المسائل الفقهية المتعلقة ببعض الحيوانات المعقود عليها من خلال كتاب منهاج القاصدين لابن الجوزي
ريان بن صالح بن عبد العزيز المجيدل1
1 كلية الشريعة، جامعة القصيم، المملكة العربية السعودية.
بريد الكتروني: rayan244@gmail.com
Jurisprudential Issues Concerning Certain Animals Subject to Contracts: A Study Based on Minhaj al-Qasidin by Ibn al-Jawzi
Rayan bin Saleh bin Abdulaziz Al-Mujaydil¹
1 College of Sharia, Qassim University, Kingdom of Saudi Arabia.
Email: rayan244@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.53796/hnsj78/14
المعرف العلمي العربي للأبحاث: https://arsri.org/10000/78/14
المجلد (7) العدد (8). الصفحات: 231 - 255
تاريخ الاستقبال: 2026-07-10 | تاريخ القبول: 2026-07-20 | تاريخ النشر: 2026-08-01
المستخلص: يهدف هذا البحث إلى دراسة المسائل الفقهية المتعلقة ببيع بعض الحيوانات المعقود عليها، وهي: الفيل، والفهد، والسنور (الهر)، والصقر، من خلال ما أورده الإمام ابن الجوزي في كتابه منهاج القاصدين. واعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن؛ بعرض نصوص ابن الجوزي المتعلقة بالمسائل محل الدراسة، ومقارنتها بأقواله في مؤلفاته الأخرى وما نُقل عنه، ثم دراسة أقوال فقهاء المذاهب الأربعة وأدلتهم، وبيان الراجح منها في ضوء المقاصد الشرعية والآثار المترتبة على العقد. وتوصل البحث إلى أن مناط صحة بيع الحيوان هو تحقق المنفعة المباحة فيه، سواء أكانت حالّة أم مرجوّة بالتعليم والتدريب، مع مراعاة العرف والمآل. وقد رجّح البحث جواز بيع الفيل لما فيه من منافع كالحمل والركوب، وجواز بيع الفهد والصقر لما فيهما من منفعة الصيد وإمكان التعليم، كما رجّح تحريم بيع السنور استنادًا إلى ما ورد من النهي عن ثمنه. وأظهر البحث أن هذه الأحكام تتصل بجملة من المقاصد الشرعية، أبرزها حفظ المال، ومنع أكل أموال الناس بالباطل، وتحقيق التوسعة ورفع الحرج، واعتبار المنفعة في تقويم الأموال وضمان المتلفات. ويوصي البحث باستكمال دراسة بقية المسائل الفقهية المتعلقة بالحيوانات المعقود عليها، وكذلك مسائل العاقد والصيغة، في كتاب منهاج القاصدين لابن الجوزي.
الكلمات المفتاحية: ابن الجوزي؛ منهاج القاصدين؛ بيع الحيوانات؛ الفيل؛ الفهد؛ السنور؛ الصقر؛ العقود.
Abstract: This study examines the jurisprudential issues related to the sale of certain animals subject to contracts, namely elephants, cheetahs, cats, and falcons, based on the views presented by Imam Ibn al-Jawzi in his book Minhaj al-Qasidin. The study adopts a descriptive, analytical, and comparative approach by presenting Ibn al-Jawzi’s texts on the issues under investigation, comparing them with his opinions in other works and with views attributed to him, and then examining the positions and evidence of the four Islamic schools of jurisprudence. It also identifies the preponderant opinions in light of Islamic legal objectives and the legal implications of the contract. The study finds that the validity of selling an animal depends on the existence of a lawful benefit, whether immediate or anticipated through training and domestication, while taking customary practice and foreseeable outcomes into account. It concludes that the sale of elephants is permissible due to benefits such as carrying loads and riding; likewise, the sale of cheetahs and falcons is permissible because of their usefulness in hunting and their capacity for training. In contrast, the study considers the sale of cats prohibited, based on the reported prohibition concerning their price. The study further demonstrates that these rulings serve several objectives of Islamic law, most notably the preservation of wealth, the prevention of unlawful consumption of others’ property, the facilitation of lawful transactions, the removal of hardship, and the recognition of benefit in determining property value and liability for damage. The study recommends further research on other jurisprudential issues concerning animals subject to contracts, as well as issues related to contracting parties and contractual formulae, in Ibn al-Jawzi’s Minhaj al-Qasidin.
Keywords: Ibn al-Jawzi; Minhaj al-Qasidin; Sale of Animals; Elephant; Cheetah; Cat; Falcon; Contracts.
المقدمة
الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على المبعوث رحمةً للعالمين، نبيِّنا محمَّدٍ عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصَّلاة، وأتمُّ التَّسليم، أمَّا بعد:
إنَّ الفقه في دين الله تعالى؛ طلبه، وتعلُّمه، وتعليمه، من أعظم العبادات، وأنفع القربات، بل هو أمارة خير، بشَّر بها إمام الفقهاء وسيِّد المرسلين -صلى الله عليه وسلم- طلَّاب الفقه، فمن يرد الله به خيرًا يفقِّه في الدِّين، وحيث إنَّ الفقهَ دينٌ، ودين الله محفوظٌ من التَّحريف والتَّبديل، فقد هيَّأ الله تعالى من عباده مَن هداهم ليكونوا سببًا في القيام بمهمَّة حفظ الدِّين العظيمة، فقضَوا حياتهم شغفًا بتعلُّم الفقه في دين الله، منشغلين بتعليمه، منكبِّين على تدوينه والتَّصنيف فيه، متيقِّظين للدِّفاع عنه، وممَّن أكرمهم الله بذلك الحافظ جمال الدِّين أبو الفرج عبدالرحمن بن الجوزي الحنبلي، الفقيه القدوة، والمحدِّث الحافظ، والمفسِّر الواعظ.
وحيث إنَّ لأبي الفرج ابن الجوزي مكانةً علميَّةً خاصَّة بين علماء عصره، وفقهاء مذهبه، وله أثرٌ وتأثيرٌ من خلال مصنَّفاته المتنوِّعة التي ساهم بها في فنون العلم الشرعي المتنوعة ما يجعل اسمَه وشخصيَّتَه وتصانيفَه حاضرةً في كلِّ زمانٍ لدى طلّاب العلم عامَّةً على اختلاف تخصُّصاتهم؛ ومحلَّ دراسةٍ لا تنضب، فقد جاء هذا البحث بعنوان: «المسائل الفقهية المتعلقة ببعض الحيوانات المعقود عليها من خلال كتاب منهاج القاصدين لابن الجوزي».
خطة البحث:
جاءت خطة البحث في أربعة مباحث:
المبحث الأول: بيع الفيل.
المبحث الثاني: بيع الفهد.
المبحث الثالث: بيع السِّنَّور- الهر-.
المبحث الرابع: بيع الصقر.
مشكلة البحث:
تتمثَّل مشكلة البحث في التَّساؤل التَّالي:
ما حكم بيع المعقود عليه إذا كان فيلاً أو فهدًا أو سنورًا أو صقرًا؟
الدِّراسات السَّابقة:
الدِّراسات المعاصرة التي تناولت شخصيَّة ابنِ الجوزي العلميَّة أو تناولت آثارَه العلميَّة سواء بالتَّحقيق أو بالدِّراسة كثيرةٌ ومتنوِّعةٌ، وسبب ذلك يعود إلى التَّركة العلميَّة العظيمة التي ورَّثها.
ثم إنَّ الدِّراسات المعاصرة التي تناولت ابنَ الجوزيِّ ومؤلَّفاته ليست مختصَّةً بالدِّراسات الفقهيَّة، أو حتَّى بالدِّراسات الشَّرعيَّة، بل تعدَّت ذلك إلى دراساتٍ في اللغة، والأدب وغيرها، ومع كلِّ ما تقدَّم إلا أنني لم أقف على دراسةٍ سابقةٍ بالمسائل الفقهية المتعلقة ببعض الحيوانات المعقود عليها من خلال كتاب منهاج القاصدين لابن الجوزي.
منهج البحث:
اعتمدت -بحمد الله- في تحرير هذا البحث على المنهج الوصفي.
منهجية البحث:
- ذكر النَّصِّ الذي ذكره ابنُ الجوزيِّ -رحمه الله- كاملًا حول المسألة محلّ الدِّراسة؛ وذلك لأجل أن يتمكَّن القارئُ من فهم المسألة بشكلٍ صحيحٍ، وتحديد موضوعها.
- المقارنة بين ما ذكره ابن الجوزي -رحمه الله- في كتابه “منهاج القاصدين” من روايات وآراء، وبين ما جاء في كتبه الأخرى أو نُقل عنه، والتَّحقُّق من اختياره الفقهيِّ في حكم المسألة.
- ذكر حكم المسألة عند فقهاء المذاهب الأربعة، وبيان القول الراجح عند الخلاف.
- ذكر الأدلة ووجه الاستدلال بها.
- ذكر المقصد الشرعي في المسألة والأثر المترتب عليه.
- عزو الآيات القرآنية ببيان أرقامها وسورها.
- تخريج الأحاديث النبوية.
- توثيق البحث من المصادر والمراجع المعتبرة بذكر اسم الكتاب، ثم اسم الشهرة للمؤلف، والجزء والصفحة.
- صياغة الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات.
المبحث الأول: بيع الفيل، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: قول ابن الجوزي-رحمه الله- في المسألة:
قال ابن الجوزي-رحمه الله-: (أن يكون منتفعاً فيه، … واختلفت الرواية في بيع الفيل…)([1]).
وقد ذكر ابن الجوزي-رحمه الله- أن للإمام أحمد روايتين، ولكنه لم يرجح([2])، ولم يظهر لي فيما وقفت عليه من مصادر اختيار ابن الجوزي –رحمه الله- في هذه المسألة.
المطلب الثاني: حكم المسألة:
تحرير محل النزاع:
1-اتفق الفقهاء من الحنفية،([3]) والمالكية،([4]) والشافعية،([5]) والحنابلة،([6]) على اشتراط النفع المباح في المبيع، وهو اختيار ابن الجوزي –رحمه الله-([7]).
2-واتفقوا على عدم جواز مالا منفعة فيه([8]).
3-واختلفوا فيما يُرجى تعليمه ونفعه كالفيل على قولين، وهما:
القول الأول:
جواز بيع الفيل، وبهذا قال الحنفية([9])، والمالكية([10])، والشافعية في أحد الوجهين وهو المذهب([11])، والحنابلة في إحدى الروايتين وهي المذهب([12]).
أدلتهم:
1-قول الله تعالى: (﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾) [البقرة: من آية 275]
وجه الدلالة: أن الله -عز وجل- أحل البيع، وهذا عام ومطلق في جميع البيوع، وحرم الشارع ما استثناه وليس هذا من المستثنى فيبقى على الأصل([13]).
ومن يُخصص أو يقيِّد هذا العموم يأتِ بالدليل، ولا دليل على عدم صحة البيع، فالأصل الحل والصحة.
2-أن الفيل من الحيوانات التي فيها منفعة كالحمل عليه، والقتال به، وعَظْمِه، وما كان فيه نفع جاز بيعه([14]).
3-أنه حيوان يقبل التعليم، فيكون مآله للانتفاع به([15]).
القول الثاني:
عدم جواز بيع الفيل، وبه قال الشافعية في الوجه الثاني عندهم([16])، والرواية الثانية عند الحنابلة([17]).
