حقوق موظف الخدمة الجامعية وفقا للقانون
The Rights of University Service Employees under Iraqi Law
د. زينب ثامر حميدي1
1 هيئة البحث العلمي/مركز البحوث النفسية، العراق.
DOI: https://doi.org/10.53796/hnsj611/24
المعرف العلمي العربي للأبحاث: https://arsri.org/10000/611/24
المجلد (6) العدد (11). الصفحات: 419 - 427
تاريخ الاستقبال: 2025-10-07 | تاريخ القبول: 2025-10-15 | تاريخ النشر: 2025-11-01
المستخلص: تتناول هذه الدراسة الحقوق القانونية والوظيفية لموظف الخدمة الجامعية في العراق وفقًا لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 وتعديلاته، بوصفه الإطار التشريعي الذي ينظم أوضاع أعضاء الهيئة التدريسية والفنية في مؤسسات التعليم العالي. أوضحت الباحثة أن هذه الفئة تمثل الركيزة الأساسية للنهوض بالتعليم والبحث العلمي، ومن ثمّ منحها المشرّع مجموعة من الحقوق المالية وغير المالية لضمان استقرارها الوظيفي وتحفيز عطائها الأكاديمي. تشمل الحقوق المالية الرواتب والعلاوات والمخصصات بنوعيها الثابتة وغير الثابتة، ولا سيما مخصصات الخدمة الجامعية ومخصصات اللقب العلمي ومكافآت البحوث المنشورة. أما الحقوق المعنوية فتتضمن التفرغ العلمي، والترقية الأكاديمية، والإجازة الدراسية، والرعاية الصحية داخل العراق وخارجه، فضلاً عن الحق في الإيفاد والمشاركة البحثية. كما يغطي القانون الحقوق التقاعدية بموجب قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، مع ضمان احتساب مدد الخدمة الجامعية والدراسية لأغراض التقاعد. وتبيّن الدراسة أن قصور النصوص التفصيلية والغموض في التطبيق يؤديان إلى إضعاف البيئة البحثية والتدريسية، مما يستدعي تحديث التشريعات وتبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز الحماية القانونية لهذه الفئة الحيوية.
الكلمات المفتاحية: قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008، الحقوق المالية، الحقوق المعنوية، التفرغ العلمي، التقاعد الجامعي.
Abstract: This study examines the legal and professional rights of university service employees in Iraq in accordance with the University Service Law No. (23) of 2008 and its amendments, which serve as the main legislative framework governing the conditions of faculty and technical staff in higher education institutions. The researcher emphasizes that this group represents a cornerstone of the state’s development, as their role extends beyond teaching to contributing effectively to scientific research and societal progress. Accordingly, the legislator granted them a comprehensive set of financial and non-financial rights to ensure stability and promote academic productivity. Financial rights include salaries, allowances, and benefits—particularly university service and academic title allowances, along with rewards for published research. Non-financial rights cover academic and professional privileges such as sabbatical leave, academic promotion, study leave, health care, and participation in conferences and research missions. Retirement rights are regulated under the Unified Pension Law No. (9) of 2014, which safeguards entitlements related to service duration and pension calculation. The study concludes that certain procedural ambiguities and gaps in the law may undermine academic motivation and research quality. Therefore, it calls for updating the legal framework, simplifying administrative procedures, and strengthening the protection of faculty rights to ensure a stable and productive academic environment in Iraq.
Keywords: University Service Law No. 23 of 2008, faculty rights, financial entitlements, academic promotion, sabbatical leave, university pension system.
مقدمة
تُعَدّ الوظيفة العامة تكليفًا وطنيًا وخدمة اجتماعية، تستهدف تحقيق المصلحة العامة وخدمة المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذة. وفي هذا السياق، يبرز دور موظف الخدمة الجامعية باعتباره أحد أركان الدولة الحديثة، فهو لا يقتصر على أداء واجباته الوظيفية فقط، بل يتجاوزها إلى المساهمة الفعّالة في بناء المجتمع وتطويره من خلال مهامه الأكاديمية والعلمية والتربوية. ومقابل هذه الواجبات الجسيمة، كفل له المشرع العراقي جملة من الحقوق والامتيازات التي تضمن له بيئة عمل مستقرة ومحفزة على الإبداع والتميز. ,وقد عرف القانون موظف الخدمه الجامعيه بأنه(كل موظف يقوم بممارسة التدريس الجامعي والبحث العلمي والأستشاره العلميه والفنية في ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو مؤسساتها ممن تتوفر فيه شروط عضو الهيئه التدريسية المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 أو اي قانون يحل محله(1) .
