافظة على أموالهم المسلمة بسبب الوظيفة([31]).

المطلب الثالث: نطاق المصلحة المعتبرة من التجريم

إن من أهم المعايير التي يتوقف عليها قانون العقوبات من حيث فاعليته بخصوص أداء وظيفته هي مدى قدرته على التعبير عن المصالح الاجتماعية بصورة حسنة، فقانون العقوبات يمر بأزمة في الوقت الحالي بخصوص سرعة تغير المصالح وما لها من تداعيات تنعكس بالسلب على التكييف مع المتطلبات الاجتماعية([32]).

والقانون الوضعي ليس كما في الشريعة الاسلامية منضبطة مصالحها؛ حيث كل ما يكون صالح أو ما يكون فاسد هو عائد للشريعة الإسلامية، وليس متروك لأهواء الناس([33])؛ لذا لابد في القانون الوضعي أن تكون هنالك ضوابط معينة للمصالح التي يحميها القانون، فلا يمكن أن تترك هذه الحماية بصورة تحكيمية فوقتها قد جنينا على النظام القانوني برمته من ناحية التماسك والبقاء، فليس كل مصلحة هي محل حماية فلابد هنالك نطاق وضوابط ينتقي المشرع بواسطتها المصالح التي تكون جديرة بالحماية، وهذا ما سنوضحه كالتالي:

الفرع الأول- وضوح المصلحة المعتبرة من التجريم:

يجب أن تكون المصلحة واضحة المعالم غير مشوهة يصعب الإلمام بها، وهذا الوضوح يجعل من القاعدة الجنائية أكثر مرونة ووضوح؛ حيث أن المصالح إذا كانت تتطلب مرونة في التعبير عنها حتى تستطيع القاعدة القانونية الاستجابة لكل الفروض من الوقائع التي تكون من الصعب على المشرع أن يحيط بها؛ لذا وجب التعبير عن هذه المصالح بصورة أكثر مرونة وهذا بدوره ينعكس بصورة ايجابية على القاعدة القانونية، ويجعل منها أكثر تعبيراً عن حاجات المجتمع، وهذا غير ممكن إلا إذا كانت المصلحة واضحة المعالم([34]).

فالمشرع يسعى إلى تطوير تلك الأهداف التي أرادها من الحماية الجنائية ويسعى كذلك للحفاظ عليها([35])، ومن الأمثلة على المصالح غير واضحة المعالم هي المصالح التي تستهدفها النصوص لتجريم أفعال لمصلحة الأنظمة الحاكمة؛ حيث غالباً ما تكون فيها مصالح غير منضبطة وغير واضحة المعالم؛ كما في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل فيما يتعلق بقطع صيوان الأذن وتجريم أفعال إزالة الوشم الناتج عن العقوبة([36]).

والقانون الذي يحمي هذه المصالح التي تكون غير واضحة تجعل منه مهدداً بالإلغاء؛ لأن القانون إذا ثبت من خلال تطبيقه أنه غير صالح لتحقيق المصالح التي تلي تشريعه واللاحقة عليه يكون معرض إلى الإلغاء([37]).

وكذلك أن القاعدة الجنائية تعاني من القصور وبالتالي يطالها التعديل والالغاء إذا كانت لا تعبر عن القيم بشكل واضح ومحدد([38])، فهذا الضابط ضروري لكون أن القوانين توضع وفق أسس منطقية غير مشتتة تستهدف حماية مصالح اجتماعية معينة، وبالتالي فإن الأسس المنطقية هذه لها دور في تقييم المصالح الاجتماعية([39])، والتشريع السليم لا يقحم نصوصه في مصالح غير واضحة المعالم وبالتالي يفقد الأسس المنطقية التي يقوم عليها؛ لأن المشرع الجنائي هو الذي يكتشف المصالح التي يسعى بالحرص عليها، وإظهارها بأفضل صورة من خلال الحماية القانونية([40])، ومن غير المنطقي أن تكون هذه المصالح غير واضحة وبالتالي تستحق الحماية القانونية عليها.

وأن المصالح الاجتماعية ليست كلها مثمرة وهذا واقع لا يمكن نكرانه، فالمصلحة التي لا تكون مثمرة أو تخالف ما أريد تحقيقه من وراء حمايتها كانت مصلحة فاقدة للصواب ولا توجد من وراءها منفعة([41])، ومن صور فقدان المنفعة هو عدم وضوح هذه المصلحة لأنه ليس بالإمكان انطباقها على الواقع وبالتالي لم تصب الغاية والهدف من وراء حمايتها، وهذا القول ليس فقط على المصالح الأساسية بل كذلك على المصالح الثانوية الموجودة في المخالفات سواء كان التجريم في قانون العقوبات أو في القوانين الجنائية الخاصة المكملة.

الفرع الثاني- أولوية المصلحة المعتبرة من التجريم:

ونقصد بذلك أن تحتل المصلحة أولوية في ذهن المشرع على غيرها من المصالح فتدفعه لأخذها بالحسبان دون غيرها هذا من جانب، والجانب الأخر هو بنفس المعنى السابق؛ ولكن في نوع واحد من المصالح تبرز الأولوية في انتقاء المصالح كضابط مهم يدفع المشرع لصياغة وسيلة مثلى لهذه المصلحة؛ كما سنبينه في الآتي:

اولا-مجال اختلاف المصالح الاجتماعية:

تكون المصالح داخل المجتمع مختلفة ومتضاربة ومتباينة، سواء كانت تلك المصالح عامة أو خاصة، وهنا يكون من واجب المشرع أن يحقق التوازن بين هذه المصالح عن طريق التضحية بإحداها ([42])، أو عن طريق التوفيق إذا أمكن ذلك؛ حيث أن المصالح مرتبة داخل المجتمع وفق ثلاث درجات أقلها درجة هي التحسينات وأقلها الحاجيات، ويتربع على رأس هذه المصالح الضروريات؛ حيث تترتب هذه المصالح وفق أهميتها أي أن الضروريات تغلب على الحاجيات وتغلب الحاجيات على التحسينات وهكذا ([43]).