أدلتهم:
1-أن المنفعة المذكورة غير متحققة في الفيل حالاً ([18]).
يمكن أن يناقش: أن العبرة بما يؤول إليه حسب المتعارف عليه، الفيل متعارف عليه في تعليمه وتدريبه على الحمل عليه مثلاً.
2-أن الفيل نجس، فلا يجوز بعيه، كالكلب([19]).
نوقش: بأنه حيوان يُباح اقتناؤه، ولم يرد استثناء أو وعيد في حبسه، فأبيح بيعه كالحمار والبغل، وأما القياس على الكلب فإن الكلب جاء الوعيد من الشارع في اقتنائه إلا في حال الحاجة، فإباحته من الشارع جاءت في حال الضرورة، فيبقى على الأصل حل البيع.([20])
الراجح:
بناء على ما استدل به كل قول، وبعد مناقشة الأدلة، فإنه يظهر رجحان القول الأول القائل بجواز بيع الفيل، وذلك لأسباب هي كالتالي:
1-قوة ما استدل به أصحاب القول الأول، ومناقشة أدلة أصحاب القول الثاني.
2-أن القول الأول مبني على الأصل في البيع وهو الحل، لقوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ) [البقرة:275]، ولم يرد دليل صحيح صريح يدل على تحريم بيع الفيل.
3-قوة القياس على البغل والحمار.
4-أن في هذا القول اعتبار للمآلات وعدم إهدارها.
سبب الخلاف:
ذكر ابن الجوزي-رحمه الله- أن المعقود عليه لا بد أن يكون منتفعاً فيه([21])، ويُرجى تعليمه وهذا سبب الخلاف في المسألة، فمن نزل ذلك على الفيل وجد الشرطين منطبقين عليه، ومن ذكر أنه لا نفع فيه، وأن النفع المرجو لم يكن حالاً وإنما يتوقع مآلاً فلم يُجز بيعه.
المطلب الثالث: المقصد الشرعي في المسألة والأثر المترتب عليه:
الضروريات الخمس أُمر الإنسان بالمحافظة عليها، وتحصيلها، ومن المقاصد الظاهرة في هذه المسألة حفظ الدين الذي هو أهم الضروريات الخمس، ويظهر هذا في أن بيع مالا نفع فيه لا يصح، واشتراط أن يكون في المبيع نفع كالفيل مثلاً، فيه حفظ لدين الإنسان من أن يقع في المحرمات، أو أن تكون هي مصدر رزقه؛ لأن في ذلك إعانة على الإثم والعدوان، وأكل لأموال الناس بالباطل، وهذا محرم، قال تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) [البقرة:188]، والمعاملة بهذه الطريقة من أكل أموال الناس بالباطل([22])، والتي جاءت الشريعة بنصوص كثيرة على منعها فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رضي الله عنهما-، أَنَّهُ: سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ عَامَ الفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ»،([23]) وعن عَائِشَةَ -رضي الله عنها-: لَمَّا نَزَلَتْ آيَاتُ سُورَةِ البَقَرَةِ عَنْ آخِرِهَا، خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «حُرِّمَتِ التِّجَارَةُ فِي الخَمْرِ»([24])، ومن المقاصد أيضاً حفظ المال، والذي هو من الضروريات الخمس، ويظهر هذا في أن بيع مالا نفع فيه لغير حاجة، إهدار للمال الذي جاءت الشريعة بالأمر بحفظه، وإيقاع للنفس ووصف لها بالسفه، ولذا أشار ابن بطال-رحمه الله- لهذا المعنى فقال: (أجمعت الأمة على أنه لا يجوز بيع الميتة والأصنام، لأنه لا يحل الانتفاع بهما، فوضع الثمن فيهما إضاعة المال، وقد نهى النبي عن إضاعة المال)، ([25]) وقال ابن الجوزي-رحمه الله-: (وقد صح عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نهى عَنْ إضاعة المال([26]) وقال لسعد لأن تترك ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس([27]))([28]).
ومن المقاصد أيضاً التوسعة على الناس ورفع الحرج عنهم، ففي حصر الإباحة على ما فيه نفع متحقق حالاً فقط دون ما كانت منفعته مآلاً أو تُرجى منفعته فيه حرج ومشقة، وفي إباحته توسعة في الشريعة ومنع التضييق لما يكون جارياً على الأصل ولا دليل على منعه، ومن المقاصد أيضاً اعتبار المنفعة في التقويم للعين، سواء في المتلفات أو في التأجير أو البيع، فاعتبار المنفعة فيها يعطيها قيمة مالية في اعتبار منفعتها، فلذا ذكر الإمام الماوردي-رحمه الله-: (وكل ما لم يجز بيعه فلا قيمة على متلفه، وكل ما جاز بيعه وجبت القيمة على متلفه)([29]).
ويَحسن الإشارة إلى أن كل نوع من الحيوانات أودع الله فيه منفعة معينة تبرز فيه، فالفيل ليس المقصد أو المنفعة المرجوة منه أن يَصيد بل يكون في الحمل عليه والركوب، قال الإمام المرداوي-رحمه الله-: (تعليم كل شيء بحسبه، فتعليم الفيل للركوب والحمل عليه ونحوهما، وتعليم غيره للصيد، لا أنه أراد تعليم الفيل للصيد، فإن هذا لم يعهد، ولم يذكره الأصحاب فيما يصاد به) ([30]).
والأثر المترتب على هذه المقاصد يُبيِّن جواز بيع الفيل وذلك لترتب المنفعة فيه إما مآلاً أو تُرجى منفعته، وعلى هذا تترتب عليه آثار البيع من حل الثمن للبائع، وتسليم المبيع للمشتري، ومن ضمان على متلفه، قال الإمام الماوردي-رحمه الله- (وكل ما لم يجز بيعه فلا قيمة على متلفه، وكل ما جاز بيعه وجبت القيمة على متلفه) ([31]).
المبحث الثاني: بيع الفهد، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: قول ابن الجوزي-رحمه الله- في المسألة:
قال ابن الجوزي-رحمه الله-: (أن يكون منتفعاً فيه، … واختلفت الرواية في بيع الفيل والفهد…).([32])
وقد ذكر ابن الجوزي-رحمه الله- أن للإمام أحمد روايتين، ولكنه لم يرجح([33])، ولم يظهر لي فيما وقفت عليه من مصادر اختيار ابن الجوزي –رحمه الله- في هذه المسألة.
المطلب الثاني: حكم المسألة:
تحرير محل النزاع:
1-اتفق الفقهاء من الحنفية،([34]) والمالكية،([35]) والشافعية،([36]) والحنابلة،([37]) على اشتراط النفع المباح في المبيع، وهو اختيار ابن الجوزي –رحمه الله-([38]).
2-واتفقوا على عدم جواز مالا منفعة فيه([39]).
3-واختلفوا فيما يُرجى تعليمه ونفعه كالفهد على قولين، وهما:
القول الأول:
جواز بيع الفهد، وبهذا قال الحنفية([40])، والمالكية([41])، والشافعية في أحد الوجهين وهو المذهب([42])، والحنابلة في إحدى الروايتين وهي المذهب([43]).
أدلتهم:
1-قول الله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) [البقرة: من آية 275]
وجه الدلالة: أن الله عز وجل أحل البيع، وهذا عام ومطلق في جميع البيوع، وحرم الشارع ما استثناه وليس هذا من المستثنى فيبقى على الأصل([44]).
ومن يُخصص أو يقيِّد هذا العموم يأتِ بالدليل، ولا دليل على عدم صحة البيع.
2-أن الفهد من الحيوانات التي فيها منفعة كالصيد به، وما كان فيه نفع جاز بيعه([45]).
3-أنه حيوان يقبل التعليم، فيكون مآله للانتفاع به([46]).
القول الثاني:
عدم جواز بيع الفهد، وبه قال الشافعية في الوجه الثاني عندهم([47])، والرواية الثانية عند الحنابلة([48]).
أدلتهم:
1-أن المنفعة المذكورة غير متحققة في الفهد حالاً.([49])
يمكن أن يناقش: أن العبرة بما يؤول إليه حسب المتعارف عليه، والفهد متعارف عليه في تعليمه الصيد.
2-أن الفهد نجس، فلا يجوز بعيه، كالكلب([50]).
نوقش: بأنه حيوان يُباح اقتناؤه، ولم يرد استثناء أو وعيد في حبسه، فأبيح بيعه كالحمار والبغل، وأما القياس على الكلب فإن الكلب جاء الوعيد من الشارع في اقتنائه إلا في حال الحاجة، فإباحته من الشارع جاءت في حال الضرورة، فيبقى على الأصل حل البيع.([51])
الراجح:
بناء على ما استدل به كل قول، وبعد مناقشة الأدلة، فإنه يظهر رجحان القول الأول القائل بجواز بيع الفهد؛ وذلك لأسباب هي كالتالي:
1-قوة ما استدل به أصحاب القول الأول، ومناقشة أدلة أصحاب القول الثاني.
2-أن القول الأول مبني على الأصل في البيع وهو الحل، لقوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ) [البقرة:275]، ولم يرد دليل صحيح صريح يدل على تحريم بيع الفهد.
3-قوة القياس على البغل والحمار.
3-أن في هذا القول اعتبار للمآلات وعدم إهدارها.
سبب الخلاف:
ذكر ابن الجوزي-رحمه الله- إلى أن المعقود عليه لا بد أن يكون منتفعاً فيه([52]) ويُرجى تعليمه وهذا سبب الخلاف في المسألة، فمن نزل ذلك على الفهد وجد الشرطين منطبقين عليه، ومن ذكر أنه لا نفع فيه، وأن النفع المرجو لم يكن حالاً وإنما يتوقع مآلاً فلم يُجز بيعه.
المطلب الثالث: المقصد الشرعي في المسألة والأثر المترتب عليه:
الضروريات الخمس أُمر الإنسان بالمحافظة عليها، وتحصيلها، ومن المقاصد الظاهرة في هذه المسألة حفظ الدين الذي هو أهم الضروريات الخمس، ويظهر هذا في أن بيع مالا نفع فيه لا يصح، واشتراط أن يكون في المبيع نفع كالفهد مثلاً، فيه حفظ لدين الإنسان من أن يقع في المحرمات، أو أن تكون هي مصدر رزقه؛ لأن في ذلك إعانة على الإثم والعدوان، وأكل لأموال الناس بالباطل، وهذا محرم، قال تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) [البقرة:188]، والمعاملة بهذه الطريقة من أكل أموال الناس بالباطل([53])، والتي جاءت الشريعة بنصوص كثيرة على منعها فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رضي الله عنهما-، أَنَّهُ: سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ عَامَ الفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ»،([54]) وعن عَائِشَةَ رضي الله عنها: لَمَّا نَزَلَتْ آيَاتُ سُورَةِ البَقَرَةِ عَنْ آخِرِهَا، خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «حُرِّمَتِ التِّجَارَةُ فِي الخَمْرِ»([55])، ومن المقاصد أيضاً حفظ المال، والذي هو من الضروريات الخمس أيضاً، ويظهر هذا في أن بيع مالا نفع فيه لغير حاجة، إهدار للمال الذي جاءت الشريعة بالأمر بحفظه، وإيقاع للنفس ووصف لها بالسفه، ولذا أشار ابن بطال-رحمه الله- لهذا المعنى فقال: (أجمعت الأمة على أنه لا يجوز بيع الميتة والأصنام، لأنه لا يحل الانتفاع بهما، فوضع الثمن فيهما إضاعة المال، وقد نهى النبي عن إضاعة المال)، ([56]) وقال ابن الجوزي-رحمه الله-: (وقد صح عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نهى عَنْ إضاعة المال([57]) وقال لسعد لأن تترك ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس([58]))([59]).