أهمية البحث وأهدافه:-تكمن أهمية هذا البحث في كونه يسلط الضوء على حقوق فئة حيوية من موظفي الدولة، وهي فئة موظفي الخدمة الجامعية، الذين تقع على عاتقهم مسؤولية إعداد الأجيال وصقل الكفاءات. ويهدف البحث إلى تحليل هذه الحقوق وتصنيفها بشكل منهجي، مع التركيز على النصوص القانونية التي تنظمها في كل من قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008، وقوانين الخدمة المدنية المكملة له.
إشكالية البحث وتساؤلاتهتتمثل إشكالية هذا البحث في تحديد نطاق هذه الحقوق وتداخلها بين القوانين الخاصة بالخدمة الجامعية والقوانين العامة للخدمة المدنية. ففي بعض الأحيان، قد تبدو بعض الأحكام غير واضحة أو غير مكتملة، مما يثير تساؤلات حول كيفية تطبيقها وتوفير الحماية القانونية الكاملة لهذه الفئة. وعليه، يسعى البحث للإجابة على التساؤلات الأتيه:
- المادة (1/ثالثا) من قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 المعدل.
ما هي الحقوق المالية التي يتمتع بها موظف الخدمة الجامعية، وكيف يتم تنظيمها بموجب القوانين النافذة؟
ما هي الحقوق غير المالية والمعنوية التي تُعنى بتنظيم شؤونهم الأكاديمية والوظيفية؟
هل توفر القوانين العراقية حماية كافية للحقوق التقاعدية لموظفي الخدمة الجامعية؟
هيكلية البحث:- يتكون هذا البحث من ثلاثة مباحث رئيسية:
المبحث الأول: يتناول الحقوق المالية لموظف الخدمة الجامعية.
المبحث الثاني: يركز على الحقوق غير المالية (المعنوية).
المبحث الثالث: يتطرق إلى الحقوق التقاعدية لهذه الفئة.
المبحث الأول: الحقوق المالية لموظف الخدمة الجامعية
تتمثل الحقوق المالية لموظف الخدمة الجامعية في مجموع ما يتقاضاه من راتب ومخصصات وأجور ومكافآت، بالإضافة إلى أي امتيازات مالية أخرى تُقرر بموجب القوانين النافذة. وعلى الرغم من أن المشرع العراقي لم يُحدد في قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 مقدار الرواتب والعلاوات، إلا أنه أحال تنظيمها إلى قوانين الخدمة المدنية، وبالتحديد قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008.
المطلب الأول: الراتب الشهري والعلاوة السنوية
يُعد الراتب المقابل المالي الذي يتلقاه الموظف شهريًا مقابل قيامه بالخدمة التي يؤديها للإدارة. كما يُعرف بأنه المقابل المالي الذي يتقاضاه الموظف العام نظير خدمته، لتمكينه من مواجهة تكاليف المعيشة([1]) لم يحدد قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 المعدل مقدار الرواتب والعلاوات السنوية والدرجات الوظيفية لموظفي الخدمة الجامعية. وبذلك، فقد أحال المشرع تنظيم هذه الأمور إلى قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 والجدول الملحق به.
وفقًا لذلك، يتم تحديد رواتب موظفي الخدمة الجامعية حتى الدرجة الأولى من سلم الرواتب والعلاوات السنوية الملحق بالقانون المذكور. أما ذوو الدرجات الخاصة، مثل وكيل الوزير ورئيس جهاز الإشراف والتقويم العلمي ورئيس الجامعة، فيتقاضون رواتب الدرجة العليا (أ). في حين يتقاضى مساعد رئيس الجامعة وعميد الكلية أو المعهد، الذين هم بدرجة مدير عام، رواتب الدرجة العليا ([2]) (ب). ويستحق موظف الخدمة الجامعية علاوة سنوية عند إكماله سنة واحدة في الخدمة الوظيفية، وفقًا للمقدار المحدد في جدول الرواتب والعلاوات السنوية الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008.