والقول أعلاه يؤكد أن المجتمع يضم عدة مصالح وهذه المصالح متطاحنة فيما بينها؛ بحيث يبرز دور المشرع من خلال تأكيده على مصلحة معينة فتعتبر مصلحة قانونية ويكون ما يتعارض معها من المصالح غير قانوني ([44]).

فالمصلحة التي تغلب على غيرها ليس فقط تقف أعلى سلم أولويات المشرع فقط، بل يجب كذلك أن تكون من أولويات المشرع أيضاً، فكلما كان الاعتداء عليها يؤدي إلى تفويض بنيان المجتمع والمساس به مالت كفة الميزان في نطاق الأولوية إلى تلك المصلحة([45])؛ لأن علاقة الدولة وكذلك القانون ليس علاقة إيجاد بل هي تعبر عن القيم الواقعية الموجودة في المجتمع التي تنطق بها الضرورة الاجتماعية([46]).

لذا نجد المشرع يغلب المصلحة العامة على الخاصة في حالة عدم إمكانية التوفيق ووجود تعارض؛ لكن هذا لا يبرر للمشرع أن يكون بمطلق الحرية ويستخدم سلطته للعصف بالحقوق والحريات للأفراد ومصالحهم الخاصة؛ لذا يجب أن يتبع ضوابط معينة في هذا الإطار([47])؛ لأن المشرع لا يجدر به ترك مصلحة دون أخرى بحجة تعارضها مع مصلحة أخرى إذا أمكن ذلك؛ لأن التجريم والعقاب إذا لم يتم وفق ضرورة وتناسب بين المصالح المتناحرة ابتعد عن الغاية التي يصبوا إليها([48]).

ثانيا-مجال تشابه المصالح الاجتماعية:

والمقصود في هذا النطاق هو تفضيل مصالح على غيرها وفق نوع معين من تلك المصالح؛ كما في المصالح المعتبرة في تجريم المخالفات؛ حيث رغم ما تمتلكه الدولة من حق في العقاب([49])، حتى في المصالح الثانوية أو الجرائم قليلة الخطورة يجب عدم ترك مجال واسع للمشرع دون التقيد بضابط الأولوية لأن فيها تهديد خطير على مرتكبي هذه الأفعال.

وأن كل مصلحة ينبغي عدم تجاهلها؛ لأنها هي موضوع وغاية القاعدة الجنائية([50])، فالمشرع عندما يجرم المخالفة لابد أن يعطي وزناً لمصلحة مرتكب المخالفة على الأقل في اتباع سياسة جنائية كفيلة باحترام كرامته وليس فرض عقوبات لا تتناسب مع ضآلة خطر المخالفات؛ لأن من غير الممكن الحديث عن أمن مجتمعي دون حماية الحقوق والحريات ودون وجود ضوابط تقيد الدولة بعدم اهدارها لمصالح أخرى([51])، فالدولة واجب عليها حماية جميع المصالح القانونية أي عندما يقوم المشرع بتجريم فعل خصوصاً في جرائم المخالفات يجب عليه أن يقيم توازن في الحماية بين مصلحة المجني عليه أو حق الدولة في تجريم هكذا أفعال، هذا من جانب ومصلحة المتهم من جانب آخر؛ حيث ينبغي عدم إهدار كرامته أو الإمعان بالعقوبة نتيجة هذه الأمور البسيطة، أي يجب أن تكون الحماية القانونية التي استهدفت المصالح قائمة على أساس الضرورة والتناسب بالشكل الذي يضمن حماية عادلة لجميع المصالح([52]).

المبحث الثاني

ضرورة التجريم وعلاقتها بمبدأ التناسب

إن ضرورة تجريم الأفعال من طرف المشرع وحده لا يكفي لإحداث التوازن بين المصالح العامة، وحماية كافة الحقوق والحريات، بل يجب توفر العقوبة اللازمة وتناسبها مع جسامة الفعل المجرم لتحقيق التوازن؛ حيث انعدام العقوبة أو عدم تناسبها مع الفعل المجرم يؤدي إلى الإخلال بضوابط التوازن والمساس بالحقوق والحريات التي استهدفها الدستور، والأصل في الأفعال هو الإباحة سواء كان ذلك عن طريق الحد من الجرائم متى استدعت حماية المصالح العامة للمجتمع، وحماية حريات الأفراد([53]).

وتقوم السياسة الجنائية في التجريم على فكرة التناسب، والتي تعني تقييد المشرع في استعمال سلطته في التجريم والعقاب، باحترام الحقوق والحريات، أي يجب أن يتناسب الفعل المجرم مع الخطورة التي ألحقتها، أو من المحتمل أن يلحقها بالمصلحة الاقتصادية المراد توفير ضمانة قانونية لعدم التعدي عليها، أي أن يستهدف المشرع تحقيق مصلحة عامة ومشروعة بما يضمن تحقيق الاحترام المسبق للقاعدة القانونية قبل تفعيلها على أرض الواقع، مما يترتب عنه أنه لا يجب أن يكون العقاب إلا بالقدر المتناسب الذي يجعله مفيداً في الدفاع عن المجتمع، فالهدف من العقاب يتمثل في الحيلولة دون وقوع جرائم جديدة في المستقبل([54]).

المطلب الأول: مدلول ضرورة التجريم

إن مبدأ الشرعية الجنائية تنص على أن القانون هو الوحيد الذي يحدد الأفعال المعتبرة جرائم والعقوبات المقررة لها منعاً من تعسف القضاء([55])، وهذ المبدأ الجنائي “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص” تعد أحد الأسس الدستورية والقواعد العامة في التجريم والعقاب؛ إذ أن الدستور وفق ذلك يحصر مصادر التجريم والعقاب في القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية دون غيرها، وهو ما يعتبر ضمانة هامة لحماية الحقوق والحريات الدستورية([56]).

ويكون المشرع وحده بموجب هذا المبدأ الذي يحدد ماهية الأفعال التي تعد جرائم، ويحدد العقوبات المقررة لها، وبالتالي لا يكون من سلطة القاضي أو غيره من السلطات في الدولة أن يجرم أفعال غير الأفعال التي ورد تجريمها في القانون، ولا أن يرتفع بالعقوبة عن ما تحدده النصوص القانونية([57]).