ومن المقاصد أيضاً التوسعة على الناس ورفع الحرج عنهم، ففي حصر الإباحة على ما فيه نفع متحقق حالاً فقط دون ما كانت منفعته مآلاً أو تُرجى منفعته فيه حرج ومشقة، وفي إباحته توسعة في الشريعة، ومنع التضييق لما يكون جارياً على الأصل ولا دليل على منعه؛ ولأن البيع شُرع لقضاء الحاجة وتحصيل المنفعة، لكي يحصل الإنسان على الانتفاع بما في يد صاحبه، وأشار لذلك ابن قدامة-رحمه الله- فقال: (البيع شرع طريقا للتوصل إلى قضاء الحاجة، واستيفاء المنفعة المباحة؛ ليصل كل واحد إلى الانتفاع بما في يد صاحبه، مما يباح الانتفاع به، فينبغي أن يشرع ذلك فيه؛ ليصل كل واحد إلى الانتفاع بما في يد صاحبه، فما يباح الانتفاع به، ينبغي أن يجوز بيعه) ([60])، ومن المقاصد أيضاً اعتبار المنفعة في التقويم للعين، سواء في المتلفات أو في التأجير أو البيع، فاعتبار المنفعة فيها يعطيها قيمة مالية في اعتبار منفعتها، فلذا ذكر الإمام الماوردي-رحمه الله-: (وكل ما لم يجز بيعه فلا قيمة على متلفه، وكل ما جاز بيعه وجبت القيمة على متلفه) ([61]).
ويَحسن الإشارة إلى أن كل نوع من الحيوانات أودع الله فيه منفعة معينة تبرز فيه، فالفيل ليس المقصد أو المنفعة المرجوة منه أن يَصيد بل يكون في الحمل عليه والركوب، والفهد للصيد، قال الإمام المرداوي-رحمه الله-: (تعليم كل شيء بحسبه، فتعليم الفيل للركوب والحمل عليه ونحوهما، وتعليم غيره للصيد، لا أنه أراد تعليم الفيل للصيد، فإن هذا لم يعهد، ولم يذكره الأصحاب فيما يصاد به)([62]).
والأثر المترتب على هذه المقاصد يُبيِّن جواز بيع الفهد وذلك لترتب المنفعة فيه إما حالاً إن كان معلم، أو مآلاً أو تُرجى منفعته بتعليمه، وعلى هذا تترتب عليه آثار البيع من حل الثمن للبائع، وتسليم المبيع للمشتري وتملكه، ومن ضمان على متلفه، قال الإمام الماوردي-رحمه الله-: (وكل ما لم يجز بيعه فلا قيمة على متلفه، وكل ما جاز بيعه وجبت القيمة على متلفه)([63]).
المبحث الثالث: بيع السِّنَّور- الهر-([64])، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: قول ابن الجوزي-رحمه الله- في المسألة:
قال ابن الجوزي-رحمه الله-: (أن يكون منتفعاً فيه، … واختلفت الرواية في بيع الفيل والفهد والسِّنور…)([65]).
وقال-رحمه الله- في كتاب آخر: (وأما بيع السنور فقد اختلفت الرواية عن أحمد في جواز بيع السنور. فروي عنه: يجوز، وهي اختيار الخرقي ومذهب الشافعي، وعن أحمد: لا يجوز، وهي اختيار أبي بكر عبد العزيز بن جعفر، وهي أصح لهذا الحديث، ولأن السنور كالوحشي الذي لا يملك قياده، ولا يكاد يصح التسليم فيه؛ لأنه قد يألف بعض الأماكن مدة ثم ينتقل عنها إلى غيرها، وليس كالدواب التي تربط وتحبس، ولو ربطه المشتري وحبسه لم ينتفع به. ويحتمل أن يكون نهى عن بيع هذه الأشياء ليرتفق بها الناس ولا يأخذوا لها ثمنا) ([66]).
المطلب الثاني: حكم المسألة:
تحرير محل النزاع:
1-أن الاتخاذ لها جائز، ونقل النووي ذلك عن ابن المنذر-رحمهما الله- فقال: (وقال ابن المنذر أجمعت الأمة على أن اتخاذه جائز) ([67]).
2-اختلف الفقهاء في حكم بيع الهِرِّ على قولين، وهما:
القول الأول:
عدم جواز بيع الهر، وهي الرواية الثانية عند الحنابلة([68])، واختارها ابن الجوزي-رحمه الله-([69]).
أدلتهم:
1-عن أبي الزبير، قال: سألت جابراً-رضي الله عنه-، عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: «زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك».([70])
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعه لمَّا سُئل عن ثمنه([71])، والأصل في النهي التحريم.
نوقش: بأن المراد بالنهي هنا عن الهرة الوحشية التي لا ينتفع بها، وأن النهي الوارد في الحديث نهي تنزيه([72]).
وأجيب عنه: بأن ما ورد من حملها على نوع معين، أو أن النهي للتنزيه لا دليل عليه، فلذا بعد أن ساق هذه العلل ابن مفلح –رحمه الله- قال: (قال الزركشي: وكلها محامل ودعوى لا دليل عليها) ([73])([74])، والنهي في الأصل يُحمل على التحريم لا التنزيه، وقد قال البيهقي-رحمه الله-: (وقد حمله بعض أهل العلم على الهر إذا توحش فلم يقدر على تسليمه، ومنهم من زعم أن ذلك كان في ابتداء الإسلام حين كان محكوما بنجاسته، ثم حين صار محكوما بطهارة سؤره حل ثمنه، وليس على واحد من هذين القولين دلالة بينة، والله أعلم) ([75])، وقال ابن القيم-رحمه الله-: (ومنهم من حمله على الهر الذي ليس بمملوك، ولا يخفى ما في هذه المحامل من الوهن). ([76])
2-عدم القدرة على تسليمه؛ لأنه كثير تغيير الأماكن وليس كالدواب التي تحبس وتربط، ولو تم ربطه لذهب المنفعة المرجوة منه([77]).
يمكن أن يناقش: بأن ما ورد من تعذر التسليم فالعادة عكس ذلك خاصة في الهر، إذ يقبل التعليم والترويض عادة، فلا تكون دليلاً على المنع وهي محتملة وليست غالبة.
القول الثاني:
جواز بيع الهر، وبهذا قال الحنفية،([78]) والمالكية،([79]) والشافعية،([80]) ورواية عند الحنابلة وهي المذهب([81]).
أدلتهم:
1-قول الله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) [البقرة: من آية 275]
وجه الدلالة: أن الله عز وجل أحل البيع، وهذا عام في جميع البيوع، وحرم الشارع ما استثناه وليس هذا من المستثنى فيبقى على الأصل([82]).
ومن يُخصص أو يقيِّد هذا العموم يأتِ بالدليل، ولا دليل على عدم صحة البيع.
يمكن أن يناقش: الآية الواردة عامة، وورد ما يخصصها بنص خاص كما في حديث نهية صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور، وسيأتي([83])، والقاعدة أن الخاص مُقدَّم على العام.
2-عن جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما-، قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فأطال القيام، حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع نحوا من ذاك، فكانت أربع ركعات، وأربع سجدات، ثم قال: ” إنه عرض علي كل شيء تولجونه، فعرضت علي الجنة، حتى لو تناولت منها قطفا أخذته – أو قال: تناولت منها قطفا – فقصرت يدي عنه، وعرضت علي النار، فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها، ربطتها فلم تطعمها، ولم تدعها تأكل من خشاش([84]) الأرض، ورأيت أبا ثمامة عمرو بن مالك يجر قصبه في النار، وإنهم كانوا يقولون: إن الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم، وإنهما آيتان من آيات الله يريكموهما، فإذا خسفا فصلوا حتى تنجلي “([85]).
وجه الدلالة: أن اللام في قوله -صلى الله عليه وسلم-: (هرة لها) تفيد الملك، فهنا يؤخذ منه جواز بيعها([86]).
يمكن أن يناقش: بأن ما استدل به من أن اللام للملك في قوله صلى الله عليه وسلم (هرة لها) فصحيح، ولكن الدلالة على حصرها الملك بالشراء ليس قوي، فيوجد احتمال قوي وهو تملكها بالاقتناء، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال القوي بطل به الاستدلال، والاتخاذ جائز، بل نقل النووي عن ابن المنذر-رحمهما الله- فقال: (وقال ابن المنذر أجمعت الأمة على أن اتخاذه جائز) ([87]).
3-أنه حيوان يجوز الانتفاع به من غير ضرورة، وما كان كذلك فيعتبر مالاً متقوماً يجوز بيعه([88]).
4-أنه حيوان طاهر منتفع به فهو كالبغل والحمار([89]).
يمكن مناقشة الدليلين: بأن ما ورد من تعليلات لا تقوى على معارضة الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ثمنه بالزجر.
الراجح:
بناء على ما استدل به كل قول، وبعد مناقشة الأدلة، ظهر لي أن الأدلة قوية في هذه المسألة، ومن قال بالقول الثاني-الجواز- فمستمسكه قوي خاصة أنه قول للجمهور، وأيضاً يتماشى مع نصوص الشريعة العامة التي تجيز الانتفاع بما فيه منفعة مباحة من الحيوانات، وما ذكره المانعون فمستمسكهم النص الوارد في صحيح مسلم، والمقصد من ذلك أن المسألة محتملة ففيها قوة في الخلاف، ولكن يظهر لي-والله أعلم- بعد ذلك كله رجحان القول الأول القائل بعدم الجواز، وذلك لأسباب هي كالتالي:
1-قوة ما استدل به أصحاب القول الأول.
2-أن النهي الوارد في الحديث يُحمل على ظاهرة؛ لأن ذلك هو الأصل، وما أورده المجيزون من احتمالات لا دليل عليها يُقابل هذا النص الوارد في النهي، فلذا بعد أن ساق هذه العلل ابن مفلح –رحمه الله- قال: (قال الزركشي: وكلها محامل ودعوى لا دليل عليها) ([90]) ([91])، ومن ضَعَّف الحديث كابن عبدالبر-رحمه الله([92]) فقد ردَّ عليهم النووي-رحمه الله- بقوله: ((وأما) ما ذكره الخطابي وابن عبد الله أن الحديث ضعيف فغلط منهما؛ لأن الحديث في صحيح مسلم بإسناد صحيح وقول ابن عبد الله إنه لم يروه غير أبي الزبير عن حماد بن سلمة فغلط أيضا فقد رواه مسلم في صحيحه من رواية معقل ابن عبيد الله عن أبى الزبير فهذان ثقتان رواياه عن أبى الزبير هو ثقة والله أعلم)، ([93])، وقال ابن رشد-رحمه الله-: (وأما النهي عن ثمن السنور فثابت)،([94]) فالحديث صحيح كما قال ابن القيم-رحمه الله-: (تحريم بيع السنور، كما دل عليه الحديث الصحيح الصريح الذي رواه جابر، وأفتى بموجبه… ولا يعرف له مخالف من الصحابة، وكذلك أفتى أبو هريرة – رضي الله عنه – وهو مذهب طاووس، ومجاهد، وجابر بن زيد وجميع أهل الظاهر، وإحدى الروايتين عن أحمد، وهي اختيار أبي بكر عبد العزيز، وهو الصواب لصحة الحديث بذلك، وعدم ما يعارضه، فوجب القول به) ([95]).
