Article 5

باب حد القذف من شرح التنبيه للإمام بدر الدين الزركشي رحمه الله (ت:794)

فيصل بن سعد بن زيد الهزاني1

1 قسم الشريعة والدراسات الإسلامية بكلية الآداب في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، المملكة العربية السعودية.

The Chapter on the Hadd Punishment for Qadhf from Sharh al-Tanbih by Imam Badr al-Din al-Zarkashi (d. 794 AH): A Critical Edition and Study

Faisal bin Saad bin Zaid Al-Hazani¹

¹ Department of Sharia and Islamic Studies, Faculty of Arts, King Abdulaziz University, Jeddah, Saudi Arabia.

DOI: https://doi.org/10.53796/hnsj79/5

المعرف العلمي العربي للأبحاث: https://arsri.org/10000/79/5

المجلد (7) العدد (9). الصفحات: 102 - 133

تاريخ الاستقبال: 2026-08-05 | تاريخ القبول: 2026-08-12 | تاريخ النشر: 2026-09-01

Download PDF

Cite / الاستشهاد

المستخلص: هدف البحث إلى تحقيق باب «حدِّ القذف» من كتاب شرح التنبيه للإمام بدر الدين الزركشي الشافعي (ت 794هـ)، وإخراجه وفق الأصول العلمية المتبعة في تحقيق المخطوطات؛ إسهامًا في إحياء التراث الفقهي، وإبرازًا لمكانة الزركشي العلمية ومنهجه في شرح كتاب التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي. واعتمد البحث منهج النص المختار، من خلال مقابلة النسختين الخطيتين المتاحتين الواقعتين ضمن نطاق الباب، وإثبات النص الأقرب إلى الصواب، وتسجيل الفروق المؤثرة بين النسخ، وضبط النص وفق قواعد الرسم الإملائي الحديث. كما شمل العمل توثيق الآيات القرآنية، وتخريج الأحاديث والآثار والحكم عليها، وعزو الأقوال الفقهية إلى مصادرها الأصلية، والتعريف بالأعلام والأماكن، وشرح المصطلحات والألفاظ الغريبة، ومقارنة نص المخطوط بمصادر المذهب الشافعي. وتناول القسم الدراسي إثبات صحة عنوان الكتاب ونسبته إلى الزركشي، ووصف نسخه الخطية، في حين عرض النص المحقق الأحكام الفقهية المتعلقة بالقذف، ومنها شروط القاذف والمقذوف، ومفهوم الإحصان، والألفاظ الصريحة والكنايات الموجبة للحد، وتعدد المقذوفين، واستيفاء الحد، والعفو عنه، وانتقال الحق إلى الورثة. وخلص البحث إلى ثبوت نسبة الكتاب إلى الإمام الزركشي اعتمادًا على كتب التراجم والفهارس ونقول العلماء وطرر النسخ الخطية، كما كشف النص المحقق عن دقة الزركشي في تحرير مسائل المذهب الشافعي، وعرض الأقوال ووجوهها، ومناقشة الخلاف الفقهي والترجيح بين الآراء، بما يُبرز القيمة العلمية للكتاب وأهميته في خدمة الفقه الشافعي.

الكلمات المفتاحية: حد القذف؛ شرح التنبيه؛ بدر الدين الزركشي؛ أبو إسحاق الشيرازي؛ المذهب الشافعي؛ تحقيق المخطوطات.

Abstract: This study aimed to critically edit the chapter on the prescribed punishment (hadd) for qadhf—the false accusation of unlawful sexual intercourse—from Sharh al-Tanbih by Imam Badr al-Din al-Zarkashi (d. 794 AH). It sought to produce the text according to established scholarly principles of manuscript editing, contribute to the revival of the Islamic juristic heritage, and highlight al-Zarkashi’s scholarly status and methodology in his commentary on Abu Ishaq al-Shirazi’s Al-Tanbih. The study adopted the selected-text method by collating the two available manuscript copies containing the chapter, establishing the readings deemed closest to the original, recording significant textual variants, and editing the text according to modern orthographic conventions. The editorial process also included documenting Qur’anic verses; tracing Prophetic hadiths and reports to their sources and evaluating their authenticity; attributing juristic opinions to their primary sources; identifying notable figures and geographical locations; explaining technical and unfamiliar terms; and comparing the manuscript text with authoritative sources of the Shafi‘i school. The analytical section established the authenticity of the book’s title and its attribution to al-Zarkashi and described the extant manuscript copies. The critical edition examined the juristic rulings governing qadhf, including the conditions applicable to the accuser and the accused, the concept of legal chastity (ihsan), explicit and implicit expressions entailing the prescribed punishment, accusations involving multiple persons, enforcement and waiver of the punishment, and the transfer of the corresponding right to heirs. The study confirmed the attribution of the book to Imam al-Zarkashi based on biographical and bibliographical works, scholarly citations, and manuscript inscriptions. It also demonstrated al-Zarkashi’s precision in examining the doctrines of the Shafi‘i school, presenting juristic opinions and their supporting arguments, discussing scholarly disagreements, and weighing competing views. These features underscore the book’s scholarly value and its importance to the study and preservation of Shafi‘i jurisprudence.

Keywords: Qadhf; Hadd punishment; Sharh al-Tanbih; Badr al-Din al-Zarkashi; Abu Ishaq al-Shirazi; Shafi‘i school; Manuscript editing.

مقدمة:

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد:

فإن العلامة بدر الدين الزركشي -رحمه الله- من العلماء الأعلام الذين تميزوا بحسن التصنيف، وتميزت مؤلفاته بالدقة والتأصيل والترتيب، ثم إنني بعد البحث والتقصي، وجدت أن هذا المخطوط الذي بين أيدينا «شرح التنبيه للإمام الزركشي» لم يسبق تحقيقه، فقد كان الدافع هو أهمية هذا الكتاب وأهمية مؤلفه العَلَم الإمام الفقيه الأصولي، فاستعنت بالله تعالى على البدء في تحقيق هذا الكتاب النفيس، وسيظهر أهمية ذلك بالتفصيل في العناصر القادمة إن شاء الله تعالى.

خطة البحث:

يتكون البحث من مقدمة، وتمهيد، ودراسة للمخطوط.

أمام المقدمة فتضمنت أهداف البحث وأهميته ومنهجه.

وأما التمهيد فيتكون من مطلبين: إثبات نسبة الكتاب لمؤلفه، ووصف للمخطوطات.

وبعدهما دراسة للمخطوط.

أهداف البحث:

يمكن أن أوجز أهداف البحث من خلال العناصر الآتية:

  1. إبراز قيمة المخطوط العلمية، ومكانة مؤلفه في المذهب الشافعي، مع ربطه بالمتن المشروح «التنبيه للشيرازي»، وبيان قيمة الكتابين العلمية.
  2. تحقيق المخطوط وإخراجه بتحقيق علمي كما يريد مؤلفه أن يصل للناس.
  3. المساهمة في إحياء التراث الفقهي الإسلامي.
  4. إثراء المكتبة الإسلامية بشكل عام، والمذهب الشافعي بشكل خاص بإخراج هذا المخطوط النفيس.

أهمية البحث:

تظهر أهمية البحث من خلال ما يلي:

  1. أهمية مؤلفه، الإمام الزركشي الفقيه الأصولي صاحب الفنون والمصنفات، وهو من أعمدة المذهب الشافعي، ومكانته رفيعة عند علماء المذهب.
  2. أهمية المخطوط، حيث إنه شرح لكتاب «التنبيه للشيرازي» إذ إنه عمدة عند الشافعية، وعليه شروح عدة -أذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى-.
  3. منهج المؤلف الذي سلكه في المخطوط، من حيث الترتيب وسهولة العبارة والتأصيل والاستدلال للمسائل.

منهج البحث:

  1. منهج التحقيق في ضبط النص:
  2. اعتمدت في تحقيق نص الكتاب على منهج النص المختار في التحقيق بعد الرجوع للنسختين المتوفرتين، وذلك بإثبات ما يتبين لي أنه الصواب في المتن، وإثبات الفروقات التي من النسخة الأخرى في الحاشية.
  3. أُثبت عبارة كتاب «التنبيه للشيرازي» بخط عريض وأضعه بين قوسين هكذا (..) مع تصويب ما يظهر من أخطاء مبينًا المصدر في ذلك، ثم أتبعه بعبارة الزركشي في الشرح.
  4. أنسخ نص المخطوط وفق قواعد الرسم الإملائي الحديث، مع العناية بضبط علامات الترقيم وضبط ما يحتاج إلى ضبط.
  5. أضبط الُمْشِكل من النص المحقق بالشكل.
  6. أثبت الآيات القرآنية برسم مصحف المدينة النبوية، وأضعها بين الأقواس المزهرة، ذاكراً اسم السورة ورقم الآية، وأجعلها بين معقوفتين هكذا [السورة:الآية] في المتن .
  7. أميز الأحاديث النبوية والآثار المروية بخط محبر، وأضعها بين هلالين مزدوجين، هكذا: «…».
  8. أجعل سائر النقول بين علامات التنصيص، هكذا: “…”.
  9. كتابة أرقام المخطوط في الهامش الأيسر، مع اعتماد الترقيم الموجود في المخطوط، بادئاً برقم الجزء ثم رقم الصفحة، فيكون العـزو بهذه الطريقة: (رقم الجزء/رقم الصفحة).
  10. إن نقل المؤلف عن إمام أو كتاب فإني أعزو ذلك إلى الكتاب المطبوعة وأشير لها في الهامش.
  11. ضبط النص ومقارنته مع بقية كتب الشافعية، وإن وُجد إشكال في النص فإنني أبين الصواب في الحاشية وذلك بالرجوع لبقية الكتب والمصادر الممكنة، مع تحري الدقة وذلك من خلال التتبع والاستقراء لما وقع فيه الإشكال وذلك للوصول إلى العبارة الصحيحة كما أرادها المؤلف.
  12. منهج التحقيق في التعليق على النص:
  13. أخرج الأحاديث النبوية، والآثار من أصول المصادر المعتمدة، وأتبع في طريقة تخريجي المنهج الآتي:
    أ- إن كان الحديث أو الأثر في الصحيحين أو أحدهما؛ اكتفي بتخريجه منهما، أو من أحدهما، إلا أن يذكر المؤلف نصاً ليس في الصحيحين، فأخرجه من مصدره الذي نقل منه، ثم أعقبه بشاهد الصحة من تخريجه من الصحيحين أو أحدهما.
    ب-إن كان الحديث أو الأثر في غير الصحيحين؛ فإني أخرجه من أصول كتب السنة، مبتدئًا بالكتب الستة، مع ذكر الحكم عليه، بذكر آراء أئمة أهل الحديث.
    ج- طريقتي في عزو التخريج: أبدأ بذكر اسم المصدر مع رقم الجزء ثم الصفحة، ثم الكتاب فالباب، فرقم الحديث، ثم أتبعه بذكر آراء أئمة الحديث بالحكم على عليه.

د- بالنسبة للعزو إلى المسانيد وما في حكمها من بعض المعاجم أو نحوها، فإني أكتفي بذكر الجزء والصفحة، ورقم الحديث.

  1. توضيح ما يحتاج إلى بيان من المسائل التي أوردها المصنف.
  2. عند ذكر أقوال المذاهب، أو آراء أئمتها؛ فإني أعزوها إلى مصادرها الأصلية، والمعتمدة في المذهب.
  3. أرتب المصادر في الهامش حسب المذاهب الفقهية وتاريخ وفاة مؤلفيها، بدءًا بالأقدم.
  4. عند العزو في الهوامش أذكر اسم الكتاب الأول مما يفي بالغرض؛ فإن كان يشتبه مع غيره ذكرت ما يميزه من اسم المؤلف أو نحوه.
  5. عند الرجوع إلى معاجم اللغة فإني أذكر الجزء والصفحة، والمادة التي وردت فيها الكلمة.
  6. أعرف بالأعلام غير المشهورين بترجمة مختصرة في أول موضع يرد ذكرهم في النص المحقق، ولا أحيل على الترجمة السابقة استغناء بالفهرس، أما الأعلام الذين ترد أسماؤهم في دراسة المؤلف للأسانيد فاكتفي في تعريفهم بما يحصل به المقصود في الحكم على الحديث.
  7. أعرف بالمصطلحات والألفاظ الغريبة، مع ضبطها بالشكل في المتن.
  8. أعرف بالأماكن والبلدان الوارد ذكرها في الكتاب، مع بيان اسمها وموقعها في العصر الحاضر.
  9. أضع الفهارس الفنية المشار إليها في الخطة.
  10. الالتزام بدليل الرسائل العلمية في جامعة الملك عبدالعزيز.

المطلب الأول: صحة عنوان الكتاب، ونسبته للمؤلف.

يدل على صحة عنوان الكتاب ونسبته للمؤلف أمور:

أولا: ذكر المعتنين بالكتب والمؤلفات؛ لهذا الكتاب ضمن مؤلفات الزركشي بهذا الاسم، ومنهم:

    1. السيوطي في حسن المحاضرة([1]).
    2. الداوودي في طبقات المفسرين([2]).
    3. الأدرنه وي في طبقات المفسرين([3]).
    4. حاجي خليفة في كشف الظنون([4]).
    5. إسماعيل باشا في هدية العارفين([5]).
    6. والزركلي في الأعلام([6]).

ثانيا: نقل العلماء عن هذا الكتاب مع ذكر اسمه ونسبته لمؤلفه بنفس الاسم بقولهم: (ذكره الزركشي في شرح التنبيه) ونحوها([7]).

ثالثا: ما دون في طرة الكتاب في جميع النسخ الخطية من نسبة الكتابة إليه دون غيره وبنفس الاسم.

المطلب الثاني: وصف نسخ المخطوط:

بعد البحث والتتبع وسؤال المختصين، توفرت بين ثلاث نسخ:

الأولى: نسخة من مكتبة أحمد الثالث بتركيا (فهرس رقم: 1/ 955A، 4349)، وهي نسخة لكامل الكتاب، ونرمز لها بالرمز [ت]، وتقع في أربع مجلدات، وهي عبارة عن 964 لوحًا، ومتوسط الأسطر في الورقة الواحدة 31 سطرًا، ومتوسط عدد الكلمات في السطر الواحد 14 كلمة، كتب فيها التنبيه بالمداد الأحمر والشرح بالمداد الأسود.

الثانية: نسخة من مكتبة خدا بخش في باتنا بالهند (فهرس: 1/ 91)، وهي نسخة ناقصة عبارة عن الجزء الرابع للكتاب ابتداء من كتاب الجنايات حتى نهاية الكتاب، ونرمز لها بالرمز [ه]، وتقع في مجلد واحد، وهي عبارة عن 135 لوحًا، ومتوسط الأسطر في الورقة الواحدة 32 سطرًا، ومتوسط عدد الكلمات في السطر الواحد 20 كلمة، كتب فيها التنبيه بالمداد الأحمر والشرح بالمداد الأسود.

والثالثة: نسخة برلين (فهرس رقم 36/Ms.ldbg.) وتقع في مجلد واحد يحوي على كامل قسم العبادات فهي خارج نطاق هذا البحث، وهي عبارة عن 225 لوحًا، ومتوسط الأسطر في الورقة الواحدة 33 سطرًا، ومتوسط عدد الكلمات في السطر الواحد 20 كلمة، كتب فيها التنبيه بالمداد الأحمر والشرح بالمداد الأسود.