ولقد ظهر هذا المبدأ في إطار تاريخي ونتيجة صراع دام طويلاً بين الفرد والدولة بين ثنائية الأمن والحرية، هذا الصراع الذي نتج عنه في النهاية وجوب استئثار البرلمان “باعتباره يجسد إرادة الشعب” بسلطته في التجريم والعقاب في نطاق الحقوق والحريات؛ بحيث يكون أي تجريم في هذا النطاق يتطلب موافقة أطراف العقد الاجتماعي والذي يتم من خلال البرلمان دون غيره؛ ولقد نص الدستور العراقي على ذلك المبدأ الدستوري بقوله “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة”([58]).

أي أن الدستور يحصر التجريم والعقاب في النصوص القانونية الصادرة عن المشرع؛ بحيث لا يمكن تجاوزه في مجال تحديد الجرائم وفرض العقوبات عليها، فهذا الأمر وفقاً لهذا النص يكون متروك للمشرع من خلال القوانين التي يصدرها([59]).

والغرض من هذه القاعدة الدستورية يكمن في خطورة عملية التجريم؛ إذ تخرج الفعل من نطاق الإباحة والمشروعية إلى نطاق عدم المشروعية والمنع وتوقيع العقاب؛ لذا كانت القاعدة الدستورية في أن التجريم والعقاب لا يكون إلا من خلال القانون، ولا يمكن وفقاً لهذه القاعدة القياس في التجريم والعقاب؛ لأن العمل بالقياس في تفسير النصوص الجنائية المتعلقة بالتجريم والعقاب من شأنه تجريم صور من السلوك لم ينص القانون على تجريمها، أما بالنسبة للنصوص المتعلقة بالتجريم والعقاب وكذلك القواعد المتعلقة بالإجراءات الجزائية يجوز فيها القياس والتفسير([60]).

وعليه لا يكون التجريم إلا بموجب نصوص قانونية صادرة من المشرع تحدد الإطار القانوني لهذه الجريمة والعقوبة المقررة لارتكابها وهو ما يتمثل في الركن الشرعي للجريمة، أما في حالة عدم وجود هذه النصوص فإن التجريم والعقاب ينتفي عن الواقعة ولا تعد جريمة مالم يقرر القانون ذلك([61]).

فمن المنطق والعدالة معرفة المتهم مسبقاً أن فعله الذي ارتكبه مجرم ومحرم عليه إتيانه، وأن القانون ينذر الأفراد بما سيتعرضون له من عقاب إذا ما صدرت عنهم أعمال أو تصرفات معينة خاضعة للتجريم، فيجب أن يكون هناك نص يجرم الفعل ويضع له العقاب، فالقاضي ليس له أن يخلق جرائم أو أن يبتكر عقاب، بل يطبق ما تنص عليه القوانين فقط([62]).

ويستعين المشرّع الجنائي بالدستور لأن الدستور هو من يتولى حماية الحقوق والحريات وتقرير التجريم عند المساس بها، فالتجريم يعكس القيم الدستورية سواء تمثلت في الحقوق والحريات أو القيم الأخرى إذا رأى أن حمايتها تستوجب تجريم المساس بها أو تهديدها، أو انتهاكها، فعلى الدولة بجميع سلطاتها الالتزام بضمان احترام الحقوق والحريات التي يحميها الدستور، وهو ما يفرض على الدولة اتخاذ موقف إيجابي لتوفير هذا الضمان، فالتجريم هو الدور الإيجابي التي تلتزم به الدولة تجاه الحقوق والحريات، فتسهر على ضمان ممارستها وتحرص على الاتقاء بها، باعتبار أن المشرع الجنائي ممثل الدولة في إحدى سلطاتها فيعبر عن هذه المهمة من خلال ما يجرم من أفعال وسلوكيات وما يضعه من أوامر([63]).

المطلب الثاني: علاقة مبدأي الضرورة والتناسب في مجال التجريم

يقوم النظام القانوني على التوازن بين الحقوق والحريات من جهة، وبين المصلحة العامة من جهة أخرى، وهو الأمر الذي يتطلب التناسب بين الجهتين، وعلى هذا فإن المشرع الجنائي في مقام حمايته للحقوق والحريات يراعي تحقيق التوازن بين هذه الحماية وبين ما يتمتع به الفرد من حقوق وحريات، وكذا التوازن بين هذه الحماية وبين المصلحة العامة المتمثلة في النظام العام أو الحق المجتمعي؛ لأن التجريم بعدم جواز إتيان بعض الأفعال من قبل المخاطبين بالقاعدة الجنائية التي جرمت الفعل على الأفراد وإتباعها بجزاء هو بطبيعة الحال انتقاص من حرية الفرد والتضييق على ما يتمتع به من حقوق وحريات([64]).

هذا وجاءت علاقة ضرورة التجريم بمبدأ التناسب في مجال التجريم نتيجة نظرية الأفكار الإصلاحية في مجال التجريم والعقاب، والتي نادت بأن منع الجريمة في المستقبل لا يكون بشدة العقاب؛ وإنما يكون العقاب اليقيني، وذهب (بيكاريا) إلى أن العقوبات يجب أن تكون نافعة، وهي لا تكون كذلك إلا إذا كانت متناسبة من حيث التكييف مع مبلغ الضرورة الذي أصاب المجتمع من جراء الجريمة، وأكد اعتناقه للمعيار المادي للتناسب في العقوبة بقوله “بأن المعيار الحقيقي للجريمة يكمن في الضرر الذي أحدثته بالأمة، لا في قصد الجاني، فالضرر والتناسب في التجريم يقوم على الاعتبارات الشرعية القائمة على سيادة القانون، والاعتبارات المادية بالنظر إلى الضرر الذي أحدثه الفعل الإجرامي بالمجتمع دون النظر إلى شخص المجرم، ووضعت ضمانات فعلية توازن بين حق الفرد في الحرية وحق الجماعة في الدفاع عن مصالحها الأساسية، وأوضحت بأن الضرورة والتناسب يكونان معياراً دستورياً يتعين الالتزام به([65]).