3-القاعد التي ذكرها الأصوليون أن الخاص مُقدَّم على العام، فالآية الواردة بِحل البيع آية عامة، وما ورد في الحديث نص خاص.
4-أن المنفعة قد تحصل بغير البيع، من تربية الهر منذ الصغر واقتناؤه جائز، أو هبته.
سبب الخلاف:
سبب الخلاف في هذه المسألة فيما يظهر-والله أعلم- التعارض بين النصوص العامة في إباحة ما فيه نفع مباح من الحيوانات، مع النص الخاص الوارد في الحديث الوارد في النهي عن ثمن السنور والزجر عنه، فمن قدم النص وجعله على ظاهره قال بعدم الجواز، ومن قدم النصوص العامة والقياس قدم ذلك، وأوردوا على النص الخاص بعض الاحتمالات والتأويلات.
المطلب الثالث: المقصد الشرعي في المسألة والأثر المترتب عليه:
الضروريات الخمس أُمر الإنسان بالمحافظة عليها، وتحصيلها، ومن المقاصد الظاهرة في هذه المسألة حفظ المال، ويظهر هذا في منع المعاملات التي يتعذر فيها التسليم غالباً، فالتسليم غير مستقر، فلذا ابن الجوزي-رحمه الله- لم يَقْصُر المنع على مُجرد النفع من عدمه بل أشار إلى علِّة أخرى تتعلق بالتسليم، فقال: (ولأن السنور كالوحشي الذي لا يملك قياده، ولا يكاد يصح التسليم فيه؛ لأنه قد يألف بعض الأماكن مدة ثم ينتقل عنها إلى غيرها، وليس كالدواب التي تربط وتحبس، ولو ربطه المشتري وحبسه لم ينتفع به) ([96])، وفي منع ذلك حفظ لدين الإنسان من أن يقع في المحرمات، أو أن تكون هي مصدر رزقه؛ لأن في ذلك إعانة على الإثم والعدوان، وأكل لأموال الناس بالباطل، وهذا محرم، قال تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) [البقرة:188]، والمعاملة بهذه الطريقة من أكل أموال الناس بالباطل([97])، والتي جاءت الشريعة بنصوص كثيرة على منعها فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رضي الله عنهما-، أَنَّهُ: سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ عَامَ الفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ»([98])، وعن عَائِشَةَ -رضي الله عنها-: لَمَّا نَزَلَتْ آيَاتُ سُورَةِ البَقَرَةِ عَنْ آخِرِهَا، خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «حُرِّمَتِ التِّجَارَةُ فِي الخَمْرِ»([99])، فتعذر التسليم أو القبض، سبب لوجود الخصومات والمنازعات بين المتعاقدين، ومن مقاصد الشريعة استقرار البيوع، والبعد عند المنازعات والخصومات، والهر من الحيوانات التي يكون فيها المبيع غير مستقر، وليس كأغلب الحيوانات التي تربط، وهي لو ربطت لم ينتفع بها غالباً، ومن المقاصد أيضاً أن الشريعة جاءت بالإرفاق بالناس في بعض المعاملات التي جرت العادة بأن يتسامح فيها، ولا تتخذ وسيلة للتكسب، ولكي ينتفعوا منها بلا ثمن، وهذا ما أشار له ابن الجوزي-رحمه الله- فقال: (ولأن السنور كالوحشي الذي لا يملك قياده، ولا يكاد يصح التسليم فيه؛ لأنه قد يألف بعض الأماكن مدة ثم ينتقل عنها إلى غيرها، وليس كالدواب التي تربط وتحبس، ولو ربطه المشتري وحبسه لم ينتفع به. ويحتمل أن يكون نهى عن بيع هذه الأشياء ليرتفق بها الناس ولا يأخذوا لها ثمنا) ([100])، وأيضاً أشار لها المعنى ابن رجب-رحمه الله- فقال: (القاعدة التاسعة والتسعون): ما تدعوا الحاجة إلى الانتفاع به من الأعيان ولا ضرر في بذله لتيسيره وكثرة وجوده أو المنافع المحتاج إليها يجب بذله مجانا بغير عوض في الأظهر ويندرج تحت ذلك مسائل: (منها) الهر لا يجوز بيعه على أصح الروايتين وثبت في صحيح مسلم النهي عنه. ومأخذ المنع ما ذكرنا).([101])
والأثر المترتب على هذه المقاصد يُبيِّن عدم جواز بيع السنور؛ وذلك للمقاصد التي ذكرت.
المبحث الرابع: بيع الصقر، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: قول ابن الجوزي-رحمه الله- في المسألة:
قال ابن الجوزي-رحمه الله-: (أن يكون منتفعاً فيه، فلا يجوز بيع الحشرات، وسباع البهائم التي لا تصلح للاصطياد، واختلفت الرواية في بيع الفيل والفهد والسِّنور، والبازي والصقر…)([102]).
وقد ذكر ابن الجوزي-رحمه الله- أن للإمام أحمد روايتين، ولكنه لم يرجح([103])، ولم يظهر لي فيما وقفت عليه من مصادر اختيار ابن الجوزي –رحمه الله- في هذه المسألة.
المطلب الثاني: حكم المسألة:
اختلف الفقهاء في حكم بيع الصقر المنتفع به بالصيد أو الذي يقبل التعليم على قولين وهما:
القول الأول:
جواز بيع الصقر، وبهذا قال الحنفية([104])، والمالكية([105])، والشافعية([106])، ورواية عند الحنابلة وهي المذهب([107]).
أدلتهم:
1-قول الله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) [البقرة: من آية 275]
وجه الدلالة: أن الله عز وجل أحل البيع، وهذا عام في جميع البيوع، وحرم الشارع ما استثناه وليس هذا من المستثنى فيبقى على الأصل([108])، والصقر ليس مما أستثني، فيبقى على الأصل. ومن يُخصص أو يقيِّد هذا العموم يأتِ بالدليل، ولا دليل على عدم صحة البيع، فيبقى على أصل الإباحة.
2-أن الصقر حيوان يمكن تعليمه والانتفاع به، فأشبه الجحش، فجاز بيعه([109]).
3-أنه حيوان يباح اقتناؤه، وفيه نفع مباح من غير وعيد على حبسه، فأبيح بيعه كالبغل([110]).
القول الثاني:
عدم جواز بيع الصقر، وهذه الرواية الثانية عند الحنابلة([111]).
دليلهم:
أن الصقر نجس، فلا يجوز بعيه، كالكلب([112]).
نوقش: بأنه حيوان يُباح اقتناؤه، ولم يرد استثناء أو وعيد في حبسه، فأبيح بيعه كالحمار والبغل، وأما القياس على الكلب فإن الكلب جاء الوعيد من الشارع في اقتنائه إلا في حال الحاجة، فإباحته من الشارع جاءت في حال الضرورة، فيبقى على الأصل حل البيع،([113]) ويبطل قياسهم بالكلب بجامع النجاسة، فلذا قال ابن قدامة-رحمه الله-: (وما ذكراه يبطل بالبغل، والحمار، فإنه لا خلاف في إباحة بيعهما، وحكمها حكم سباع البهائم في الطهارة، والنجاسة وإباحة الاقتناء، والانتفاع) ([114]).
الراجح:
بناء على ما استدل به كل قول، وبعد مناقشة الأدلة، فإنه يظهر لي رجحان القول الأول القائل بجواز بيع الصقر؛ وذلك لأسباب هي كالتالي:
1-قوة ما استدل به أصحاب القول الأول، ومناقشة ما استدل به أصحاب القول الثاني.
2-أن القول الأول مبني على الأصل في البيع وهو الحل، لقوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ) [البقرة:275]، ولم يرد دليل صحيح صريح يدل على تحريم بيع الفهد.
3-قوة القياس على البغل والحمار، وضعف قياسه على الكلب.
4-أن في هذا القول اعتبار للمآلات وعدم إهدارها، وذلك في جواز بيع الصقر؛ لأنه حالاً أو مآلاً فيه منفعة للصيد.
المطلب الثالث: المقصد الشرعي في المسألة والأثر المترتب عليه:
الضروريات الخمس أُمر الإنسان بالمحافظة عليها، وتحصيلها، ومن المقاصد الظاهرة في هذه المسألة حفظ الدين الذي هو أهم الضروريات الخمس، ويظهر هذا في أن بيع مالا نفع فيه لا يصح، واشتراط أن يكون في المبيع نفع كالصقر مثلاً، فيه حفظ لدين الإنسان من أن يقع في المحرمات، أو أن تكون هي مصدر رزقه؛ لأن في ذلك إعانة على الإثم والعدوان، وأكل لأموال الناس بالباطل، وهذا محرم، قال تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) [البقرة:188]، والمعاملة بهذه الطريقة من أكل أموال الناس بالباطل،([115]) والتي جاءت الشريعة بنصوص كثيرة على منعها فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رضي الله عنهما-، أَنَّهُ: سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ عَامَ الفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ»،([116]) وعن عَائِشَةَ -رضي الله عنها-: لَمَّا نَزَلَتْ آيَاتُ سُورَةِ البَقَرَةِ عَنْ آخِرِهَا، خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «حُرِّمَتِ التِّجَارَةُ فِي الخَمْرِ»([117]).
ومن المقاصد أيضاً حفظ المال، والذي هو من الضروريات الخمس أيضاً، ويظهر هذا في أن بيع مالا نفع فيه لغير حاجة، إهدار للمال الذي جاءت الشريعة بالأمر بحفظه، وإيقاع للنفس ووصف لها بالسفه، ولذا أشار ابن بطال-رحمه الله- لهذا المعنى فقال: (أجمعت الأمة على أنه لا يجوز بيع الميتة والأصنام، لأنه لا يحل الانتفاع بهما، فوضع الثمن فيهما إضاعة المال، وقد نهى النبي عن إضاعة المال)، ([118]) وقال ابن الجوزي-رحمه الله-: (وقد صح عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نهى عَنْ إضاعة المال([119]) وقال لسعد لأن تترك ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس([120]))([121])، ومن المقاصد أيضاً التوسعة على الناس ورفع الحرج عنهم، إذ قد يحتاج الناس للصقر للصيد والتدريب، ففيه منفعة، وفي منعه مع وجود المنفعة حرج وتضييق بغير دليل قوي؛ ولأن البيع شُرع لقضاء الحاجة وتحصيل المنفعة، لكي يحصل الإنسان على الانتفاع بما في يد صاحبه، وأشار لذلك ابن قدامة-رحمه الله- فقال: (البيع شرع طريقا للتوصل إلى قضاء الحاجة، واستيفاء المنفعة المباحة؛ ليصل كل واحد إلى الانتفاع بما في يد صاحبه، مما يباح الانتفاع به، فينبغي أن يشرع ذلك فيه؛ ليصل كل واحد إلى الانتفاع بما في يد صاحبه، فما يباح الانتفاع به، ينبغي أن يجوز بيعه) ([122]).