قسم الدراسة:

باب: حد القذف

القذف في اللغة: الرمي، تقول: “قذفت الشيء” إذا رميته، ويقال: “هم بين حاذف وقاذف” فالحاذف: الرامي بالعصي، والقاذف: الرامي بالحجارة، والتقاذف: الترامي([8]).

والمراد هنا: الرمي بالزنا في مَعْرِض التعيير([9]).

وهو من الكبائر المعدودة([10])؛ وعن حذيفة بن اليمان ([11]) عنه عليه الصلاة والسلام: «قذف محصنة يُحبط عبادة مائة سنة»([12]).

واحترزنا بقولنا في الضابط: “في مَعْرِض التعيير” عمَّا إذا ذكره في مَعْرِض الشهادة وقد كملت البينة أو لم/ تكمل على وجه، وعمّا إذا جرحه فاستفسره الحاكم فأخبره بزناه([13]) فإنه لا حدّ.

قال: (إذا قذف بالغ عاقل مختار…) إلى آخر ما قال([14]).

أقول: يشترط في القاذف لوجوب الحدّ: التكليف، والاختيار:

فلا حد على صبي ولا مجنون؛ لحديث: «رفع القلم…»([15]) المشهور، لكن يعزَّر الصبي إذا كان مميّزًا يُتأذى بقذفه، وكذا المجنون إذا كان له نوع تمييز، أما السكران فإنه يُحد وإن لم يكن مكلفًا في حال سُكره.

ولا حد على مكرَه على القذف بل ولا تعزير، وعن الأستاذ أبي طاهر([16]) أن عليه الحد كالقصاص، واختاره العبَّادي([17])([18]).

ثم لا فرق في القاذف بين أن يكون مسلما أو مرتدًا أو ذميًّا أو معاهدًا([19]).

ويشترط لوجوب الحد الكامل([20]): الحرية.

ولا يجب الحد على الحربي([21]) ولا على الوالد للولد وإن سفل كالقصاص، ولو وَرِث حد القذف من أمه على أبيه سقط([22]).

وأما المقذوف فيشترط فيه: الحصانة، فقذف غير المحصن موجب للتعزير فقط.

قال: (وإن كان حرًّا جُلِد ثمانين…)([23]).

أقول: لقوله تعالى: ﵟفَٱجۡلِدُوهُمۡ ‌ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ ﵞ [النور: 4].

قال: (والمحصن: هو البالغ…) إلى آخر ما قال([24]).

المراد بالعفيف: عن الزنا([25])، ووجه اعتبار هذه الأوصاف؛ أن الله تعالى شرط في حد القذف إحصان المقذوف: وهو الكمال، فاعتُبِر البلوغ فيه؛ لنقص الصغير، والعقل؛ لنقص المجنون، والحرية([26])؛ لنقص العبد، والإسلام؛ لنقص الكافر، والعفة؛ لنقص الزاني.

وتحصل العفّة: باشتهار الخير، وهل يُحكم بحصولها من غير بحث؟ وجهان: قال الرافعي: الذي رجحه الأكثرون عدم الوجوب، وفرّقوا بينه وبين العدالة: بأن البحث في الإحصان يؤدي إلى هتك الستر، وإظهار ما أُمر بستره وهو الزنا، والبحث عن العدالة بخلافه([27])، قال الإمام: ولا يَقدح في الإحصان المراودة النفسانية([28]) على الزنا ومقدماته، وفيه احتمال([29]).

قال: (فإن قذف صغيرًا أو مجنونا أو عبدًا…) إلى آخره([30]).

أقول: وجه عدم وجوب الحد: عدم الإحصان، ووجه وجوب التعزير: حصول الإيذاء للمقذوف.

وظاهر كلام الشيخ أن من ذُكر إذا وَطِئ وطْئًا حرامًا لا شبهة له فيه ثم زالت موانعه وحسنت توبة المسلم فقذفه قاذف/ لا حد عليه، وهو كذلك، وعن القاضي في الصبي والمجنون أنهما إذا قُذِفا بعد البلوغ والعقل يحُدَّ قاذفهما([31]).

ولو وَطِئ بشبهة لا توجب الحد، كالواطئ في نكاح بلا ولي ولا شهود، يُحد قاذفه على أحد الوجهين، وهو المنقول، وظاهر عبارة التنبيه في باب الزنا وتبعه عليها ابن الرفعة في هذا الباب: المنع([32])، ومحله عند انتفاء أحدهما: فعدم الولي أو عدم الشهود؛ لخلاف([33]) أبي حنيفة ومالك في تحريمه: أبو حنيفة بلا ولي([34])، ومالك بلا شهود([35]).

قال: (وإن وطئ بشبهة…) المسألة([36]).

أقول: إذا قَذف من وَطِئ بشبهة: حُدَّ على الصحيح في الروضة([37])، الأظهر في المحرر([38])؛ لأنه وطْءُ شبهة([39]) يُسقِط الحد([40]) فلا يُسقط [العفة]([41])، كوطْء الزوجة الحائضة أو الصائمة، وقيل: يعزَّر؛ لأنه وَطْءٌ مُحرَّم في غير ملك فكان([42]) كالزنا.

قال: (وإن قذف ولدَه أو ولَدَ ولَدِه عزر).

أقول: أي وجوبًا؛ للإيذاء، وعن أبي ثور([43]) وابن المنذر([44]) من أصحابنا أنه يُحد، والأم كالأب.

قال: (إن قذف مجهولًا…) المسألة([45]).

أقول: وجهه: احتمال الرق مع أصل براءة الذمة من الحد وإسقاطه بالشبهة، وقيل: فيه قولان: وجه عدم الوجوب: ما ذكرناه، ووجه مقابله: أن الأصل في الدار الحرية، والمسألة سبقت في اللقيط بكلام بسيط([46]).

قال: (وإن قال زنيت وأنت نصراني…) المسألة([47]).

أقول: وجه وجوب الحد في هذه الحالة -وهو ما صححه النووي([48])-: أن ظاهر الدار الإسلام، فيُرجح به قول المقذوف، ووجه مقابله: الاحتمال مع أصل براءة الذمة من([49]) الحد مع إسقاطه بالشبهة، وإن انتفى ثبت التعزير.

أما إذا عُرف له حالٌ نصرانية فلا حد عليه. ولو قال: أردتَ قذفي بعد إسلامي فعليك الحد، وقال: بل أردتُ قذفك بعد([50]) إسلامك، فلا حد عليه، وعن الدارمي([51])([52]) والشيخ أبي حامد: أن القول قول المرأة إذا كانت هي المقذوفة([53])، وقال الماوردي: “الذي أراه أن القول قول القاذف مع يمينه”([54]).

قال: (وإن قذفه وقال: قذفتُه وهو مجنون…) المسألة([55]).

أقول: وجه قبول([56]) قول القاذف: أنه ثبت له حالة جنون، وما يدعيه كل منهما ممكن، والأصل براءة الذمة، ووجه الثاني: أن صحته موجودة/ الآن، والأصل عدم الجنون في الحالة التي يدعي وجود القذف فيها.

ولا نزاع أنه إذا لم تُعرف له حالة جنون أن القول قول المقذوف، كما لو ادعى القاذف أنه قذفه في حال رِدَّتِه ولم تعرف له حالة ردَّة، فإن عُرفت الردَّة وادعى القاذف أنه قذفه في حال الردة وادعى المقذوف أنه بعد زوالها فالقول قول القاذف، صرح به القاضي([57])، والقياس أن يطرد في الجنون.

قال: (وإن قذف عفيفًا…) المسألة([58]).

إذا قَذف عفيفًا([59]) من الزنا، فلم يُحد حتى زنا أو وطِئ وطْئًا تسقط به حصانته لم يُحد؛ لأن هذا الحد موضوع لإسقاط الـمَعرَّة([60]) عن المقذوف، والـمَعرَّة لا تسقط إذا زنا أو وطِئ وطْئًا حرامًا فلم يجب([61]) في قذفه حدّ، ولأن ظهور الزنا يدل على تكرره، وهذا هو المشهور في الروضة([62])، والسرقة الطارئة لا تؤثر، وعن المزني([63]): أنه يُحدّ([64])، كما لو ارتدَّ المقذوف بعد القذف، وعن الإمام: أنه صار إليه [طوائف من الأصحاب([65])، وفي وجه: أن الردة تُسقط الحصانة.

والفرق بين طَرَيَان الزنا وطَرَيَان الردة/ على الصحيح فيهما]([66]) من وجوه:

منها: أن حدَّ القذف موضوع لحراسة العفة من الزنا دون الردة، فجاز أن يَسقط بحدوث الزنا وإن لم يَسقط بحدوث الردة.

ومنها: أن الردة السابقة لا تُسقط الإحصان إذا [طرأ]([67]) الإسلام، بخلاف الزنا السابق، فلما افترق الكفر والزنا إذا تقدما لا يمتنع أن يفترقا إذا تأخرا.

ولا يقوم مقام الزنا الطارئ حدوث السرقة والقتل، وقيل: وجهان.

قال: (ولا يجب إلا أن يقذفه بصريح الزنا…) المسألة([68]).

أقول: وجه وجوبه عند القذف بصريح الزنا: الآية، وبصريح اللواط: القياس على الزنا، ووجه وجوبه عند الإتيان بالكناية مع النية: أن الكناية مع النية كالصريح.

قال: (والصريح أن يقول:…) إلى آخره([69]).

أقول: ما أشبهه: كأولجتَ حشفتَك في فرجها مع الوصف بالتحريم وانتفاء الشبهة.

وعدّ الرافعي قوله: “يا لوطي” كناية([70])؛ لأنه يحتمل به أن يريد أنه على دين لوط، قال ابن الصباغ: “وفي هذا نظر! لأنه يُستعمل في الرمي بالفاحشة، فلا ينبغي أن يقبل قوله: إني أردت به أنه على دينهم، بل يكون قذفًا”([71])، وقد حكاه صاحب الكافي وجهًا مع جزمه بأنه عند الإطلاق يكون كقوله: يا زاني([72]).

“على أن في بعض النسخ بدل([73]) يا لوطي: “يا لائط”، والظاهر أنها الصحيحة، ولذلك لم يتعرض النووي للكلام عليها([74])” هذا كلام ابن الرفعة([75])، وفي التصحيح للنووي: “والصواب أن قوله للرجل والمرأة: يا لوطي كناية”([76])، وفي أول كتاب اللعان من الروضة: الصواب الجزم بأنه صريح([77]).

وما نسبه إلى الكافي فالمراد([78]) به: كافي([79]) الخوارزمي([80])، فقد ذكر المسألة فيه في حد القذف، وخالف ذلك في اللعان([81]).

ولو قال للمرأة بلفظ التذكير وللرجل بلفظ التأنيث: فقذف، وقيل: ليس بقذف.

قال: (والكناية: أن يقول: يا فاجر…) إلى آخره([82]).

أقول: أراد الشيخ -رحمه الله- بقوله: (وهما في الخصومة) أن هذه الحالة لا تجعل “حلال ابن([83]) الحلال” وشبهها صريحًا كما صار إليه مالك([84]) وأحمد([85])؛ لأن هذا اللفظ وما شابهه يحتمل القذف وغيره فكان([86]) كناية: فإن نوى به القذف وجب عليه الحد، لوجود شرط العمل بالكناية، وإن لم ينْوِ لم يجب؛ لعدم الشرط، وما ذكره الشيخ في “حلال ابن([87]) حلال” هو وجه، قال الرافعي: الصحيح أنه وما شابهه كقوله: أما أنا فلست بزانٍ ليس([88]) بكناية؛ لأن الكناية هي التي تُنْبِئ عن المعنى وعلى غيره ولو على بعد، وهذه لا دلالة فيها على القذف([89])، وإن اختلفا في النية: فالقول قول القاذف؛ لأنه أعرف بكلامه.

ولو قال: “يا قوّاد”([90]) أو “لا حميّة لك” فليس صريحًا في قذف زوجته بل كناية، ويعزَّر للأذى.

ولو قال: “يا مؤاجَر”([91]) فليس صريحًا في القذف بأنه يُؤتى على المشهور.

ولو رماه رامٍ بحجر فقال: “من رماني بالحجر فأمه زانية” فإن كان يَعرف الذي رماه فهو قاذف وإلا فلا.

ولو قال: “يا عاهر”([92]) ففي كونه صريحًا أو كناية وجهان([93]).

ولو قال لخنثى: “زنا فرجك وذكرك” فهو صريح، ولو قال: “زنا فرجك أو ذكرك” قال العمراني([94]): “الذي يقتضيه المذهب أن يكون فيه وجهان: أحدهما: أنه قذف صريح، والثاني: أنه كناية، كما لو أضاف الزنا إلى اليد أو الرجل من المرأة أو الرجل”([95])([96]).

قال: (وإن قال: زنأت في الجبل…) المسألة([97]).

أقول: إذا قال: “زنأت في الجبل” -بالهمز- ولم يَنْوِ القذف لم يُحد؛ لأن “زنأت” في اللغة عبارة عن: صعدت، يقال: زنا يزنوَ زنوًا إذا صعد، وزنا يزني/ زنًا: فجر([98])، وقيل: إن كان القائل لغويًا: لم يكن قذفًا، وإن لم يكن: كان قذفًا؛ لأن العامي/ لا يفرق بين اللفظين، ونظير ذلك إذا قال لزوجته: “أن دخلت الدار -بفتح الألف- فأنت طالق”.

أما إذا قال: “زنأت” -بالهمز- ولم يقل “في الجبل” فقيل: يُحد، كما لو قال: “زنيت” -بالياء-؛ لأن ذوات الياء قد تُهمز فيكون ذلك ظاهرًا في القذف، وإنما يصرفه عن ذلك اقترانه بالجبل، والأصح في الروضة أنه لا يُحد إلا بالنية([99])([100])؛ لأن اللفظ ظاهر في الصعود، وقيل: بالتفرقة كما تقدم بين اللغوي وغيره.

وإن قال: “زنيت في الجبل” -بغير همز- فأصح الأوجه أنه قذف، وقيل: لا، إلا أن ينويَه، وقيل: بالتفرقة بين الجاهل باللغة فيعذر، وبين العالم بها فلا([101]).

ولو قال: “زنأت في البيت” -بالهمز- فهو قذف على الصحيح في الروضة([102])؛ لأنه لا يُستعمل بمعنى الصعود فيه، وقيل: إن لم يكن للبيت درج يصعد إليها فقذف قطعًا، وإلا فوجهان.

قال: (وإن قال: أنت أزنا الناس…) المسألة([103]).

أقول: إذا قال: “أنت أزنا الناس” أو “أزنا من فلان أو فلانة” لم يكن قذفًا إلا أن يريده؛ ووجّهه بعضهم: بأنّا لا نعلم أن فلانًا زانٍ ولا أن الناس كلهم زُناة حتى يكون هذا أزنا منهم، ووجّه القاضي ذلك: بأن قوله: “أنت أزنا من فلان”: أعلم منه بالزنا، وكذا قوله: “أزنا [الناس]([104])“: أعلمهم بالزنا([105])، وزيّفه الإمام؛ بأن التَّعرض للزنا لا يجوز أن يُحمل على العلم بالزنا، قال في المطلب: “وهذا لا يرد على القاضي، فإن مراده -والله أعلم- أنه يحتمل أن يريد به ذلك، ومع الاحتمال تنتفي الصراحة، وليس هذا الاحتمال يوجد عند قوله: يا زاني ونحوه”([106])، وقد قال الماوردي: “الصحيح عندي أنه يكون قذفًا في الصورتين”([107])، وحكاه السرخسي([108]) عن الداركي([109])([110]).