إن ارتباط التجريم بالهدف من نصوص التجريم أساس الضرورة ومحورها، فالضرورة تنطوي على التزام نحو تحقيق هذا الهدف؛ إذ أنّ الضرورة يجب أن تقدر بقدرها ومن ثم يجب مراعاة التناسب بين الحقوق والحريات المحمية وما يلحقها من ضرر أو خطر، وبين ما يلحق المساس بهذه الحريات والحقوق من أخطار بسبب هذا التجريم([66]).

والهدف له دور في تحديد الضرورة والتناسب في التجريم من جهة، فالضرورة تلجأ المشرع إلى تجريم سلوك معين تفترض أن التجريم ودرجته تتناسبان، فالعلاقة بين الضرورة تعادل علاقة التناسب، فالضرورة والتناسب ضابطان متكاملان لتحديد هذا التوازن في مجال التجريم، ويحقق ضابط الضرورة والتناسب في التجريم الدور الاجتماعي، فنصوص التجريم تعبر عن القيم الاجتماعية التي يؤمن بها المجتمع لحماية وجوده وأمنه وسائر مصالحه وانعكاس القيم الاجتماعية التي يؤمن بها الأفراد مستهدفاً من وراء ذلك تعميق هذه القيم في نفوس الناس؛ لكن الضرورة الاجتماعية ليست ثابتة، بل هي متغيرة بتغير الظروف والمصالح وتطور قيم المجتمع الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية وغيرها مما تستدعي معها تغير التجريم تبعاً لها، فما يراه المشرع في مرحلة زمنية بأنه ضروري قد لا يراه كذلك في زمن ووقت أخر مختلف([67]).

والمعهود بأن الضرورة في التوازن والتناسب معايير دستورية؛ فلقد اعتنى المجلس الدستوري الفرنسي باستخدام المعياريين معاً، وقضى بعدم دستورية المادة (421/ف4) من قانون العقوبات التي اعتبرت أن المشرع وضع عقوبات غير ضرورية، على أساس عدم توافر شرط الضرورة في التجريم والعقاب في حالة نص المادة، وأقر بأن المشرع قد مارس تقديره دون تناسب ظاهر بينهما (Disproportion manifeste)، وأنه لا يجوز للمشرع أن يجرم ويضع عقوبات غير ضرورية، والتي استقاها من المادة الخامسة من إعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة 1789([68]).

إن مفهوم الضرورة والتناسب في الفقه الجنائي قد طرأت عليه تغييرات وتطورات جديدة، بعدما كانت أفكار الانتقام تحكم المجتمعات البدائية، والتي تجعل من بواعث الانتقام هي الضرورة التي تعطي للمنتقم الحق في التجريم وفي توقيع الجزاء، وأصبح من الواجب صياغة مفهوم الضرورة الملجئة للتجريم على نحو يتفق مع هذه الأفكار([69]).

فالضرورة والتناسب في نظر السياسة الجنائية التقليدية تقوم على اعتبارات شرعية على قاعدة سيادة القانون، واعتبارات مادية في الضرر الذي أحدثه الفعل التجريمي بالمجتمع دون النظر في شخص المجرم، وفي السياسة الجنائية الجديدة معيار التناسب يكون على توازن العقوبة مع الضرر الذي أحدثته، فلا يجوز أن تزيد على ما هو عادل، والسياستين في حقيقة الأمر ترتكزان في تحديد الضرورة والتناسب على أهداف العقوبة، والحماية الفردية في مواجهة تعسف العقاب وقسوته، وأضافت معيار العدالة إلى معيار النفعية في تناسب العقوبة([70]).

ولكن ضرورة حماية الحقوق والحريات تفرض على المشرع التدخل لممارسة سلطته في التجريم؛ لأن مهمته تتم في إطار تحقيق التوازن والتناسب بين القيم والمصالح الاجتماعية المتصارعة والتي تعتبر إحدى أهم المشكلات التي تواجهها السياسة الجنائية المعاصرة([71]).

الخاتمة:

بعد الانتهاء من هذه الدراسة تبين ان الضرورة والتناسب تتحدد في ضوء الهدف منها فلا يمكن السماح بالمساس بالحقوق والحريات من خلال التجريم الا اذا اقتضى ذلك لتحقيق هدف اسمى يتمثل في حماية المصلحة العامة او الحقوق والحريات التي تعرض للخطر فالضرورة والتناسب في السياسة الجنائية التقليدية تقوم على اعتبارات شرعية على قاعدة سياسة القانون واعتبارات مادية في الضرر الذي احدثه الفعل التجريمي في المجتمع دون النظر في الشخص المجرم , اما في السياسة التجريمية الجديدة فان معيار التناسب يقوم على توازن العقوبة مع الضرر الذي احدثه فلا يجوز ان تزيد على ماهو عادل.

النتائج:

  1. إن ارتباط التجريم بالهدف من نصوص التجريم أساس الضرورة ومحورها، فالضرورة تنطوي على التزام نحو تحقيق هذا الهدف؛ إذ أنّ الضرورة يجب أن تقدر بقدرها ومن ثم يجب مراعاة التناسب بين الحقوق والحريات المحمية وما يلحقها من ضرر أو خطر، وبين ما يلحق المساس بهذه الحريات والحقوق من أخطار بسبب هذا التجريم.
  2. المصلحة لها دور هام في قانون العقوبات سواء في مرحلة التقنين أو في مرحلة التطبيق؛ فإن الحماية القانونية للمصالح الاجتماعية إذا بلغت مكانة معينة في نظر الشارع أسدل عليها ستار الحماية الجنائية بحيث يصبح المساس بها فعلاً غير مشروع، وبالتالي يحتاج الأمر لتشريع لإسباغ الحماية على مصلحة معينة.
  3. تعتمد القوانين الوضعية في تشريعاتها المختلفة على مبادئ أساسية، من أهمها مبدأ تناسب العقوبة مع الفعل الإجرامي الذي يرتكبه الجاني، وهذا التناسب لا يتأتى إلا إذا كانت هناك موازنة عادلة بين الجرائم ومرتكبيها والحالة الجنائية التي كانت عليها الجريمة قبل وأثناء وقوعها، فلكل جريمة مقدمات ثم أفعال ثم نتائج ثم حالة أو سلوك يحدث بعد حدوث النتيجة.

4-ان مبدأي الضرورة والتناسب يضع الاشخاص والاشياء في اماكنها الصحيحة مستبعدا كل ماهو ظالم وغير معقول قدر الامكان.