ومن المقاصد أيضاً اعتبار المنفعة في التقويم للعين، سواء في المتلفات أو في التأجير أو البيع، فاعتبار المنفعة فيها يعطيها قيمة مالية في اعتبار منفعتها، فلذا ذكر الإمام الماوردي-رحمه الله-: (وكل ما لم يجز بيعه فلا قيمة على متلفه، وكل ما جاز بيعه وجبت القيمة على متلفه)، ([123]) ومن المقاصد تحقيق مصالح البيع المباحة من التكسب المشروع كالصيد به والتعليم، ويَحسن الإشارة إلى أن كل نوع من الحيوانات أودع الله فيه منفعة معينة تبرز فيه، فالفيل ليس المقصد أو المنفعة المرجوة منه أن يَصيد بل يكون في الحمل عليه والركوب، والفهد والصقر للصيد، قال الإمام المرداوي-رحمه الله-: (تعليم كل شيء بحسبه، فتعليم الفيل للركوب والحمل عليه ونحوهما، وتعليم غيره للصيد، لا أنه أراد تعليم الفيل للصيد، فإن هذا لم يعهد، ولم يذكره الأصحاب فيما يصاد به)([124]).
والأثر المترتب على هذه المقاصد يُبيِّن جواز بيع الصقر وذلك لترتب المنفعة فيه إما حالاً إن كان معلم، أو مآلاً أو تُرجى منفعته بتعليمه، وعلى هذا تترتب عليه آثار البيع من حل الثمن للبائع، وتسليم المبيع للمشتري وتملكه، ومن ضمان على متلفه، قال الإمام الماوردي-رحمه الله- (وكل ما لم يجز بيعه فلا قيمة على متلفه، وكل ما جاز بيعه وجبت القيمة على متلفه)([125]).
الخاتمة.
الحمد لله في البدء والختام، الحمد لله الذي وفق وأعان على هذا البحث بإكماله، حمدا كثيرا طيبا كما ينبغي لجلال وجه ربنا وعظيم سلطانه، وأسأله سبحانه أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به كل من قرأه، فإن أصبت فهو بتوفيق الله، وإن كان غير ذلك فمن نفسي والشيطان.
وفيما يلي سأوجز أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خلال هذا البحث:
أهم النتائج:
1-أن القول الراجح في مسألة (بيع الفيل) هو القول بجواز بيعه.
2- أن القول الراجح في مسألة (بيع الفهد) هو القول بجواز بيعه.
3- أن القول الراجح في مسألة (بيع السنور) هو القول بتحريم بيعه.
4- أن القول الراجح في مسألة (بيع الصقر) هو القول بجواز بيعه.
التوصيات والمقترحات:
-استكمال بحث بقية المسائل الفقهية المتعلقة بالحيوانات المعقود عليها من خلال كتاب منهاج القاصدين لابن الجوزي.
– استكمال بحث المسائل الفقهية المتعلقة بالعاقد والصيغة من خلال كتاب منهاج القاصدين لابن الجوزي.
References.
- ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد. (1431هـ). منهاج القاصدين ومفيد الصادقين، تحقيق كامل محمد الخرط، ط1، دار التوفيق للطباعة والنشر والتوزيع، 2 ج.
Ibn al-Jawzi, ‘Abd al-Rahman ibn ‘Ali ibn Muhammad. (1431 AH). Minhaj al-Qasidin wa-Mufid al-Sadiqin, edited by Kamil Muhammad al-Kharrat, 1st ed., Dar al-Tawfiq for Printing, Publishing and Distribution, 2 vols.
- ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد. (1418هـ). كشف المشكل من حديث الصحيحين، تحقيق علي حسين البواب، ط1، دار الوطن، الرياض، 4 ج.
Ibn al-Jawzi, ‘Abd al-Rahman ibn ‘Ali ibn Muhammad. (1418 AH). Kashf al-Mushkil min Hadith al-Sahihayn, edited by ‘Ali Husayn al-Bawwab, 1st ed., Dar al-Watan, Riyadh, 4 vols.
- ابن القصار، علي بن عمر البغدادي المالكي. (1443هـ). عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار، تحقيق أحمد بن عبد السلام مغراوي، ط2، دار أسفار، الكويت، 6 ج.
Ibn al-Qassar, ‘Ali ibn ‘Umar al-Baghdadi al-Maliki. (1443 AH). ‘Uyun al-Adillah fi Masa’il al-Khilaf bayna Fuqaha’ al-Amsar, edited by Ahmad ibn ‘Abd al-Salam Maghrawi, 2nd ed., Dar Asfar, Kuwait, 6 vols.
- ابن القطان، علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي. (1424هـ). الإقناع في مسائل الإجماع، تحقيق حسن فوزي الصعيدي، ط1، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، 2 ج.
Ibn al-Qattan, ‘Ali ibn Muhammad ibn ‘Abd al-Malik al-Kattani al-Himyari al-Fasi. (1424 AH). Al-Iqna‘ fi Masa’il al-Ijma‘, edited by Hasan Fawzi al-Sa‘idi, 1st ed., al-Faruq al-Hadithah for Printing and Publishing, 2 vols.
- ابن بطال، علي بن خلف بن عبد الملك. (1423هـ). شرح صحيح البخاري، تحقيق أبو تميم ياسر بن إبراهيم، ط2، مكتبة الرشد، الرياض، 10 ج.
Ibn Battal, ‘Ali ibn Khalaf ibn ‘Abd al-Malik. (1423 AH). Sharh Sahih al-Bukhari, edited by Abu Tamim Yasir ibn Ibrahim, 2nd ed., Maktabat al-Rushd, Riyadh, 10 vols.
- ابن تيمية، عبد السلام بن عبد الله بن الخضر. (1369هـ). المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ومعه النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لشمس الدين ابن مفلح، مطبعة السنة المحمدية، 2 ج.
Ibn Taymiyyah, ‘Abd al-Salam ibn ‘Abd Allah ibn al-Khidr. (1369 AH). Al-Muharrar fi al-Fiqh ‘ala Madhhab al-Imam Ahmad ibn Hanbal, with al-Nukat wa al-Fawa’id al-Saniyyah ‘ala Mushkil al-Muharrar by Shams al-Din Ibn Muflih, al-Sunnah al-Muhammadiyyah Press, 2 vols.
- ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي. (1379هـ). فتح الباري شرح صحيح البخاري، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، دار المعرفة، بيروت، ط1، 13 ج.
Ibn Hajar al-‘Asqalani, Ahmad ibn ‘Ali. (1379 AH). Fath al-Bari bi-Sharh Sahih al-Bukhari, hadith numbering by Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi, 1st ed., Dar al-Ma‘rifah, Beirut, 13 vols.
- ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي. (د.ت). مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، دار الكتب العلمية، بيروت.
Ibn Hazm, ‘Ali ibn Ahmad ibn Sa‘id al-Andalusi. (n.d.). Maratib al-Ijma‘ fi al-‘Ibadat wa al-Mu‘amalat wa al-I‘tiqadat, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut.
- ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي. (1419هـ). القواعد، تحقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ط1، دار ابن عفان للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، 4 ج.
Ibn Rajab, ‘Abd al-Rahman ibn Ahmad al-Hanbali. (1419 AH). Al-Qawa‘id, edited by Abu ‘Ubaydah Mashhur ibn Hasan Al Salman, 1st ed., Dar Ibn ‘Affan for Publishing and Distribution, Saudi Arabia, 4 vols.
- ابن رشد، محمد بن أحمد القرطبي. (1425هـ). بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الحديث، القاهرة، 4 ج.
Ibn Rushd, Muhammad ibn Ahmad al-Qurtubi. (1425 AH). Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid, Dar al-Hadith, Cairo, 4 vols.
- ابن عابدين، محمد أمين بن عمر الدمشقي. (1386هـ). رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، ط2، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر؛ دار الفكر، بيروت، 6 ج.
Ibn ‘Abidin, Muhammad Amin ibn ‘Umar al-Dimashqi. (1386 AH). Radd al-Muhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar (Hashiyat Ibn ‘Abidin), 2nd ed., Mustafa al-Babi al-Halabi Library and Press, Egypt; Dar al-Fikr, Beirut, 6 vols.
- ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله النمري القرطبي. (1439هـ). التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول الله ﷺ، تحقيق بشار عواد معروف، ط1، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، لندن، 17 ج.
Ibn ‘Abd al-Barr, Yusuf ibn ‘Abd Allah al-Namari al-Qurtubi. (1439 AH). Al-Tamhid lima fi al-Muwatta’ min al-Ma‘ani wa al-Asanid fi Hadith Rasul Allah, edited by Bashshar ‘Awwad Ma‘ruf, 1st ed., al-Furqan Islamic Heritage Foundation, London, 17 vols.
- ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا الرازي. (1399هـ). معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 6 ج.
Ibn Faris, Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya al-Razi. (1399 AH). Mu‘jam Maqayis al-Lughah, edited by ‘Abd al-Salam Muhammad Harun, Dar al-Fikr, 6 vols.
- ابن قدامة، عبد الرحمن بن أبي عمر المقدسي. (1403هـ). الشرح الكبير على متن المقنع، دار الكتاب العربي، بيروت، 12 ج.
Ibn Qudamah, ‘Abd al-Rahman ibn Abi ‘Umar al-Maqdisi. (1403 AH). Al-Sharh al-Kabir ‘ala Matn al-Muqni‘, Dar al-Kitab al-‘Arabi, Beirut, 12 vols.
- ابن قدامة، عبد الله بن أحمد المقدسي. (1388هـ). المغني، تحقيق طه الزيني، ومحمود عبد الوهاب فايد، وعبد القادر عطا، ومحمود غانم غيث، ط1، مكتبة القاهرة، 10 ج.
Ibn Qudamah, ‘Abd Allah ibn Ahmad al-Maqdisi. (1388 AH). Al-Mughni, edited by Taha al-Zayni, Mahmud ‘Abd al-Wahhab Fayid, ‘Abd al-Qadir ‘Ata, and Mahmud Ghanim Ghayth, 1st ed., Maktabat al-Qahirah, 10 vols.
- ابن قدامة، عبد الله بن أحمد المقدسي. (1417هـ). المغني، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو، ط3، دار عالم الكتب، الرياض، 15 ج.
Ibn Qudamah, ‘Abd Allah ibn Ahmad al-Maqdisi. (1417 AH). Al-Mughni, edited by ‘Abd Allah ibn ‘Abd al-Muhsin al-Turki and ‘Abd al-Fattah Muhammad al-Hulw, 3rd ed., Dar ‘Alam al-Kutub, Riyadh, 15 vols.
- ابن قدامة، عبد الله بن أحمد المقدسي. (1421هـ). المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب، ط1، مكتبة السوادي للتوزيع، جدة.
Ibn Qudamah, ‘Abd Allah ibn Ahmad al-Maqdisi. (1421 AH). Al-Muqni‘ fi Fiqh al-Imam Ahmad ibn Hanbal, edited by Mahmud al-Arna’ut and Yasin Mahmud al-Khatib, 1st ed., Maktabat al-Sawadi for Distribution, Jeddah.
