Article 52

عقد بيع المركبات في القانون العراقي

منتصر خلف علي1، علي الرحال1

1 كلية القانون والعلوم السياسية، الجامعة الإسلامية في لبنان.

Vehicle Sale Contract in Iraqi Law

Muntaser Khalaf Ali¹, Ali Al-Rahal¹

1 Faculty of Law and Political Science, Islamic University of Lebanon.

DOI: https://doi.org/10.53796/hnsj76/52

المعرف العلمي العربي للأبحاث: https://arsri.org/10000/76/52

المجلد (7) العدد (6). الصفحات: 906 - 928

تاريخ الاستقبال: 2026-05-20 | تاريخ القبول: 2026-05-25 | تاريخ النشر: 2026-06-01

Download PDF

Cite / الاستشهاد

المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى بيان الطبيعة القانونية لعقد بيع المركبات في القانون العراقي، وخصوصية الشكلية التي اشترطها المشرّع لنقل ملكية المركبة، وذلك من خلال التمييز بين العقد الخارجي غير المسجّل والعقد المروري الذي يتم أمام ضابط التسجيل في دوائر المرور المختصة. وتنطلق الدراسة من إشكالية أساسية تتمثل في الخلط العملي والقضائي بين عقد البيع بوصفه عقدًا رضائيًا في القواعد العامة، وبين عقد بيع المركبات بوصفه تصرفًا قانونيًا لا تترتب آثاره الناقلة للملكية إلا باستيفاء الشكلية التي قررها قانون المرور العراقي رقم 86 لسنة 2004 وتعديلاته وتعليمات تسجيل المركبات وإجازات السياقة رقم 1 لسنة 2009. اعتمدت الدراسة المنهج الاستقرائي في تتبع النصوص القانونية والقرارات والتعليمات ذات الصلة، والمنهج الوصفي التحليلي في تحليل أحكام القانون المدني العراقي وقانون المرور وقانون الدلالة، فضلًا عن التطبيقات القضائية التي تناولت آثار العقود الخارجية. وقد خلصت الدراسة إلى أن عقود بيع المركبات تنقسم إلى عقود داخلية صحيحة ناقلة للملكية إذا أبرمت أمام ضابط التسجيل واستوفت إجراءاتها القانونية، وعقود خارجية عادية أو مرورية لا تنقل الملكية رغم ما قد تثبته من مديونية أو التزامات بين الطرفين. كما بينت الدراسة أن إضفاء شكلية إدارية على العقود الخارجية من خلال المعارض أو المكاتب المجازة لا يكفي لجعلها عقودًا صحيحة ما لم يتم الإقرار بنقل الملكية أمام الجهة المرورية المختصة. وتوصلت الدراسة إلى أن تخلف الشكل القانوني يؤدي إلى بطلان العقد أو عدم انعقاده، ويترتب على ذلك إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، مع إمكانية المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء. كما أكدت الدراسة اختصاص القضاء بالنظر في المنازعات الناشئة عن العقود الخارجية، دون أن يكون له الحكم بنقل الملكية استنادًا إليها، وإنما يقتصر أثره على ترتيب نتائج البطلان ورد الثمن أو المركبة بحسب الأحوال. وأوصت الدراسة بإلغاء بعض الإجراءات والتعليمات التي تثقل كاهل المتعاملين دون أثر حقيقي في نقل الملكية، وتعديل النصوص القانونية ذات الصلة بما يحقق التوازن بين استقرار المعاملات، وحماية أطراف العقد، وتبسيط إجراءات التسجيل المروري.

الكلمات المفتاحية: عقد بيع المركبات، الشكلية القانونية، قانون المرور العراقي، العقد الخارجي، نقل الملكية، بطلان العقد.

Abstract: This study aims to clarify the legal nature of the vehicle sale contract in Iraqi law and the specific formal requirements imposed by the legislator for transferring vehicle ownership. It distinguishes between an unregistered external contract and a traffic contract concluded before the registration officer at the competent traffic department. The study is based on a central problem represented by the practical and judicial confusion between the sale contract as a consensual contract under general rules, and the vehicle sale contract as a legal transaction whose ownership-transfer effects arise only upon fulfilling the formal requirements prescribed by Iraqi Traffic Law No. 86 of 2004, as amended, and Vehicle Registration and Driving License Instructions No. 1 of 2009. The study adopts the inductive method to trace the relevant legal provisions, decisions, and instructions, and the descriptive-analytical method to examine the provisions of the Iraqi Civil Code, the Traffic Law, and the Brokerage Law, as well as judicial applications concerning the effects of external contracts. The study concludes that vehicle sale contracts are divided into valid internal contracts that transfer ownership when concluded before the registration officer and completed according to legal procedures, and ordinary or traffic external contracts that do not transfer ownership, although they may prove a debt or obligations between the parties. The study also shows that granting an administrative formality to external contracts through licensed showrooms or offices is insufficient to make them valid contracts unless the transfer of ownership is acknowledged before the competent traffic authority. The study finds that failure to comply with the required legal formality results in the invalidity or non-conclusion of the contract, which entails restoring the contracting parties to the position they were in before the contract, with the possibility of claiming compensation where appropriate. It also confirms the jurisdiction of the courts to hear disputes arising from external contracts, without granting them the authority to order ownership transfer on the basis of such contracts. Rather, the judicial effect is limited to applying the consequences of invalidity, including the return of the price or the vehicle, as the case may be. The study recommends abolishing certain procedures and instructions that burden the parties without having a real effect on ownership transfer, and amending the relevant legal provisions in a way that balances transaction stability, protection of contractual parties, and simplification of vehicle registration procedures.

Keywords: Vehicle Sale Contract; Legal Formality; Iraqi Traffic Law; External Contract; Transfer of Ownership; Contract Invalidity.

المقدمة

عقود بيع المركبات في قانون المرور ذي العدد ٨٦ لسنة ٢٠٠٤ المعدل نوعين ، عقود صحيحة لاستيفائها الشكلية المنصوص عليها بالقسم الخامس من القانون آنفا بحضور البائع والمشتري امام ضابط التسجيل والاعتراف بنقل ملكية المركبة ودفع الرسوم المقررة من كلا الجانبين وتأشير نقل الملكية ضمن حاسبة التسجيل سواء تم الاعتراف داخل دوائر التسجيل (الاعتراف الداخلي او خارجها (الاعتراف الخارجي) بانتقال ضابط التسجيل الى محل سكن البائع او المشتري اذا كانت هناك اسباب انسانية تبرر ذلـــك بموافقة وزير الداخلية او من يخوله القسم ٤/٥ من القانون المذكور او بموافقة مدير المجمع وفق المادة ٧٧ من تعليمات تسجيل المركبات واجازات السياقة رقم (۱) لسنة ۲۰۰۹ وعقود باطلة لعدم استيفائها الشكلية المنصوص عليها في القسم اعلاه من قانون المرور وتسمى بالعقود الخارجية سواء أبرمت بواسطة الدلال فتسمى عقود خارجية عادية او بوساطة المعرض او الجهة المعتمدة من قبل مديرية المرور وتسمى عقود خارجية مرورية ، واضفاء نوع من الشكلية على العقود الخارجية الباطلة بموجب التعليمات اعلاه واعتماده واثقاله بالرسوم لا مبرر له لانه يزيد من التعقيد والروتين في الاجراءات.

أولاً: أهمية الموضوع: تأتي أهمية البحث لتسليط الأضواء على عقد بيع وشراء المركبات وإزالة الغموض والالتباس الذي يكتنفه ودراسة التشريعات التي نظمته ابتداءً من القانون المدني العراقي رقم ٤٠لسنة ١٩٥١ المعدل ومروراً بقانون الدلالة رقم ٥٨ لسنة ۱۹۸۷ وانتهاءً بقانوني المرور العراقي الملغي رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۱ وتعديلاته وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وقانون المرور النافذ رقم ٨٦ لسنة ٢٠٠٤ المعدل والتعليمات الملحقة به والبيانات المرورية.

ثانياً: مشكلة البحث: المشكلة في البحث عن عقد بيع المركبات تكمن أساسًا في الخلط بين عقد البيع العام الخطيّ (الخارجي) وبين العقد المروري المسجَّل في دائرة المرور، وبين ما هو واجبًا قانونيًا وما هو صياغة إدارية أو نموذجية فقط.

ثالثاً: أهداف البحث:

  1. – بيان الالتزام بالشكلية القانونية في عقد بيع المركبة وفق أحكام قانون المرور رقم 86 لسنة 2004 المعدَّل وبيان أن العقد غير المسجّل يُعد باطلًا شكليًا.

2 – التمييز بين العقد الخارجي غير المروري من جهة والعقد المروري المسجَّل أمام ضابط التسجيل من جهة أخرى ، من حيث الأثر القانوني والثبات أمام القضاء.

3 – تبيان الآثار القانونية للعقد الباطل ، مثل إعادة الطرفين إلى الحالة السابقة وحق استرداد المركبة أو المبلغ المدفوع طبقًا لأحكام الإثراء بلا سبب في القانون المدني.

ثالثاً: اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي في جمع المناهج العلمية والمنهج الوصفي التحليلي في ذلك.

رابعاً: خطة البحث: في هذا البحث تم تقسيم الى مبحثين المبحث الاول: شكلية عقد بيع وشراء المركبات وتضمن ثلاث مطالب تحدث المطلب الاول التطور التاريخي لعقد البيع والمطلب الثاني خصائصه و المطلب الثالث: شكلية عقد بيع وشراء المركبات وتحدث عن المبحث الثاني: بطلان عقد بيع وشراء المركبات ومن ثم خاتمة تتضمن أهم النتائج والمقترحات.

المبحث الاول: شكلية عقد بيع وشراء المركبات

يقضي بحث هذا الموضوع تقسيمه على فرعين يبحث في الأول التطور التاريخي لعقد البيع التاريخي لعقد البيع والثـاني لخصائص عقد البيع.

المطلب الأول: التطور التاريخي لعقد البيع:

أصل عقد البيع هو عقد مقايضة مبادلة سلعة بسلعة أخرى وقد استخدم العراقيون القدماء الحبوب كوسيلة للتبادل ثم اكتشفت وسيلة أخرى للتقييم وهي المعادن الذهب والفضة والنحاس ثم تطورت تلك الوسيلة الــــى وحدات وزن سميت بالشيقل والمينا واكتشفت أخيراً النقود في القرن الثامن قبل الميلاد كونها أكثر مرونة لتلبية الحاجات المتزايدة([1]).

وقد وضعت الشريعة الإسلامية الغراء أحكام في غاية الدقة لعقد البيع الذي ورد ذكره في القرآن الكريم قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ وقال تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾([2]). وقد عرفه العلامة الحلي (هو اللفظ الدال على نقل الملك من مالك الى أخر بعوض)([3]) وعرفته من مرشد الحيران بقولها ( عقد البيع البائع مالاً للمشتري بمال يكون ثمناً للمبيع ) من مجلة الأحكام العدلية بقولها ) مبادلة مال بمال ويكون منعقداً وغير منعقد )([4]) وقد تناول المشرع العراقي ضمن القانون المدني أحكام البيع في الفصل الأول من الباب الأول في المواد ٥٠٦ – ٦٠٠ وعرفته المادة ٥٠٦ منه بانه مبادلة مال بمال ، وقسمت المادة ٥٠٧ البيع كون المبيع بيع العين بالنقد وهو البيع المطلق وبيع النقد بالنقد وهو الصرف و بيع العين بالعين وهي المقايضة([5]) وتكفل دستور جمهورية العراق لسنة ۲۰۰٥ حماية الملكية الخاصة وصيانتها وحق المالك بالانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون ولم يُجوز نزع الملكية الخاصة إلا لأغراض المصلحة العامة لقاء تعويض عادل ([6]).