المقترحات:

  1. اعتماد مبدأ شرعية التجريم والعقاب لانه يوفر ضمانا اكبر لتحقيق التناسب بين التجريم والعقاب.
  2. عدم التوسع بشكل واسع في وضع نظرية عامّة للضرورة في قانون الإجراءات الجزائية؛ لأن الضرورة تقدّر بقدرها؛ كما أن خصوصية الأفراد تسمو على كل القيم، وعدم الخروج عن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات لإقرار الضرورة الإجرائية؛ إذ أنّه يتعين أنْ تكون الضرورة محددة بنصوص نظامية ثابتة.
  3. يقترح الباحث على المشرع العراقي باعمال توازن بين الحقوق والحريات والقيم الدستورية الاخرى التي لاتخرج المصلحة عن نطاقها.

المصادر

أولا: الكتب واللغة العربية:

الإمام الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ج1، دار صادر، بيروت، 1979م، ص258.

ثانيا: الكتب القانونية:

د. أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1990م، ص121.

د. أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق، القاهرة، 2002م، ص151.

د. أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، ط4، دار الشروق، مصر، 2006م، ص181 وما بعدها.

د. أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري،ص149 وما بعدها.

د. أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري،ص157 وما بعدها.

د. أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري،ص157.

د. أمين مصطفى محمد، مبادئ علم الإجرام، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2008م، ص44 وما بعدها.

د. أمينة ركاب، (مبدأ شرعية التجريم والعقاب)، منشور بمجلة منازعات الأعمال، العدد الثاني عشر، المغرب، 2016م، ص5.

د. أيمن محمد أبو علم، جريمة التربح في التشريع المصري المقارن، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008م، ص24.

د. توفيق الطويل، مذهب المنفعة العامة في فلسفة الأخلاق، دار النهضة العربية، القاهرة، 2017م، ص142.

د. جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ج2، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1973م، ص499.

د. حسن الجوخدار، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمّان، 1997م، ص44.

د. حسنين إبراهيم صالح، فكرة المصلحة في قانون العقوبات،ص252.

  1. د. حسنين إبراهيم صالح، فكرة المصلحة في قانون العقوبات،ص239.

د. حسنين المحمدي بوادي، الخطر الجنائي ومواجهته، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2003م، ص402.

د. خيري أحمد الكباش، الحماية الجنائية لحقوق الإنسان “دراسة مقارنة”، دار المعارف، الإسكندرية، 2002م، ص102.

د. رفيق محمد سلام، الجديد في جرائم المال العام فقهاً وقضاءً، المركز المصري للبحوث، القاهرة، 2016م، ص125.

  1. د. رفيق محمد سلام، الجديد في جرائم المال العام، المركز المصري للبحوث والمراجع، القاهرة، 2011م، ص126.

د. رمزي سيف، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1964م، ص136.

د. زكي محمود النجار، فكرة الغلط البين في القضاء الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997م، ص34 وما بعدها.

د. سامح السيد جاد، شرح قانون العقوبات “القسم العام”، ط1، الدار الهندسية الحديثة، القاهرة، 2005م، ص59.

د. عباس عبد الرزاق السعيدي، ضوابط استحداث النص الجزائي الخاص، المركز العربي، القاهرة، 2018م، ص171.

د. عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، شركة ناس للطباعة، القاهرة، 2004م، ص60.

د. عبد الفتاح الصيفي، حق الدولة في العقاب، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2010م، ص119.

د. عبد الفتاح الصيفي، حق الدولة في العقاب،ص121.

د. عبد الله محمد قادر، الموازنة بين المصالح في القانون الجنائي، ط1، دار المركز العربي، القاهرة، 2020م، ص45.

د. عصام عفيفي عبد البصير، تجزئة القاعدة الجنائية، دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه الإسلامي، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004م، ص116.

د. علاء زكي، النظرية العامة في تفسير قواعد القانون الجنائي “المنهج العلمي”، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2016م، ص31.

د. كمال عبد الواحد الجوهري، موسوعة مقومات التميز والكفاءة في أداء أعمال المحاماة، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2015م، ص439.

د. مأمون محمد سلامة، الفكر الفلسفي وأثره في التجريم والعقاب، دون دار نشر، 1997م، ص22.

  1. د. مأمون محمد سلامة، جرائم الموظفين ضد الإدارة العامة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1983م، ص126.

د. مأمون محمد سلامة، حدود سلطة القاضي الجنائي في تطبيق القانون، دار الفكر العربي، القاهرة، 1975م، ص9.

د. مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات، القسم الخاص، دار الفكر العربي، القاهرة، 1982، ص11.

د. مجيد حميد العنبكي، أثر المصلحة في التشريعات، دار الثقافة للطباعة والنشر، عمان، ص9.

د. محمد سعيد البوطي، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، مج1، ط2، مؤسسة الرسالة، القاهرة، 2009م، ص15.

د. محمد سعيد رمضان البوطي، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، ط2، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1977م، ص45 وما بعدها.

د. محمود طه جلال، أصول التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005م، ص195.

د. منذر كمال عبد اللطيف، السياسة الجنائية في قانون العقوبات العراقي، ط1، دار الرسالة، بغداد، 1978م، ص33 وما بعدها.

عواطف قارة، ضمانات الحقوق والحريات الدستورية في مواجهة التجريم،ص111.

فردريك نيتشه، هكذا تكلم زرادشت، المكتب العالمي للطباعة والنشر، بيروت، 1979م، ص79.

المصلحة القانونية في معناها الدقيق تختلف عن المال القانوني، فهذا الأخير يقصد به كل من شأنه أن يسدد حاجة من حاجات الإنسان، بينما المصلحة هي التي تمثل العلاقة بين المال والشخص، أو بعبارة أخرى هي تكييف أو تقسيم لتلك العلاقة بين حاجات الفرد وبين الوسائل التي تستخدم لإشباعها.

ثالثا: الرسائل والابحاث العلمية:

د. باسم عبد الزمان الربيعي، رسالة دكتوراه بعنوان (نظرية البنيان القانوني للنص العقابي)،ص10.