المطلب الثاني: المخصصات
تُعرف المخصصات بأنها مبالغ إضافية تُصرف للموظف علاوة على راتبه، إما مقابل أعمال إضافية، أو لتعويض نفقات معينة، أو بسبب ظروف عمله([3]). ويستحق موظف الخدمة الجامعية هذه المخصصات بالإضافة إلى مخصصات الخدمة الجامعية الخاصة به. وتنقسم المخصصات إلى أنواع ثابتة وغير ثابتة:
أولاً: المخصصات الثابتة
وهي مخصصات تُصرف للموظف مع راتبه بشكل دائم، ولا تتوقف في الإجازات الاعتيادية والمرضية والدراسية التي يتمتع بها الموظف براتب تام. وتتضمن:
مخصصات الشهادة: تُمنح بنسبة 100% من الراتب لحاملي شهادة الدكتوراه، و 75% لحاملي شهادة الماجستير، و 55% لحاملي شهادة الدبلوم العالي التي لا تقل مدة دراستها عن سنة واحدة بعد الدراسة الجامعية([4])([5]).
المخصصات العائلية: تُمنح للموظف الذي يتحمل أعباء عائلية. وتتكون من:
مخصصات الإعالة: تُمنح لأحد الزوجين بقيمة 50,000 دينار شهريًا إذا كان كلاهما يتقاضيان راتبًا وظيفيًا أو تقاعديًا.([6])
مخصصات الأطفال: تُمنح بقيمة 10,000 دينار عن كل طفل، بحد أقصى أربعة أطفال، وتستمر حتى بلوغ الطفل سن الثامنة عشرة أو تركه الدراسة أو حصوله على دخل خاص.
ثانياً: المخصصات غير الثابتة
تُعد هذه المخصصات مؤقتة وتُمنح بصلاحية تقديرية وتُحجب في ظروف معينة. وتشمل:
مخصصات المنصب الاستثنائية: تُمنح لشاغلي المناصب الإدارية القيادية. ويُحدد مبلغها بموجب قانون رواتب ومخصصات مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2011.
مخصصات الموقع الجغرافي: تُمنح للموظف الذي يعمل في مناطق بعيدة أو نائية. وتتراوح قيمتها بين 60,000 دينار للمناطق النائية و 20,000 دينار لمركز المحافظة([7]).
مخصصات الخطورة المهنية: تُمنح للموظف المستمر بالخدمة في مهن تتضمن خطورة، وهي صلاحية تقديرية للوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة. ([8])
مخصصات الإيفاد والسفر: تُمنح للموظف المكلف بمهام وظيفية داخل العراق أو خارجه بناءً على أمر تحريري.
مخصصات السكن: لا ينص قانون الخدمة الجامعية النافذ على صرف مخصصات سكن لموظفي الخدمة الجامعية.
مخصصات الخدمة الجامعية: تُعتبر من أهم الامتيازات المالية. تُمنح بنسبة 100% من الراتب الشهري لموظف الخدمة الجامعية المتفرغ أو المتفرغ علميًا. هذه المخصصات غير ثابتة وتُحجب في حالة عدم التفرغ.
مخصصات اللقب العلمي: تُمنح للموظف المستمر في البحث العلمي، وتتراوح نسبتها من 15% للمدرس المساعد إلى 50% للأستاذ من الراتب الإسمي. ([9])
المطلب الثالث: الأجور والمكافآت
إضافة إلى الراتب والمخصصات، يحق لموظف الخدمة الجامعية تقاضي أجور ومكافآت على أعمال محددة. أجور المحاضرات: يستحق موظف الخدمة الجامعية أجور المحاضرات لما زاد عن نصابه التدريسي المقرر. وقد حددت تعليمات الأمانة العامة لمجلس الوزراء الحد الأعلى للمحاضرات التي يجوز منح أجور إضافية عنها بثماني ساعات أسبوعياً، باستثناء أجور المحاضرات في الدراسات المسائية والدراسات العليا والإشراف بعد إكمال النصاب. ([10])
أجور ساعات العمل الإضافية: يحق لموظف الخدمة الجامعية تقاضي أجور ساعات العمل الإضافية في حالات الضرورة القصوى بعد أوقات الدوام الرسمي، بناءً على تكليف يصدر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي. ويجب أن يصدر التكليف بأمر تحريري يحدد ماهية الضرورة والأعمال المكلف بها، ومدة الاشتغال التي لا تتجاوز ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ساعتين في اليوم. وتُقطع هذه الأجور في حالة تمتّع الموظف بالإجازات المرضية أو الاعتيادية أو في حالة الإيفاد أو الانقطاع عن العمل الإضافي لأي سبب كان.