المطلب الثاني: خصائص عقد البيع

ويمكن حصر تلك الخصائص وبشكل مختصر وكما يأتي:

۱. عقد البيع من العقود الرضائية التي لا تتطلب شكلاً معيناً لانعقادها وهي مجرد تطابق أرادتين هـذا مـــن حيث الأصل ويستثنى من ذلك بعض عقود البيع على وفق بعض القوانين([7])

۲. عقد البيع من عقود المعاوضة: كل طرف يأخذ مقابل لما يعطي مثلاً البائع يحصل على الثمن والمشتري يحصل على المبيع([8]).

3-عقد البيع من العقود الملزمة للجانبين – ترتب التزامات متقابلة على اطراف العقد فيلتزم البائع بنقل الملكية وتسليم المبيع وضمان التعرض والاستحقاق وضمان العيوب الخفية ويترتب على المشتري دفع الثمن ودفع المصروفات وتسلم المبيع([9])

٤- عقد ناقل للملكية: عقد البيع ينقل الملكية بمجرد انعقاده ولا يترتب التزام أضافي بنقل الملكية اذا كـــان المبيع معينا بالذات وتنتقل بعد الفرز اذا كان المبيع معينا بالنوع من العقود المحددة: بمعنى التزامات كل طرف محدده وقت التعاقد

٦ – عقد البيع فوري التنفيذ: في الأصل تتم دفعة واحدة تلك الالتزامات([10])

ولعقد البيع ثلاثة اركان وهي الرضا والمحل والسبب وقد يشترط القانون شكلاً معيناً كركن رابع وبمــــا أننا خصصنا مبحثاً خاصاً للشكلية لذا نقتصر على الأركان الثلاثة المتقدمة وكما يلي:

١- الرضا ( الايجاب والقبول أي تطابقهما فاللفظ الأول يكون ايجابا ويتبعه الثاني قبولاً ([11]) وقد يكون الايجاب والقبول بمكاتبة تحريرية ([12]) ولابد أن يتفق الطرفان البائع والمشتري على المسائل الجوهرية في التفاوض م ١/٨٦ من القانون المدني العراقي وفي المزايدة العلنية لا ينعقد العقد الا برسو المزايدة ، حيث يسقط العطاء بعطاء أعلى ([13]) التراضي غير كافٍ فلابد من صحة التراضي أي أن يكون البائع المشتري اهلا للتعاقد بالنسبة للبيع الذي يجريه الصغير مناط بموافقة دائرة رعاية القاصرين وبصدد السفيه وذي الغفلة والمعتوه فحكمهم حكم الصغير غير المميز فلابد من موافقة دائرة رعاية القاصرين([14]) وبصدد الموقوف والمحبوس والسجين فلابد من موافقة المحكمة([15]).

وإذا كان البائع أو المشتري أصماً أبكماً أو أعمى جاز للمحكمة تنصيب وصياً عليه إذا تعذر عليه أن يعبر عن ارادته م ٢/١٠٥ من القانون المدني العراقي ولابد أن تكون الإرادة خالية من العيوب وهي الإكراه والغلط والتغرير مع الغبن([16])

٢- المحل: ومحل عقد البيع هما المبيع والثمن

أ. المبيع ( المركبة ( موضوعة عقد البيع فلابد أن يتم تعينها بالعقد بذكر رقم لوحتها ونوعها ومواصفاتها بشكل دقيق نافياً للجهالة الفاحشة ولابد أن تذكر حالة السيارة والعيوب أن وجدت ([17]).

ب- الثمن: وهو المبلغ النقدي لقاء المبيع ( المركبة ) ([18]) ويجب أن يكون الثمن محدداً بشكل نـــافي للجهالة الفاحشة مثلاً يذكر أن الثمن ( ۱۱۰۰۰۰۰۰ ) أحد عشر مليون دينار عراقي وبالتالي خلو العقد من الثمن يكون بمثابة هبة وليس بيعاً ([19])

3- السبب: ويجب أن يكون السبب مشروعاً وغير مخالف للقانون والنظام العام والآداب ([20]) وبما أن عقد البيع ملزم للجانبين فأن التزام البائع هو سبب التزام المشتري والعكس صحيح أيضا فسبب التزام البـائـع هـو الحصول على الثمن وسبب التزام المشتري هو الحصول على المبيع السيارة أما بصدد بيـــع الوكلاء فأن الوكيل ليس مالكاً شرعياً وسبب التزامه ناشئ عن عقد الوكالة ([21]) ويشترط بالوكيل ما يشترط بالأصيل من شروط وقد تقدم بيان ذلك.

المطلب الثالث: شكلية عقد بيع وشراء المركبات

يقتضي بحث هذا الموضوع تقسيمه على فرعين، نبحث في الأول عقد بيع وشراء المركبات الخارجي ، وفي الثاني عقد بيع وشراء المركبات الداخلي.

الفرع الأول: عقد بيع وشراء المركبات الخارجي

يقتضي بحث هذا الموضوع تقسيمه على ثلاثة فروع ، نبحث في الأول العقد الخارجي على وفق قانون الدلالة رقم ٥٨ لسنة ۱۹۸۷ ، وفي الثاني العقد المروري الخارجي([22])

الفرع الثاني: عقد بيع المركبات وفقاً لقانون الدلالة ٥٨ لسنة ١٩٨٧

بالأصل عقد البيع من العقود الرضائية وتتحكم بالمنقول قاعدتان القاعدة الأولى تتمثل بانتقال ملكية المنقول بمجرد انعقاد العقد مباشرة فإذا بيع المبيع الى شخصين انتقلت ملكيته الى الأول دون الثاني والقاعدة الثانية هي الحيازة في المنقول سند الملكية وهي أقوى من القاعدة الأولى وتقضي تسلم المبيع ووضع اليد عليه بالحيازة ([23]).

وتأتي الشكلية استثناءً من الأصل بإضافة ركن رابع يضاف الى أركانه الثلاثة الرضا والمحل والسبب والمقصود بالشكلية هي أفراغ إرادة المتعاقدين بشكل معين حتى يكون العقد صحيحاً ويطلق البعض عليهـا وتحقق بتدخل الموظف بتنظيم عقد البيع فإذا فرض القانون شكلاً معيناً فلابد من توافر ذلك بالرسمية([24]) الشكل لانعقاد العقد ويجب استيفاء ذلك الشكل فيما يدخل على العقد من تعديل المادة ٩٠ من القانون العراقي وورد عقد بيع وشراء وتأجير المركبات ضمن المادة (۲) من قانون الدلالة رقم ٥٨ لسنة ١٩٨٧ في باب تقسيم الدلالة على أربعة أنواع حيث نصت الفقرة ثانياً من المادة أعلاه (الدلالة في بيـــع وشــراء وتأجير المركبات)

وقد اشترطت المادة (۳) بالدلال أن يكون حاصلاً على أجازة بممارسة المهنة([25]) من قبل غرفة التجارة والصناعة المختصة المادة (٤ اولاً ) من قانون الدلالة مع العرض بانه لا يجوز منح اجازة لاكثر من نوع من أنواع الدلالة المنصوص عليها في المادة (۲) من قانون الدلالة([26]) ويقدم طالب الاجازة طلباً الى غرفة التجارة لغرض منحه اجازة دلالية بيع وشراء وتأجير المركبـــات مشفوعا بالمستمسكات المطلوبة بالمادة الثالثة من قانون الدلالة وخلال مدة (۳۰) يوما تبت الغرفة بالطلب بالموافقة وفي حالة رفض الطلب أو عدم البت فيه في المدة المشار اليها اعلاه جاز لمقدم الطلب التظلم امـــــام المحكمة الادارية في مدة (١٥) يوماً من اليوم التالي لانتهاء مهلة الثلاثين يوماً ويكون قرار المحكمة باتــــا المادة ٥ / ثانياً من قانون الدلالة وتكون الاجازة نافذة لمدة سنة من تاريخ صدورها المادة ٥ / ثالثاً وتلغى الاجازة من قبل الغرفة في حالة فقدان الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من قانون الدلالة وللدلال التظلم امام المحكمة الادارية (١٥) يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار ويكون قرار المحكمة باتا والدلال في عقــــد بيع وشراء المركبات يقوم بدور الوساطة بين البائع والمشتري لقاء عمولة ([27]) حددتها المادة ٦ / ثانياً وثالثاً من قانون الدلالة آنف الذكر.

ويقوم الدلال بمسك سجل يوثق فيه العقود التي يوقعها جميعاً على أن يحتفظ بنسخة حفظ من كل عقد مع وثائق ومستندات البائع والمشتري ويمكن لذوي الشأن والجهات الرسمية الاطلاع على بيانات السجل والعقود أو الحصول على نسخة منها المادتان ۹ و ۱۰ من القانون نفسه.

ويلاحظ أن العقد المبرم بموجب قانون الدلالة هو عقد خارجي عادي لم يشترط له أي شكل معين وهو عقد باطل لا ينقل الملكية وان اثبت المديونية.