د. باسم عبد الزمان الربيعي، رسالة دكتوراه بعنوان (نظرية البنيان القانوني للنص العقابي)، مقدمة إلى كلية القانون، جامعة بغداد، بغداد، 2000م، ص8.

د. بن قري سفيان، رسالة دكتوراه بعنوان (إزالة تجريم قانون الأعمال)، مقدمة لكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 2019م، ص107.

د. حيدر غازي فيصل، رسالة دكتوراه بعنوان (الإسناد في القاعدة الجنائية “دراسة في القاعدة الجنائية الموضوعية”)، مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة النهرين، العراق، 2014م، ص351.

د. محمد حميد عبد، رسالة دكتوراه بعنوان (الضرورة والتناسب في التجريم والعقاب)،ص142.

د. محمد حميد عبد، رسالة دكتوراه بعنوان (الضرورة والتناسب في التجريم والعقاب)، كلية القانون، جامعة بابل، العراق، 2014م، ص121.

د. محمد مردان البياتي، رسالة دكتوراه بعنوان (المصلحة المعتبرة في التجريم)، ص61.

د. ميثم فالح حسين، رسالة دكتوراه بعنوان (القصور التشريعي في قانون العقوبات العراقي)، ص18.

د. ميثم فالح حسين، رسالة دكتوراه بعنوان (القصور التشريعي في قانون العقوبات العراقي)، ص19.

د. ميثم فالح حسين، رسالة دكتوراه بعنوان (القصور التشريعي في قانون العقوبات العراقي)، مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة النهرين، العراق، 2018م، ص23.

رابعا: المجلات والدوريات العلمية:

أحمد كيلان عبد الله، محمد جبار أنويه النصراوي، بحث بعنوان (العدالة الجنائية في شرحية التجريم والعقاب)، منشور بمجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، المجلّد (12)، العدد الواحد والأربعون، جامعة الكوفة، العراق، 2019م، ص10.

د. أحمد العوضي، بحث بعنوان (حقيقة المصلحة وخصائصها في الشريعة الإسلامية والفكر الوضعي)، بحث منشور في مجلة دراسات، مج27، ع1، كلية علوم الشريعة والقانون، الجامعة الأردنية، عمان، 2000م، ص189.

د. أحمد كيلان عبد الله، د. علي عبد الله مجيد، بحث بعنوان (المصلحة المعتبرة في تجريم انتهاك الحق بالخصوصية الجينية)، منشور في مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، مج20، ع1، العراق، 2018م، ص71.

د. حسنين إبراهيم صالح، بحث بعنوان (فكرة المصلحة في قانون العقوبات)، منشور بالمجلة الجنائية القومية، مج17، ع2، القاهرة، 1974م، ص237.

د. حسنين إبراهيم صالح، بحث بعنوان (فكرة المصلحة في قانون العقوبات)، منشور في المجلة الجنائية القومية، مج17، ع2، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة، 1974م، ص552.

د. حسنين عبيد، بحث بعنوان (فكرة المصلحة في قانون العقوبات)، منشور بالمجلة الجنائية القومية، مج17، ع2، القاهرة، 1974م، ص237.

د. رمسيس بهنام، بحث بعنوان (فكرة القصد وفكرة الغرض والغاية في النظرية العامة للتجريم والعقاب)، منشور في مجلة الحقوق المصرية، ع1، 2، السنة السادسة، القاهرة، 1974م، ص48.

د. شاهين يونس، بحث بعنوان (نحو إصلاح التشريع العراقي)، منشور في مجلة التشريع والقضاء، ع2، السنة الخامسة، بغداد، 2013م، ص29.

د. عادل عازر، بحث بعنوان (مفهوم المصلحة القانونية)، منشور بالمجلة الجنائية القومية، ع3، القاهرة، 1972م، ص403.

د. ماجد نجم الجبوري، بحث بعنوان (الشرعية الدستورية للقانون الجنائي “دراسة مقارنة في الدستورين العراقي والبافاري”)، منشور بمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كركوك، العراق، المجلّد الرابع، العدد الثالث عشر، 2015م، ص242.

د. معمر خالد عبد الحميد، بحث بعنوان (مبدأ المشروعية بين النص الدستوري والنص القانوني)، منشور بمجلة جامعة تكريت للحقوق، كلية الحقوق، السنة الأولى، مج1، ج1، ع3، العراق، 2017م، ص459.

د. معمر خالد عبد الحميد، بحث بعنوان (مبدأ المشروعية بين النص الدستوري والنص القانوني)، ص69.

د. ميثم فالح حسين وآخرون، بحث بعنوان (الإطار الفلسفي للمصلحة المعتبرة من التجريم، دراسة فلسفية لوضع ضوابط للمصلحة المعتبرة من التجريم)، منشور بمجلة ميسان للدراسات الأكاديمية، مج20، ع41، كلية التربية الأساسية، جامعة ميسان، العراق، 2021م، ص504.

د. ميثم فالح حسين، د. محمد جبار تويه، بحث بعنوان (صياغة القواعد القانونية وأثرها في تعزيز ثقة المواطن بالدولة)، منشور في مجلة العلوم التربوية والاجتماعية، ع5،6، العراق، 2019م، ص544.

خامسا: التشريعات والقوانين

المادة (19/ثانياً) من الدستور العراقي النافذ لعام 2005م.

سادسا: الكتب الأجنبية

Voir: STEFANI Gaston; Droit penal General, Paris, Dalloz, 1961, page.129.

Voir: Jacques Chevallier, l’interet dans l’administration francaise, PUF, 1975, page.325.

Margins:

  1. See: Nada Saleh Hadi, Crimes arising from the use of genetic engineering, research published in Maysan journal of Academic Studies, 18, No. 37, 2019, page.75.
  1. () انظر: د. رفيق محمد سلام، الجديد في جرائم المال العام، المركز المصري للبحوث والمراجع، القاهرة، 2011م، ص126.

  2. () انظر: د. مأمون محمد سلامة، جرائم الموظفين ضد الإدارة العامة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1983م، ص126.

  3. () انظر: د. حسنين إبراهيم صالح، بحث بعنوان (فكرة المصلحة في قانون العقوبات)، منشور بالمجلة الجنائية القومية، مج17، ع2، القاهرة، 1974م، ص237.