مكافأة البحوث المنشورة: يُمنح موظف الخدمة الجامعية مكافأة مالية مقطوعة مقدارها أربعة ملايين دينار عن كل بحث يُنشر في المجلات العالمية ذات “معامل التأثير” (Impact Factor) الذي لا يقل عن المتوسط العالمي لسنة النشر في موضوع اختصاصه. ([11])
مكافآت أخرى: يستحق موظف الخدمة الجامعية المكافأة في حالة بذله جهودًا علمية قيمة فيما يتعلق بالتأليف والترجمة والنشر، ومنها مكافأة تأليف الكتاب المنهجي، والكتاب المترجم، ومكافأة براءة الاختراع، ومكافأة التقويم العلمي واللغوي. كما يحق له الحصول على نسبة 80% من الأجور المستحقة جراء قيامه بإجراء بحوث وتجارب ونشاطات ذات علاقة باختصاص الوزارة بناءً على اتفاق أو عقد مبرم([12]).
المبحث الثاني: الحقوق غير المالية (المعنوية) لموظف الخدمة الجامعية
تتضمن الحقوق غير المالية لموظف الخدمة الجامعية مجموعة من الامتيازات الأكاديمية والإدارية التي لا تتعلق بالجانب المالي المباشر، بل ترتبط بتنظيم شؤونه الوظيفية والمهنية([13])
المطلب الأول: الحق في الرعاية الصحية
يُعد الحق في الرعاية الصحية من أبرز الحقوق المعنوية لموظف الخدمة الجامعية، كونه يضمن سلامته البدنية والنفسية، مما ينعكس إيجابًا على أدائه الوظيفي والإنتاجية العلمية. ينص الملف المرفوع على أن “لموظف الخدمة الجامعية الحق في الرعاية الصحية من خلال تحمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو المؤسسة التعليمية تكاليف علاج الموظف خارج العراق إذا تعذرت المعالجة داخل العراق بناء على تقرير صادر من لجنة طبية مختصة”. وقد ورد هذا الحق في المادة (8) من قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 المعدل.
ورغم أن القانون لم يحدد مصدر تمويل هذه التكاليف، إلا أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وضعت عدة ضوابط إدارية لصرفها، وذلك لضمان شفافية الإجراءات وتحديد المسؤوليات. وتتضمن هذه الضوابط ما يأتي:-
وجوب تقديم تقرير طبي: يجب على الموظف تقديم تقرير طبي من جهة طبية رسمية داخل العراق يوضح أن حالته الصحية تستدعي العلاج في الخارج وأنه يتعذر علاجه داخل البلاد تقديم تقرير طبي من الخارج: يجب أيضًا تقديم تقرير طبي من جهة طبية خارج العراق يُحدد تكاليف العلاج المتوقعة.
صرف سلفة أو تكاليف لاحقة: في حالة الموافقة على طلب العلاج، تُصرف للموظف سلفة مالية مقدمًا قبل السفر، أو تُصرف التكاليف لاحقًا بعد العلاج بناءً على وصولات معتمدة.
تصديق الوثائق: يجب أن تكون جميع الوثائق والوصولات مصدقة من السفارة العراقية في بلد العلاج، استنادًا إلى قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والأجنبية رقم (52) لسنة 1970 المعدل.
المطلب الثاني: الحقوق الأكاديمية
تتعلق هذه الحقوق بشكل مباشر بطبيعة العمل الأكاديمي والبحثي لموظف الخدمة الجامعية، وتهدف إلى تطوير قدراته العلمية ورفع مكانته المهنية.