وظاهر النص يقتضي أنه يلزمه الحد بالنيَّة([111])، وعليه جرى القاضي في الثانية([112])، وأما في الأولى فقال: “يكون قذفًا أيضًا”([113])، وحُكي عن المزني أنه لم يجعله قذفًا([114])؛ لأن القذف ما احتمل الصدق والكذب، فأما ما قُطِع فيه بأحدهما فليس بقذف، وهذا مقطوع فيه بالكذب فصار كما لو قال لبنتِ يوم: “هذه زانية، وهو ما أورده البندنيجي وسليم([115]) والمحاملي([116]) وابن الصباغ([117]).

قال: (وإن قال: فلان زانٍ وأنت أزنا منه حُدَّ).

أقول: كما لو قال: “فلان زانٍ وأنت زانٍ”، ويحد لفلان أيضًا.

قال: (وإن قال: زنا يدك أو رجلك لم يُحد…)([118]).

أقول: لأن الزنا لا يوجد في هذه الأعضاء حقيقةً، فصار كما لو قال: “زنا عيناك” وقيل: يُحدُّ؛ لأنه أضاف الزنا إلى عضو منه، فأشبه إضافته إلى الفرج.

قال: (وإن قال: زنا [بدنك]([119])…) المسألة([120]).

وجه الأظهر عند الشيخ -وهو الذي صححه الرافعي([121]) والنووي في الروضة([122])-: أن البدن هو الجملة التي فيها الفرج، فلم يَحسن أن يكون بالفرج قاذفًا وبالبدن الذي فيه الفرج ليس بقاذف، ووجه مقابله: أن الزنا بجميع البدن لا يكون إلا بالمباشرة، فلا يكون صريحا كلفظ المباشرة.

ولا يخفى أن الخلاف في هذه الصورة مفرَّع على عدم وجوب الحد في الصورة قبلها، أما إذا قلنا بالوجوب هناك فهنا أولى.

قال: (وإن قال: وَطِئَكِ فلان وأنتِ مكرهة فقد قيل: يعزَّر، وقيل: لا).

أقول: وجه الأول: أن فيما ذكره عارًا، فأشبه قذف المجنونة، ووجه الثاني: أنه لا عار عليها في الزنا مع الإكراه.

قال: (وإن قذف جماعة…) المسألة([123]).

ت: 4/109/ب

أقول: إذا قذف جماعة لا يجوز أن يكونوا كلهم زُناة بكلمة واحدة، كأهل/ بغداد وغيرهم من المدن الكبار: عُزِّر للكذب، ولا حد؛ لأنه لنفي العار، ولا عار للقطع بكذبه.

وإن كان يجوز أن يكونوا كلهم زُناة، كالواحد والعشرة والعدد المحصور: فإن كان بكلمات كقوله لكل واحد: “أنت زانٍ” فإنه يُحد لكلٍ منهم؛ لأنه ألحق العار بكلٍ منهم، أو بكلمة واحدة بأن قال: “أنتم زناة” فقولان: الجديد منهما -وهو الصحيح-: أنه يجب لكل واحدٍ حد، كما لو قذفهم على الانفراد، ومقابله القديم: يجب حدٌّ واحد، كما زنا([124]) بنسوة فإنه يلزمه للجميع حدُّ واحد.

قال: (وإن قال لامرأته: “يا زانية بنت الزانية” وجب حدَّان).

أقول: أي إذا كانتا محصنتين؛ لصريح القذف.

قال: (فإن حضرتا وطالبتا([125])…) المسألة([126]).

أقول: إذا حضرت الأم والبنت وطالبتا بالحد بُدئ بالحد للأم على الأصح في الروضة([127])، وقال الماوردي: أنه ظاهر المذهب([128])، ورجحه القاضي([129])، ووجهه: أن حدّ الأم/ آكد؛ فإنه واجب بالإجماع، وقذف الزوجة مختلف في وجوب الحد به، ولأنه لا يَسقط إلا بالبينة أو الإقرار، وحدُّ الزوجة يسقط بهما وباللعان، ووجه مقابله: سَبْق قذفها، فأشبه ما لو قتل رجلًا ثم آخر، وفي وجه: يقرع([130]).

ثم إذا حُدَّ لأحدهما فلا يُحدُّ للأخرى حتى يبرأ ظهره؛ لأن المقصود بالحد الزجر والردع مع البقاء، فلو جُمع بين الحدين ربما أدى إلى تلفه فكان خلاف المقصود، بخلاف قصاص القطع لشخصين في يدين حيث يستوفى في([131]) وقت واحد؛ لأن المقصود إتلاف العضو، فلو أُخر قطع الأخرى ربما مات بقطع الأُولى وفات الحق، وقيل: إن كان القاذف عبدًا جاز أن يوالى عليه بين الحدين؛ لأنهما كالحدِّ الواحد على الحر.

ولو حضرت إحداهما استُوفيَ لها([132]).

قال: (وإن قذفه بزنًا واحد([133]) مرتين…) المسألة([134]).

أقول: إذا قذفه بزنا واحد مرتين لزمه حدٌّ واحد؛ لتحصُّل([135]) المقصود به: وهو تكذيبه بإقامة الحد عليه، سواء والى بين اللفظين أو تخلل بينهما زمن طويل.

أو [زِنيَتيْن]([136]) مثل قوله: “زنيت بعَمْرة وزنيت ببكرة” ولم يتخلل بينهما إقامة حد، فالمنصوص وهو الجديد يلزمه حدٌّ واحد؛ لأن فعل الزنا أغلظ من القذف به، وقد ثبت أنه لو زنا فلم يُحد حتى زنا: حُدَّ لهما حدًّا واحدًا([137])، (وفي القديم: ولو قيل: يجب حدين لكان مذهبا فجُعل ذلك قولًا آخر)؛ لأنهما حقَّان لآدمي شرعا عقوبةً فلم يتداخلا كالقصاص، بخلاف حد الزنا فإنه([138]) من حقوق الله المحضة، وهي مبنية على السقوط.

قال: (وإن قذفه فحُد ثم قذفه ثانيًا…) المسألة([139]).

أقول: إذا قذفه بزنًا فحُدَّ له، ثم قذفه به بعد ذلك عُزّر؛ لأجل الكذب والإيذاء، وإنما لم يوجب عليه الحد؛ لئلا يجتمع في القذف بالزنا الواحد حدَّان([140]).

وإن قذفه بزنًا آخر فكذلك على أصح الوجهين عند النووي([141])؛ لأنه قد ثبت كذبه في حقه مرة بإقامة الحد عليه فلا حاجة لإظهاره ثانيًا، ووجه مقابله: كما لو زنا فحُد ثم زنا ثانيًا فإنه يُحدُّ أيضًا.

قال: (وإن قذف أجنبية ثم تزوجها…) المسألة([142]).

أقول: إذا قذف أجنبية ثم تزوجها ثم قذفها: فإن بدأت وطالبت بالقذف الأول ولا بينة له حُدَّ؛ لأنه قذف أجنبية ولم يقدر على إقامة البينة([143])، وإن طالبت بالثاني ولم يلاعن ولم يُقِم البينة حُدَّ آخر؛ لأن القذف في غير الزوجية يوجب حدًّا لا يسقطه إلا البينة، وفي الزوجية يوجب حدًّا لا يسقطه إلا البينة واللعان/، فلما اختلف حكم القذف وجب الجمع بين الحدين، وقيل: لا يجب إلا حدٌّ واحد.

وإن بدأت وطالبت بالثاني ثم بالأول ولم يلاعن ولم يقم البينة فقولان: أصحهما عند النووي: وجوب حدَّين([144])، أما إذا أقام البينة سقطَا، وعُزّر للإيذاء، وإن لم يقمها ولاعن سقط الثاني دون الأول.

ولو طالبت بالحدين معًا فلا يُمْكِن([145])، ويُحد للأول([146])؛ لسبق الوجوب إن لم يُقم بينة، ثم للثاني إن لم يُقم ولم يلاعن.

وهذا كله إذا لم يُحدَّ قبل القذف الثاني، أما إذا حُدَّ قبله ولم يلاعن للثاني فيُحدُّ ثانيًا، وقال ابن الحداد([147]): “لا يُحدُّ للثاني”([148]).

ولا فرق بين أن يقذف في النكاح بين أن يُحدَّ للأول أو قبله([149]) في وجوب الحد للثاني إذا لم يلاعن.

قال: (ولا يُستوفى حدُّ القذف إلا بحضرة السلطان).

أقول: يفتقر في استيفاء حد القذف إلى حضور السلطان أو نائبه؛ لأنه يحتاج إلى اجتهاد، ويدخله التخفيف([150])، فلو فُوِّض إلى المقذوف لم يُؤمن أن يحيف([151])، والمستوفي له حينئذ: وكيل المقذوف أو من يأمره السلطان إن لم يوكِّل، ولا يجوز أن يستوفيَه المقذوف، فلو فعله المقذوف بإذن السلطان لم يقع الموقع، أو بنفسه دون حضوره أو نائبه فكذلك، وقيل: يقع الموقع إذا أذن له القاذف، وعلى الأول يُترك إلى أن يبرأ ثم يُحد، ولو مات من الحدِّ ولم يأذن وجب القصاص، وإن أذن سقط، وفي الدية وجهان.

وإذا رُفِع القاذف إلى السلطان وجب عليه السؤال عن إحصان المقذوف، وقيل: لا يجب السؤال، ذكره ابن يونس([152]).

قال: (ولا يُستوفى إلا بمطالبة المقذوف).

أقول: لأنه محض حقه([153])، فكان([154]) كحق القصاص.

قال: (وإن عفا سقط).

أقول: كالقصاص.

قال: (وإن قال الرجل/ اقذفني…) المسألة([155]).

أقول: هل يسقط حد القذف بإباحة المقذوف؟ فيه وجهان: أحدهما: لا؛ ووجهه: أن العار يلحق بالعشيرة، فالإذن فيه لا يؤثر في حقهم، وهذا يقتضي ألا يسقط بالعفو وهو يسقط([156]) به، وقد ادعى الإمام اتفاق جل الأصحاب على هذا الوجه([157])، وصححه القاضي واقتصر عليه في الوجيز([158])، والثاني: نعم؛ ووجهه: أنه محض حقه فلم يجب الحد مع بذله، كما لو قال لغيره اقطع يدي فقطعها فإنه لا يجب عليه الحد وفاقًا، قال الإمام: “والفرق عسير”([159]) ولا جرَم([160])، قال ابن الصبّاغ وتبعه الرافعي: أنه الذي عليه الأكثرون([161]).

ومن قال بالأول فرّق: بأنه يجوز أن يُبيح قطع يده لغيره عند الأَكِلَة([162]) ويكون قطعه مباحًا.

وحكى القاضي في كتاب الاستبراء في باب اللعان عن القفال: أنه إذا قال لغيره اقذفني احتمال وجهين: في أنه إقرار بالزنا حتى تسقط به حصانته، أو لا يكون فلا تسقط.

وعبارة بعضهم: أن الإنسان قد [يستعين بغيره]([163]) في قطع يده عند الأكِلَة ولا يستعين بلسانه([164])([165]) ليقذفه.

قال: (وإن وجب الحدُّ فمات…) المسألة([166]).

أقول: حدُّ القذف من الحقوق التي تورث كالمال، وينتقل إلى جميع الورثة، وقيل: إلى من يرث بنسب دون سبب، فخرج الزوج والزوجة؛ لأن الجلد لرفع العار ولا عار عليهما، وقيل: إلى العصبات خاصة، قال الماوردي: “وهم الذكور؛ لاختصاصهم بدخول العار عليهم كولاية النكاح”([167])، والمذهب الأول كما صححه الرافعي([168])، والأقوال جارية في إرث التعزير/.

ت: 4/110/ب

وإذا قلنا بإرث الزوجين فلو كان القذف بعد الموت فهل يثبت لهما؟ وجهان: وجه المنع: انتفاء السبب حالة القذف.

ولو لم يكن له وارث إلا السلطان فهل يستوفيه؟ فيه وجهان، والأظهر: نعم.

قال: (وإن كان للمقذوف ابنان…) المسألة([169]).

أقول: إذا ورث الحد اثنان فعفى أحدهما كان للآخر استيفاء جميعه؛ لأنه حقٌ مقدرٌ شُرع لرفع العار، وهو باقٍ في حق غير العافي، قال الرافعي: “وهذا هو الأظهر”([170])، وقيل: يُستوفى النصف؛ لأنه يتبعَّض كالدية، وقيل: يسقط الباقي كالقصاص.

وعلى المذهب فالفرق بين هذا وبين القصاص: أن يرجع([171]) القصاص عند السقوط إلى بدل([172]) وهو الدية، فلا إسقاط بالكلية بخلاف حد القذف … ([173]).

قال البندنيجي: “الحقوق ثلاثة:

  1. حق يثبت لجميع الورثة، وإذا عفو إلا واحدًا يثبت له: وهو حد القذف، وحق الشفعة، والغنيمة.
  2. وحق يثبت على الاشتراك([174]) ولكل واحدٍ حصته منه، سواء ترك شريكه حقه أم لا([175]).
  3. وحق يثبت على الاشتراك لجماعة، وإذا عفا بعضهم سقط الجميع: وهو القصاص”([176]).

فرع: حد القذف هل هو حقٌ محضٌ([177]) للآدمي والمغلب عليه حق الله … ([178]) أو بالعكس، أو مشترك بينهما؟ ثلاثة أوجه.

قال: (وإن قذف عبدًا ثبت له التعزير).

أقول: وجهه: أن السيد إنما يملك من الرقيق ما يعود إلى معنى المالية، وهذا ثابت لأجل العرض وهو لا يملكه، كما لا يملك ذمته ومُستمتَعَه([179])، قال القاضي: “والعرض عبارة عن: محل المدح والذم من الإنسان”([180])، وعلى هذا لو قذفه السيد عزَّره القاضي، وفي وجه: ليس للعبد طلب التعزير من سيده، ولكن يقال له: لا تَعُد، فإن عاد عزَّره.

قال: (فإن مات العبد سقط الحد) ([181]).

لأنه لا جائز أن يستوفيه السيد إرثًا؛ لأن العبد لا يورث، ولا لحق الملك؛ لأنه لو كان كذلك لكان له في حال حياة العبد، (وقيل: ينتقل إلى السيد)؛ لأنه حق ثبت بالقذف فلم يسقط بالموت كحد الحر، وهذا الوجه([182]) صححه المحاملي([183])، وادعى ابن داود أنه ظاهر كلام الشافعي([184])، قال ابن الصباغ: “وحكى القاضي أبو الطيب وجها آخر: أنه لقرابة العبد المناسبين؛ لأنه بسبب معنًى يرجع إلى النسب، فكانوا أحق به”([185])، قال الرافعي: “ومنهم من قال: يستوفيه السلطان على رأي”([186]).

الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد تناول هذا البحث تحقيق ودراسة باب «حد القذف» من كتاب شرح التنبيه للإمام بدر الدين الزركشي (ت 794هـ)، أحد الأئمة البارزين في المذهب الشافعي، وذلك وفق المنهج العلمي المتبع في تحقيق المخطوطات. وقد اشتمل العمل على إثبات صحة عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه، ووصف نسخه الخطية، ومقابلة النسخ المعتمدة، وضبط النص وتصحيحه، وتوثيق نقوله، وتخريج أحاديثه وآثاره، والتعريف بأعلامه وأماكنه، وشرح ما ورد فيه من ألفاظ ومصطلحات غريبة.

وكشف النص المحقق عن القيمة العلمية لشرح الزركشي، وما تميز به من دقة في تحرير مسائل المذهب الشافعي، واستيعاب للأقوال والوجوه، وبيان لمآخذها وأدلتها، مع مناقشة الخلاف والترجيح بين الآراء. كما أظهر التحقيق عناية المؤلف بربط فروع الباب بأصولها الفقهية، وبيان الفروق بين المسائل المتشابهة، والاستفادة من مصنفات كبار فقهاء الشافعية.

وقد تناول الباب جملة من المسائل المهمة، من أبرزها: شروط القاذف والمقذوف، وضوابط الإحصان، وأحكام القذف بالألفاظ الصريحة والكنايات، وقذف الجماعة، وتعدد الحدود، وكيفية استيفاء حد القذف، وأثر العفو والإذن، وانتقال الحق إلى الورثة. وبذلك يمثل هذا الباب إضافة علمية إلى المكتبة الفقهية، ويسهم في إبراز جانب من جهود الإمام الزركشي في خدمة الفقه الشافعي وشرح متونه.

وأسأل الله تعالى أن يكون هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، نافعًا للباحثين وطلاب العلم، وأن يغفر ما وقع فيه من نقص أو تقصير، فهو سبحانه ولي التوفيق.

نتائج البحث

توصل البحث إلى النتائج الآتية:

  1. ثبوت صحة عنوان الكتاب، وهو شرح التنبيه، وصحة نسبته إلى الإمام بدر الدين الزركشي، استنادًا إلى كتب التراجم والفهارس، ونقول العلماء عنه، وما أثبت على طرر نسخه الخطية.
  2. الوقوف على ثلاث نسخ خطية للكتاب: نسخة مكتبة أحمد الثالث بتركيا، ونسخة مكتبة خدا بخش بالهند، ونسخة مكتبة برلين، مع اقتصار المقابلة في هذا الباب على النسختين اللتين اشتملتا عليه.
  3. أظهر التحقيق وجود عدد من الفروق والسقط والتحريفات في النسخ الخطية، وقد أمكن تصويبها من خلال المقابلة بين النسخ والرجوع إلى كتاب التنبيه ومصادر المذهب الشافعي المعتمدة.
  4. تميز منهج الزركشي بإيراد عبارة المتن، ثم شرحها، وبيان وجه الحكم فيها، وذكر الأقوال والوجوه الفقهية المتعلقة بها، ومناقشة أدلتها ومآخذها.
  5. كشف النص عن سعة اطلاع الزركشي على تراث المذهب الشافعي، وكثرة استفادته من مصنفات أئمته، ولا سيما الكتب التي اعتنت بتحرير الأقوال والوجوه والترجيح بينها.
  6. لم يقتصر الزركشي على نقل الأقوال، بل ناقشها، ووجّهها، وقارن بينها، ورجّح ما ظهر له رجحانه، واستدرك في بعض المواضع على من سبقه من الفقهاء.
  7. أبرز التحقيق عناية الزركشي بضبط الألفاظ المؤثرة في الأحكام، ولا سيما التفريق بين صريح القذف وكنايته، وبيان أثر النية والسياق والاستعمال اللغوي في ثبوت الحد أو التعزير.
  8. اشتمل الباب على معالجة موسعة لأهم مسائل حد القذف، مثل شروط وجوب الحد، وضوابط الإحصان، وقذف الأصول والفروع والجماعة، وتعدد القذف، واستيفاء الحد والعفو عنه وانتقاله إلى الورثة.
  9. أسهم تخريج الأحاديث والآثار في التحقق من ألفاظها ودرجاتها، والكشف عن بعض الاختلافات بين الصيغ الواردة في المخطوط وما ورد في المصادر الحديثية.
  10. أظهر النص المحقق أهمية الكتاب بوصفه مصدرًا في دراسة تطور الفقه الشافعي، ومعرفة أقوال علمائه وطرائقهم في التخريج والتوجيه والترجيح.

توصيات البحث

في ضوء ما توصل إليه البحث، يوصي الباحث بما يأتي:

  1. استكمال تحقيق بقية أجزاء كتاب شرح التنبيه للإمام الزركشي، وإخراجها في عمل علمي متكامل.
  2. نشر الكتاب بعد استكمال تحقيقه، وتزويده بالفهارس الفنية اللازمة؛ لتيسير الإفادة منه للباحثين وطلاب العلم.
  3. إجراء دراسة مستقلة عن منهج الزركشي في شرح المتون الفقهية، وطرائقه في عرض الأقوال وتوجيهها والترجيح بينها.
  4. دراسة اختيارات الزركشي الفقهية في شرح التنبيه، ومقارنتها باختيارات كبار محققي المذهب الشافعي، ولا سيما الرافعي والنووي.
  5. مواصلة البحث عن نسخ خطية أخرى للكتاب في المكتبات والمراكز العلمية العالمية؛ لما قد تضيفه من فروق أو استدراكات تسهم في زيادة ضبط النص.
  6. العناية برقمنة نسخ الكتاب الخطية وحفظها وإتاحتها للباحثين؛ حمايةً لها من التلف وتيسيرًا لدراستها وتحقيقها.
  7. تشجيع الدراسات الأكاديمية المعنية بتحقيق كتب التراث الفقهي غير المطبوعة، ولا سيما شروح المتون المعتمدة في المذاهب الفقهية.
  8. إعداد فهارس وقواعد بيانات تجمع الأقوال والاختيارات الفقهية الواردة في شروح التنبيه؛ بما يساعد على إجراء الدراسات المقارنة وتتبع تطور المذهب الشافعي.

قائمة المصادر والمراجع

أولًا: القرآن الكريم

  1. القرآن الكريم.

The Holy Qur’an.

ثانيًا: النسخ الخطية

  1. الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله (ت 794هـ). شرح التنبيه. نسخة مكتبة أحمد الثالث، إسطنبول، رقم الحفظ: 4349، فهرس: 1/955A، أربعة مجلدات، 964 لوحة.

Al-Zarkashi, Badr al-Din Muhammad ibn ʿAbd Allah (d. 794 AH). Sharh al-Tanbih [Commentary on al-Tanbih]. Ahmad III Library, Istanbul, MS no. 4349, catalogue no. 1/955A, 4 vols., 964 folios.

  1. الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله (ت 794هـ). شرح التنبيه. نسخة مكتبة خدا بخش، باتنا، الهند، رقم الفهرس: 1/91، الجزء الرابع، 135 لوحة.

Al-Zarkashi, Badr al-Din Muhammad ibn ʿAbd Allah (d. 794 AH). Sharh al-Tanbih [Commentary on al-Tanbih]. Khuda Bakhsh Oriental Public Library, Patna, India, MS catalogue no. 1/91, vol. 4, 135 folios.

  1. الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله (ت 794هـ). شرح التنبيه. نسخة مكتبة برلين، رقم الحفظ: 36/Ms. ldbg.، مجلد واحد، 225 لوحة.

Al-Zarkashi, Badr al-Din Muhammad ibn ʿAbd Allah (d. 794 AH). Sharh al-Tanbih [Commentary on al-Tanbih]. Berlin State Library, MS no. 36/Ms. ldbg., 1 vol., 225 folios.

ثالثًا: المصادر والمراجع المطبوعة والمحققة

  1. الألباني، محمد ناصر الدين. (1985). إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، إشراف زهير الشاويش، ط2. بيروت: المكتب الإسلامي.

Al-Albani, Muhammad Nasir al-Din. (1985). Irwaʾ al-ghalil fi takhrij ahadith Manar al-sabil [Quenching the thirst: Tracing the hadiths of Manar al-Sabil] (2nd ed.). Beirut: Al-Maktab al-Islami.

  1. الألباني، محمد ناصر الدين. (1992). سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، ط1. الرياض: دار المعارف.

Al-Albani, Muhammad Nasir al-Din. (1992). Silsilat al-ahadith al-daʿifah wa-al-mawduʿah wa-atharuha al-sayyiʾ fi al-ummah [The series of weak and fabricated hadiths and their harmful impact on the Muslim community] (1st ed.). Riyadh: Dar al-Maʿarif.

  1. الأدنه وي، أحمد بن محمد. (1997). طبقات المفسرين، تحقيق سليمان بن صالح الخزي، ط1. المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم.

Al-Adnahwi, Ahmad ibn Muhammad. (1997). Tabaqat al-mufassirin [The generations of Qur’anic exegetes], edited by Sulayman ibn Salih al-Khizzi (1st ed.). Madinah: Maktabat al-ʿUlum wa-al-Hikam.

  1. الأزهري، محمد بن أحمد الهروي. (2001). تهذيب اللغة، تحقيق محمد عوض مرعب، ط1. بيروت: دار إحياء التراث العربي.

Al-Azhari, Muhammad ibn Ahmad al-Harawi. (2001). Tahdhib al-lughah [The refinement of the Arabic language], edited by Muhammad ʿAwad Murʿib (1st ed.). Beirut: Dar Ihyaʾ al-Turath al-ʿArabi.

  1. الأزهري، محمد بن أحمد الهروي. (1979). الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، تحقيق محمد جبر الألفي. الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

Al-Azhari, Muhammad ibn Ahmad al-Harawi. (1979). Al-Zahir fi gharib alfaz al-Shafiʿi [An explanation of the unfamiliar terms used by al-Shafi‘i], edited by Muhammad Jabr al-Alfi. Kuwait: Ministry of Awqaf and Islamic Affairs.

  1. الإسنوي، عبد الرحيم بن الحسن. (2009). الهداية إلى أوهام الكفاية، تحقيق مجدي محمد سرور باسلوم، ملحق بكتاب كفاية النبيه. بيروت: دار الكتب العلمية.

Al-Isnawi, ʿAbd al-Rahim ibn al-Hasan. (2009). Al-Hidayah ila awham al-Kifayah [Guidance concerning the errors in al-Kifayah], edited by Majdi Muhammad Surur Baslum, appended to Kifayat al-nabih. Beirut: Dar al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

  1. الأنصاري، زكريا بن محمد. (د.ت.). أسنى المطالب في شرح روض الطالب. القاهرة: دار الكتاب الإسلامي.

Al-Ansari, Zakariyya ibn Muhammad. (n.d.). Asna al-matalib fi sharh Rawd al-talib [The highest objectives: A commentary on Rawd al-Talib]. Cairo: Dar al-Kitab al-Islami.

  1. الأنصاري، زكريا بن محمد. (1994). فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب. بيروت: دار الفكر.

Al-Ansari, Zakariyya ibn Muhammad. (1994). Fath al-Wahhab bi-sharh Manhaj al-tullab [The divine opening: A commentary on Manhaj al-Tullab]. Beirut: Dar al-Fikr.

  1. ابن أبي يعلى، محمد بن محمد بن الحسين. (1952). طبقات الحنابلة، تحقيق محمد حامد الفقي. القاهرة: مطبعة السنة المحمدية.

Ibn Abi Yaʿla, Muhammad ibn Muhammad ibn al-Husayn. (1952). Tabaqat al-Hanabilah [The generations of Hanbali scholars], edited by Muhammad Hamid al-Fiqi. Cairo: Matbaʿat al-Sunnah al-Muhammadiyyah.

  1. ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي. (1995). الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، ط1. بيروت: دار الكتب العلمية.

Ibn Hajar al-ʿAsqalani, Ahmad ibn ʿAli. (1995). Al-Isabah fi tamyiz al-sahabah [Distinguishing the Companions], edited by ʿAdil Ahmad ʿAbd al-Mawjud and ʿAli Muhammad Muʿawwad (1st ed.). Beirut: Dar al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

  1. ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله النمري. (1992). الاستيعاب في معرفة الأصحاب، تحقيق علي محمد البجاوي، ط1. بيروت: دار الجيل.

Ibn ʿAbd al-Barr, Yusuf ibn ʿAbd Allah al-Namari. (1992). Al-Istiʿab fi maʿrifat al-ashab [A comprehensive account of the Prophet’s Companions], edited by ʿAli Muhammad al-Bajawi (1st ed.). Beirut: Dar al-Jil.

  1. ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله النمري. (1980). الكافي في فقه أهل المدينة، تحقيق محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، ط2. الرياض: مكتبة الرياض الحديثة.

Ibn ʿAbd al-Barr, Yusuf ibn ʿAbd Allah al-Namari. (1980). Al-Kafi fi fiqh ahl al-Madinah [The sufficient manual of the jurisprudence of the people of Madinah], edited by Muhammad Muhammad Ahid Wald Madik al-Muritani (2nd ed.). Riyadh: Maktabat al-Riyad al-Hadithah.

  1. ابن قاضي شهبة، أبو بكر بن أحمد بن محمد. (1987). طبقات الشافعية، تحقيق الحافظ عبد العليم خان، ط1. بيروت: عالم الكتب.

Ibn Qadi Shuhbah, Abu Bakr ibn Ahmad ibn Muhammad. (1987). Tabaqat al-Shafiʿiyyah [The generations of Shafi‘i scholars], edited by al-Hafiz ʿAbd al-ʿAlim Khan (1st ed.). Beirut: ʿAlam al-Kutub.

  1. ابن كثير، إسماعيل بن عمر. (1993). طبقات الشافعيين، تحقيق أحمد عمر هاشم ومحمد زينهم محمد عزب. القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية.

Ibn Kathir, Ismaʿil ibn ʿUmar. (1993). Tabaqat al-Shafiʿiyyin [The generations of Shafi‘i scholars], edited by Ahmad ʿUmar Hashim and Muhammad Zaynahum Muhammad ʿAzab. Cairo: Maktabat al-Thaqafah al-Diniyyah.

  1. ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني. (2009). سنن ابن ماجه، تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين، ط1. بيروت: دار الرسالة العالمية.

Ibn Majah, Muhammad ibn Yazid al-Qazwini. (2009). Sunan Ibn Majah [The Sunan of Ibn Majah], edited by Shuʿayb al-Arnaʾut et al. (1st ed.). Beirut: Dar al-Risalah al-ʿAlamiyyah.

  1. ابن الملقن، عمر بن علي. (2004). البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، تحقيق مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال، ط1. الرياض: دار الهجرة.

Ibn al-Mulaqqin, ʿUmar ibn ʿAli. (2004). Al-Badr al-munir fi takhrij al-ahadith wa-al-athar al-waqiʿah fi al-Sharh al-kabir [The illuminating full moon: Tracing the hadiths and reports cited in al-Sharh al-Kabir], edited by Mustafa Abu al-Ghayt, ʿAbd Allah ibn Sulayman, and Yasir ibn Kamal (1st ed.). Riyadh: Dar al-Hijrah.

  1. ابن المنذر، محمد بن إبراهيم النيسابوري. (1993). الإقناع، تحقيق عبد الله بن عبد العزيز الجبرين، ط2. الرياض: مكتبة الرشد.