  4. () انظر: د. أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1990م، ص121.

  5. () Voir: STEFANI Gaston; Droit penal General, Paris, Dalloz, 1961, page.129.

  6. () Voir: Jacques Chevallier, l’interet dans l’administration francaise, PUF, 1975, page.325.

  7. () انظر: د. رمزي سيف، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1964م، ص136.

  8. () انظر: د. جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ج2، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1973م، ص499.

  9. () انظر: د. حسنين إبراهيم صالح، فكرة المصلحة في قانون العقوبات، مرجع سابق، ص252.

  10. () انظر: د. توفيق الطويل، مذهب المنفعة العامة في فلسفة الأخلاق، دار النهضة العربية، القاهرة، 2017م، ص142.

  11. () انظر: د. أحمد كيلان عبد الله، د. علي عبد الله مجيد، بحث بعنوان (المصلحة المعتبرة في تجريم انتهاك الحق بالخصوصية الجينية)، منشور في مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، مج20، ع1، العراق، 2018م، ص71.

  12. () انظر: د. حسنين إبراهيم صالح، بحث بعنوان (فكرة المصلحة في قانون العقوبات)، منشور في المجلة الجنائية القومية، مج17، ع2، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة، 1974م، ص552.

  13. () انظر: د. حسنين إبراهيم صالح، فكرة المصلحة في قانون العقوبات، مرجع سابق، ص239.

  14. () انظر: الإمام الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ج1، دار صادر، بيروت، 1979م، ص258.

  15. () انظر: فردريك نيتشه، هكذا تكلم زرادشت، المكتب العالمي للطباعة والنشر، بيروت، 1979م، ص79.

  16. () انظر: د. محمد سعيد رمضان البوطي، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، ط2، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1977م، ص45 وما بعدها.

  17. () انظر: د. عبد الله محمد قادر، الموازنة بين المصالح في القانون الجنائي، ط1، دار المركز العربي، القاهرة، 2020م، ص45.

  18. () انظر: د. أحمد العوضي، بحث بعنوان (حقيقة المصلحة وخصائصها في الشريعة الإسلامية والفكر الوضعي)، بحث منشور في مجلة دراسات، مج27، ع1، كلية علوم الشريعة والقانون، الجامعة الأردنية، عمان، 2000م، ص189.

  19. () انظر: د. رفيق محمد سلام، الجديد في جرائم المال العام فقهاً وقضاءً، المركز المصري للبحوث، القاهرة، 2016م، ص125.

  20. () انظر: د. مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات، القسم الخاص، دار الفكر العربي، القاهرة، 1982، ص11.

  21. () See: Nada Saleh Hadi, Crimes arising from the use of genetic engineering, research published in Maysan journal of Academic Studies, 18, No. 37, 2019, page.75.

  22. () انظر: د. حسنين المحمدي بوادي، الخطر الجنائي ومواجهته، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2003م، ص402.

  23. () انظر: د. حيدر غازي فيصل، رسالة دكتوراه بعنوان (الإسناد في القاعدة الجنائية “دراسة في القاعدة الجنائية الموضوعية”)، مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة النهرين، العراق، 2014م، ص351.

  24. () انظر: د. عادل عازر، بحث بعنوان (مفهوم المصلحة القانونية)، منشور بالمجلة الجنائية القومية، ع3، القاهرة، 1972م، ص403.

  25. () انظر: د. شاهين يونس، بحث بعنوان (نحو إصلاح التشريع العراقي)، منشور في مجلة التشريع والقضاء، ع2، السنة الخامسة، بغداد، 2013م، ص29.

  26. () انظر: د. كمال عبد الواحد الجوهري، موسوعة مقومات التميز والكفاءة في أداء أعمال المحاماة، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2015م، ص439.

  27. () انظر: د. مجيد حميد العنبكي، أثر المصلحة في التشريعات، دار الثقافة للطباعة والنشر، عمان، ص9.

  28. () انظر: د. مأمون محمد سلامة، حدود سلطة القاضي الجنائي في تطبيق القانون، دار الفكر العربي، القاهرة، 1975م، ص9.

  29. () انظر: د. حسنين عبيد، بحث بعنوان (فكرة المصلحة في قانون العقوبات)، منشور بالمجلة الجنائية القومية، مج17، ع2، القاهرة، 1974م، ص237.

  30. () المصلحة القانونية في معناها الدقيق تختلف عن المال القانوني، فهذا الأخير يقصد به كل من شأنه أن يسدد حاجة من حاجات الإنسان، بينما المصلحة هي التي تمثل العلاقة بين المال والشخص، أو بعبارة أخرى هي تكييف أو تقسيم لتلك العلاقة بين حاجات الفرد وبين الوسائل التي تستخدم لإشباعها.

  31. () انظر: د. أيمن محمد أبو علم، جريمة التربح في التشريع المصري المقارن، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008م، ص24.

  32. () انظر: د. أمين مصطفى محمد، مبادئ علم الإجرام، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2008م، ص44 وما بعدها.

  33. () انظر: د. محمد سعيد البوطي، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، مج1، ط2، مؤسسة الرسالة، القاهرة، 2009م، ص15.

  34. () انظر: د. ميثم فالح حسين، د. محمد جبار تويه، بحث بعنوان (صياغة القواعد القانونية وأثرها في تعزيز ثقة المواطن بالدولة)، منشور في مجلة العلوم التربوية والاجتماعية، ع5،6، العراق، 2019م، ص544.

  35. () انظر: د. ميثم فالح حسين، رسالة دكتوراه بعنوان (القصور التشريعي في قانون العقوبات العراقي)، مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة النهرين، العراق، 2018م، ص23.

  36. () حيث أصدر مجلس قيادة الثورة المنحل قراره رقم (115) بتاريخ 25/8/1994 بقطع صيوان أذن كل من تخلف عن أداء الخدمة العسكرية أو الهروب منها، وكذلك جاء في قراره رقم (117) بتاريخ 25/8/1994، بتجريم أفعال إزالة أثر الوشم الناتج عن قطع اليد والأذن، المصالح من هذين القرارين غير منضبطة وغير واضحة المعالم لكونها لم تأتي إلا تحقيقاً لغايات نظامية معينة ولخدمة الدولة البوليسية.