أولاً: الحق في التفرغ العلمي
يُقصد به فترة يتفرغ فيها عضو هيئة التدريس لإجراء الأبحاث والدراسات العلمية بهدف رفع مستواه العلمي وزيادة إنتاجه. يُمنح هذا التفرغ بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويُتاح للأستاذ أو الأستاذ المساعد أو المدرس مرة واحدة كل خمس سنوات لمدة سنة دراسية أو فصل دراسي واحد([14]).
ثانياً: الحق في الترقية العلمية :هي انتقال عضو هيئة التدريس من مرتبة علمية إلى مرتبة أعلى بعد استيفاء الشروط والمتطلبات المحددة قانونًا. ويترتب على الترقية العلمية آثار وظيفية ومعنوية، مثل التمتع بحقوق وامتيازات المرتبة الجديدة، وزيادة المهام، واكتساب مكانة أكاديمية مرموقة. وقد حدد المشرع العراقي شروطًا للترقية إلى مرتبة “مدرس”، و*”أستاذ مساعد”، و”أستاذ”*، تتضمن قضاء مدة معينة في المرتبة السابقة، والحصول على معدل تقييم محدد، ونشر عدد من البحوث العلمية([15])
ثالثاً: الحق في الإجازة الدراسية
هي حق مقرر للموظفين للحصول على شهادة أعلى من الشهادة التي يحملونها([16]). تُمنح الإجازة الدراسية بقرار من الوزير المختص،أو رئيس الجهه غير المرتبطة بوزارة([17]) وتُعد خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد في حال الحصول على الشهادة المتعاقد عليها. وتُمنح براتب ومخصصات ثابتة ([18]).
رابعاً: الحقوق الأكاديمية الأخرى
تشمل هذه الحقوق مجموعة من الامتيازات التي تدعم الجانب المهني والبحثي لموظف الخدمة الجامعية، ومنها
-الإيفاد لأغراض أكاديمية: يجوز لوزير التعليم العالي والبحث العلمي إيفاد عضو هيئة التدريس خارج العراق للمشاركة في المؤتمرات والندوات أو لإجراء البحوث([19]).
-التعضيد العلمي: يشمل إنجاز المشاريع البحثية، وتأليف الكتب المنهجية، والمشاركة في الترجمة، حيث تُصرف لقاء ذلك مكافآت مادية أو عينية([20]).
-العمل الاستشاري: يُسمح لموظف الخدمة الجامعية بممارسة العمل الاستشاري من خلال تأسيس مكاتب خدمات علمية واستشارية([21]).
-الاحتفاظ باللقب العلمي: يحق لحامل اللقب العلمي من حملة شهادة الدكتوراه الاحتفاظ بلقبه عند تعيينه في الجامعات العراقية([22]).
المبحث الثالث: الحقوق التقاعدية لموظف الخدمة الجامعية
تتعلق الحقوق التقاعدية بالامتيازات التي يستحقها موظف الخدمة الجامعية بعد انتهاء خدمته الوظيفية([23]). وعلى الرغم من أن النص المرفق لا يخصص مبحثًا كاملًا للحقوق التقاعدية، إلا أنه يشير إليها في سياق الحديث عن الإجازات
المطلب الأول
الحق في الإجازات الاعتيادية والمرضية والعطلة السنوية
يتمتع موظف الخدمة الجامعية بالحق في الإجازات الاعتيادية، وهي إجازة براتب تام تُمنح لمدة (15) يومًا,
عن كل سنة دراسية. كما يجوز له جمع هذه الإجازات وتراكمها. والمشرع لم يضع حدًا أعلى لتراكم الإجازات الاعتيادية، على عكس مشرع قانون الخدمة المدنية الذي حدد حدًا أقصى بـ (180) يومًا([24]).
ويُعتقد أن الحكمة من وراء هذا التراكم غير المحدود هو إمكانية الاستفادة من هذه الإجازات المتراكمة كخدمة تقاعدية عند إحالة الموظف على التقاعد، بناءً على طلب تحريري يُقدم منه.