- ابن القيم، محمد بن أبي بكر الجوزية. (1440هـ/2019م). زاد المعاد في هدي خير العباد، ط3، دار عطاءات العلم، الرياض؛ دار ابن حزم، بيروت، 7 ج.
Ibn al-Qayyim, Muhammad ibn Abi Bakr al-Jawziyyah. (1440 AH/2019). Zad al-Ma‘ad fi Hady Khayr al-‘Ibad, 3rd ed., Dar ‘Ata’at al-‘Ilm, Riyadh; Dar Ibn Hazm, Beirut, 7 vols.
- ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم الحنفي. (د.ت). البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ط2، دار الكتاب الإسلامي، 8 ج.
Ibn Nujaym, Zayn al-Din ibn Ibrahim al-Hanafi. (n.d.). Al-Bahr al-Ra’iq Sharh Kanz al-Daqa’iq, 2nd ed., Dar al-Kitab al-Islami, 8 vols.
- ابن مفلح، محمد بن مفلح المقدسي. (1424هـ). الفروع، ومعه تصحيح الفروع، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط1، مؤسسة الرسالة، بيروت؛ دار المؤيد، الرياض، 12 ج.
Ibn Muflih, Muhammad ibn Muflih al-Maqdisi. (1424 AH). Al-Furu‘, with Tashih al-Furu‘, edited by ‘Abd Allah ibn ‘Abd al-Muhsin al-Turki, 1st ed., Mu’assasat al-Risalah, Beirut; Dar al-Mu’ayyad, Riyadh, 12 vols.
- ابن الأخوة، محمد بن محمد القرشي. (د.ت). معالم القربة في طلب الحسبة، دار الفنون، كمبردج.
Ibn al-Ukhuwwah, Muhammad ibn Muhammad al-Qurashi. (n.d.). Ma‘alim al-Qurbah fi Talab al-Hisbah, Dar al-Funun, Cambridge.
- أحمد بن تيمية، أحمد بن عبد الحليم الحراني. (1425هـ). مجموع الفتاوى، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ومحمد بن عبد الرحمن بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة.
Ibn Taymiyyah, Ahmad ibn ‘Abd al-Halim al-Harrani. (1425 AH). Majmu‘ al-Fatawa, compiled and arranged by ‘Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Qasim and Muhammad ibn ‘Abd al-Rahman ibn Qasim, King Fahd Complex for the Printing of the Holy Qur’an, Madinah.
- الأزدي، محمد بن الحسن بن دريد. (1987م). جمهرة اللغة، تحقيق رمزي منير بعلبكي، ط1، دار العلم للملايين، بيروت، 3 ج.
Al-Azdi, Muhammad ibn al-Hasan ibn Durayd. (1987). Jamhurat al-Lughah, edited by Ramzi Munir Ba‘labakki, 1st ed., Dar al-‘Ilm lil-Malayin, Beirut, 3 vols.
- الأنصاري، زكريا بن محمد السنيكي. (د.ت). الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، المطبعة الميمنية، 5 ج.
Al-Ansari, Zakariyya ibn Muhammad al-Sunayki. (n.d.). Al-Ghurar al-Bahiyyah fi Sharh al-Bahjah al-Wardiyyah, al-Matba‘ah al-Maymaniyyah, 5 vols.
- البابرتي، محمد بن محمد الرومي. (1389هـ). العناية شرح الهداية، ط1، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، 10 ج.
Al-Babarti, Muhammad ibn Muhammad al-Rumi. (1389 AH). Al-‘Inayah Sharh al-Hidayah, 1st ed., Mustafa al-Babi al-Halabi Library and Press, Egypt, 10 vols.
- البخاري، محمد بن إسماعيل الجعفي. (1311هـ). الجامع الصحيح (صحيح البخاري)، تحقيق جماعة من العلماء، الطبعة السلطانية، المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق، مصر، 9 ج.
Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma‘il al-Ju‘fi. (1311 AH). Al-Jami‘ al-Sahih (Sahih al-Bukhari), edited by a group of scholars, al-Sultaniyyah ed., al-Matba‘ah al-Kubra al-Amiriyyah, Bulaq, Egypt, 9 vols.
- البخاري، محمود بن أحمد بن مازة الحنفي. (1424هـ). المحيط البرهاني في الفقه النعماني، تحقيق عبد الكريم سامي الجندي، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 9 ج.
Al-Bukhari, Mahmud ibn Ahmad ibn Mazah al-Hanafi. (1424 AH). Al-Muhit al-Burhani fi al-Fiqh al-Nu‘mani, edited by ‘Abd al-Karim Sami al-Jundi, 1st ed., Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, 9 vols.
- البهوتي، منصور بن يونس. (د.ت). كشاف القناع عن متن الإقناع، مكتبة النصر الحديثة، الرياض، 6 ج.
Al-Buhuti, Mansur ibn Yunus. (n.d.). Kashshaf al-Qina‘ ‘an Matn al-Iqna‘, Maktabat al-Nasr al-Hadithah, Riyadh, 6 vols.
- البيهقي، أحمد بن الحسين. (1424هـ). السنن الكبرى، تحقيق محمد عبد القادر عطا، ط3، دار الكتب العلمية، بيروت، 11 ج.
Al-Bayhaqi, Ahmad ibn al-Husayn. (1424 AH). Al-Sunan al-Kubra, edited by Muhammad ‘Abd al-Qadir ‘Ata, 3rd ed., Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, 11 vols.
- الجذامي، عبد الله بن نجم بن شاس المالكي. (1423هـ). عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، دراسة وتحقيق حميد بن محمد لحمر، ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 3 ج.
Al-Judhami, ‘Abd Allah ibn Najm ibn Shas al-Maliki. (1423 AH). ‘Iqd al-Jawahir al-Thaminah fi Madhhab ‘Alim al-Madinah, studied and edited by Humayd ibn Muhammad Lahmar, 1st ed., Dar al-Gharb al-Islami, Beirut, 3 vols.
- جماعة من العلماء. (1310هـ). الفتاوى الهندية، ط2، المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق، مصر، 6 ج.
A Group of Scholars. (1310 AH). Al-Fatawa al-Hindiyyah, 2nd ed., al-Matba‘ah al-Kubra al-Amiriyyah, Bulaq, Egypt, 6 vols.
- الحدادي، علي بن محمد العبادي الزبيدي. (1322هـ). الجوهرة النيرة على مختصر القدوري، ط1، المطبعة الخيرية، 2 ج.
Al-Haddadi, ‘Ali ibn Muhammad al-‘Abbadi al-Zabidi. (1322 AH). Al-Jawharah al-Nayyirah ‘ala Mukhtasar al-Quduri, 1st ed., al-Matba‘ah al-Khayriyyah, 2 vols.
- الحطاب، محمد بن محمد الطرابلسي المغربي. (1412هـ). مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ط3، دار الفكر، 6 ج.
Al-Hattab, Muhammad ibn Muhammad al-Tarabulsi al-Maghribi. (1412 AH). Mawahib al-Jalil fi Sharh Mukhtasar Khalil, 3rd ed., Dar al-Fikr, 6 vols.
- الخرقي، عمر بن الحسين. (1413هـ). متن الخرقي على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، دار الصحابة للتراث.
Al-Khiraqi, ‘Umar ibn al-Husayn. (1413 AH). Matn al-Khiraqi ‘ala Madhhab Abi ‘Abd Allah Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani, Dar al-Sahabah lil-Turath.
- الرافعي، عبد الكريم بن محمد القزويني. (د.ت). فتح العزيز بشرح الوجيز، دار الفكر، 12 ج.
Al-Rafi‘i, ‘Abd al-Karim ibn Muhammad al-Qazwini. (n.d.). Fath al-‘Aziz bi-Sharh al-Wajiz, Dar al-Fikr, 12 vols.
- الروياني، عبد الواحد بن إسماعيل. (1431هـ). بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي، تحقيق طارق فتحي السيد، ط1، دار الكتب العلمية، 14 ج.
Al-Ruyani, ‘Abd al-Wahid ibn Isma‘il. (1431 AH). Bahr al-Madhhab fi Furu‘ al-Madhhab al-Shafi‘i, edited by Tariq Fathi al-Sayyid, 1st ed., Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 14 vols.
- الزركشي، محمد بن عبد الله المصري الحنبلي. (1413هـ). شرح الزركشي، ط1، دار العبيكان، 7 ج.
Al-Zarkashi, Muhammad ibn ‘Abd Allah al-Misri al-Hanbali. (1413 AH). Sharh al-Zarkashi, 1st ed., Dar al-‘Ubaykan, 7 vols.
- الزيلعي، عثمان بن علي الحنفي. (1313هـ). تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، ط1، المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق، القاهرة، 6 ج.
Al-Zayla‘i, ‘Uthman ibn ‘Ali al-Hanafi. (1313 AH). Tabyin al-Haqa’iq Sharh Kanz al-Daqa’iq wa Hashiyat al-Shilbi, 1st ed., al-Matba‘ah al-Kubra al-Amiriyyah, Bulaq, Cairo, 6 vols.
- السرخسي، محمد بن أحمد. (1414هـ). المبسوط، دار المعرفة، بيروت، 30 ج.
Al-Sarakhsi, Muhammad ibn Ahmad. (1414 AH). Al-Mabsut, Dar al-Ma‘rifah, Beirut, 30 vols.
- السمرقندي، نصر بن محمد. (1386هـ). عيون المسائل، تحقيق صلاح الدين الناهي، مطبعة أسعد، بغداد.
Al-Samarqandi, Nasr ibn Muhammad. (1386 AH). ‘Uyun al-Masa’il, edited by Salah al-Din al-Nahi, As‘ad Press, Baghdad.
- السمرقندي، علاء الدين محمد بن أحمد. (1414هـ). تحفة الفقهاء، ط2، دار الكتب العلمية، بيروت.
Al-Samarqandi, ‘Ala’ al-Din Muhammad ibn Ahmad. (1414 AH). Tuhfat al-Fuqaha’, 2nd ed., Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut.
- الصاوي، أحمد بن محمد المالكي. (1372هـ). حاشية الصاوي على الشرح الصغير، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، 2 ج.
Al-Sawi, Ahmad ibn Muhammad al-Maliki. (1372 AH). Hashiyat al-Sawi ‘ala al-Sharh al-Saghir, Maktabat Mustafa al-Babi al-Halabi, 2 vols.
- الصنعاني، محمد بن إسماعيل. (1432هـ). التنوير شرح الجامع الصغير، تحقيق محمد إسحاق محمد إبراهيم، ط1، مكتبة دار السلام، الرياض، 11 ج.
Al-San‘ani, Muhammad ibn Isma‘il. (1432 AH). Al-Tanwir Sharh al-Jami‘ al-Saghir, edited by Muhammad Ishaq Muhammad Ibrahim, 1st ed., Maktabat Dar al-Salam, Riyadh, 11 vols.
- العيني، محمود بن أحمد الحنفي. (1420هـ). البناية شرح الهداية، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 13 ج.
Al-‘Ayni, Mahmud ibn Ahmad al-Hanafi. (1420 AH). Al-Binayah Sharh al-Hidayah, 1st ed., Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, 13 vols.
- القيرواني، عبد الله بن عبد الرحمن النفزي المالكي. (د.ت). متن الرسالة، دار الفكر.