  37. () انظر: د. محمد مردان البياتي، رسالة دكتوراه بعنوان (المصلحة المعتبرة في التجريم)، مرجع سابق، ص61.

  38. () انظر: د. ميثم فالح حسين، رسالة دكتوراه بعنوان (القصور التشريعي في قانون العقوبات العراقي)، مرجع سابق، ص18.

  39. () انظر: د. باسم عبد الزمان الربيعي، رسالة دكتوراه بعنوان (نظرية البنيان القانوني للنص العقابي)، مقدمة إلى كلية القانون، جامعة بغداد، بغداد، 2000م، ص8.

  40. () انظر: د. ميثم فالح حسين، رسالة دكتوراه بعنوان (القصور التشريعي في قانون العقوبات العراقي)، مرجع سابق، ص19.

  41. () انظر: د. رمسيس بهنام، بحث بعنوان (فكرة القصد وفكرة الغرض والغاية في النظرية العامة للتجريم والعقاب)، منشور في مجلة الحقوق المصرية، ع1، 2، السنة السادسة، القاهرة، 1974م، ص48.

  42. () انظر: د. باسم عبد الزمان الربيعي، رسالة دكتوراه بعنوان (نظرية البنيان القانوني للنص العقابي)، مرجع سابق، ص10.

  43. () انظر: د. عبد الفتاح الصيفي، حق الدولة في العقاب، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2010م، ص119.

  44. () انظر: د. عباس عبد الرزاق السعيدي، ضوابط استحداث النص الجزائي الخاص، المركز العربي، القاهرة، 2018م، ص171.

  45. () انظر: د. مأمون محمد سلامة، الفكر الفلسفي وأثره في التجريم والعقاب، دون دار نشر، 1997م، ص22.

  46. () انظر: د. أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق، القاهرة، 2002م، ص151.

  47. () انظر: د. عبد الفتاح الصيفي، حق الدولة في العقاب، مرجع سابق، ص121.

  48. () انظر: د. علاء زكي، النظرية العامة في تفسير قواعد القانون الجنائي “المنهج العلمي”، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2016م، ص31.

  49. () انظر: د. محمد حميد عبد، رسالة دكتوراه بعنوان (الضرورة والتناسب في التجريم والعقاب)، كلية القانون، جامعة بابل، العراق، 2014م، ص121.

  50. () انظر: د. أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، مرجع سابق، ص149 وما بعدها.

  51. () انظر: د. زكي محمود النجار، فكرة الغلط البين في القضاء الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997م، ص34 وما بعدها.

  52. () انظر: د. ميثم فالح حسين وآخرون، بحث بعنوان (الإطار الفلسفي للمصلحة المعتبرة من التجريم، دراسة فلسفية لوضع ضوابط للمصلحة المعتبرة من التجريم)، منشور بمجلة ميسان للدراسات الأكاديمية، مج20، ع41، كلية التربية الأساسية، جامعة ميسان، العراق، 2021م، ص504.

  53. () انظر: د. محمد حميد عبد، رسالة دكتوراه بعنوان (الضرورة والتناسب في التجريم والعقاب)، مرجع سابق، ص142.

  54. () انظر: د. بن قري سفيان، رسالة دكتوراه بعنوان (إزالة تجريم قانون الأعمال)، مقدمة لكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 2019م، ص107.

  55. () انظر: د. عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، شركة ناس للطباعة، القاهرة، 2004م، ص60.

  56. () انظر: أحمد كيلان عبد الله، محمد جبار أنويه النصراوي، بحث بعنوان (العدالة الجنائية في شرحية التجريم والعقاب)، منشور بمجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، المجلّد (12)، العدد الواحد والأربعون، جامعة الكوفة، العراق، 2019م، ص10.

  57. () انظر: د. سامح السيد جاد، شرح قانون العقوبات “القسم العام”، ط1، الدار الهندسية الحديثة، القاهرة، 2005م، ص59.

  58. () المادة (19/ثانياً) من الدستور العراقي النافذ لعام 2005م.

  59. () انظر: د. ماجد نجم الجبوري، بحث بعنوان (الشرعية الدستورية للقانون الجنائي “دراسة مقارنة في الدستورين العراقي والبافاري”)، منشور بمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كركوك، العراق، المجلّد الرابع، العدد الثالث عشر، 2015م، ص242.

  60. () انظر: د. أمينة ركاب، (مبدأ شرعية التجريم والعقاب)، منشور بمجلة منازعات الأعمال، العدد الثاني عشر، المغرب، 2016م، ص5.

  61. () انظر: د. منذر كمال عبد اللطيف، السياسة الجنائية في قانون العقوبات العراقي، ط1، دار الرسالة، بغداد، 1978م، ص33 وما بعدها.

  62. () انظر: د. معمر خالد عبد الحميد، بحث بعنوان (مبدأ المشروعية بين النص الدستوري والنص القانوني)، منشور بمجلة جامعة تكريت للحقوق، كلية الحقوق، السنة الأولى، مج1، ج1، ع3، العراق، 2017م، ص459.

  63. () انظر: د. حسن الجوخدار، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمّان، 1997م، ص44.

  64. () انظر: د. معمر خالد عبد الحميد، بحث بعنوان (مبدأ المشروعية بين النص الدستوري والنص القانوني)، مرجع سابق، ص69.

  65. () انظر: عواطف قارة، ضمانات الحقوق والحريات الدستورية في مواجهة التجريم، مرجع سابق، ص111.

  66. () انظر: د. عصام عفيفي عبد البصير، تجزئة القاعدة الجنائية، دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه الإسلامي، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004م، ص116.

  67. () انظر: د. محمود طه جلال، أصول التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005م، ص195.

  68. () انظر: د. أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، ط4، دار الشروق، مصر، 2006م، ص181 وما بعدها.

  69. () انظر: د. أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، مرجع سابق، ص157.

  70. () انظر: د. أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، مرجع سابق، ص157 وما بعدها.

  71. () انظر: د. خيري أحمد الكباش، الحماية الجنائية لحقوق الإنسان “دراسة مقارنة”، دار المعارف، الإسكندرية، 2002م، ص102.