الفرع الثالث: العقد المروري الخارجي

أطلقنا عليه عقداً خارجياً لأنه مبرم خارج دوائر التسجيل وان تلك التسمية رسمية وفقاً للاتي:-

  1. العقد الخارجي وفق قرار مجلس قيادة الثورة ٦٣ لسنة ١٩٩٤ وتعديلاته: اشار البند (أ) من الفقرة (٤) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ٦٣ في 7/٦/١٩٩٤ ([28]) على البائع والمشتري نقل ملكية المركبة المبيعة في (۳۰) ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع العقد الخارجي المبرم بواسطة معارض السيارات أو الجهة المعتمدة من قبل مديرية المرور ويعاقب المخالف ضعف الرسم المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذا القرار([29])·

في حين اشار البند (ب) من المادة نفسها على قيام مديرية المرور بطبع تلك العقود وتسليمها الــــى المواطنين والجهات المعتمدة واستيفاء ثمنها على وفق تعليمات يصدرها وزير المالية (4) ويلزم صاحب المعرض أو الجهة المعتمدة بتنظيم العقد على وفق الاستمارة المشار اليها بالفقرة (ب) واستيفاء ثمنها ومسك سجل مصدق من قبل مديرية المرور ( البند ج ) من الفقرة نفسها وعلى صاحب المعرض المجاز أو الجهة المعتمدة تسليم نسخة من العقد في مدة (۷) ايام وبخلافه يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن ٢٥٠٠٠ خمسة وعشرون الف دينار ولا تزيد ٥۰۰۰۰ خمسون الف دينار البند (د). وفي حالة تنظيم أكثر من عقد على المركبة نفسها يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل ۲٥۰۰۰ خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على ۱۰۰۰۰۰ مائة الف دينار البند( هـ)

يتضح مما تقدم أن العقد الخارجي قد اكتسب شكلية خاصة ابتداءً من طبعه وجهة الطبع وكيفية استلامه وتسليمه وعدم الاعتداد باي عقد ابرم خلافا لهذا القرار البند (و). والغيت الفقرة (٤) من القرار المذكور وحل محلها قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ذي العدد ٣٥ فـ 4/٥/١٩٩٧ حيث اشار البند (أ) من الفقرة ( ٤) منه على البائع والمشتري نقل ملكية السيارة المبيعـة فـــي مديرية المرور المختصة في ٣٠ يوماً من تاريخ توقيع العقد الخارجي وبخلافه يتعرض المخالف لدفع الرســــم المنصوص عليه في الفقرة (١) من القرار ٦٣ لسنة ١٩٩٤ وتتولى مديرية المرور طبع استمارات العقود الخارجية وتوزيعها على المواطنين ومعارض السيارات والجهات الأخرى البند ( ب ) منه وقد اوجب البنــــد (ج) من القرار آنفا على صاحب المعرض أو الجهة المعتمدة أن ينظم العقد وفق البند (ب) من هـذا القـــرار وعلى صاحب المعرض إيداع نسخة من العقد في ٧ أيام الى مديرية المرور المختصة وبخلافه يعاقب بغرامة من ۲5۰۰۰ خمسة وعشرون الف دينار – 5۰۰۰۰ خمسون ألف دينار وإذا قام صاحب المكتـب أو الجهـة المعتمدة بتنظيم أكثر من عقد عوقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن ۲5۰۰۰ خمسة وعشرون الف دينار ولا تزيد عن – ۱۰۰۰۰۰ مائة الف دينار البند ( هـ ) ولا يعتد بالعقود المبرمة خلافا لأحكام هذا القرار البند (و) من القرار نفسه ونجد أن هذا القرار أيضا حافظ على شكلية تلك العقود ([30]).

وأضيف البند ( ز ) الى الفقرة (٤) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ٦٣ لسنة ١٩٩٤ حيث فُرضت غرامة مقدارها ۱۰۰۰,۰۰۰ مليون دينار على كل طرف من أطراف العقد عند عدم نقل ملكية المركبة فـــي ٣٠ يوما من تاريخ توقيع العقد الخارجي وخول وزير الداخلية والمحافظ صلاحية فرض تلك الغرامة التي قابلة للتضاعف كل ثلاثين يوم لا تنتقل فيها ملكية المركبة([31]).

ثم صدر قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ذي العدد ١٦٦ في (31/۸/۱۹۹۹ ([32]) الذي خول المحاكم نقــــل ملكية المركبة المبيعة في مديرية المرور عند تعذر عملية نقل ملكيتها في مدة (۳۰) يوماً من تاريخ توقيع العقد الخارجي ؛ بسبب وفاة مالكها أو غيابه أو مجهولية محل أقامته على أن تدعى مديرية المرور للدخول شخصاً ثالثاً في الدعوى للاستيضاح منها عن سلامة عقد البيع وفقاً لسجلاتها وبموجب القرار المذكور أصبح هذا العقد صالح لنقل الملكية بقرار من المحكمة المختصة([33])

٢. العقد المبرم وفق التعليمات ذي العدد (۱) لسنة ٢٠٠٩.

صدر قانون المرور ذي العدد ٨٦ لسنة ٢٠٠٤ وبصدوره ألغى قانون المرور رقم ٤٨ لسنة ١٩٧١ وتعديلاته أياً كان مصدرها ومن ضمنها قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وبيانات وزارة الداخلية ومديرية المرور بموجب القسم ۳۷ من القانون أعلاه ([34]) ثم صدرت تعليمات تسجيل المركبات وأجازات السوق ذي العدد (۱) لسنة ۲۰۰۹ ([35]) وقد اشار البند (أ) من الفقرة أولا من المادة ۱۳ منها تحت عنوان مكتب أبرام العقــــود الى ممارسة المخولين أبرام العقود وتكون تلك العقود تحمل أرقام تسلسلية يشتريها المكتب من المجمع ويحدد سعرها بقرار يصدره وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير المالية ويكون ذلك العقد بأربع نسخ يوقعها البائع والمشتري الأولى تذهب الى المجمع والثانية للبائع والثالثة للمشتري والرابعة حفظ لدى الجهة المعتمدة. وقد أشارت الفقرة ( سابعاً ) من المادة ۱۸ من التعليمات أعلاه في الفصل الرابع الى المستندات المعتمدة في معاملة التسجيل أن عقد بيع وشراء المركبات يتم الاستناد إليه في ترويج معاملة نقل الملكية.

وقد اشارت المادة ٧٤ من التعليمات المذكورة آنفة على البائع الحضور مع المشتري الى مجمع التسجيل في مدة ٣٠ يوما من توقيع العقد وسحب الاستمارة نقل الملكية واكمالها على وفق الاليات المتبعة وفي حالة عدم حضور المشتري يقوم البائع بمراجعة المجمع وسحب استمارة والتوقيع بحقل البائع ودفع الرسوم ويقوم مكتب التسجيل بتزويده باستشهاد لغرض توجيه انذار ([36]) الى المشتري بوساطة الكاتب العدل الى مركز الشرطة المختص فان حضر المشتري كان بها اذا لم يحضر في ١٥ يوماً ([37]) من توجيه الإنذار بسبب مجهولية محل أقامته فعلى البائع مراجعة القضاء لإقامة الدعوى في حين أشارت المادة ٧٥ من التعليمات نفسها علـــــى المشتري في ٣٠ يوما من توقيع العقد أن يحضر مع البائع وسحب استمارة نقل الملكية واكمالها على وفق الإلية المحددة وإذا لم يحضر البائع فعلى المشتري الحضور الى مكتب التسجيل وسحب استمارة المعاملة ودفع الرسوم والتوقيع في محل توقيع المشتري ويقوم مكتب التسجيل بتزويده باستشهاد لغرض توجيه إنذار عن طريق كاتب العدل المختص يلزمه بالحضور في مدة ١٥ يوماً لغرض نقل الملكية المركبة فان حضر البائع ضمن المدة وإلا جاز للمشتري اللجوء الى القضاء وإقامة الدعوى وفي هذه الحالة يعدّ حائزا للمركبة([38])

وصدر الموجز التنفيذي لاجتماع العقود المرورية المتضمن تشكيل لجنة مشتركة من قبل وزارة الداخلية ووزارة المالية حيث خلص الى تسعير دفتر العقود بمبلغ ٦٢٥,٠٠٠ ستمائة وخمسة وعشرون ألف دينار يباع من مديرية المرور على المكاتب والجهات المعتمدة ويلزم بتسلم دائرة المرور نسخة من العقد في 7 أيام وخلافه يتعرض المخالف لعقوبة الغرامة بمقدار ۲۰۰۰۰۰ مائتي ألف دينار وفي حالة تكرار المخالفة تسحب الأجازة ويكون سعر نسخة العقد الواحدة ٥۰۰۰۰ ألف دينار مناصفة بين البائع والمشتري من خلال بيعها من قبل صاحب المكتب او المعرض المجاز ويجري اعتماد مكاتب ومعارض تنظيم العقود على وفق شروط من قبل مديرية المرور ([39]) ويجري تصديق العقود من قبل ضابط مكافحة الإرهاب فقط ويلزم أصحاب المعارض والمكاتب المجازة بربط نسخة ملونة من وصل استيفاء مبلغ الجلد والمختومة بختم ضابط الحسابات ووحده العقود وختم المعرض أو المكتب ويقوم ضابط مكتب التسجيل من التحقق من وجود وصل الجباية المستنسخ والمختوم على وفق ما ورد أعلاه وان يختم العقد المروري من قبل صاحب المعرض وختم وحدة العقود ومطابقة أرقام تسلسلات وصل الجباية وتسلسل العقد المروري وختم وتوقيع ضابط التسجيل وضابط التدقيق في ظهر العقد([40]).

وقد حاولت مديرية المرور إضفاء نوع من الشكلية على العقد المروري فبادرت الى إصدار البيان رقم ٤ لسنة ۲۰۱۳ الذي اوجب على البائع والمشتري تنظيم العقد في المعارض والمكاتب المجازة وعلى اصحاب تلك المعارض والمكاتب مسك سجلات تتضمن البيانات الكاملة عن البائع والمشتري مع مستمسكات كل طرف مع صورة فوتوغرافية لهما وأوجب البيان ايضاً على دوائر التسجيل في بغداد والمحافظات مطالبة البائع والمشتري بالعقد المصدق ولا تروج أي معاملة بخلاف ذلك ولا يعتد بالعقود العشوائية والخارجية ويعاقب المخالف بغرامـــــة مقدارها ۳۰,۰۰۰ ثلاثون ألف دينار استنادا لنص المادة ۲۷ / من الملحق أ / من قانون المرور ٨٦ لسنة ٢٠٠٤ المعدل سواء أكان المخالف صاحب المكتب أم المعرض أم البائع والمشتري وقد الغي البيان المذكور ([41]). وبغية اضفاء الشكلية على العقد المروري تم الطلب من مجلس القضاء الأعلى اعادة العمل بقراري مجلس قيادة الثورة المنحل ذي العدد ٣٥ لسنة ١٩٩٧ و القرار ١٦٦ لسنة ۱۹۹۹ استنادا الى احكام المادة ١٣٠ من الفصل الاول الاحكام الختامية من دستور جمهورية العراق ٢٠٠٥ وذلك في محضر اجتماع لجنة مؤلفة من المفتش العام لوزارة الداخلية ومدير المرور العام ومدير الهيئة العامة للكمارك ([42]) وقد حسم مجلس القضاء الأعلى رئاسة الادعاء العام الأمر بحسب کتابیه ۲۰۹۹۹ و ۲۱۰۱۷ في ٢٠١٤/١١/٢٦ اذ لا مجال قانوني للعمل بالقرارين اعلاه كون القسم ٣٧ من قانون المرور النافذ قد ألغى قانون المرور رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۱ وتعديلاته أي كان مصدرها ومن ضمنها قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ([43]).

ثم اصدرت وزارة الداخلية بيان رقم (۱) لسنة ٢٠١٤ وهو صورة طبق الاصل لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل ذي العدد ١٦٦ لسنة ۱۹۹۹ بحلة جديدة تلافيا لعدم قانونية القرار المذكور ومن نافلة القول نعتقد أن البيانات تمثل تعليمات صادرة عن السلطة التنفيذية وغير ملزمة للسلطة القضائية ومما تقدم نرى أن العقد المروري الخارجي اكتسب الشكلية في ظل التعليمات رقم (1) لسنة ٢٠٠٩ ولكنه يعدّ في الوقت نفسه عقداً باطلاً طالما ابرم خارج دوائر التسجيل كونه لا ينقل الملكية وان اثبت المديونية.

المبحث الثاني: بطلان عقد بيع وشراء المركبات

تمهيد

يقتضي بحث هذا الموضوع تقسيمه على اربعة مطالب ، نبحث في الاول اقالة العقد الخارجي وفي الثاني فسخ العقد الخارجي وفي الثالث بطلان العقد الخارجي اما الرابع فقد خصصناه لبعض التطبيقات القضائية.