Al-Qayrawani, ‘Abd Allah ibn ‘Abd al-Rahman al-Nafzi al-Maliki. (n.d.). Matn al-Risalah, Dar al-Fikr.
- الكلوذاني، محفوظ بن أحمد الحنبلي. (1425هـ). الهداية على مذهب الإمام أحمد، تحقيق عبد اللطيف هميم وماهر ياسين الفحل، ط1، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع.
Al-Kalwadhani, Mahfuz ibn Ahmad al-Hanbali. (1425 AH). Al-Hidayah ‘ala Madhhab al-Imam Ahmad, edited by ‘Abd al-Latif Humaym and Mahir Yasin al-Fahl, 1st ed., Ghiras Publishing and Distribution Foundation.
- الماوردي، علي بن محمد البصري البغدادي. (1419هـ). الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 19 ج.
Al-Mawardi, ‘Ali ibn Muhammad al-Basri al-Baghdadi. (1419 AH). Al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Madhhab al-Imam al-Shafi‘i, edited by ‘Ali Muhammad Mu‘awwad and ‘Adil Ahmad ‘Abd al-Mawjud, 1st ed., Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, 19 vols.
- المزني، إسماعيل بن يحيى. (1440هـ). المختصر من علم الشافعي ومن معنى قوله، ط1، دار مدارج للنشر، الرياض، 2 ج.
Al-Muzani, Isma‘il ibn Yahya. (1440 AH). Al-Mukhtasar min ‘Ilm al-Shafi‘i wa min Ma‘na Qawlih, 1st ed., Dar Madarij for Publishing, Riyadh, 2 vols.
- مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. (1334هـ). الجامع الصحيح (صحيح مسلم)، تحقيق أحمد رفعت القره حصاري وآخرين، دار الطباعة العامرة، تركيا، 8 ج.
Muslim, Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri al-Naysaburi. (1334 AH). Al-Jami‘ al-Sahih (Sahih Muslim), edited by Ahmad Rif‘at al-Qarah Hisari et al., Dar al-Tiba‘ah al-‘Amirah, Türkiye, 8 vols.
- منلا خسرو، محمد بن فرامرز الحنفي. (د.ت). درر الحكام شرح غرر الأحكام، دار إحياء الكتب العربية، 2 ج.
Mulla Khusraw, Muhammad ibn Faramarz al-Hanafi. (n.d.). Durar al-Hukkam Sharh Ghurar al-Ahkam, Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, 2 vols.
- المواق، محمد بن يوسف العبدري الغرناطي. (1416هـ). التاج والإكليل لمختصر خليل، ط1، دار الكتب العلمية، 8 ج.
Al-Mawwaq, Muhammad ibn Yusuf al-‘Abdari al-Gharnati. (1416 AH). Al-Taj wa al-Iklil li-Mukhtasar Khalil, 1st ed., Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 8 vols.
- النسفي، عبد الله بن أحمد حافظ الدين. (1432هـ). كنز الدقائق، تحقيق سائد بكداش، ط1، دار البشائر الإسلامية؛ دار السراج.
Al-Nasafi, ‘Abd Allah ibn Ahmad Hafiz al-Din. (1432 AH). Kanz al-Daqa’iq, edited by Sa’id Bakdash, 1st ed., Dar al-Basha’ir al-Islamiyyah; Dar al-Siraj.
- النووي، يحيى بن شرف. (د.ت). المجموع شرح المهذب، دار الفكر، 20 ج.
Al-Nawawi, Yahya ibn Sharaf. (n.d.). Al-Majmu‘ Sharh al-Muhadhdhab, Dar al-Fikr, 20 vols.
- النووي، يحيى بن شرف. (1412هـ). روضة الطالبين وعمدة المفتين، تحقيق زهير الشاويش، ط3، المكتب الإسلامي، بيروت–دمشق–عمان، 12 ج.
Al-Nawawi, Yahya ibn Sharaf. (1412 AH). Rawdat al-Talibin wa ‘Umdat al-Muftin, edited by Zuhayr al-Shawish, 3rd ed., al-Maktab al-Islami, Beirut–Damascus–Amman, 12 vols.
- ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد. (1421هـ). تلبيس إبليس، ط1، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت.
Ibn al-Jawzi, ‘Abd al-Rahman ibn ‘Ali ibn Muhammad. (1421 AH). Talbis Iblis, 1st ed., Dar al-Fikr for Printing and Publishing, Beirut.
Margins:
- () منهاج القاصدين ومفيد الصادقين، ابن الجوزي (1/366). ↑
- () انظر: المصدر السابق (1/366). ↑
- () انظر: تحفة الفقهاء، السمرقندي (2/ 34)، ودرر الحكام شرح غرر الأحكام، منلا خسرو (2/ 168-169)، والدر المختار وحاشية ابن عابدين، ابن عابدين (4/ 505). ↑
- () انظر: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، ابن شاس (2/ 620)، والتاج والإكليل في شرح مختصر خليل، المواق (6/ 57) (6/ 64)، ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (4/ 263)، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير، الصاوي (3/ 22). ↑
- () انظر: المجموع شرح المهذب، النووي (9/ 149) (9/ 226) (9/ 239)، ومعالم القربة في طلب الحسبة، ابن الأخوة (56). ↑
- () انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد، ابن قدامة (2/ 6)، والشرح الكبير على متن المقنع، ابن قدامة (4/ 7)، والفروع وتصحيح الفروع، ابن مفلح (6/ 127)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي، الزركشي (3/ 383) (3/ 678)، والمبدع في شرح المقنع، ابن مفلح (4/ 9)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي (4/ 270). ↑
- () منهاج القاصدين ومفيد الصادقين (1/366). ↑
- () انظر: مراتب الإجماع، ابن حزم (87)، والإقناع في مسائل الإجماع، ابن القطان (2/ 220)، وشرح صحيح البخاري، ابن بطال (6/ 360). ↑
- () انظر: عيون المسائل، السمرقندي الحنفي (١/١٣٩)، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (٥/ 143-144)، والجوهرة النيرة على مختصر القدوري، الحداد (١/٢٢٠)، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم (6/ 188). ↑
- () انظر: منح الجليل شرح مختصر خليل، عليش (4/ 445). ↑
- () انظر: الحاوي الكبير، الماوردي (٥/٣٨٢) (8/ 238)، وبحر المذهب، الروياني (٥/٩٢) (8/ 49)، والمجموع شرح المهذب (9/ 240)، وروضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي (3/ 352)، والعزيز شرح الوجيز، الرافعي (4/ 26). ↑
- () انظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، الكلوذاني (1/ 228)، والشرح الكبير على المقنع (4/ 9-10)، والمحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ومعه النكت والفوائد السنية، ابن تيمية (1/ 285)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (4/ 274). ↑
- () انظر: الشرح الكبير على المقنع (4/ 9-10). ↑
- () انظر: عيون المسائل (١/١٣٩)، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ 143-144)، ومنح الجليل شرح مختصر خليل (4/ 445)، والمجموع شرح المهذب (9/ 240)، والمحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ومعه النكت والفوائد السنية (1/ 285). ↑
- () انظر: الشرح الكبير على المقنع (4/ 9-10). ↑
- () انظر: الحاوي الكبير، للماوردي (٥/٣٨٢)، وبحر المذهب (٥/٩٢)، والمجموع شرح المهذب (9/ 240)، وروضة الطالبين وعمدة المفتين (3/ 352)، والعزيز شرح الوجيز (4/ 26). ↑
- () انظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (1/ 228)، والشرح الكبير على المقنع (4/ 9-10)، والمحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ومعه النكت والفوائد السنية (1/ 285)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (4/ 274). ↑
- () انظر: الحاوي الكبير، (٥/٣٨٢)، وبحر المذهب (٥/٩٢)، بمعنى أنه المنفعة غير متحققة حالاً وإنما مآلاً، وهذا القول نظروا له حالاً، وأما القول الأول فنظروا فيه مآلاً. ↑
- () انظر: الشرح الكبير على المقنع (4/ 9-10). ↑
- () انظر: المغني، ابن قدامة (4/ 193)، والشرح الكبير على المقنع (4/ 9-10). ↑
- () انظر: منهاج القاصدين ومفيد الصادقين (1/366). ↑
- () انظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية (32/ 230). ↑
- () متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه، برقم: 2236 باب: باب بيع الميتة والأصنام (3/ 84)، ومسلم في صحيحه، برقم: 1581 باب: باب تحريم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام (3/ 1207). ↑
- () أخرجه البخاري في صحيحه، برقم: 2226 باب: باب تحريم التجارة في الخمر (3/ 82). ↑
- () شرح صحيح البخاري لابن بطال (6/ 360). ↑
- () متفق عليه، فقد أخرجه البخاري في صحيحه، باب ما ينهى عن إضاعة المال، برقم (2408) (3/ 120)، وأخرجه مسلم في صحيحه، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، والنهي عن منع وهات، وهو الامتناع من أداء حق لزمه، أو طلب ما لا يستحقه، برقم: (593) (3/1341)، واللفظ للبخاري. ↑
- () أخرجه البخاري في صحيحه، باب ميراث البنات، برقم (6733) (8/ 150). ↑
- () تلبيس إبليس، ابن الجوزي (160). ↑
- () الحاوي الكبير (٥/٣٨٢). ↑
- () الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (4/ 274). ↑
- () الحاوي الكبير (٥/٣٨٢). ↑
- () منهاج القاصدين ومفيد الصادقين (1/366). ↑
- () انظر: المصدر السابق (1/366). ↑
- () انظر: تحفة الفقهاء (2/ 34)، ودرر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 168-169)، والدر المختار وحاشية ابن عابدين (4/ 505). ↑
- () انظر: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (2/ 620)، والتاج والإكليل في شرح مختصر خليل (6/ 57) (6/ 64)، ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل (4/ 263)، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير (3/ 22). ↑
- () انظر: المجموع شرح المهذب (9/ 149) (9/ 226) (9/ 239)، ومعالم القربة في طلب الحسبة (56). ↑
- () انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 6)، والشرح الكبير على متن المقنع (4/ 7)، والفروع وتصحيح الفروع (6/ 127)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (3/ 383) (3/ 678)، والمبدع في شرح المقنع (4/ 9)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (4/ 270). ↑
- () منهاج القاصدين ومفيد الصادقين (1/366). ↑
- () انظر: مراتب الإجماع (87)، والإقناع في مسائل الإجماع (2/ 220)، وشرح صحيح البخاري، لابن بطال (6/ 360). ↑
- () انظر: مختصر القدوري، القدوري (1/ 89)، والمبسوط، السرخسي (11/ 235)، والمحيط البرهاني في الفقه النعماني، ابن مازه (6/ 74)، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 142)، وكنز الدقائق، النسفي (1/ 442)، والبناية شرح الهداية، العيني (8/ 378). ↑
- () انظر: المدونة، مالك بن أنس (1/ 534)، ومنح الجليل شرح مختصر خليل (4/ 455). ↑
- () انظر: الحاوي الكبير (٥/٣٨٢)، وبحر المذهب (٥/٩٢)، وروضة الطالبين وعمدة المفتين (3/ 352)، والعزيز شرح الوجيز (4/ 26)، والغرر البهية في شرح البهجة الوردية، الأنصاري (2/ 401). ↑