Ibn al-Mundhir, Muhammad ibn Ibrahim al-Naysaburi. (1993). Al-Iqnaʿ [The persuasive compendium], edited by ʿAbd Allah ibn ʿAbd al-ʿAziz al-Jibrin (2nd ed.). Riyadh: Maktabat al-Rushd.

  1. ابن منظور، محمد بن مكرم. (1994). لسان العرب، ط3. بيروت: دار صادر.

Ibn Manzur, Muhammad ibn Mukarram. (1994). Lisan al-ʿArab [The tongue of the Arabs] (3rd ed.). Beirut: Dar Sadir.

  1. ابن مفلح، محمد بن مفلح المقدسي. (2003). الفروع، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط1. بيروت: مؤسسة الرسالة.

Ibn Muflih, Muhammad ibn Muflih al-Maqdisi. (2003). Al-Furuʿ [Branches of Hanbali jurisprudence], edited by ʿAbd Allah ibn ʿAbd al-Muhsin al-Turki (1st ed.). Beirut: Muʾassasat al-Risalah.

  1. ابن الرفعة، أحمد بن محمد بن علي. (2009). كفاية النبيه في شرح التنبيه، تحقيق مجدي محمد سرور باسلوم، ط1. بيروت: دار الكتب العلمية.

Ibn al-Rifʿah, Ahmad ibn Muhammad ibn ʿAli. (2009). Kifayat al-nabih fi sharh al-Tanbih [The sufficient guide: A commentary on al-Tanbih], edited by Majdi Muhammad Surur Baslum (1st ed.). Beirut: Dar al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

  1. ابن الرفعة، أحمد بن محمد بن علي. (د.ت.). المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي: من بداية قول المصنف «والشبهة ثلاث» إلى نهاية الجناية الخامسة الموجبة لحد السرقة، تحقيق عباس أمير حمزة، رسالة علمية غير منشورة، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، كلية الشريعة.

Ibn al-Rifʿah, Ahmad ibn Muhammad ibn ʿAli. (n.d.). Al-Matlab al-ʿali fi sharh Wasit al-Ghazali: From the passage “There are three types of doubt” to the end of the fifth offence entailing the punishment for theft, edited by ʿAbbas Amir Hamzah. Unpublished academic thesis, Faculty of Sharia, Islamic University of Madinah.

  1. ابن الرفعة، أحمد بن محمد بن علي. (د.ت.). المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي: من بداية كتاب اللعان إلى نهايته، تحقيق عبادة إبراهيم كامل أبو هادي، رسالة علمية غير منشورة، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، كلية الشريعة.

Ibn al-Rifʿah, Ahmad ibn Muhammad ibn ʿAli. (n.d.). Al-Matlab al-ʿali fi sharh Wasit al-Ghazali: From the beginning to the end of the Book of Liʿan, edited by ʿUbadah Ibrahim Kamil Abu Hadi. Unpublished academic thesis, Faculty of Sharia, Islamic University of Madinah.

  1. ابن يونس، أحمد بن موسى الموصلي. (2026). غنية الفقيه في شرح التنبيه، تحقيق نشأت بن كمال المصري. تركيا: دار المعراج.

Ibn Yunus, Ahmad ibn Musa al-Mawsili. (2026). Ghunyat al-faqih fi sharh al-Tanbih [The jurist’s sufficient resource: A commentary on al-Tanbih], edited by Nashʾat ibn Kamal al-Misri. Türkiye: Dar al-Miʿraj.

  1. أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني. (د.ت.). سنن أبي داود، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. صيدا–بيروت: المكتبة العصرية.

Abu Dawud, Sulayman ibn al-Ashʿath al-Sijistani. (n.d.). Sunan Abi Dawud [The Sunan of Abu Dawud], edited by Muhammad Muhyi al-Din ʿAbd al-Hamid. Sidon–Beirut: Al-Maktabah al-ʿAsriyyah.

  1. أبو نعيم الأصبهاني، أحمد بن عبد الله. (1998). معرفة الصحابة، تحقيق عادل بن يوسف العزازي، ط1. الرياض: دار الوطن.

Abu Nuʿaym al-Isfahani, Ahmad ibn ʿAbd Allah. (1998). Maʿrifat al-sahabah [Knowledge of the Prophet’s Companions], edited by ʿAdil ibn Yusuf al-ʿAzzazi (1st ed.). Riyadh: Dar al-Watan.

  1. البزار، أحمد بن عمرو. (1988–2009). مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار، تحقيق محفوظ الرحمن زين الله وآخرين، ط1. المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم.

Al-Bazzar, Ahmad ibn ʿAmr. (1988–2009). Musnad al-Bazzar, published as al-Bahr al-zakhkhar [The Musnad of al-Bazzar], edited by Mahfuz al-Rahman Zayn Allah et al. (1st ed.). Madinah: Maktabat al-ʿUlum wa-al-Hikam.

  1. البغدادي، إسماعيل باشا بن محمد أمين. (1951). هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار المصنفين. إسطنبول: وكالة المعارف الجليلة.

Al-Baghdadi, Ismaʿil Pasha ibn Muhammad Amin. (1951). Hadiyyat al-ʿarifin: Asmaʾ al-muʾallifin wa-athar al-musannifin [The gift to the knowledgeable: Authors and their works]. Istanbul: Wakalat al-Maʿarif al-Jalilah.

  1. البغوي، الحسين بن مسعود. (1997). التهذيب في فقه الإمام الشافعي، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، ط1. بيروت: دار الكتب العلمية.

Al-Baghawi, al-Husayn ibn Masʿud. (1997). Al-Tahdhib fi fiqh al-Imam al-Shafiʿi [The refinement of Shafi‘i jurisprudence], edited by ʿAdil Ahmad ʿAbd al-Mawjud and ʿAli Muhammad Muʿawwad (1st ed.). Beirut: Dar al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

  1. البهوتي، منصور بن يونس. (2000–2008). كشاف القناع عن الإقناع، تحقيق وتخريج لجنة متخصصة، ط1. الرياض: وزارة العدل في المملكة العربية السعودية.

Al-Buhuti, Mansur ibn Yunus. (2000–2008). Kashshaf al-qinaʿ ʿan al-Iqnaʿ [Unveiling the mask from al-Iqnaʿ], edited and verified by a specialist committee (1st ed.). Riyadh: Ministry of Justice, Kingdom of Saudi Arabia.

  1. الترمذي، محمد بن عيسى. (1998). الجامع الكبير: سنن الترمذي، تحقيق بشار عواد معروف. بيروت: دار الغرب الإسلامي.

Al-Tirmidhi, Muhammad ibn ʿIsa. (1998). Al-Jamiʿ al-kabir: Sunan al-Tirmidhi [The great compilation: The Sunan of al-Tirmidhi], edited by Bashshar ʿAwwad Maʿruf. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami.

  1. الجوهري، إسماعيل بن حماد. (1987). الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، ط4. بيروت: دار العلم للملايين.

Al-Jawhari, Ismaʿil ibn Hammad. (1987). Al-Sihah: Taj al-lughah wa-sihah al-ʿArabiyyah [The sound lexicon of the Arabic language], edited by Ahmad ʿAbd al-Ghafur ʿAttar (4th ed.). Beirut: Dar al-ʿIlm lil-Malayin.

  1. الجويني، عبد الملك بن عبد الله. (2007). نهاية المطلب في دراية المذهب، تحقيق عبد العظيم محمود الديب، ط1. جدة: دار المنهاج.

Al-Juwayni, ʿAbd al-Malik ibn ʿAbd Allah. (2007). Nihayat al-matlab fi dirayat al-madhhab [The ultimate objective in mastering the Shafi‘i school], edited by ʿAbd al-ʿAzim Mahmud al-Dib (1st ed.). Jeddah: Dar al-Minhaj.

  1. الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله. (1990). المستدرك على الصحيحين، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، ط1. بيروت: دار الكتب العلمية.

Al-Hakim al-Naysaburi, Muhammad ibn ʿAbd Allah. (1990). Al-Mustadrak ʿala al-Sahihayn [The supplement to the two Sahih collections], edited by Mustafa ʿAbd al-Qadir ʿAta (1st ed.). Beirut: Dar al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

  1. حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله. (د.ت.). كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. بيروت: دار إحياء التراث العربي.

Haji Khalifah, Mustafa ibn ʿAbd Allah. (n.d.). Kashf al-zunun ʿan asami al-kutub wa-al-funun [Removal of doubts concerning the names of books and sciences]. Beirut: Dar Ihyaʾ al-Turath al-ʿArabi.

  1. حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله. (2010). سلم الوصول إلى طبقات الفحول، تحقيق محمود عبد القادر الأرناؤوط. إسطنبول: مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (إرسيكا).

Haji Khalifah, Mustafa ibn ʿAbd Allah. (2010). Sullam al-wusul ila tabaqat al-fuhul [A ladder of access to the generations of eminent scholars], edited by Mahmud ʿAbd al-Qadir al-Arnaʾut. Istanbul: IRCICA.

  1. ابن الحداد، محمد بن أحمد الكناني. (2018). المسائل المولدات، المشهور بفروع ابن الحداد، تحقيق عبد الرحمن بن محمد الدارقي، ط1. الكويت: مكتبة الإمام الذهبي وأسفار.

Ibn al-Haddad, Muhammad ibn Ahmad al-Kinani. (2018). Al-Masaʾil al-muwalladat, known as Furuʿ Ibn al-Haddad [The derived legal questions], edited by ʿAbd al-Rahman ibn Muhammad al-Dariqi (1st ed.). Kuwait: Maktabat al-Imam al-Dhahabi and Asfar.

  1. الخرشي، محمد بن عبد الله. (د.ت.). شرح الخرشي على مختصر خليل. بيروت: دار الفكر.

Al-Kharshi, Muhammad ibn ʿAbd Allah. (n.d.). Sharh al-Kharshi ʿala Mukhtasar Khalil [Al-Kharshi’s commentary on Khalil’s Mukhtasar]. Beirut: Dar al-Fikr.

  1. الخطيب الشربيني، محمد بن أحمد. (1994). الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع. بيروت: دار الفكر.

Al-Khatib al-Shirbini, Muhammad ibn Ahmad. (1994). Al-Iqnaʿ fi hall alfaz Abi Shujaʿ [A persuasive explanation of Abu Shuja‘’s terminology]. Beirut: Dar al-Fikr.

  1. الخطيب الشربيني، محمد بن أحمد. (1994). مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ط1. بيروت: دار الكتب العلمية.

Al-Khatib al-Shirbini, Muhammad ibn Ahmad. (1994). Mughni al-muhtaj ila maʿrifat maʿani alfaz al-Minhaj [The sufficient guide for understanding the terminology of al-Minhaj] (1st ed.). Beirut: Dar al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

  1. الداودي، محمد بن علي بن أحمد. (1983). طبقات المفسرين. بيروت: دار الكتب العلمية.

Al-Dawudi, Muhammad ibn ʿAli ibn Ahmad. (1983). Tabaqat al-mufassirin [The generations of Qur’anic exegetes]. Beirut: Dar al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

  1. الدميري، محمد بن موسى. (2004). النجم الوهاج في شرح المنهاج، تحقيق لجنة علمية، ط1. جدة: دار المنهاج.

Al-Damiri, Muhammad ibn Musa. (2004). Al-Najm al-wahhaj fi sharh al-Minhaj [The radiant star: A commentary on al-Minhaj], edited by a scholarly committee (1st ed.). Jeddah: Dar al-Minhaj.

  1. الذهبي، محمد بن أحمد. (1985). سير أعلام النبلاء، تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين، ط3. بيروت: مؤسسة الرسالة.

Al-Dhahabi, Muhammad ibn Ahmad. (1985). Siyar aʿlam al-nubalaʾ [Biographies of eminent scholars], edited by Shuʿayb al-Arnaʾut et al. (3rd ed.). Beirut: Muʾassasat al-Risalah.

  1. الرافعي، عبد الكريم بن محمد القزويني. (1997). العزيز شرح الوجيز، المعروف بالشرح الكبير، تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، ط1. بيروت: دار الكتب العلمية.

Al-Rafiʿi, ʿAbd al-Karim ibn Muhammad al-Qazwini. (1997). Al-ʿAziz sharh al-Wajiz, known as al-Sharh al-kabir [The authoritative commentary on al-Wajiz], edited by ʿAli Muhammad Muʿawwad and ʿAdil Ahmad ʿAbd al-Mawjud (1st ed.). Beirut: Dar al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

  1. الرافعي، عبد الكريم بن محمد القزويني. (2005). المحرر في فقه الإمام الشافعي، تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل، ط1. بيروت: دار الكتب العلمية.

Al-Rafiʿi, ʿAbd al-Karim ibn Muhammad al-Qazwini. (2005). Al-Muharrar fi fiqh al-Imam al-Shafiʿi [The edited manual of Shafi‘i jurisprudence], edited by Muhammad Hasan Muhammad Hasan Ismaʿil (1st ed.). Beirut: Dar al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

  1. الرملي، أحمد بن حمزة. (د.ت.). حاشية الرملي على أسنى المطالب. مطبوعة بهامش أسنى المطالب. القاهرة: دار الكتاب الإسلامي.

Al-Ramli, Ahmad ibn Hamzah. (n.d.). Hashiyat al-Ramli ʿala Asna al-matalib [Al-Ramli’s marginal commentary on Asna al-Matalib], printed in the margins of Asna al-Matalib. Cairo: Dar al-Kitab al-Islami.

  1. الرملي، أحمد بن حمزة. (د.ت.). فتاوى الرملي. بيروت: المكتبة الإسلامية.

Al-Ramli, Ahmad ibn Hamzah. (n.d.). Fatawa al-Ramli [Al-Ramli’s legal opinions]. Beirut: Al-Maktabah al-Islamiyyah.

  1. الركبي، محمد بن أحمد بن بطال. (1988–1991). النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب، تحقيق مصطفى عبد الحفيظ سالم. مكة المكرمة: المكتبة التجارية.

Al-Rukbi, Muhammad ibn Ahmad ibn Battal. (1988–1991). Al-Nazm al-mustaʿdhab fi tafsir gharib alfaz al-Muhadhdhab [An explanation of the unfamiliar terminology of al-Muhadhdhab], edited by Mustafa ʿAbd al-Hafiz Salim. Makkah: Al-Maktabah al-Tijariyyah.

  1. الرحيباني، مصطفى بن سعد. (1994). مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ط2. بيروت: المكتب الإسلامي.

Al-Ruhaybani, Mustafa ibn Saʿd. (1994). Matalib uli al-nuha fi sharh Ghayat al-muntaha [The objectives of the discerning: A commentary on Ghayat al-Muntaha] (2nd ed.). Beirut: Al-Maktab al-Islami.

  1. الروياني، عبد الواحد بن إسماعيل. (2009). بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي، تحقيق طارق فتحي السيد، ط1. بيروت: دار الكتب العلمية.