المطلب الاول: إقالة عقد بيع وشراء المركبات الخارجي

والمقصود بالإقالة هنا اتفاق طرفي العقد ( البائع والمشتري ( على إنهاء الرابطة العقدية وقد نصت م ۱۸۱ من القانون المدني العراقي على انه ) للمتعاقدين أن يقيلا العقد برضاهما بعد انعقاده ) وقد اشترط القانون لصحة الإقالة ما ياتي

1. وجود المعقود عليه ( المبيع ) أي المركبة هنا في يد العاقد ( المشتري )

٢. أن يستلمها صاحبها ( البائع ) اما اذا هلكت بعد الإقالة وقبل التسليم بطلت. هلاك المبيع الكلي مبطل للإقالة اما التضرر الجزئي لا تأثير له على صحتها هلاك الثمن لا تأثير له على صحة الإقالة. ([44])

وقد بينت المادة ۱۸۳ من القانون المدني العراقي الطبيعة القانونية للإقالة بانها بين المتعاقدين فسخ وبين الغير عقد جديد ([45]).

اما فيما يخص التشريعات المرورية فقد نظم قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ذي العدد ٥١ في طلب الغاء معاملة بيع وشراء المركبة في المدة المحددة بالقرار ٦٣ لسنة ١٩٩٤ والبالغة ٣٠ يوماً من تاريخ توقيع العقد الخارجي وذلك بحضور الطرفين وتقديمهما طلب الغاء المعاملة ودفع رســـــم ۱۰۰۰ الف دينار وقيام وحدة العقود بإصدار امر اداري بذلك واشعار شعبتي التسجيل والحاسبة

قدره من الناحية القانونية ويكون انتقال ضابط التسجيل لقاء دفع اجور الخدمة والبالغة ٢٥٠٠٠٠ مائتان وخمسون الف دينار استناداً للجدول ([46]) مـــــن كتـــاب وزارة الداخليةـ مستشار الوزير – القسم القانوني ١٩٤ في ٢٠١٧/٦/٨.

المخصصتين وقد الغي القرار المذكور بصدور قانون المرور ذي العدد ٨٦ لسنة ٢٠٠٤([47]) ويطلق على اقالة عقد البيع ضمن دوائر المرور ( ابطال العقد ) ويتم حالياً على وفق الاجراءات الاتية:

۱. حضور البائع والمشتري امام ضابط التسجيل والاعتراف امامه بإبطال العقد وذلك توقيعهما علـ العقد بعد دفع اجور الخدمة البالغة ۲۵,۰۰۰ خمسة وعشرون الف دينار ٢٥,٠٠ دفع الغرامة المترتبة على كل طرف في حالة مضي أكثر من ثلاثين يوما على توقيع العقد والبالغة ثلاثون الف دينار على البائع ومثلها على المشتري

٢.تأشير عملية ابطال العقد من قبل المكتب أو المعرض المعتمد والذي ابرم العقد

3. تنظم ارسالية بالبطلان من قبل المكتب أو المعرض الى وحدة العقود وارسال نسخة منها الى حاسبة العقود للتوثيق من قبل وحدة العقود المرورية واعتقد أن اقالة العقد بهذه الطريقة غير سليمه من الناحية القانونية وذلك للأسباب الاتية ([48]):

١. العقد الخارجي بالاصل باطل كونه لم يكتسب الشكل القانوني

٢. العقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم اصلا([49])

3. حضور البائع والمشتري امام ضابط التسجيل والاعتراف امامه بابطال العقد لا يحقق الشكلية لكن السؤال الأهم هنا ما مدى صحة اقالة العقد الداخلي بعد انعقاده في دوائر التسجيل بعبارة اخرى هل يستطيع البائع والمشتري أن يبطلا نقل ملكية المركبة بعد انعقاده ؟ نعتقد أن ذلك غير ممكن من الناحية القانونية مالم يطعن به بالتزوير كون القسم ٥ من رسم شكلية لنقل ملكية المركبة من المالك السابق الى المالك الجديد بالاعتراف امام ضابط التسجيل ولم يتطرق الى اقالة العقد بعد انعقاده ([50]).

المطلب الثاني: فسخ عقد بيع وشراء المركبات الخارجي

راينا ان اقالة العقد باتفاق الطرفين البائع والمشتري ولكن قد لا يتحقق هذا الاتفاق كان يطلب البائع أو المشتري انهاء الرابطة العقدية بإرادته المنفردة أو ما يطلق عليه بالفسخ ويتم عن طريق القضاء بعد أن يقوم احد الاطراف بتوجيه انذار الى الطرف الاخر يطالبه فيه تنفيذ التزامه كون عقد البيع عقد ملزم للجانبين ويترتب التزامات متقابلة وقد تقدم ذكر ذلك([51])

وبعد توجيه الانذار سواء تبلغ الطرف الاخر به أو امتنع عن التبليغ فلابد من ذكر ساعة حصول الامتناع من التبليغ بالإنذار والصادر بواسطة الكاتب العدل ([52]) ويصار بعدها الى اقامة الدعوى المدنية امام محكمــة البداءة المختصة والتي ستحكم ببطلان العقد ([53]) لتخلف الشكل الذي رسمه القانون (۳) ويترتب على البطلان اعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فاذا كان مستحيلاً حكمت بتعويض عادل المادة ١٣٨من القانون المدني العراقي وفي هذه الحالة تعاد المركبة للبائع والثمن الى المشتري ويجوز لكل صاحب مصلحة التمسك ببطلان العقد وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها المادة ١٤١ من القانون المدني العراقـــي وعنــــد اقامة الدعوى يجوز للدائن ان يطلب فسخ العقد ولا تقضي المحكمة بإجبار المدين على تنفيذ التزامـــه كـــون العقد باطلا لا ينعقد ولا يفيد الحكم اصلا المادة ۱/۱۳۸ ان القانون المدني العراقي.

المطلب الثالث: بطلان عقد بيع وشراء المركبات الشكلي

رأينا أن العقد الداخلي المبرم داخل دوائر التسجيل قد انعقد بمراعاة الشكلية المنصوص عليها في القســـم ٣/٥ من قانون المرور باعتراف البائع والمشتري بانتقال ملكية المركبة من الاول الى الثاني امام ضابط التسجيل ودفع الرسوم المترتبة على الطرفين وتوثيق العملية في حاسبة التسجيل أو العقد الخارج الشكلي المنصوص عليه في القسم ٤/٥ من قانون المرور ٨٦ لسنة ۲۰۰٤ المعدل و المادة ٧٧ من التعليمات ذي العدد ([54]) لسنة ۲۰۰۹ واللذان يقضيان بانتقال ضابط التسجيل الى محل تواجد البائع والمشتري للأسباب المنصوص عليها فيهما احد لكن السؤال الأهم ما الحكم في حالة ايقاع الاعتراف من قبل ضابط التسجيل في حالة عدم حضور احــ الطرفين أو وكيلهما القانوني اوكانا غير مؤهلين لابرام البيع أو شاب الرضا خلل أو كان المحل غير قابل للعقد أو كان السبب غير مشروع أو ابتنت عملية التسجيل على وثائق أو مستندات مزوره([55]) ؟

مصلحة القاعدة العامة أن وثائق التسجيل في الحاسبة وغيرها تعدّ اساسا لاثبات حق ملكية المركبة وتعد حجة على الناس كافة ما لم يطعن فيها بالتزوير القسم ٥/٥ من قانون المرور آنفا وفي هذه الحالة يجوز لأي طرف لـه سواء اء أكان البائع أم المشتري أم الممثل القانوني للدائرة اللجوء الى القضاء واقامة الدعوى لابطال تسجيل المركبة وفقاً لاحكام القسم ٦/٥ من قانون المرور المذكور ولا يمنع ذلك من تحريك الدعوى الجزائية لوقوع جريمة التزوير وفي هذه الحالة تستأخر الدعوى المدنية لنتيجة الدعوى الجزائية استنادا للمبدأ القانوني (الجزائي يوقف المدني) ([56]).

والمواد ٣و٥ من قانون تحصل الديون الحكومية رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٧ المعدل والمادة ٣٤ من قانون العمل ۷۱ لسنة ۱۹۸۷ وبهذا المعنى ينظر المحامي فوزي كاظم المياحي / المصدر السابق / ص ۱۹ وما بعدها وكذلك تنظر المادة ۱۷۷ من القانون المدني العراقي ([57]).

المطلب الرابع: تطبيقات قضائية

نبين بعض التطبيقات ذات العلاقة وفقاً للنقاط الاتية:

اولاً: شراء مركبة بعقد خارجي

قضت محكمة بداءة الحلة بقرارها ذي العدد ٢٤/ب/۲۰۱۷ في ۲۰۱۷/۱/۱۹:- (ان عقد بيع المركبة لا ينعقد الا اذا تم تسجيله في مديرية المرور المختصة واستوفى الشكل الذي فرضه القانون وحيث ان العقد موضوع الدعوى لم يستوفي ذلك الشكل فيكون العقد باطل ولكون العقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم اصـــلا واذا بطل العقد فيعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وبالتالي تكون دعوى المدعي لها سندها القانون لذا حكمت بالزام المدعى عليه ان يعيد الى المدعى المرقمة) المبلغ (۱۰۸۰۰) دولار امريكي وهو المبلغ الذي ترتب بذمته عن بيعه السيارة سلمانية خصوصي نوع كيا سبكترا صالون طراز ۲۰۰۹ بموجب عقد خارجي واعادة المركبة المذكورة الى المدعى عليه وتحميله المصاريف والرسوم) (۳). ثانيا: اعادة الحال على ماكان عليه قضت محكمة استئناف المثنى بقرارها ذي العدد ۳۱۲/س/ ٢٠١٦ في ٢٠١٦/١٢/١٣: ( برد الطعن الاستئنافي وتحميل المستأنف الرسوم ومصاريف الاستئناف كون القرار المستأنف (قرار محكمة بداءة السماوة ۱۷۱۹ / ب / ۲۰۱٦ في ۲۰۱٦/۱۰/٤ صحيحاً وموافق للقانون والذي قضى باعادة الحال على ماكان عليه قبل التقاعد بين المدعى السيارة المرقمة٢٠١١/٣/١(-) والمدعى عليه )– عن بيع– فحص مؤقت نوع کيا بيضاء طراز ۲۰۰۰ لقاء بدل قدره (۹۳۰۰) دولار امريكي بمكاتبة خارجية بالزام المدعى عليه تأدية المبلغ اعلاه وتحميله المصاريف والرسوم) ولعدم قناعته بالحكم بادر الى استئنافه امام محكمة استئناف المثنى فاصدرت قرارها المشار اليه آنفاً. ثالثا: وجود عيوب خفية: قضت محكمة التمييز الاتحادية بقراها ذي العدد ٣٢٢/ الهيئة الاستئنافية منقول / ۲۰۱۱ في ۲۰۱۱/۳/۱۸: ( ان الحكم المميز قرار محكمة استئناف كركوك بالعــدد ٠٢ ٢٠٢/س/٢٠١٠ في ۲۰۱۰/۱۲/۲۱ غير صحيح ومخالف للقانون لان بيع المركبة ) ( بغداد خصوصي كيا اوبتيما طراز ۲۰۰۷ جرى خارج دائرة المرور ببدل قدره (١٤۳۰۰ دولار امريكي ولكون البيع باطل لعدم استيفاءه الشكل الذي تطلبه قانون المرور وهي التسجيل في دائرة المرور المختصة وحيث لم يتحقق ذلك فان المدعي الحق باستعادة البدل المدفوع من قبله لبطلان عقد البيع بسبب وجود عيوب في المركبة المذكورة آنفا وحيث ان محكمة الاستئناف لم تراعى ذلك مما اخل بصحة حكمها لذا قررت محكمة التمييز نقضه واعادة الدعوى للسير فيها وفق المنوال المتقدم).