وفيما يتعلق بالإجازات الأخرى، يستحق موظف الخدمة الجامعية إجازة العطلة السنوية لمدة (60) يومًا([25]). ولرئيس الجامعة صلاحية دعوته لأداء واجبات رسمية خلال هذه العطلة، على أن يتم تعويضه بمدة مماثلة أو ما يعادل ذلك من راتب ومخصصات شهرية. ولا يجوز تكرار هذا التكليف سنتين متتاليتين إلا بموافقته.
أما الإجازة المرضية، فيستحق الموظف إجازة مرضية براتب تام بمعدل (30) يومًا عن كل سنة كاملة من الخدمة، وخمسة وأربعين يومًا بنصف الراتب. ويجب ألا تتجاوز مدة الإجازة المرضية في المرة الواحدة (120) يومًا براتب تام، يليها (90) يومًا بنصف الراتب. ويشمل ذلك أيضًا الإجازات المرضية الخاصة المنصوص عليها في القوانين، مثل إجازة مرضية بحد أقصى (3) سنوات براتب تام في حالة الإصابة بمرض مستعصٍ أو خبيث. ويُشترط في منح الإجازات الاعتيادية والمرضية والخاصة مراعاة الأنظمة والتعليمات السارية([26]).
المطلب الثاني
الحقوق التقاعدية الأخرى
يخضع موظف الخدمة الجامعية لأحكام قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، وأهم ما نص عليه:
- شروط الاستحقاق: خدمة لا تقل عن 15 سنة، أو بلوغ السن القانونية (63 سنة)، أو الإحالة بطلب تحريري إذا بلغت الخدمة 20 سنة.
- احتساب الخدمة التقاعدية: تشمل الخدمة الفعلية والإجازات المجمعة والخدمة العسكرية والدراسية.
- احتساب الراتب التقاعدي: بنسبة (2.5%) عن كل سنة خدمة تقاعدية، وبحد أقصى 80% من الراتب الأخير.
- حقوق ذوي المتوفى: صرف راتب تقاعدي للورثة المستحقين.
- المكافآت والتعويضات: مكافأة نهاية خدمة لمن لم يكمل 15 سنة، وتعويض خاص في حالة العجز أو الوفاة أثناء الخدمة.
- استثناءات خاصة: احتساب مدد الدراسة العليا (ماجستير ودكتوراه) لأغراض التقاعد، وإمكانية مضاعفة بعض مدد الخدمة الجامعية تشجيعًا للكادر الأكاديمي.
خاتمة
في ختام هذا البحث، الذي تناول حقوق موظف الخدمة الجامعية وفقًا للقوانين العراقية النافذة، يمكن القول إن المشرع قد أولى هذه الفئة اهتمامًا خاصًا، نظرًا لدورها المحوري في بناء المجتمع وتنميته. لقد تم تبيان أن هذه الحقوق تتوزع على محاور أساسية هي: الحقوق المالية، والحقوق غير المالية (المعنوية)، والحقوق التقاعدية.
النتائج
من خلال تحليل النصوص القانونية المتاحة، تم التوصل إلى النتائج الرئيسية الاتية:
-شمولية الحقوق: كفل المشرع العراقي لموظف الخدمة الجامعية مجموعة شاملة من الحقوق المالية وغير المالية التي تغطي جوانب متعددة من حياته المهنية والشخصية، بما في ذلك الراتب، والمخصصات، والأجور، والإجازات.
-أهمية المخصصات: تُعد المخصصات المالية، وبخاصة مخصصات الخدمة الجامعية، من أهم الامتيازات التي تُمنح بنسبة تصل إلى 100% من الراتب الشهري للموظف المتفرغ، مما يعكس تقدير المشرع للدور الأكاديمي.
-دعم البحث العلمي: تهدف الحقوق غير المالية، مثل التفرغ العلمي ومكافأة البحوث المنشورة، إلى تحفيز الإبداع والإنتاج العلمي، مما يعزز مكانة الجامعة كمؤسسة بحثية مرموقة.
-نقص في التفاصيل: رغم شمولية الحقوق، إلا أن بعض جوانبها، مثل الحق في الرعاية الصحية خارج العراق، لم يُفصّل القانون فيها بشكل كافٍ، وأُحيلت إلى ضوابط إدارية، مما قد يترك مجالاً للغموض في التطبيق.