- () انظر: مختصر الخرقي، الخرقي (1/ 69)، والهداية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (1/ 228)، والمغني (4/ 193-194)، والشرح الكبير على المقنع (4/ 9-10)، والمحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ومعه النكت والفوائد السنية (1/ 285)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (4/ 274)، والفروع وتصحيح الفروع (6/132). ↑
- () انظر: المغني (4/ 193-194)، والشرح الكبير على المقنع (4/ 9-10). ↑
- () انظر: المبسوط (11/ 235)، وبحر المذهب (٥/٩1)، والعزيز شرح الوجيز (4/ 26)، ومختصر القدوري (1/ 69)، والمغني لابن قدامة (٤/١٩٣- 194). ↑
- () انظر: الشرح الكبير على المقنع (4/ 9-10). ↑
- () انظر: الحاوي الكبير (٥/٣٨٢)، وبحر المذهب (٥/٩٢)، وروضة الطالبين وعمدة المفتين (3/ 352)، والعزيز شرح الوجيز (4/ 26)، والغرر البهية في شرح البهجة الوردية (2/ 401). ↑
- () انظر: مختصر الخرقي (1/ 69)، والهداية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (1/ 228)، والمغني (4/ 193-194)، والشرح الكبير على المقنع (4/ 9-10)، والمحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ومعه النكت والفوائد السنية (1/ 285)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (4/ 274)، والفروع وتصحيح الفروع (6/132). ↑
- () انظر: الحاوي الكبير (٥/٣٨٢)، وبحر المذهب (٥/٩٢)، بمعنى أنه المنفعة غير متحققة حالاً وإنما مآلاً، وهذا القول نظروا له حالاً، وأما القول الأول فنظروا فيه مآلاً. ↑
- () انظر: المغني (4/ 193-194)، والشرح الكبير على المقنع (4/ 9-10). ↑
- () انظر: المصادر السابقة. ↑
- () انظر: منهاج القاصدين ومفيد الصادقين (1/366). ↑
- () انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (32/ 230). ↑
- () متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه، برقم: 2236 باب: باب بيع الميتة والأصنام (3/ 84)، ومسلم في صحيحه، برقم: 1581 باب: باب تحريم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام (3/ 1207). ↑
- () أخرجه البخاري في صحيحه، برقم: 2226 باب: باب تحريم التجارة في الخمر (3/ 82). ↑
- () شرح صحيح البخاري لابن بطال (6/ 360). ↑
- () متفق عليه، فقد أخرجه البخاري في صحيحه، باب ما ينهى عن إضاعة المال، برقم (2408) (3/ 120)، وأخرجه مسلم في صحيحه، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، والنهي عن منع وهات، وهو الامتناع من أداء حق لزمه، أو طلب ما لا يستحقه، برقم: (593) (3/1341)، واللفظ للبخاري. ↑
- () أخرجه البخاري في صحيحه، باب ميراث البنات، برقم (6733) (8/ 150). ↑
- () تلبيس إبليس (160). ↑
- () المغني (4/ 193-194). ↑
- () الحاوي الكبير (٥/٣٨٢). ↑
- () الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (4/ 274). ↑
- () الحاوي الكبير (٥/٣٨٢). ↑
- () قال ابن فارس-رحمه الله-: (الهرة: السنورة، وكأنها سميت لصوتها إذا هرت. وهر الشوك، إذا اشتد يبسه، وله حينئذ هرير) مادة: (هر) معجم مقاييس اللغة، ابن فارس (6/ 8). ↑
- () منهاج القاصدين ومفيد الصادقين (1/366). ↑
- () كشف المشكل من حديث الصحيحين، ابن الجوزي (3/ 108). ↑
- () المجموع شرح المهذب (9/ 229). ↑
- () انظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (1/ 228)، والمبدع شرح المقنع (4/ 10)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (4/ 273) اختارها أبوبكر عبد العزيز، وابن أبي موسى-رحمهما الله-. ↑
- () انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين (3/ 108). ↑
- () أخرجه مسلم في صحيحه، برقم: (1569)، باب: تحريم ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغي، والنهي عن بيع السنور (3/ 1199). ↑
- () انظر: القواعد لابن رجب (227)، والمبدع شرح المقنع (4/ 10)، وكشاف القناع عن متن الإقناع (3/ 153). ↑
- () انظر: المجموع شرح المهذب (9/ 229- 230). ↑
- () المبدع شرح المقنع (4/ 10). ↑
- () انظر: المصدر السابق (4/ 10). ↑
- () السنن الكبرى (6/ 18) تعليقه على الحديث رقم (11038)، وقد أعجبني البيهقي-رحمه الله- بعد أن ساق الحديث وذكر ضعفه والسبب، كان من المتوقع أن يُرجح الحديث ويوجهه بأن المراد المتوحش أو أن ذلك في ابتداء الإسلام، ولكنه حرر هذا النقل الجميل، الذي يُظهر التوازن في التحرير لهذه المسألة. ↑
- () زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن القيم (5/ 686). ↑
- () انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين (3/ 108). ↑
- () انظر: شرح مختصر الطحاوي، الجصاص (3/ 108-109)، والمبسوط (11/ 236)، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 142)، والمحيط البرهاني في الفقه النعماني (6/ 74)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، الزيلعي (4/ 126)، والفتاوى الهندية، محمد أورنك (3/ 114)، والدر المختار وحاشية ابن عابدين (1/ 208). ↑
- () انظر: المدونة (1/ 552)، ومختصر خليل، الجندي (143)، ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل (4/ 277)، ومنح الجليل شرح مختصر خليل (4/ 456)، وما ذكر من الكراهة في بيعها فهو لمن مقصده اللحم أو الجلد، وليس الانتفاع منها، -والله أعلم. ↑
- () انظر: بحر المذهب (5/ 91)، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي، البغوي (3/ 567)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 61)، والمجموع شرح المهذب (9/ 229-230)، وروضة الطالبين وعمدة المفتين (3/ 400). ↑
- () انظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (1/ 228)، والمغني (4/ 193-194)، والقواعد، ابن رجب (227)، والمبدع شرح المقنع (4/ 10)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (4/ 273) ونص على أنها المذهب، وكشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي (3/ 153). ↑
- () انظر: المغني (4/ 193-194)، والشرح الكبير على المقنع (4/ 9-10). ↑
- () أخرجه مسلم في صحيحه، برقم: (1569)، باب: تحريم ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغي، والنهي عن بيع السنور (3/ 1199). ↑
- () معنى خشاش الأرض: (خشاش الأرض: هوامها) مادة: خ ش ش، جمهرة اللغة، ابن دريد (1/ 105)، وقال ابن حجر-رحمه الله-: (بفتح المعجمة ويجوز ضمها وكسرها وبمعجمتين بينهما ألف الأولى خفيفة والمراد هوام الأرض وحشراتها من فأرة ونحوها) فتح الباري شرح صحيح البخاري (6/ 357). ↑
- () أخرجه مسلم في صحيحه، برقم: (904)، باب: ما يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف (2/ 622). ↑
- () انظر: المبدع شرح المقنع (4/ 10)، وكشاف القناع عن متن الإقناع (3/ 153). ↑
- () المجموع شرح المهذب (9/ 229). ↑
- () انظر: المبسوط (11/ 236). ↑
- () انظر: المجموع شرح المهذب (9/ 230). ↑
- () المبدع شرح المقنع (4/ 10). ↑
- () انظر: المصدر السابق (4/ 10). ↑
- () انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر (8/ 403) حيث قال: (وليس في السنور شيء صحيح وهو على أصل الإباحة). ↑
- () المجموع شرح المهذب (9 / 230). ↑
- () بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد (3 / 147). ↑
- () زاد المعاد في هدي خير العباد (5/ 685). ↑
- () كشف المشكل من حديث الصحيحين (3/ 108). ↑
- () انظر: مجموع الفتاوى، (32/ 230). ↑
- () متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه، برقم: 2236 باب: باب بيع الميتة والأصنام (3/ 84)، ومسلم في صحيحه، برقم: 1581 باب: باب تحريم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام (3/ 1207). ↑
- () أخرجه البخاري في صحيحه، برقم: 2226 باب: باب تحريم التجارة في الخمر (3/ 82). ↑
- () كشف المشكل من حديث الصحيحين (3/ 108). ↑
- () القواعد لابن رجب (277). ↑
- () منهاج القاصدين ومفيد الصادقين (1/366). ↑
- () انظر: المصدر السابق (1/366). ↑
- () انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 143)، والمحيط البرهاني في الفقه النعماني (6/ 347)، والعناية شرح الهداية، البابرتي (7/ 118)، والدر المختار وحاشية ابن عابدين (5/ 68). ↑
- () انظر: المدونة (1/ 450)، والرسالة للقيرواني (153)، وعيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار، ابن القصار (2/ 734)، والتاج والإكليل لمختصر خليل (4/ 347)، وشرح مختصر خليل (3/ 26) (5/ 209). ↑
- () انظر: مختصر المزني، المزني (8/ 188)، والحاوي الكبير (8/ 238)، وبحر المذهب (8/ 49). ↑
- () انظر: مختصر الخرقي (1/ 69)، والهداية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (1/ 228)، والمغني (4/ 193) (4/ 194)، والشرح الكبير على متن المقنع (4/ 9)، والمبدع في شرح المقنع (4/ 10)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (4/ 273)، اختارها الخرقي وابن قدامة ونص المرداوي على أنها المذهب. ↑
- () انظر: المغني (4/ 193-194)، والشرح الكبير على المقنع (4/ 9-10). ↑
- () انظر: المغني (4/ 194). ↑
- () انظر: المصدر السابق (4/ 193). ↑
- () انظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (1/ 228)، والمغني (4/ 193) (4/ 194)، والشرح الكبير على متن المقنع (4/ 9)، والمبدع في شرح المقنع (4/ 10)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (4/ 273)، اختارها أبوبكر عبد العزيز، وابن أبي موسى-رحمهما الله-. ↑
- () انظر: المغني (4/ 193-194)، والشرح الكبير على المقنع (4/ 9-10). ↑
- () انظر: المصادر السابقة ↑
- () المغني (4/ 193). ↑
- () انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (32/ 230). ↑
- () متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه، برقم: 2236 باب: باب بيع الميتة والأصنام (3/ 84)، ومسلم في صحيحه، برقم: 1581 باب: باب تحريم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام (3/ 1207). ↑
- () أخرجه البخاري في صحيحه، برقم: 2226 باب: باب تحريم التجارة في الخمر (3/ 82). ↑
- () شرح صحيح البخاري، لابن بطال (6/ 360). ↑
- () متفق عليه، فقد أخرجه البخاري في صحيحه، باب ما ينهى عن إضاعة المال، برقم (2408) (3/ 120)، وأخرجه مسلم في صحيحه، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، والنهي عن منع وهات، وهو الامتناع من أداء حق لزمه، أو طلب ما لا يستحقه، برقم: (593) (3/1341)، واللفظ للبخاري. ↑
- () أخرجه البخاري في صحيحه، باب ميراث البنات، برقم (6733) (8/ 150). ↑
- () تلبيس إبليس (160). ↑
- () المغني (4/ 193-194). ↑
- () الحاوي الكبير (٥/٣٨٢). ↑
- () الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (4/ 274). ↑
- () الحاوي الكبير (٥/٣٨٢). ↑