الخاتمة

نود أن نبين أن هذه الدراسة البسيطة قد اثمرت عن النتائج والمقترحات التالية

اولا: النتائج

١. هناك نوعان من العقود الخاصة ببيع المركبات عقود داخلية وعقود خارجية هذا التقسيم نابع من ابــرام العقود داخل دوائر التسجيل المختصة أو خارجها

٢. العقود الخارجية المبرمة خارج دوائر التسجيل تقسم الى عقود خارجية عادية وعقود خارجية مرورية وهذا التقسيم ناتج من جهة تنظيم العقد الدلال بالنسبة للأولى والمعرض أو الجهة المعتمدة من قبل مديرية المرور بالنسبة للأخرى.

. العقود الداخلية الشكلية وتقسم الى عقود داخلية شكلية عندما يقوم ضابط التسجيل بأخذ اعتراف البائع والمشتري داخل دوائر التسجيل المختصة وفق القسم ٣/٥ من قانون المرور وعقود خارجية شكلية عندما يقوم ضابط التسجيل بالانتقال الى محل سكن البائع أو المشتري لأسباب انسانية بناء على موافقة السيد وزير الداخلية أو من يخوله القسم ٤/٥ من قانون المرور أو عندما ينتقل ضابط التسجيل خارج دائرة التسجيل الــــى البائع أو المشتري عندما يكون احدهما عاجزاً بتقرير طبي أو محبوس بناءً على طلب الدائرة المودع فيها المحبوس المادة ٧٧ من التعليمات ذي العدد ١ لسنة ٢٠٠٩ وهذه العقود صحيحة ناقلة للملكية لاستيفائها الشكلية القانونية وتعدّ حجة على الناس كافة ما لم يطعن بتزويرها ٤. العقود الخارجية المبرمة من قبل الدلال او المعرض او المكتب المجاز هي عقود باطلة لا تنعقد ولا تفيد الحكم أصلا لتخلف الركن الشكلي فيها المنصوص عليه في القسم ٥ من قانون المرور ٨٦ لسنة ٢٠٠٤ ٥. العقد المروري المبرم من قبل المعرض أو الجهة المعتمدة من قبل مديرية المرور هي عقود شكلية ( رسمية ) وذلك لتدخل الجهة التشريعية بتنظيمها من حيث طبعها في تسلسلات موحدة وبيعها من قبل مديرية المرور على وفق تسعيرة محددة وتسليمها الى المعارض أو الجهة المعتمدة من قبلها وإلزام الأخيــر ببيعهـا بسعر ثابت وتسليمه نسخة منها الى دائرة المرور المختصة في مدة محددة وذلك على وفق قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ذي العدد ٦٣ لسنة ١٩٩٤ وتعديلاته في ظل قانون المرور الملغي وحسب التعليمات ذي العدد ١ لسنة ۲۰۰۹ في ظل قانون المرور النافذ ولكنها عقود باطلة لعدم استيفاء الشكلية المنصوص عليها بالقسم ه من قانون المرور ٨٦ لسنة ٢٠٠٤

٦. شكلية العقود الخارجية المرورية هي شكلية اضافية لشكلية العقود الداخلية المبرمة من قبل ضابط التسجيل ورغم بطلان العقود الخارجية سواء كانت عادية أو مرورية حيث لا تنقل الملكية وان اثبتت المديونية ان هذه الشكلية الإضافية لا تجعلها مشروعه وبالتالي فان اعتمادها يعقد معاملة نقل الملكية ويثقل كاهل المواطن برسوم واجراءات لا طائل منها

۷. اختصاص القضاء بالنظر بمنازعات ملكية المركبات حيث لا تقضي بنقل الملكية بسبب عقد خارجي كونه عقداً باطلاً طالما لم يكتسب شكلية الاعتراف ) امام ضابط التسجيل وتقوم المحاكم بإعادة الحال على ما كان عليه قبل التعاقد اما بصدد البيع المنعقد لاكتسابه شكلية الاعتراف فيجوز للمحاكم الحكم بابطال تسجيل المركبات التي بني تسجيلها على وثائق مزورة.

8. اقالة العقد الخارجي أو ما يسمى ابطال العقد غير سليم من الناحية القانونية كونه عقد غير منعقد اصـــــلا استنادا الى احكام المادة ۱۸۱ من القانون المدني العراقي ولا نرى مبرراً لابطال عقد باطل اصلاً اما بالنسبة للعقود الصحيحة المبرمة امام ضابط التسجيل فالابطال هو مجرد فسخ بين المتعاقدين وعقد جديد أمام الغير

٩. العقود الخارجية المرورية من العقود الملزمة للجانبين وفي حالة اخلال أي طرف بالتزامه جاز للطرف الثاني بعد الانذار ان يطلب من المحكمة فسخ العقد واعادة الحال على ما كان عليه قبل العقد والمطالبة بالتعويض اذا كان له مقتضى.

۱۰. تدخل المشرع بتنظيم العقود الخارجية المرورية له سببان الاول امني يتمثل بضبط حالة المركبات خارج دوائر التسجيل والثاني مالي بزيادة موارد الدولة المالية.

۱۱. تنقل ملكية المركبات بواسطة العقود الداخلية الشكلية والتي توثق من قبل ضابط التسجيل سواء تمـــت داخل دائرة التسجيل ام خارجها ( الاعتراف الخارجي ) وتسمى تلك العقود باستمارة نقل الملكية

۱۲. اجاز القسم ٤/٥ من قانون المرور ٨٦ لسنة ٢٠٠٤ لوزير الداخلية او من يخوله الموافقة على انتقال ضابط التسجيل الى محل سكن البائع او المشتري لأسباب انسانية تحول دون حضور اي منهما ، وكذلك م ٧٧ من التعليمات ذي العدد (۱) لسنة ۲۰۰۹ التي خولت مدير مجمع التسجيل بأرسال ضابط تسجيل الــــى محل سكن البائع او المشتري العاجز بناءً على تقرير طبي و المحبوس و الموقوف بناءً على طلب ادارة الموقف او الحبس لغرض اخذ الاعتراف بنقل ملكية المركبة وجاء كتاب وزارة الداخلية – مستشار الوزير١٩٤ في ۲۰۱۷/4/۸ يفرض رسم اجور خدمة مبلغاً قدره ۲۵۰۰۰۰ مائتان وخمسون الف دينار مما يعني افراغ النصوص القانونية اعلاه من محتواها الانساني.

ثانيا: المقترحات

١. الغاء بيان وزارة الداخلية ذي العدد (۱) لسنة ۲۰۱٤ والذي كان عبارة عن نسخة طبق الأصل من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ذي العدد ١٦٦ لسنة ۱۹۹۹ لعدم امكانية تنفيذ القرار اعلاه كونه ملغى بموجب القسم ٣٧ من قانون المرور رقم ٨٦ لسنة ۲۰۰٤ الذي الغى قانون المرور رقم ٤٨ لسنة ١٩٧١ وتعديلاته اياً كان مصدرها وبضمنها قرارات مجلس قيادة الثورة وبيانات وزارة الداخلية ومديرية المرور العامــة مــع العرض ان البيان المذكور غير ملزم للسلطة القضائية وان كان ملزما لتوابع السلطة التنفيذية

2. تعديل نص الفقرة (۳) من القسم (٥) من قانون المرور النافذ ( ۳ ) (۳. عند انتقال ملكية المركبة الـ شخص أخر بأحد أسباب التملك فعلى المالك السابق والمالك الجديد أو من ينوب عنهما قانوناً الحضور أمام ضابط التسجيل والاعتراف بنقل الملكية (….) لتصبح كما يلي (۳) عند انتقال ملكية المركبة الى شخص أخر بأحد أسباب التملك فعلى المالك السابق والمالك الجديد أو من ينوب عنهما قانوناً الحضور أمام ضابط التسجيل والإقرار بنقل الملكية (… حيث أن مصطلح الاعتراف اقرب الى القانون الجنائي منه الى القانون المدني وان كلمة ( الإقرار ( أكثر انسجاما مع نصوص القانون الاخير.

3. إلغاء نص البند (أ) من الفقرة ( أولاً ) من المادة (۱۳) من تعليمات تسجيل المركبات وأجازات السياقة ذي العدد ١ لسنة ۲۰۰۹ لعدم الحاجة الى العقد المروري الخارجي في نقل الملكية لوجود عقد يفي بالغرض المنشود وتخفيفا للإجراءات والقيود والروتين

٤. يمكن ضبط حالة انتقال حيازة المركبات من شخص الى أخر بوساطة عقد خارجي خارج دوائر التسجيل عن طريق حجز أي مركبة غير مسجلة باسم السائق أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة وفرض غرامة رادعة بواسطة إصدار بيان أو تعليمات استنادا للقسم ٣٤ من قانون المرور النافذ.

٥. الغاء الفقرة ٢٠ من الجدول رقم (۳) مرفق كتاب وزارة الداخلية / مستشار الوزير ١٩٤ في ٢٠١٧/٦/٨ والخاص بأجور الخدمة فيما يخص الاعتراف الخارجي والبالغة مائتان وخمسون الف دينار لكي تنسجم مع نصي القسم ٤/٥ من قانون المرور ٨٦ لسنة ۲۰۰٤ والمادة ۷۷ من التعليمات ذي العدد ١ لسنة ٢٠٠٩ والتي شرعت لأغراض انسانية واثقالها بالرسوم الكبيرة افراغ لها من هذا المحتوى.

٦. اضافة فقرة الى القسم (٥) من قانون المرور النافذ لتصبح كالاتي: للمالك السابق والمالك الجديد ان يقيلا برضاهما العقد بعد انعقاده على ان يراعى الشكل المنصوص عليه في الفقرة (۳) من هذا القسم) انسجاماً مع نص المادة ۱۸۱ من القانون المدني العراقي كون العقد شريعة المتعاقدين فمن حق الطرفين اقالته بارادتيهما كما ابرماه بذات الارادة مع مراعاة الشكلية القانونية.

المصادر والمراجع

القرآن الكريم

أولاً: الكتب والأبحاث والرسائل

النداوي، آدم وهيب. (1990). الموجز في قانون الإثبات. بغداد.

Al-Nadawi, Adam Wahib. (1990). A Concise Introduction to the Law of Evidence. Baghdad.

الشكري، إيمان طارق. (2013). محاضرات ألقيت على طلبة المرحلة الثالثة. كلية القانون، جامعة بابل، 20/2/2013.