التوصيات
بناءً على النتائج التي تم التوصل إليها، يوصي البحث بما يأتي:
-تحديث النصوص القانونية: ضرورة مراجعة وتحديث القوانين الخاصة بالخدمة الجامعية لتكون أكثر وضوحًا وشمولًا، خاصة فيما يتعلق بآليات صرف المخصصات وتحديد شروطها بشكل دقيق.
-تعزيز الحقوق التقاعدية: يجب العمل على تضمين تفاصيل أكثر وضوحًا في النصوص القانونية بخصوص الحقوق التقاعدية، مثل كيفية احتساب الإجازات المتراكمة كخدمة فعلية، لضمان حقوق الموظف عند التقاعد.
-تسهيل الإجراءات الإدارية: تبسيط الإجراءات المتعلقة بالحقوق، وخاصة الإجازات المرضية والعلاج خارج العراق، لضمان حصول الموظف على حقه بيسر وسهولة، دون تعقيدات بيروقراطية.
-مواكبة التطورات العالمية: تحديث القوانين واللوائح بشكل مستمر لمواكبة التطورات العالمية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، لضمان بيئة عمل محفزة ومناسبة لموظفي الخدمة الجامعية
المصادر
1-د.عصام البرزنجي ود.مهدي السلامي,مبادئ وأحكام القانون الاداري,مديرية الكتب للطباعة والنشر,بغداد,.
2-ماهر صالح علاوي الجبوري, مبادئ القانون الأداري, دراسة مقارنة ,دار الكتب للطباعة والنشر,الموصل,1996,
3-د. عادل الطبطبائي ,قانون الخدمة المدنية الكويتي الجديد,1983.,
4- قاسم تركي ,الاجازة الدراسية للموظفين مقال منشور في مجلة العلوم القانونية,جامعة بغداد,مجلد 32 لسنة 2017.
5-مختار عيسى سليمان ,الوظيفة العامة في الفقه الاسلامي دراسة مقارنة, عمان, الجامعة الاردنية ,1998.
6-مالك منسي الحسيني ومصدق عادل ,النظام القانوني لذوي الدرجات الخاصة في العراق,مؤسسة الصفا للمطبوعات ,بيروت,2011.
7- نجيب خلف أحمد,القانون الاداري , دار المسلة للطباعة والنشر ,2022.
8- أحمد سليم سعفان ,قانون الوظيفة العامة, منشورات الحلبي الحقوقية ,لبنان,2017.
9-علي مرهد أيوب,الوظيفة العامة في لبنان واجبات وحقوق,منشورات الحلبي الحقوقية,بيروت,1999.
10- علي عمر فتاح,مرشد في الوظيفة العامة,بغداد, 2011
القوانين
1-قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 المعدل.
2- قانون التعديل الاول لقانون الخمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008.
3- -قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم22 لسنة 2008 المعدل.
4- – قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960.
5- قانون مكتب الخدمات العلمية والأستشارية في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 7 لسنة 1997 والتعليمات التنفيذية الصادرة بموجبه رقم 128 لسنة 1999 .
6- تعليمات تعضيد البحث العلمي رقم 51 لسنة 1992 المعدلة بالتعليمات رقم 163لسنة 2010
7- تعليمات الترقية العلمية رقم 167 لسنة 2017.
8- تعليمات منح الاجازة الدراسية رقم 165 لسنة 2011.
9- تعليمات ايفاد أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات وهيئة التعليم التقني والهيئة العراقية للأختصاصات الطبية الى خارج العراق رقم 4 لسنة 1989.
10- تعليمات التعضيد والبحث العلمي رقم 51 لسنة 1992 .
11- تعليمات تأليف وترجمة الكتب المنهجية رقم 32 لسنة 1990.
12-تعليمات اللجان الطبية رقم 1 لسنة 1995 المتضمنة الية تشكيل لجان طبية خاصة بموظفي وزارة التعليم العالي والتربية .