Al-Ruyani, ʿAbd al-Wahid ibn Ismaʿil. (2009). Bahr al-madhhab fi furuʿ madhhab al-Imam al-Shafiʿi [The ocean of Shafi‘i jurisprudence], edited by Tariq Fathi al-Sayyid (1st ed.). Beirut: Dar al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

  1. الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني. (1965–2001). تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق مجموعة من المحققين. الكويت: وزارة الإرشاد والأنباء، ثم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

Al-Zabidi, Muhammad Murtada al-Husayni. (1965–2001). Taj al-ʿarus min jawahir al-Qamus [The crown of the bride from the jewels of al-Qamus], edited by a group of scholars. Kuwait: Ministry of Guidance and Information; later the National Council for Culture, Arts and Letters.

  1. الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله. (1985). المنثور في القواعد الفقهية، تحقيق تيسير فائق أحمد محمود، ط2. الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

Al-Zarkashi, Badr al-Din Muhammad ibn ʿAbd Allah. (1985). Al-Manthur fi al-qawaʿid al-fiqhiyyah [Scattered pearls in Islamic legal maxims], edited by Taysir Faʾiq Ahmad Mahmud (2nd ed.). Kuwait: Ministry of Awqaf and Islamic Affairs.

  1. الزركلي، خير الدين بن محمود. (2002). الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، ط15. بيروت: دار العلم للملايين.

Al-Zirikli, Khayr al-Din ibn Mahmud. (2002). Al-Aʿlam: Qamus tarajim li-ashhar al-rijal wa-al-nisaʾ min al-ʿArab wa-al-mustaʿribin wa-al-mustashriqin [Biographical dictionary of prominent Arab and Arabist figures] (15th ed.). Beirut: Dar al-ʿIlm lil-Malayin.

  1. الزيلعي، عثمان بن علي. (1895). تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ط1. القاهرة: المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق.

Al-Zaylaʿi, ʿUthman ibn ʿAli. (1895). Tabyin al-haqaʾiq sharh Kanz al-daqaʾiq [Clarification of legal realities: A commentary on Kanz al-Daqaʾiq] (1st ed.). Cairo: Al-Matbaʿah al-Kubra al-Amiriyyah, Bulaq.

  1. السبكي، عبد الوهاب بن علي. (1992). طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو، ط2. القاهرة: هجر للطباعة والنشر.

Al-Subki, ʿAbd al-Wahhab ibn ʿAli. (1992). Tabaqat al-Shafiʿiyyah al-kubra [The major generations of Shafi‘i scholars], edited by Mahmud Muhammad al-Tanahi and ʿAbd al-Fattah Muhammad al-Hilu (2nd ed.). Cairo: Hajr.

  1. السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر. (1974). الإتقان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.

Al-Suyuti, ʿAbd al-Rahman ibn Abi Bakr. (1974). Al-Itqan fi ʿulum al-Qurʾan [Mastery of the Qur’anic sciences], edited by Muhammad Abu al-Fadl Ibrahim. Cairo: Egyptian General Book Authority.

  1. السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر. (1967). حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ط1. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه.

Al-Suyuti, ʿAbd al-Rahman ibn Abi Bakr. (1967). Husn al-muhadarah fi tarikh Misr wa-al-Qahirah [An excellent account of the history of Egypt and Cairo], edited by Muhammad Abu al-Fadl Ibrahim (1st ed.). Cairo: Dar Ihyaʾ al-Kutub al-ʿArabiyyah.

  1. الشاشي، محمد بن أحمد القفال. (1988). حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، تحقيق ياسين أحمد إبراهيم درادكة، ط1. عمّان: مكتبة الرسالة الحديثة.

Al-Shashi, Muhammad ibn Ahmad al-Qaffal. (1988). Hilyat al-ʿulamaʾ fi maʿrifat madhahib al-fuqahaʾ [The adornment of scholars: Knowledge of the juristic schools], edited by Yasin Ahmad Ibrahim Daradkah (1st ed.). Amman: Maktabat al-Risalah al-Hadithah.

  1. الشيرازي، إبراهيم بن علي. (1983). التنبيه في الفقه الشافعي، إعداد مركز الخدمات والأبحاث الثقافية، ط1. بيروت: عالم الكتب.

Al-Shirazi, Ibrahim ibn ʿAli. (1983). Al-Tanbih fi al-fiqh al-Shafiʿi [The concise guide to Shafi‘i jurisprudence], prepared by the Center for Cultural Services and Research (1st ed.). Beirut: ʿAlam al-Kutub.

  1. الشيرازي، إبراهيم بن علي. (د.ت.). المهذب في فقه الإمام الشافعي. بيروت: دار الكتب العلمية.

Al-Shirazi, Ibrahim ibn ʿAli. (n.d.). Al-Muhadhdhab fi fiqh al-Imam al-Shafiʿi [The refined manual of Shafi‘i jurisprudence]. Beirut: Dar al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

  1. الشيرازي، إبراهيم بن علي. (1970). طبقات الفقهاء، تحقيق إحسان عباس، ط1. بيروت: دار الرائد العربي.

Al-Shirazi, Ibrahim ibn ʿAli. (1970). Tabaqat al-fuqahaʾ [The generations of Muslim jurists], edited by Ihsan ʿAbbas (1st ed.). Beirut: Dar al-Raʾid al-ʿArabi.

  1. الشوكاني، محمد بن علي. (د.ت.). البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. بيروت: دار المعرفة.

Al-Shawkani, Muhammad ibn ʿAli. (n.d.). Al-Badr al-taliʿ bi-mahasin man baʿd al-qarn al-sabiʿ [The rising full moon: Biographies of eminent figures after the seventh century AH]. Beirut: Dar al-Maʿrifah.

  1. الطبراني، سليمان بن أحمد. (د.ت.). المعجم الكبير، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، ط2. القاهرة: مكتبة ابن تيمية.

Al-Tabarani, Sulayman ibn Ahmad. (n.d.). Al-Muʿjam al-kabir [The great biographical hadith collection], edited by Hamdi ʿAbd al-Majid al-Salafi (2nd ed.). Cairo: Maktabat Ibn Taymiyyah.

  1. العيني، محمود بن أحمد. (2000). البناية شرح الهداية، تحقيق أيمن صالح شعبان، ط1. بيروت: دار الكتب العلمية.

Al-ʿAyni, Mahmud ibn Ahmad. (2000). Al-Binayah sharh al-Hidayah [The edifice: A commentary on al-Hidayah], edited by Ayman Salih Shaʿban (1st ed.). Beirut: Dar al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

  1. العمراني، يحيى بن أبي الخير. (2000). البيان في مذهب الإمام الشافعي، تحقيق قاسم محمد النوري، ط1. جدة: دار المنهاج.

Al-ʿImrani, Yahya ibn Abi al-Khayr. (2000). Al-Bayan fi madhhab al-Imam al-Shafiʿi [The exposition of the Shafi‘i school], edited by Qasim Muhammad al-Nuri (1st ed.). Jeddah: Dar al-Minhaj.

  1. العراقي، ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم. (2011). تحرير الفتاوى على التنبيه والمنهاج والحاوي، المسمى النكت على المختصرات الثلاث، تحقيق عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي، ط1. جدة: دار المنهاج.

Al-ʿIraqi, Wali al-Din Ahmad ibn ʿAbd al-Rahim. (2011). Tahrir al-fatawa ʿala al-Tanbih wa-al-Minhaj wa-al-Hawi, known as al-Nukat ʿala al-mukhtasarat al-thalathah [Editing legal opinions on three Shafi‘i manuals], edited by ʿAbd al-Rahman Fahmi Muhammad al-Zawawi (1st ed.). Jeddah: Dar al-Minhaj.

  1. عليش، محمد بن أحمد. (1989). منح الجليل شرح مختصر خليل. بيروت: دار الفكر.

ʿIllish, Muhammad ibn Ahmad. (1989). Manh al-Jalil sharh Mukhtasar Khalil [The grant of the Sublime: A commentary on Khalil’s Mukhtasar]. Beirut: Dar al-Fikr.

  1. الغزالي، محمد بن محمد. (1997). الوسيط في المذهب، تحقيق أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر، ط1. القاهرة: دار السلام.

Al-Ghazali, Muhammad ibn Muhammad. (1997). Al-Wasit fi al-madhhab [The intermediate compendium of Shafi‘i jurisprudence], edited by Ahmad Mahmud Ibrahim and Muhammad Muhammad Tamir (1st ed.). Cairo: Dar al-Salam.

  1. الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب. (2005). القاموس المحيط، تحقيق مكتب تحقيق التراث بمؤسسة الرسالة، بإشراف محمد نعيم العرقسوسي، ط8. بيروت: مؤسسة الرسالة.

Al-Fayruzabadi, Muhammad ibn Yaʿqub. (2005). Al-Qamus al-muhit [The comprehensive Arabic dictionary], edited by the Heritage Research Office under the supervision of Muhammad Naʿim al-ʿIrqsusi (8th ed.). Beirut: Muʾassasat al-Risalah.

  1. الفيومي، أحمد بن محمد. (د.ت.). المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. بيروت: المكتبة العلمية.

Al-Fayyumi, Ahmad ibn Muhammad. (n.d.). Al-Misbah al-munir fi gharib al-Sharh al-kabir [The illuminating lamp: A glossary of al-Sharh al-Kabir]. Beirut: Al-Maktabah al-ʿIlmiyyah.

  1. القرافي، أحمد بن إدريس. (1994). الذخيرة، تحقيق محمد حجي وآخرين، ط1. بيروت: دار الغرب الإسلامي.

Al-Qarafi, Ahmad ibn Idris. (1994). Al-Dhakhirah [The treasury of Maliki jurisprudence], edited by Muhammad Hajji et al. (1st ed.). Beirut: Dar al-Gharb al-Islami.

  1. القدوري، أحمد بن محمد. (1997). مختصر القدوري في الفقه الحنفي، تحقيق كامل محمد عويضة، ط1. بيروت: دار الكتب العلمية.

Al-Quduri, Ahmad ibn Muhammad. (1997). Mukhtasar al-Quduri fi al-fiqh al-Hanafi [Al-Quduri’s concise manual of Hanafi jurisprudence], edited by Kamil Muhammad ʿUwaydah (1st ed.). Beirut: Dar al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

  1. القمولي، أحمد بن محمد. (2024). الجواهر البحرية في شرح الوسيط: من بداية الباب الثاني في حكم الظهار إلى نهاية الفصل الثاني في المفقود زوجها من كتاب العدد، تحقيق أريس سيف الدين، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، كلية الشريعة.

Al-Qamuli, Ahmad ibn Muhammad. (2024). Al-Jawahir al-bahriyyah fi sharh al-Wasit: From the second chapter on zihar to the end of the section on the wife of a missing husband in the Book of Waiting Periods, edited by Aris Sayf al-Din. Unpublished master’s thesis, Faculty of Sharia, Islamic University of Madinah.

  1. القمولي، أحمد بن محمد. (2025). الجواهر البحرية في شرح الوسيط: من بداية الجناية الثانية «الردة» من كتاب الجنايات إلى النظر الثاني في محل الغرم الواجب بخطأ الإمام، تحقيق يونس عثمانوف، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، كلية الشريعة.

Al-Qamuli, Ahmad ibn Muhammad. (2025). Al-Jawahir al-bahriyyah fi sharh al-Wasit: From the second offence, apostasy, in the Book of Criminal Offences to the second discussion on liability arising from the ruler’s error, edited by Yunus Osmanov. Unpublished master’s thesis, Faculty of Sharia, Islamic University of Madinah.

  1. كحالة، عمر رضا. (د.ت.). معجم المؤلفين: تراجم مصنفي الكتب العربية. بيروت: مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربي.

Kahhalah, ʿUmar Rida. (n.d.). Muʿjam al-muʾallifin: Tarajim musannifi al-kutub al-ʿArabiyyah [Dictionary of authors of Arabic books]. Beirut: Maktabat al-Muthanna and Dar Ihyaʾ al-Turath al-ʿArabi.

  1. الماوردي، علي بن محمد. (1999). الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، ط1. بيروت: دار الكتب العلمية.

Al-Mawardi, ʿAli ibn Muhammad. (1999). Al-Hawi al-kabir fi fiqh madhhab al-Imam al-Shafiʿi [The comprehensive compendium of Shafi‘i jurisprudence], edited by ʿAli Muhammad Muʿawwad and ʿAdil Ahmad ʿAbd al-Mawjud (1st ed.). Beirut: Dar al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

  1. المرداوي، علي بن سليمان. (د.ت.). الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، تحقيق محمد حامد الفقي، ط2. بيروت: دار إحياء التراث العربي.

Al-Mardawi, ʿAli ibn Sulayman. (n.d.). Al-Insaf fi maʿrifat al-rajih min al-khilaf [Equity in identifying the preponderant Hanbali opinion], edited by Muhammad Hamid al-Fiqi (2nd ed.). Beirut: Dar Ihyaʾ al-Turath al-ʿArabi.

  1. المزني، إسماعيل بن يحيى. (1990). مختصر المزني، مطبوع ضمن الأم للإمام الشافعي. بيروت: دار المعرفة.

Al-Muzani, Ismaʿil ibn Yahya. (1990). Mukhtasar al-Muzani [Al-Muzani’s concise manual], printed within al-Shafi‘i’s Al-Umm. Beirut: Dar al-Maʿrifah.

  1. المواق، محمد بن يوسف. (1994). التاج والإكليل لمختصر خليل، ط1. بيروت: دار الكتب العلمية.

Al-Mawwaq, Muhammad ibn Yusuf. (1994). Al-Taj wa-al-iklil li-Mukhtasar Khalil [The crown and diadem: A commentary on Khalil’s Mukhtasar] (1st ed.). Beirut: Dar al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

  1. النسائي، أحمد بن شعيب. (1986). المجتبى من السنن، المعروف بالسنن الصغرى، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، ط2. حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية.

Al-Nasaʾi, Ahmad ibn Shuʿayb. (1986). Al-Mujtaba min al-Sunan, known as al-Sunan al-sughra [The selected Sunan], edited by ʿAbd al-Fattah Abu Ghuddah (2nd ed.). Aleppo: Maktab al-Matbuʿat al-Islamiyyah.

  1. النفراوي، أحمد بن غنيم. (1995). الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني. بيروت: دار الفكر.

Al-Nafrawi, Ahmad ibn Ghanim. (1995). Al-Fawakih al-dawani ʿala Risalat Ibn Abi Zayd al-Qayrawani [The delightful fruits: A commentary on Ibn Abi Zayd al-Qayrawani’s Risalah]. Beirut: Dar al-Fikr.

  1. النووي، يحيى بن شرف. (1988). تحرير ألفاظ التنبيه، أو لغة الفقه، تحقيق عبد الغني الدقر، ط1. دمشق: دار القلم.

Al-Nawawi, Yahya ibn Sharaf. (1988). Tahrir alfaz al-Tanbih, or Lughat al-fiqh [Editing the terminology of al-Tanbih, or the language of jurisprudence], edited by ʿAbd al-Ghani al-Daqr (1st ed.). Damascus: Dar al-Qalam.

  1. النووي، يحيى بن شرف. (1996). تصحيح التنبيه، تحقيق محمد عقلة الإبراهيم، ط1. بيروت: مؤسسة الرسالة.

Al-Nawawi, Yahya ibn Sharaf. (1996). Tashih al-Tanbih [Corrections to al-Tanbih], edited by Muhammad ʿUqlah al-Ibrahim (1st ed.). Beirut: Muʾassasat al-Risalah.