Al-Shukri, Iman Tariq. (2013). Lectures Delivered to Third-Year Students. College of Law, University of Babylon, February 20, 2013.

صالح، باسم محمد. (1987). القانون التجاري: القسم الأول، النظرية العامة، التاجر، العقود التجارية، العمليات المصرفية، القطاع التجاري الاشتراكي. بغداد.

Saleh, Basim Mohammed. (1987). Commercial Law: Part One, General Theory, Merchant, Commercial Contracts, Banking Operations, and the Socialist Commercial Sector. Baghdad.

الحلي، جمال الدين الحسن بن يوسف. (1995). تذكرة الفقهاء: كتاب البيع. بيروت.

Al-Hilli, Jamal al-Din al-Hasan ibn Yusuf. (1995). Tadhkirat al-Fuqaha: The Book of Sale. Beirut.

الربيعي، جمعة سعدون. (1993). المرشد إلى إقامة الدعوى المدنية: دراسة عملية معززة بقرارات محكمة التمييز. ط1. بغداد.

Al-Rubaie, Juma Saadoun. (1993). Guide to Filing a Civil Lawsuit: A Practical Study Supported by Decisions of the Court of Cassation. 1st ed. Baghdad.

مبارك، سعيد. (1989). أحكام قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980. ط1. بغداد.

Mubarak, Saeed. (1989). Provisions of Enforcement Law No. 45 of 1980. 1st ed. Baghdad.

مبارك، سعيد، وحويش، طه الملا، والفتلاوي، صاحب عبيد. (2009). الموجز في العقود المسماة: البيع، الإيجار، المقاولة. ط4. القاهرة: العائد لصناعة الكتاب.

Mubarak, Saeed, Hawish, Taha Al-Mulla, & Al-Fatlawi, Sahib Ubaid. (2009). A Concise Study of Named Contracts: Sale, Lease, and Contracting. 4th ed. Cairo: Al-A’id for Book Industry.

الحمداني، شعيب أحمد. (1988/1989). قانون حمورابي. بغداد: بيت الحكمة.

Al-Hamdani, Shuaib Ahmed. (1988/1989). The Code of Hammurabi. Baghdad: Bayt al-Hikma.

الحكم، عبد المجيد، والبكري، عبد الباقي، والبشير، محمد طه. (1986). الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي: مصادر الالتزام، الجزء الأول. بغداد: مطبعة بغداد.

Al-Hakam, Abdul Majeed, Al-Bakri, Abdul Baqi, & Al-Bashir, Mohammed Taha. (1986). A Concise Study of the Theory of Obligation in Iraqi Civil Law: Sources of Obligation, Part One. Baghdad: Baghdad Press.

الخفاجي، عزيز كاظم جبر. (2006). إقالة العقود المدنية بين الشريعة والقانون. بغداد: المكتبة القانونية.

Al-Khafaji, Aziz Kazim Jabr. (2006). Rescission of Civil Contracts between Islamic Sharia and Law. Baghdad: Legal Library.

المياحي، فوزي كاظم. (د.ت). حالات الإنذار والتنبيه في القانون المدني العراقي: تطبيقات قضائية. بغداد، الكرادة: مكتبة صباح.

Al-Miyahi, Fawzi Kazim. (n.d.). Cases of Notice and Warning in Iraqi Civil Law: Judicial Applications. Baghdad, Al-Karrada: Sabah Library.

الأعظمي، ضياء مهدي. (2001). دليل ضابط تسجيل المركبات. بغداد.

Al-Azami, Diya Mahdi. (2001). Guide for Vehicle Registration Officers. Baghdad.

المحمود، مدحت. (2011). شرح قانون التنفيذ. ط2. بغداد.

Al-Mahmoud, Medhat. (2011). Explanation of the Enforcement Law. 2nd ed. Baghdad.

المحمود، مدحت. (2011). شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 وتطبيقاته العملية. ط4. بغداد: المكتبة القانونية.

Al-Mahmoud, Medhat. (2011). Explanation of Civil Procedure Law No. 83 of 1969 and Its Practical Applications. 4th ed. Baghdad: Legal Library.

الجبوري، ماهر صالح علاوي. (د.ت). الوسيط في القانون الإداري. بغداد: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

Al-Jubouri, Maher Saleh Allawi. (n.d.). The Intermediate Treatise on Administrative Law. Baghdad: Ministry of Higher Education and Scientific Research.

حنا، بدوي. (1998). الوكالة: اجتهادات، نصوص، دراسات. الجزء الأول. بيروت.

Hanna, Badawi. (1998). Agency: Jurisprudence, Legal Texts, and Studies. Part One. Beirut.

الشريف، بندر محمد طاهر. (2013). مبدأ المواجهة في التنفيذ الجبري: دراسة مقارنة. ط1. بيروت.

Al-Sharif, Bandar Mohammed Taher. (2013). The Principle of Confrontation in Compulsory Enforcement: A Comparative Study. 1st ed. Beirut.

البشير، محمد طه، وطه، غني حسون. (1982). الحقوق العينية: الحقوق العينية الأصلية والحقوق العينية التبعية. الجزء الأول. بغداد: جامعة بغداد.

Al-Bashir, Mohammed Taha, & Taha, Ghani Hassoun. (1982). Real Rights: Original Real Rights and Accessory Real Rights. Part One. Baghdad: University of Baghdad.

القاضي، منير. (د.ت). شرح المجلة. الجزء الأول. بغداد: مطبعة النجاح.

Al-Qadi, Munir. (n.d.). Explanation of the Majalla. Part One. Baghdad: Al-Najah Press.

جابر، نجم عبد، ورشاد، مصطفى محمد، وسلمان، صباح رزوقي. (د.ت). المرور في العراق: الواقع والطموح. ط1. بغداد.

Jaber, Najm Abdul, Rashad, Mustafa Mohammed, & Salman, Sabah Razouqi. (n.d.). Traffic in Iraq: Reality and Aspiration. 1st ed. Baghdad.

الخفاجي، وسن قاسم غني. (2011). محاضرات ألقيت على طلبة المرحلة الثالثة. كلية القانون، جامعة بابل، 11/1/2011.

Al-Khafaji, Wasan Qasim Ghani. (2011). Lectures Delivered to Third-Year Students. College of Law, University of Babylon, January 11, 2011.

ثانياً: الدساتير

دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

Constitution of the Republic of Iraq of 2005.

ثالثاً: القوانين

التعديل الأول لقانون المرور النافذ رقم 100 لسنة 2012.

First Amendment to the Applicable Traffic Law No. 100 of 2012.

قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل.

Evidence Law No. 107 of 1979, as amended.

قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980.

Enforcement Law No. 45 of 1980.

قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984 المعدل.

Commercial Law No. 30 of 1984, as amended.

قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل.

Real Estate Registration Law No. 43 of 1971, as amended.

قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 المعدل الملغي.

Repealed Traffic Law No. 48 of 1971, as amended.

قانون الدلالة رقم 58 لسنة 1987.

Brokerage Law No. 58 of 1987.

قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 المعدل.

Labor Law No. 71 of 1987, as amended.

القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل.

Iraqi Civil Code No. 40 of 1951, as amended.

قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل.

Civil Procedure Law No. 83 of 1969, as amended.

قانون المرور رقم 86 لسنة 2004 المعدل.

Traffic Law No. 86 of 2004, as amended.

قانون النقل رقم 80 لسنة 1983 المعدل.

Transport Law No. 80 of 1983, as amended.

قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013.

Law on the Sale and Lease of State Property No. 21 of 2013.

قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 المعدل الملغي.

Repealed Law on the Sale and Lease of State Property No. 32 of 1986, as amended.

قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 المعدل.

Government Debt Collection Law No. 56 of 1977, as amended.

قانون إيجار العقار رقم 87 لسنة 1979 المعدل.

Real Estate Lease Law No. 87 of 1979, as amended.

قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 المعدل.

Minors’ Welfare Law No. 78 of 1980, as amended.

قانون كتاب العدول رقم 33 لسنة 1998 المعدل.

Notaries Public Law No. 33 of 1998, as amended.

رابعاً: القرارات الإدارية والقضائية

القرارات الإدارية

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 63 لسنة 1994 الملغي.

Repealed Decision of the Dissolved Revolutionary Command Council No. 63 of 1994.

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 35 لسنة 1997 الملغي.

Repealed Decision of the Dissolved Revolutionary Command Council No. 35 of 1997.

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 211 لسنة 2000 الملغي.

Repealed Decision of the Dissolved Revolutionary Command Council No. 211 of 2000.

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 51 لسنة 1998 الملغي.

Repealed Decision of the Dissolved Revolutionary Command Council No. 51 of 1998.

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 166 لسنة 1999 الملغي.

Repealed Decision of the Dissolved Revolutionary Command Council No. 166 of 1999.

ب. القرارات القضائية

قرار محكمة تمييز العراق رقم 103/م3/2000 في 25/1/2000.

Decision of the Iraqi Court of Cassation No. 103/M3/2000, dated January 25, 2000.

قرار محكمة استئناف المثنى بصفتها الأصلية رقم 312/س/2016 في 13/12/2016.

Decision of Al-Muthanna Court of Appeal in its original jurisdiction No. 312/S/2016, dated December 13, 2016.

قرار محكمة بداءة الحلة رقم 24/ب/2017 في 19/1/2017.

Decision of Al-Hilla Court of First Instance No. 24/B/2017, dated January 19, 2017.

قرار محكمة بداءة الحلة رقم 374/ب/2017 في 19/2/2017.

Decision of Al-Hilla Court of First Instance No. 374/B/2017, dated February 19, 2017.

قرار محكمة بداءة الحلة رقم 1933/ب/2017 في 20/7/2017.

Decision of Al-Hilla Court of First Instance No. 1933/B/2017, dated July 20, 2017.

خامساً: جريدة الوقائع العراقية

جريدة الوقائع العراقية، العدد 3670، في 19/5/1997.

Iraqi Official Gazette, Issue No. 3670, dated May 19, 1997.

جريدة الوقائع العراقية، العدد 3690، في 6/10/1997.

Iraqi Official Gazette, Issue No. 3690, dated October 6, 1997.

جريدة الوقائع العراقية، العدد 3725، في 8/6/1998.

Iraqi Official Gazette, Issue No. 3725, dated June 8, 1998.

جريدة الوقائع العراقية، العدد 3791، في 13/9/1999.

Iraqi Official Gazette, Issue No. 3791, dated September 13, 1999.

جريدة الوقائع العراقية، العدد 3857، في 1/12/2000.

Iraqi Official Gazette, Issue No. 3857, dated December 1, 2000.

جريدة الوقائع العراقية، العدد 4162، في 30/4/2012.

Iraqi Official Gazette, Issue No. 4162, dated April 30, 2012.

سادساً: الأوامر والتعليمات والكتب الرسمية

تعليمات استمارات العقود الخارجية لبيع السيارات رقم 12 لسنة 1997.

Instructions on External Contract Forms for the Sale of Cars No. 12 of 1997.

تعليمات تسجيل المركبات وإجازات السياقة رقم 1 لسنة 2009.

Vehicle Registration and Driving License Instructions No. 1 of 2009.