Margins:
-
() 1-مختار عيسى سليمان, الوظيفة العامة في الفقه الاسلامي, دراسة مقارنة ,عمان,1998,ص6 ↑
-
() لتفصيلات أكثر حول رواتب الدرجات الخاصه أنظر مالك منسي الحسيني ومصدق عادل ,النظام القانوني لذوي الدرجات الخاصة في العراق,مؤسسة الصفا للمطبوعات ,بيروت,2011,ص127 ومابعدها. ↑
-
() أن قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 المعدل أحال في كل ما لم يرد به نص بالنسبة لموضوع الراتب الى قوانين الخدمة المدنية ↑
-
() د.عصام البرزنجي ود.مهدي السلامي,مبادئ وأحكام القانون الاداري,مديرية الكتب للطباعة والنشر,بغداد,1993,ص333. ↑
-
() المادتين (4/رابعا) و(14) من قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 المعدل. ↑
-
() أنظر المادتين 15و16 من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم22 لسنة 2008 المعدل. ↑
-
() المادة(11/سابعا) من قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 المعدل . ↑
-
() هذه المخصصات تمنح استنادا الى الماده 13 من قانون رواتب موظفي الدولة رقم 22 لسنة 2008. ↑
-
() انظر المادة(6/اولا) من قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 المعدل. ↑
-
() المادة(13/ثانيا) من القانون أعلاه. ↑
-
() أنظر المادة 11 من نفس القانون. ↑
-
() ماهر صالح علاوي الجبوري, مبادئ القانون الأداري, دراسة مقارنة ,دار الكتب للطباعة والنشر,الموصل,1996, ↑
-
() أنظر المادة 16/اولا من قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 المعدل,والمواد 15و16 و 5 من تعليمات تعضيد البحث العلمي رقم 51 لسنة 1992 المعدلة بالتعليمات رقم 163لسنة 2010 ↑
-
() المادة 3/ثانيا) من قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 المعدل. ↑
-
() أنظر في ذلك تعليمات الترقية العلمية رقم 167 لسنة 2017. ↑
-
() حيث عرف البعض الاجازة الدراسية انها( الاجازة التي تمنح للموظف لتحسين مستواه العلمي والفني او المهني أو الثقافي اذا كان لهذا التحسين علاقة مباشرة بمهام وواجبات الموظف الوظيفية) أنظر في ذلك د. عادل الطبطبائي ,قانون الخدمة المدنية الكويتي الجديد,1983,ص109.,أنظر كذلك قاسم تركي ,الاجازة الدراسية للموظفين مقال منشور في مجلة العلوم القانونية,جامعة بغداد,مجلد 32 لسنة 2017. ↑
-
() تعد سلطة رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة سلطة مقيدة تخضع لسلطة الوزير وذلك منعا للتعسف في استخدام صلاحيته هذه. ↑
-
() لمعرفة تفصيلات أحكام وشروط منح الاجازة الدراسية أنظر المادة 50 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960,كذلك تعليمات منح الاجازة الدراسية رقم 165 لسنة 2011. ↑
-
() أنظر في ذلك تعليمات ايفاد أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات وهيئة التعليم التقني والهيئة العراقية للأختصاصات الطبية الى خارج العراق رقم 4 لسنة 1989. ↑
-
() أنظر في ذلك تعليمات التعضيد والبحث العلمي رقم 51 لسنة 1992 وتعليمات تأليف وترجمة الكتب المنهجية رقم 32 لسنة 1990. ↑
-
() نظم قانون مكتب الخدمات العلمية والأستشارية في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 7 لسنة 1997 والتعليمات التنفيذية الصادرة بموجبه رقم 128 لسنة 1999 كيفية ممارسة العمل الأستشاري لموظفي الخدمة الجامعية ↑
-
() أنظر المادتين 11/خامسا و12/1 من قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 المعدل. ↑
-
() نجيب خلف أحمد,القانون الاداري , دار المسلة للطباعة والنشر ,2022, ص17. ↑
-
() أنظر المادة (10/أولا/ثانيا) من قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 المعدل. ↑
-
() أنظر المادة (10/ثالثا) من القانون أعلاه. ↑
-
() لتفصيل أكثر أنظر المواد 2/ج من تعليمات اللجان الطبية رقم 1 لسنة 1995 المتضمنة الية تشكيل لجان طبية خاصة بموظفي وزارة التعليم العالي والتربية كذلك المادة(2/اولا) من قانون العجز الصحي للموظفين رقم 11 لسنة 1999. ↑