  1. النووي، يحيى بن شرف. (1991). روضة الطالبين وعمدة المفتين، تحقيق زهير الشاويش، ط3. بيروت: المكتب الإسلامي.

Al-Nawawi, Yahya ibn Sharaf. (1991). Rawdat al-talibin wa-ʿumdat al-muftin [The garden of seekers and the authority of muftis], edited by Zuhayr al-Shawish (3rd ed.). Beirut: Al-Maktab al-Islami.

  1. النووي، يحيى بن شرف. (د.ت.). تهذيب الأسماء واللغات. بيروت: دار الكتب العلمية.

Al-Nawawi, Yahya ibn Sharaf. (n.d.). Tahdhib al-asmaʾ wa-al-lughat [The refinement of names and terminology]. Beirut: Dar al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

  1. ابن النجار الفتوحي، محمد بن أحمد بن عبد العزيز. (2008). معونة أولي النهى شرح المنتهى، تحقيق عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، ط5. مكة المكرمة: مكتبة الأسدي.

Ibn al-Najjar al-Futuhi, Muhammad ibn Ahmad ibn ʿAbd al-ʿAziz. (2008). Maʿunat uli al-nuha sharh al-Muntaha [Assistance for the discerning: A commentary on al-Muntaha], edited by ʿAbd al-Malik ibn ʿAbd Allah ibn Duhaysh (5th ed.). Makkah: Maktabat al-Asadi.

Margins:

  1. () انظر: (1/437).

  2. () انظر: (2/136).

  3. () انظر: (302)، والأدرنه وي هو محمد بن احمد الومي، يعرف بشيخ زاده، له حاشية على مفتاح المعاني، توفي سنة 951ه، انظر:سلم الوصول (1/246)، البدر الطالع (2/269)، معجم المؤلفين (2/79).

  4. () انظر: (1/491)، وحاجي خليفة هو مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي، المعروف بالحاج خليفة، مؤرخ بحاثة، تركي الأصل، ومن كتبه كشف الظنون، وتحفة الكبار في أسفار البحار، توفي سنة 1067ه، انظر: الأعلام (7/236).

  5. () انظر: (2/175)، وإسماعيل باشا هو إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني، من كتبه: إيضاح المكنون في ذيل كشف الفنون، وهدية العارفين، توفي سنة 1339ه، انظر: الأعلام (1/326).

  6. () انظر: (6/237)، والزركلي هو خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزِركلي، من كتبه: شبه الجزيرة في عهد الملك عبدالعزيز، توفي سنة 1396ه، والأعلام، انظر: الأعلام (8/268-270).

  7. () انظر: الإتقان في علوم القرآن (4/141)، فتاوى الرملي (1/141)، حاشية الرملي على أسنى المطالب (1/54)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (1/131)، (2/587).

  8. () تهذيب اللغة (9/75-76)، الصحاح (4/1414)، لسان العرب (9/277).

  9. () انظر: الوسيط (6/454)، كفاية النبيه (17/232)، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (2/119).

  10. () في (ت) «المفرود»، وفي كفاية النبيه (17/232): «وهو من الكبائر السبع التي عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم».

  11. () هو أبو عبدالله حذيفة بن اليمان بن جابر العبسي، وسام أبوه حسل ويمان لقبه؛ لأنه حالف اليمانية، هو وأبوه صحابيان، وهو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي سنة 36ه، انظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم (2/686)، الاستيعاب (1/335-336)، الإصابة (2/39-40).

  12. () رواه البزار في مسنده، مسند حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، (7/331)، برقم: (2929)، والطبراني في المعجم الكبير، باب الحاء، من مسند حذيفة رضي الله عنه، (3/168)، برقم: (3023)، إلا أنهما روياه بلفظ: «يهدم» ولم أجده مسندا باللفظ الذي ذكره الشارح، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (7/169).

  13. () أي إذا جرَح الشاهد واستفسره القاضي عن سبب الجرح فذكر له زنا الشاهد، انظر: كفاية النبيه (17/232)، حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/135).

  14. () تمام المسألة في التنبيه (243): «إذا قذف بالغ عاقل مختار وهو مسلم أو ذمي أو مستأمن أو مرتد محصنا ليس بمولود له وجب عليه الحد».

  15. () رواه أبو داود في سننه، كتاب: الحدود، باب: في المجنون يسرق أو يصيب حدًا، (4/ 243)، برقم: (4398)، ورواه الترمذي في جامعه، كتاب: أبواب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب: ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، (3/92)، برقم: (1423)، والنسائي في السنن الصغرى، كتاب: الطلاق، باب: من لا يقع طلاقه من الأزواج، (1/677)، برقم: (3432)، وابن ماجه في سننه، كتاب: أبواب الطلاق، باب: طلاق المعتوه والصغير والنائم، (3/198)، برقم: (2041)، وصححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي (1/389)، وابن الملقن في البدر المنير (3/226)، والألباني في إرواء الغليل (2/4).

  16. () هو محمد بن محمد بن مَحمِش الزيادي، عرف بالزيادي لأنه كان يسكن ميدان زياد بن عبد الرحمن، وقيل نسبة على أحد اجداده، فقيه شافعي، وإمام في الحديث، توفي سنة 410ه، انظر: طبقات الشافعية للسبكي (4/198)، طبقات الشافعيين (362)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/196).

  17. () هو أبو عاصم محمد بن أحمد بن محمد العبادي الهروي، يعرف بالعبادي نسبة على احد آباءه، فقيه شافعي، من كتبه: المبسوط وأدب القضاة والهادي إلى مذهب العلماء وطبقات الشافعيين، توفي سنة 458ه انظر: طبقات الشافعية للسبكي (4/104-113)، طبقات الشافعيين (433)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/233).

  18. () كفاية النبيه (233)، المطلب العالي، تحقيق عباس أمير حمزة (272)، الجواهر البحرية، تحقيق يوسف عثمانوف، (214).

  19. () المعاهدين: هم أهل الحرب الذين صالحهم الإمام على ترك القتال مدة معينة، انظر: البيان (12/301)، أسنى المطالب (4/224)، النظم المستعذب (1/156).

  20. () في (ت) و(ه): «للكامل»، ولعل الصواب والله أعلم ما أثبته، انظر: الحاوي (11/15).

  21. () الحربي: هو الكافر الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد له ولا أمان، انظر: نهاية المطلب (17/493)، النجم الوهاج (8/352)، مغني المحتاج (5/229).

  22. () في (ه) «فسقط».

  23. () تمام المسألة في التنبيه (243): «وإن كان عبدا جلد أربعين».

  24. () تمام المسألة في التنبيه (243): «والمحصن: هو البالغ، العاقل، الحر، المسلم، العفيف».

  25. () العفة: الكف عما لا يحل ولا يحمد، والمراد به هنا: من لم يثبت زناه، انظر: نهاية المطلب (15/106)، (19/6)، تحرير ألفاظ التنبيه (325)، تهذيب الأسماء واللغات (4/27).

  26. () في (ه) «ونقص الحرية».

  27. () انظر: العزيز شرح الوجيز (9/353).

  28. () في (ت) «النفساوية».

  29. () انظر: نهاية المطلب (15/107، 109).

  30. () تمام المسألة في التنبه (243): «فإن قذف صغيرا أو مجنونا أو عبدا أو كافرا أو فاجرا أو من وطئ وطئا حراما لا شبهة فيه: عزر، وإن وطئ بشبهة فقد قيل: يحد. وقيل: يعزر».

  31. () أي قذفهما بعد البلوغ والعقل بزنًا كان قبل البلوغ والعقل، انظر: كفاية النبيه (17/237).

  32. () كفاية النبيه (17/238).

  33. () في (ه): «بخلاف».

  34. () مختصر القدوري (146)، تبيين الحقائق (2/117)، البناية (5/70).

  35. () الكافي (2/519)، التاج والإكليل (5/27)، منح الجليل (3/258).

  36. () تمام المسألة في التنبيه (243): «وإن وطئ بشبهة فقد قيل: يحد، وقيل: يعزر»

  37. () في (ه): «الزوجة».

  38. () إلا مَن وطء محْرَمًا بملك اليمين فإن عفته تسقط، انظر: روضة الطالبين (8/323)، المحرر (265).

  39. () «شبهة» ليست في (ت).

  40. () أي حد الزنا.

  41. () في (ت) و(ه) «العقد»، والصواب والله أعلم ما أثبته، انظر: الحاوي (11/126)، نهابة المطلب (15/1110)، كفاية النبيه (17/239).

  42. () في (ه): «وكان».

  43. () انظر: بحر المذهب (13/46)، البيان (12/399)، وأبو ثور هو أبو عبدالله إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي، يلقب بأبي ثور وقيل هي كنيته، فقيه مجتهد، أخذ الفقه عن الإمام الشافعي، وكان أولا يتفقه بالرأي حتى قدم الشافعي بغداد فاختلف إليه ورجع عن الرأي إلى الحديث، توفي سنة 240ه، انظر: سير اعلام نبلاء (12/72-76)، طبقات الشافعية للسبكي (2/74-80)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/55-56).

  44. () الإقناع لابن المنذر (1/345)، وابن المنذر هو أبو بكر ‌محمد ‌بن ‌إبراهيم ‌بن ‌المنذر، فقيه مجتهد، له من الكتب: الإشراف على مذاهب العلماء، والأوسط في السسن والإجماع والاختلاف، والإجماع، والإقناع، توفي سنة 318ه، انظر: سير أعلام نبلاء (14/490-492)، طبقات الشافعيين (216-217)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/98)،

  45. () تمام المسألة في التنبيه (243): «وإن قذف مجهولا فقال: هو عبد، وقال المقذوف: أنا حر؛ فالقول قول القاذف، وقيل: فيه قولان».

  46. () ت: (1/224 أ).

  47. () تمام المسألة في التنبيه (243): «وإن قال: زنيت وأنت نصراني، فقال: لم أزن ولم أكن نصرانيا، ولم يعرف حاله ففيه قولان: أحدهما: يحد، والثاني: يعزر».

  48. () تصحيح التنبيه (231).

  49. () في (ت) «مع الحد».

  50. () هكذا في (ت) و(ه)، ولعل الصواب والله أعلم: «قبل»؛ لأنه بعد إسلامه محصن، انظر: الحاوي (11/110)، كفاية النبيه (17/ 242).

  51. () هكذا في (ت) و(ه)، لم أقف عليه عن الدارمي، والذي في الحاوي (11/110)، وحلية العلماء (7/222)، وكفاية النبيه (17/242) نقل هذا القول عن الداركي.

  52. () هو أبو الفرج محمد بن عبدالواحد بن محمد الدارمي، من فقهاء الشافعية، تفقه على أبي حامد الإسفراييني، من كتبه جامع الجوامع ومودع البدائع، والاستذكار، توفي سنة 448ه، انظر: طبقات الفقهاء (128)، طبقات الشافعية للسبكي (4/182-188)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/234-235).

  53. () الحاوي (11/110)، حلية العلماء (7/222)، كفاية النبيه (17/242).

  54. () الحاوي (11/111).

  55. () تمام المسألة في التنبيه (243): «وإن قذفه فقال: قذفته وهو مجنون، ثم قال: بل قذفني وأنا عاقل، وعرف له حال جنون؛ فالقول قول القاذف في أظهر القولين، والقول قول المقذوف في الآخر».

  56. () «قبول» ليست في (ت).

  57. () انظر: كفاية النبيه (17/243).

  58. () تمام المسألة في التنبيه (243): «وإن قذف عفيفا فلم يحد حتى زنا أو وطئ وطئا حراما لم يحد».

  59. () في (ه): «عفيف».

  60. () الـمعرة: العار والعيب، انظر: النظم المستعذب (2/190)، تهذيب الأسماء واللغات (4/13)، لسان العرب (5/181).

  61. () في (ت) «فلم يحد».

  62. () (8/324).

  63. () هو أبو إبراهيم ‌إسماعيل ‌بن ‌يحيى بن إسماعيل المزني، أخذ الفقه عن الإمام الشافعي، توفي سنة 264ه، من كتبه المختصر، والجامع الكبير، والجامع الصغير، انظر: طبقات الفقهاء (97)، طبقات الشافعيين (122)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/58).

  64. () انظر: مختصر المزني (2/248).

  65. () نهاية المطلب (19/42).

  66. () ما بين المعقوفتين ليس في (ه).

  67. () «طرأ» ليست في (ت) ولا (ه)، ولعلها سقطت منهما، ونص كفاية النبيه (17/244): «أن الردة السابقة لا تسقط الإحصان إذا طرأ الإسلام، بخلاف الزنا السابق، فكما افترق الكفر والزنا إذا تقدما، فلا يمتنع أن يفترقا إذا تأخرا».

  68. () تمام المسألة في التنبيه (243): «ولا يجب الحد إلا أن يقذفه بصريح الزنا أو اللواط، أو بالكناية مع النية».

  69. () تمام المسألة في التنبيه (243): «والصريح: أن يقول: زنيت، أو يا زاني، أو لطت، أو يا لوطي، أو زنا فرجك، وما أشبهه».

  70. () العزيز شرح الوجيز (9/335).

  71. () البيان (12/404)، المطلب العالي، تحقيق عبادة أبو هادي (94)، كفاية النبيه (17/248).

  72. () المطلب العالي، تحقيق عبادة أبو هادي، (94)، كفاية النبيه (17/248)، الهداية إلى أوهام الكفاية (20/567).

  73. () في (ت) «تدل».

  74. () وقد تعرض لها النووي في تصحيح التنبيه كما سيأتي في كلام الشارح، قال الإسنوي في الهداية (20/567): «وما استدل به -رحمه الله- على تصحيح هذه النسخة من أن النووي لم يتعرض لها غلط عجيب، فقد تعرض لذلك واستدرك على الشيخ وصوب أنه كناية، فقال: ما نصه: “والصواب أن قوله للرجل والمرأة: يا ‌لوطي كناية” هذا لفظه في التصحيح، وتصويبه غريب، فإن في الروضة من زياداته أيضًا في أول كتاب اللعان: أن الصواب الجزم بأنه صريح على عكس ما في التصحيح هنا»، قال ابن العراقي في تحرير الفتوى (2/805): «أراد بالصواب في الروضة: ترجيحه من حيث الدليل، وفي التصحيح: ترجيحه من جهة المذهب».

  75. () كفاية النبيه (17/248).

  76. () تصحيح التنبيه (232).

  77. () (8/311).

  78. () في (ه): «والمراد».

  79. () في (ه): «كما في».

  80. () هو ظهير الدين أبو محمد ‌محمود ‌بن ‌محمد بن العباس الخوارزمي، فقيه شافعي، من كتبه الكافي، وشرح كتاب المذهب لأبي بكر الصيدلاني، وكتاب التأريخ في تاريخ خوارزم، توفي سنة 503ه، انظر: طبقات الشافعيين (672)، طبقات الشافعية للسبكي (7/289-291)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/19-20).

  81. () الهداية إلى أوهام الكفاية (20/567).

  82. () تمام المسألة في التنبيه (243): «والكناية: أن يقول: يا فاجر، يا خبيث، أو حلال ابن الحلال وهما في الخصومة، فإن نوى به القذف وجب الحد، وإن لم ينو لم يجب، وإن اختلفا في النية فالقول قول القاذف».