كتاب وزارة الداخلية، وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، د.ق، رقم 20047 في 3/9/2013.

Letter of the Ministry of Interior, Deputy Ministry for Police Affairs, Legal Department, No. 20047, dated September 3, 2013.

كتاب مديرية المرور، قسم الشؤون القانونية، رقم 32797 في 18/9/2013.

Letter of the Traffic Directorate, Legal Affairs Department, No. 32797, dated September 18, 2013.

كتاب مديرية المرور، قسم الشؤون القانونية، رقم 12379 في 19/3/2014.

Letter of the Traffic Directorate, Legal Affairs Department, No. 12379, dated March 19, 2014.

كتاب مكتب المفتش العام، مديرية تفتيش المحافظات، رقم 117 في 17/4/2014.

Letter of the Office of the Inspector General, Directorate of Provincial Inspection, No. 117, dated April 17, 2014.

كتاب مكتب تفتيش بابل رقم 2707 في 11/5/2014.

Letter of the Babylon Inspection Office No. 2707, dated May 11, 2014.

كتاب مديرية المرور، قسم حقوق الإنسان، رقم 54824 في 28/10/2014.

Letter of the Traffic Directorate, Human Rights Department, No. 54824, dated October 28, 2014.

كتاب وزارة الداخلية، وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، رقم 126046 في 8/12/2014.

Letter of the Ministry of Interior, Deputy Ministry for Police Affairs, No. 126046, dated December 8, 2014.

كتاب مديرية المرور، قسم الشؤون القانونية، قسم حقوق الإنسان، رقم 63837 في 21/12/2014.

Letter of the Traffic Directorate, Legal Affairs Department, Human Rights Department, No. 63837, dated December 21, 2014.

كتاب مديرية المرور، قسم حقوق الإنسان، رقم 2495 في 15/1/2015.

Letter of the Traffic Directorate, Human Rights Department, No. 2495, dated January 15, 2015.

كتاب مديرية المرور، قسم الشؤون القانونية، وحدة العقود، رقم 35914 في 1/6/2015.

Letter of the Traffic Directorate, Legal Affairs Department, Contracts Unit, No. 35914, dated June 1, 2015.

كتاب مديرية المرور، قسم الشؤون القانونية، وحدة العقود المرورية، رقم 35964 في 1/6/2015.

Letter of the Traffic Directorate, Legal Affairs Department, Traffic Contracts Unit, No. 35964, dated June 1, 2015.

إعلان مديرية مرور محافظة صلاح الدين، الشؤون القانونية، رقم 23879 في 16/6/2015.

Announcement of Salah al-Din Governorate Traffic Directorate, Legal Affairs, No. 23879, dated June 16, 2015.

كتاب وزارة الداخلية، مكتب الوزير، رقم 23637 في 12/7/2015.

Letter of the Ministry of Interior, Minister’s Office, No. 23637, dated July 12, 2015.

كتاب مديرية المرور، قسم الشؤون القانونية، وحدة العقود المرورية، رقم 52608 في 24/8/2015.

Letter of the Traffic Directorate, Legal Affairs Department, Traffic Contracts Unit, No. 52608, dated August 24, 2015.

كتاب مديرية مرور صلاح الدين، الشؤون القانونية، رقم 32336 في 8/9/2015.

Letter of Salah al-Din Traffic Directorate, Legal Affairs, No. 32336, dated September 8, 2015.

كتاب مديرية المرور، قسم الشؤون القانونية، رقم 55096 في 2/9/2015.

Letter of the Traffic Directorate, Legal Affairs Department, No. 55096, dated September 2, 2015.

كتاب مديرية المرور، قسم الشؤون القانونية، وحدة العقود المرورية، رقم 31585 في 25/4/2016.

Letter of the Traffic Directorate, Legal Affairs Department, Traffic Contracts Unit, No. 31585, dated April 25, 2016.

كتاب مديرية المرور، قسم الشؤون القانونية، وحدة العقود المرورية، رقم 3863 في 16/1/2017.

Letter of the Traffic Directorate, Legal Affairs Department, Traffic Contracts Unit, No. 3863, dated January 16, 2017.

كتاب مديرية المرور، قسم الشؤون القانونية، وحدة العقود المرورية، رقم 19665 في 9/3/2017.

Letter of the Traffic Directorate, Legal Affairs Department, Traffic Contracts Unit, No. 19665, dated March 9, 2017.

كتاب مديرية المرور، قسم الشؤون القانونية، الإدارة، رقم 48786 في 7/6/2017.

Letter of the Traffic Directorate, Legal Affairs Department, Administration, No. 48786, dated June 7, 2017.

كتاب وزارة الداخلية، دائرة مستشار الوزير، القسم القانوني، رقم 194 في 8/6/2017.

Letter of the Ministry of Interior, Office of the Minister’s Adviser, Legal Department, No. 194, dated June 8, 2017.

Margins:

  1. () ينظر شعيب احمد الحمداني: قانون حمورابي ، بيت الحكمة. بغداد ١٩٨٧- ۱۹۸۸ ص ١٣٥.
  2. () الآيتان ٢٧٥ و ۲۸٢ على التوال سورة البقرة وقد يأتي الشراء بمعنى البيع في قوله تعالى ( وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيـــه مـــــن الزاهــــدين ) سورة يوسف آية (٢٠) وقد يأتي البيع بمعنى الشراء في قوله تعالى ( يا أيها الذين امنوا اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع) سورة الجمعة آية (۹)
  3. () ينظر العلامة جمال الدين الحسن بن يوسف الحلي: تذكرة الفقهاء ، كتاب البيع ، بيروت ١٩٩٥ ، ص٣.
  4. () كما تصفه المادة ٣٦٩ من مجلة الأحكام العدلية ) حكم البيع المنعقد الملكية صيرورة المشتري مالكاً للمبيع والبائع مالكاً للثمن ) ينظر بهذا الشأن القاضي ـ شرح المجلة ـ ج ١ مطبعة النجاح ، بغداد ص٢٢٢.
  5. () ينظر المادة ١٠٤٨ من القانون المدني وبهذا المعنى ينظر محمد طه البشير و د. غني حسون طه: الحقوق العينية الحقوق العينية الأصلية – الحقوق التبعية جـ الأول ، بغداد ، ١٩٨٢ ص ٤١ وما بعدها
  6. () ينظر المادة ۲۳ من دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥.
  7. () ينظر المادة (٥۰۸) من القانون المدني العراقي بصدد بيع العقار الذي تطلب القانون توفر شكل معين وتنظر المادة (٥) من قانون المرور الملغي رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۱ والقسم (٥) من قانون المرور ٨٦ لسنة ٤ ٢٠ المعدل و المادة (۲/۳) من قانون التسجيل العقاري رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۱ و المادة (٣٠) من قانون كتاب العدول رقم ۳۳ لسنة ۱۹۹۸ بصدد تسجيل الماكنة لدى كاتب العدل وعدم انعقاد التصرفات القانونية عليها الا بالتسجيل لدى دائرة الكاتب العـــــدل المختص.
  8. () ينظر الأستاذة وسن قاسم غني الخفاجي: محاضرات ألقيت على طلاب المرحلة / كلية القانون جامعة بابل بتاريخ ٢٠١٣/٢/٢٠.
  9. () ينظر المواد من ٥٣١ – ٥٨٧ من القانون المدني العراقي.
  10. () ينظر د. سعد مبارك ود طه الملا حويش و د. صاحب عبيد الفتلاوي: الموجز في العقود المسماة البيع – الايجار المقاولة. ط٤ ، بغداد ، ۲۰۰۹ ص ۱۲ وكذلك د. إيمان طارق الشكري: محاضرات ألقيت على طلاب المرحلة الثالثة كلية القانون جامعة بابل بتاريخ 11/۱/۲۰۱۱.
  11. () ينظر المادة ٧٧ من القانون المدني العراقي رقم ٤٠ لسنة ١٩٥١ المعدل.
  12. () ينظر المادة ٧٩ من القانون المدني العراقي وكذلك المادة ٧٧ / رابعاً من قانون الاثبات وبهذا المعنى تنظر د. اكرم حبيب النداوي ، الموجز في قانون الاثبات بغداد ۱۹۹۰ ، ص ١٤٩ وما بعدها اذا زادت قيمة التصرف عن ٥٠ ٥٠ ديناراً.
  13. () ينظر المادة ۸۹ من القانون المدني العراقي و المادة ۳۰ / خامساً من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ۲۱ لسنة ۲۰۱۳ حيث اعتبر العرض الذي لا يـــزاد عليه بعد مضي خمس دقائق نهاية المزايدة ما لم يتم الضم وبنفس المعنى تنظر المادة 4 من قانون تحصيل الديون الحكومية ٥٦ لسنة ١٩٧٧.
  14. () ينظر المادة ٤٣ من قانون رعاية القاصرين رقم ۷۸ لسنة ۱۹۸۰ وكذلك المادة ٤٧ من التعليمات ذي العدد (۱) لسنة ۲۰۰۹ والتي لا تجيز بيـــع وشــراء القاصر الا بموافقة دائرة رعاية القاصرين وحضور ولي الامر أو القيم أو الوصي وفق القانون وكذلك ينظر البند ب من الفقرة ثانياً الفقرة ثانياً من المادة ٧٢ من نفس التعليمات.
  15. () ينظر عميد المرور ضياء مهدي الاعظمي: دليل ضابط تسجيل المركبات بغداد ۱۱ـ اب – ۲۰۰۱ ص ۸.
  16. () ينظر المواد ۱۱۲ – ١٢٥ من القانون المدني العراقي.
  17. () تنظر المادة ١/١٤ من القانون المدني العراقي.
  18. () مبادلة مركبة بمركبة ليس بيعا وانما مقايضة تنظر المادة ٥٠٧ من القانون المدني العراقي.
  19. () الهبة:هي تمليك مال بلا عوض المادة ١/٦٠١ من القانون المدني العراقي.
  20. () ينظر المادة ۱۳۲ من القانون المدني العراقي
  21. () ينظر المادة ۹۲۷ من القانون المدني العراقي التي عرفت الوكالة بانها: عقد يقيم به شخص غيره مقام نفسه في تصرف جائز ومعلوم أي أن سلطته بحدود ذلك التصرف وتنتهي الوكالة بموت الموكل أو الوكيل أو خروج احدهما عن الاهلية أو قيام الموكل بعزل الوكيل المواد ٩٤٦ و٩٤٧ مـــن القـانون المدنيالعراقي.
  22. () ينظر قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ذي العدد ٦٣ لسنة ١٩٩٤ و تعديلاته القرار ذي العدد ٣٥ لسنة ١٩٩٧ والقرار ١٦٦ لسنة ١٩٩٩ وكذلك ينظر قرار محكمة تمييز العراق رقم الاضبارة ٣/١٠٣/ ۲۰۰۰ في ٢٠٠٠/١/٢٥.
  23. () عرفت المادة ١١٤٥ من القانون المدني العراقي الحيازة: ( ١. الحيازة وضع مادي به يسيطر الشخص بنفسه أو بواسطة علي شئ يجوز التعامـــل فيـه أو يستعمل بالفعل حقاً من الحقوق ) وبذلك تختلف الحيازة عن الملكية كون الاولى سلطة فعلية في حين الثانية سلطة قانونية ينظر التعديل الأول لقانون المرور ١٦ لسنة ٢٠٠٤ القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٢ حيث اضيف الفقرة (۹) الى القسم (٥) لتقرأ بالشكل الأتي (۹. يلزم مستور المركبة التي دخلت جمهوريـــــة العراق بعد ۲۰۰٣/٤/٩ أو حائزها المثبت اسمه في حاسبة التسجيل أو اضبارة المركبة لدى مديرية المرور او من ينوب عنهما قانونا تسجيل المركبة باسمه بعــــد أكمال الإجراءات وفق القانون ويعد مالكا لها من تاريخ التسجيل).
  24. () ينظر د. عبد المجيد الحكيم والأستاذ عبد الباقي البكري والأستاذ محمد طه البشير: الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي ج الأول ، بغداد ،۱۹۸۰،ص۲۳.
  25. () نصت المادة ٣ / اولا من قانون الدلالة يشترط في الدلال اذا كان شخصاً طبيعياً أن يكون.أ. عراقي الجنسية متمتعاً بالأهلية واكمل الخامسة والعشرين من عمره.ب. غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو بتهمة مخلة بالشرف ومن ذوي الاستقامةج. حاصلاً على شهادة الدراسة الابتدائية في الاقل ويستثنى من كان يحمل اجازة ممارسة المهنة قبل نفاذ هذا القانون على أن يحسن القراءة والكتابة. د. متفرغاً للمهنة في محل خاص به داخل العراق. و. اتخذ اسماً تجارياً.
  26. () ينظر المادة ٤ / ثانيا من القانون الدلالة.
  27. () ينظر د. باسم محمد صالح: القانون التجاري القسم الاول النظرية العامة ، التاجر العقود التجارية – العمليات المصرفية – القطاع التجاري الاشتراكي، بغداد ، ١٩٨٧ ص ٠٨٤
  28. () نشر القرار بجريدة الوقائع العراقية بالعدد ٣٥١٤ في 1/٦/١٩٩٤
  29. () فرضت الفقرة (۱) من القرار اعلاه رسماً نسبته ٢% على السيارة الصالون و 1% على المركبة الانتاجية و ٥،. % على المركبات الانشائية.
  30. () نشر القرار بجريدة الوقائع العراقية بالعدد ٣٦٧٠ في 19/٥/١٩٩٧
  31. () ينظر قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ۲۱۱ في ۲۰۰۰/۱۲/۲٥ المنشور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد ٣٨٥٧ في 18/١٢/٢٠٠٠ وصدرت التعليمـــات رقم ١٢ لسنة ١٩٩٧ والخاصة باستمارات العقود الخارجية لبيع السيارات حيث بينت قيام مديرية المرور بأعداد استمارات العقود الخارجية وطبعها في مطابع دار الحرية وتكون تلك العقود بأرقام متسلسلة وتسلم وفق سجل محاسبة ١٦ وتوزعها على المواطنين والمعارض والمكاتب المعتمدة وينظم العقد بــاربع نســـــخ النسخة الواحدة ۱۰۰۰ الف دينار وسعر الدفتر الواحد الذي يحتوي على ۱۰۰ نسخة ٢٥,٠٠٠ خمسة وعشرين ألف دينار وتقوم مديرية المرور اعــــلاه بمسك سجل بذلك وكذلك صاحب معارض بيع وشراء المركبات ، بمسك سجل مصدق من مديرية المرور.
  32. () نشر القرار بجريدة الوقائع العراقية ۳۷۹۱ في ١٣ /٩/١٩٩٩.
  33. () المدة المنصوص عليها في الفقرة (٤) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٦٣ لسنة ١٩٩٤.
  34. () الجدير بالذكر أن قانون المرور السابق وقانون المرور الحالي قد خلى تماماً من أية أشارة الى عقد بيع وشراء المركبات.
  35. () نشرت بجرية الوقائع العراقية بالعدد ٤١٦٢ في 30/٨/٢٠١٢.
  36. () ينظر المحامي فوزي كاظم المياحي: حالات الانذار والتنبيه في القانون المدني العراقي تطبيقات قضائية. بلا سنة طبع أو طبعة ، ص١٦.
  37. () ينظر د. بندر محمد طاهر الشريف: مبدأ المواجهة في التنفيذ الجبري دراسة مقارنة ط الأولى ، منشورات الحلي ، بيروت ، ٢٠١٣ ، ص ٩٥.
  38. () عرفت المادة السابعة والخمسون من التعليمات رقم (۱) لسنة ۲۰۰۹ استشهاد المراجعة بانها الوثيقة التي تصدر عن المجمع وتعنون الى دائرة الكاتـب العــــدل والتي تبين قيام البائع او المشتري بالمراجعة لغرض نقل الملكية في حالة عدم مراجعة الطرف الاخر.
  39. () يشترط في المكاتب والمعارض التي يصار الى اعتمادها من قبل مديرية المرور توفر المستمسكات التالية: ١. كتاب الموافقة الأمنية من قيادة عمليات المحافظـــة ٢. كتاب دائرة البلدية. كتاب دائرة الضرائب ٤ عقد إيجار.٥ مستمسكات صاحب العلاقة.٦ هوية غرفة تجارة نافذة ينظر بهذا الصدد كتاب مديريـــة – قسم الشؤون القانونية وحدة العقود المرورية ٣٥٩١٤ في ۲۰۱٥/٦/٧ وإعلان مديرية المرور محافظة بابل الشؤون القانونيــة ٢٣٨٧٩ في المرور العامة٢٠١٥/٦/١٦
  40. () ينظر كتاب مديرية المرور العامة – قسم الشؤون القانونية / بيان الرأي ٥٥٠٩٦ في ۲۰۱٥/۹/۲ و كتاب مرور بابل / الشؤون القانونية ٣٢٣٣٦ في٢٠١٥/٩/٨
  41. () ينظر كتاب مديرية المرور / قسم الشؤون القانونية – وحدة العقود المرورية ٣١٥٨٥ في ٢٥/ ٢٠١٦/٤.
  42. () ينظر كتاب مكتب المفتش / مديرية تفتيش المحافظات ٩١١٧ في ٢٠١٤/٤/١٧ وكتاب المفتش العام / بابل ۱٤/۱۱/۱ / ۲۷۰۷ في ٢٠١٤/٥/١١ وكتاب مديرية المرور / قسم الشؤون القانونية الادارة ۱۲۳۷۹ في ٢٠١٤/٣/١٩.
  43. () ينظر كتاب وزارة الداخلية – وكالة الوزارة لشؤون الشرطة ش م ١٢٦٠٤٦ في ۲۰۱٤/۱۲/۸ وكتاب مديرية المرور حقوق الانسان ٦٣٨٣٧ في.٢٠١٤/١٢/٢١
  44. () منها اخذ القانون النافذ بالوكالة القانونية بنقل الملكية وتوثيق عملية البيع في حاسبة التسجيل والاعتراف بالحيازة القانونية الفقرة (۹) من القسم (٥) من قانون المرور النافذ والحيازة سلطة مادية لشخص على شيء م ١١٤٥ في القانون المدني العراقي.
  45. () تنظر المادة ۱۸۲ من القانون المدني العراقي.
  46. () جبرالخفاجي: اقالة العقود المدنية بين الشريعة والقانون – المكتبة الوطنية بغداد ص ٢٠ وما بعدها.
  47. () للمزيد ينظر د. عزيز كاظم (٤). نشر القرار بجريدة الوقائع العراقية بالعدد ٣٧٢٥ في ١٩٩٨/٦/٨.
  48. () ينظر كتاب وزارة الداخلية – دائرة مستشار الوزير القسم القانوني ١٩٤ في ٢٠١٧/٦/٨ ومرفقاته جدول رقم (۳) الفقرة (۱۲)منه (٤). ينظر كتاب مديرية المرور / الشؤون القانونية / العقود المرورية ٥٢٦٠٨ في ٢٤ / ٢٠١٥/٨.
  49. (). مخالفة نص المادة ۱۸۱ من القانون المدني العراقي المشار اليها آنفا ” حيث اشارت من حق الاطراف أن يقيلا العقد برضاهما بعد انعقاده وهذا الانعقاد غير متحقق
  50. () تنظر المادة ۱/۱۳۸ من القانون المدني العراقي. (٦). ينظر القسم ٣/٥ من قانون المرور.
  51. () ينظر كتابي مديرية المرور قسم حقوق الانسان ٥٤٨٢٤ في ٢٠١٤/۱۰/۲۸ و ٢٤٩٥ في ٢٠١٥/١/١٥ وكتاب مديرية مرور بابل / الشؤون القانونيــة ٦٦٦٥ في ٢٠١٦/٢/٢٩
  52. () والانذار يختلف عن الاخطار كون الاول يضع الطرف المقابل امام مسؤوليته في حين الاخير يدفع المسؤولية عن نفسه والانذار اكثر وطئة من التنبيه وقد ورد الانذار بقوله تعالى ) فكيف كان عذابي ونذر ( سورة القمر اية ۱۹ وقد توالت التشريعات العراقية باستخدام تلك المصطلحات المادة ٢/١٤ من قانون ايجار العقار رقم ۸۷ لسنة ۱۹۷۹ المعدل و المادة ۱۹۳ / اولا من قانون التجارة رقم ۳۰ لسنة ١٩٨٤ و المادة ٣٥ / ثانياً من قانون النقل رقم ٨٠ لسنة ١٩٨٣
  53. () اشار القسم ۳۷ من قانون المرور النافذ الى الغاء قانون المرور رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۱ وجميع تعديلاته بضمنها قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وبيانات وزارة الداخلية ومديرية المرور.
  54. () ينظر القاضي مدحت المحمود: شرح قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ وتطبيقاته العملية ، الطبقة الرابعة ، المكتبة القانونيــة ، بغداد ٢٠١١ ص ۱۰ وكذلك ينظر المحامي جمعة سعدون الربيعي: المرشد في اقامة الدعوى المدنية دراسة عملية معززة بقرارات محكمة التمييز الاولى ، بغداد ، ۱۹۹۳ ص٢٢٨ وما بعدها
  55. () العقد الباطل هو العقد الذي شابه خلل في اركانه أو شروطه ) اوصافه الخارجية ( أو تخلف الشكل الذي فرضه القانون م ۱۳۷ من القانون المدني العراقي. (٣). ينظر القسم ٥/٣ من قانون المرور النافذ
  56. () (۳). للمزيد تنظر قرارات محكمة بداءة الحلة ذي العدد ۲۰۱ / ب /۲۰۱۷ في (۲۰۱۷/۱/۳۱ و ٣٧٤ / ب / ۲۰۱۷ في ۲۰۱۷/۲/۱۹ و ۱۹۳۳/ب/۲۰۱۷ في
  57. () للمزيد ينظر د. عبد المجيد الحكيم والأستاذ عبد الباقي البكري والأستاذ محمد طه ، المصدر سابق ، ص ۱۷۷. (٥). تنظر المادة ٨٣ من قانون المرافعات المدنية وللمزيد ينظر القاضي مدحت المحمود ، المرجع السابق ، ص١٣٨ وما بعدها