  83. () في (ت) «بين» وفي (ه) «من»، والصواب والله أعلم ما أثبته، وهو موافق للتنبيه (243): «والكناية: أن يقول: يا فاجر، يا خبيث، أو حلال ابن الحلال وهما في الخصومة»، وانظر: المهذب (3/347)، مغني المحتاج (5/55).

  84. () الذخيرة (12/94)، شرح الخرشي على مختصر خليل (8/87)، الفواكه الدواني (6/302).

  85. () هذا القول رواية عن الإمام أحمد، انظر: الفروع (10/82)، الإنصاف (10/215)، والمذهب عند الحنابلة أنها كناية، انظر: معونة اولي النهى (10/449)، كشاف القناع (14/85)، مطالب أولي النهى (6/203).

    وأحمد هو أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل، إمام في الحديث، وفقيه مجتهد، من كتبه: المسند، والزهد، وفضائل الصحابة، والعلل ومعرفة الرجال، قال الشافعي: “خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى من أحمد بن حنبل”، توفي سنة 241ه، انظر: طبقات الحنابلة (1/4-21)، سير أعلام نبلاء (11/177-358).

  86. () في (ه): «وكان».

  87. () في (ت) و(ه) «بين»، والصواب ما أثبته كما تقدم.

  88. () في (ه): «فليس».

  89. () انظر: العزيز شرح الوجيز (9/336).

  90. () القواد: هو الذي يجمع بين الرجال والنساء من أهله ومن غيرهم جمعا حراما، انظر: روضة الطالبين (8/186)، أسنى المطالب (3/327)، مغني المحتاج (4/535).

  91. () المؤاجر هنا: الذي يمكِّن من نفسه، انظر: بحر المذهب (13/49)، العزيز شر الوجيز (11/170)، روضة الطالبين (10/107).

  92. () العاهر: الزاني، انظر: الزاهر (157)، تهذيب الأسماء واللغات (4/50)، النظم المستعذب (2/112)، وحي عن بعض أهل اللغة أن العاهر الذي يتبع الشر انظر: تهذيب اللغة (1/101)، لسان العرب (4/612).

  93. () انظر: الحاوي (12/262).

  94. () هو أبو الخير ‌يحيى ‌بن ‌أبي ‌الخير ‌بن ‌سالم العمراني، فقيه شافعي، من قاء الشافعية في اليمن، من أشهر كتبه: البيان في مذهب الإمام الشافعي، وله شرح غرائب الوسيط والوسائل للغزالي، توفي سنة 558ه، انظر: طبقات الشافعيين (654)، طبقات الشافعية للسبكي (7/336-338)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/327-328).

  95. () البيان (12/412).

  96. () وجدت في حاشية (ه): «لأن كل واحد منهما يحتمل أن يكون عضوا زائدًا فيصير كسائر الأعضاء».

  97. () تمام المسألة في التنبيه (243): «وإن قال: زنأت في الجبل ولم ينو القذف لم يحد، إن قال: زنأت ولم يقل: في الجبل فقد قيل: يحد، وقيل: لا يحد إلا بالنية، وهو الأصح».

  98. () معجم مقاييس اللغة (3/26-27)، تحرير ألفاظ التنبيه (325)، المصباح المنير (1/257).

  99. () في (ه): «بالبينة».

  100. () (8/316).

  101. () انظر: الحاوي (11/108)، نهاية المطلب (15/93).

  102. () (8/316).

  103. () تمام المسلة في التنبيه (243): «وإن قال: أنت أزنا الناس، أو أزنا من فلان لم يحد من غير نية».

  104. () «الناس» ليست في (ت) ولا (ه)، ولعل الصواب والله أعلم أنها سقطت منهما، وانظر: نهاية المطلب (15/90)، كفاية النبيه (17/258).

  105. () نهاية المطلب (15/90-91)، المطلب العالي، تحقيق عبادة أبو هادي، (120)، كفاية النبيه (17/258).

  106. () نهاية المطلب (15/90-91).

  107. () الحاوي (11/102).

  108. () هو أبو الفرج ‌عبد‌الرحمن ‌بن ‌أحمد بن محمد السرخسي، يعرف بالزاز، فقهي شافعي، تفقه على القاضي حسين، وله كتاب اسمه الإملاء، توفي سنة 494ه، انظر: طبقات الشافعيين (506)، طبقات الشافعية للسبكي (5/101-102)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/266).

  109. () هو أبو القاسم ‌عبدالعزيز ‌بن ‌عبد‌الله بن محمد الداركي، فقيه شافعي، انتهت إليه رئاسة المذهب ببغداد، توفي سنة 375هـ، انظر: طبقات الفقهاء (117-118)، طبقات الشافعية للسبكي (3/330-333)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/141).

  110. () انظر: الحاوي (11/102)، العزيز شرح الوجيز (9/339)، كفاية النبيه (17/258)، المطلب العالي تحقيق عبدة أبو هادي (120).

  111. () في (ه) «بالبينة».

  112. () قال في كفاية النبيه (17/258): «وفي الوجيز وتعليق للقاضي الحسين: أن فلانا إذا كان قد زنا وثبت زناه بالبينة أو بالإقرار وكان عالما به فهو قاذف للمخاطب فيحد له، ويعزر لفلان، وإن كان جاهلا بثبوت زنا فلان فليس بقاذف».

  113. () المطلب العالي، تحقيق عبادة أبو هادي، (120)، كفاية النبيه (17/258).

  114. () لم أقف عليه، والذي في المختصر أنه كناية؛ يكون قذفا إذا أراد به القذف (2/244)، ومنن حكاه عنه الروياني في بحر المذهب (11/211)، وابن الرفعة في كفاية النبيه (17/258)، وقال الماوردي في الحاوي (11/104): «على أنني لم أر للمزني في مختصره ولا في جامعه ما حكيتموه عنه من هذا الجواب، وما حكي عنه في غيرها مدخول عليه والله أعلم».

  115. () هو أبو الفتح ‌‌‌سليم ‌بن ‌أيوب بن سليم الرازي، فقيه شافعي، تفقه على أبي حامد الإسفراييني، توفي سنة 447ه، انظر: طبقات الشافعيين (411-412)، طبقات الشافعية للسبكي (4/388-391)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/225-226).

  116. () هو أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد الضبي، فقيه شافعي، تفقه على أبي حامد الإسفراييني، من كتبه: المجموع، والمجرد، واللباب، توفي سنة 415ه، انظر: طبقات الشافعيين (369)، طبقات الشافعية للسبكي (4/48-56)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/174-175).

  117. () انظر: المطلب العالي، تحقيق عبادة أبو هادي، (121)، كفاية النبيه (17/258).

  118. () تمام المسألة في التنبيه (243): «وإن قال: يدك أو رجلك لم يحد وقيل: يحد».

  119. () في (ت) و(ه): «يديك»، ولعل الصواب والله أعلم ما أثبته؛ لأنه الموافق للتنبيه (243) وهو المتسق مع الشرح.

  120. () تمام المسألة في التنبيه (243): «وإن قال: زنا بدنك لم يحد على ظاهر النص، وقيل: يحد، وهو الأظهر».

  121. () العزيز شرح الوجيز (9/343).

  122. () روضة الطالبين (8/317).

  123. () تمام المسألة في التنبيه (244): «وإن قذف جماعة لا يجوز أن يكون كلهم زناة كأهل بغداد وغيرهم عزر، وإن قذف جماعة يجوز أن يكون كلهم زناة، فإن كان بكلمات وجب لكل واحد منهم حد، وإن كان بكلمة واحدة ففيه قولان: أصحهما: أنه يجب لكل واحد منهم حد».

  124. () هكذا في (ت) و(ه)، ويحتمل أن تكون “لو” ساقطة منهما.

  125. () في (ت) «طالبت».

  126. () تمام المسألة في التنبيه (244): «فإن حضرتا وطالبتا بدئ بحد الأم، وقيل: يبدأ بحد البنت، والأول أصح، وإن حد لإحداهما لم يحد للأخرى حتى يبرأ ظهره، وقيل: إن كان القاذف عبدا جاز أن يوالى عليه بين الحدين».

  127. () روضة الطالبين (8/347).

  128. () الحاوي (11/39).

  129. () المطلب العالي، تحقيق عبادة أبو هادي (384)، كفاية النبيه (17/262).

  130. () انظر: روضة الطالبين (8/327).

  131. () «في» ليست في (ه).

  132. () في (ت) و(ه) «لهما»، ولعل الصواب والله أعلم ما أثبته، انظر: الحاوي، (11/38)، المهذب (3/351)، نهاية المطلب (15/44).

  133. () في (ه) تكرار كلمة «واحد».

  134. () تمام المسألة في التنبيه (244): «وإن قذف رجلًا مرتين بزنًا واحد لزمه حد واحد، وإن قذفه بزنيين فالمنصوص أنه يلزمه حد واحد، وقال في القديم: ولو قيل: يحد حدين كان مذهبا، فجعل ذلك قولا آخر»، وقال النووي في تحرير ألفاظ التنبيه: «بزنيتين هكذا صوابه، ويقع في أكثر النسخ زنايين وهو خطأ».

  135. () في (ت) «لتحصيل».

  136. () في (ت) «زمنين»، وفي (ه) «زمن» ولعل الصواب والله أعلم ما أثبته؛ لما تقدم في نص التنبيه (244)، ولأن المثال تضمن زنيتين، وانظر: التهذيب (6/250)، تحرير ألفاظ التنبيه (7/295)، كفاية النبيه (17/236).

  137. () في (ت): «حد واحد».

  138. () في (ه) «فإن».

  139. () تمام المسألة في التنبيه (244): «وإن قذفه فحد، ثم قذفه ثانيا بذلك الزنا: عزر، وإن قذفه بزنًا آخر فقد قيل: يحد، وقيل: يعزر».

  140. () انظر: الحاوي (11/113).

  141. () تصحيح التنبيه (234).

  142. () تمام المسألة في التنبيه (244): «وإن قذف أجنبية ثم تزوجها ثم قذفها ثانيًا: فإن بدأت وطالبت بالقذف الأول ولم يقم البينة؛ حد، وإن طالبت بالثاني فلم يلاعن حد حدا آخر، وإن بدأت وطالبت بالثاني ثم بالأول فلم يلاعن ولم يقم البينة فعلى القولين: أحدهما: يحد حدا، والثاني: يحد حدين».

  143. () في (ه): «بينة».

  144. () تصحيح التنبيه (234).

  145. () أي لا يُمكن استيفاءهما معًا، انظر: كفاية النبيه (17/264).

  146. () في (ه): «الأول».

  147. () هو أبو بكر ‌محمد ‌بن ‌أحمد بن محمد ابن الحداد، فقهي شافعي، شيخ الشافعية في الديار المصرية في زمنه، من كتبه: والفروع والمشهور بالمسائل المولدات، والباهر، وأدب القاضي، والفرائض، توفي سنة 344ه، انظر: طبقات الشافعيين (258-260)، طبقات الشافعية للسبكي (3/79-98)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/130-131).

  148. () المسائل المولدات (278).

  149. () أي قبل أن يُحد للأول، انظر: روضة الطالبين (8/340)، كفاية النبيه (17/266).

  150. () هكذا في (ت) و(ه)، وهي موافقة لعبارة المهذب (3/350) وكفاية النبيه (17/267)، ولعل المراد والله أعلم أنه يدخله تخفيف الضرب في نحو نضو الخلقة، انظر: نهاية المطلب (15/99)، العزيز شرح الوجيز (10/265).

  151. () الحيف: الميل والظلم، انظر: النظم المستعذب (2/322)، تحرير ألفاظ التنبيه (296)، المصباح المنير (1/159).

  152. () غنية الفقه (549).

  153. () في (ه) «محض حق».

  154. () «فكان» ليست في (ه).

  155. () تمام المسألة في التنبيه (244): «وإن قال الرجل: اقذفني، فقذفه فقد قيل: يجب الحد، وقيل: لا يجب».

  156. () في (ه) «يستفيض».

  157. () نهاية المطلب (17/216).

  158. () كفاية النبيه (17/268).

  159. () نهاية المطلب (17/216)..

  160. () لا جرم: لا محالة وتستعمل بمعنى حقًّا، انظر: تهذيب اللغة (11/46)، الصحاح (5/1886)، المصباح المنير (1/97).

  161. () العزيز شرح الوجيز (9/354)، كفاية النبيه (17/269)، المطلب العالي، تحقيق عبادة أبو هادي (194).

  162. () الأكِلة: داء يقع على العضو فيأكل منه، انظر: لسان العرب (11/22)، القاموس المحيط (962)، تاج العروس (28/12).

  163. () في (ت) «قد يتعسر غيره»، وفي (ه) «قد يتعسر عليه»، ولعل الصواب -والله أعلم- ما أثبته، انظر: التهذيب (7/71)، العزيز شرح الوجيز (10/144)، روضة الطالبين (9/138)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (8/345)، أسنى المطالب (4/135)، ونص الزركشي في المنثور (1/190): «لأنه يستعين بغيره في قتل نفسه أو قطعه ولا يستعان بالغير في القذف فيجعل القاذف متعديًا».

  164. () في (ت) «يستعير لسانه»، وفي (ه) «يتعسر لسانه»، والصواب والله أعلم ما أثبته لما تقدم.

  165. () أي لسان غيره.

  166. () تمام المسألة في التنبيه (244): «وإن وجب له الحد فمات انتقل الحد إلى جميع الورثة، وقيل: ينتقل إلى من يرث بنسب دون سبب، وقيل: ينتقل إلى العصبات خاصة، والمذهب الأول».

  167. () الحاوي (11/27).

  168. () المحرر (356).

  169. () تمام المسألة في التنبيه (244): «وإن كان للمقذوف ابنان فعفا أحدهما كان للآخر أن يستوفي بجميع الحد، وقيل: يستوفي النصف، وقيل: يسقط الباقي، والمذهب الأول».

  170. () لم أقف عليه، وقد صحح الرافعي هذا القول في المحرر (356) والعزيز شرح الوجيز (9/355).

  171. () في (ت): «مرجع».

  172. () في (ه) «بذل».

  173. () في هذا الموضع بياض في النسختين (ت) و(ه) فوقه كلمة «كذا».

  174. () في (ه) «الاشتراط».

  175. () قال الزركشي في المنثور (2/58): «وهو حق المال».

  176. () كفاية النبيه (17/272)، المطلب العالي، تحقيق عبادة أبو هادي (201).

  177. () في (ت) «محض حق».

  178. () في هذا الموضع بياض في النسختين (ت) و(ه) فوقه كلمة «كذا».

  179. () قال في الوسيط (5/98): «مستمتع العبد لا يملكه، ومستمتع الأمة -وإن ملكه- فليس المنقول إلى الزوج ملكه، ولذلك يملك الزوج ما لا يملكه من طلاق وظهار».

  180. () كفاية النبيه (17/272).

  181. () نص التنبيه (244): «فإن مات فقد قيل: يسقط. وقيل: ينتقل إلى السيد، وهو الأصح».

  182. () في (ه): «وجه».

  183. () المطلب العالي، تحقيق عبادة أبو هادي (203)، الجواهر البحرية، تحقيق أريس سيف الدين، (220).

  184. () المطلب العالي، تحقيق عبادة أبو هادي (204).

  185. () كفاية النبيه (17/273)، المطلب العالي، تحقيق عبادة أبو هادي (203).

  186. () العزيز شرح الوجيز (9/356).