أسباب النزول وأثره في الترجيح الفقهي: قضايا نظرية ونماذج تطبيقية
The Reasons for Revelation and Their Impact on Legal Preference: Theoretical Issues and Practical Examples
د. محمد أبو يحيى1
1 أستاذ التعليم العالي بكلية الشريعة، جامعة ابن زهر /أكادير/ المملكة المغربية.
بريد الكتروني: m.abouyahia@uiz.ac.m
DOI: https://doi.org/10.53796/hnsj65/51
المعرف العلمي العربي للأبحاث: https://arsri.org/10000/65/51
المجلد (6) العدد (5). الصفحات: 889 - 903
تاريخ الاستقبال: 2025-04-07 | تاريخ القبول: 2025-04-15 | تاريخ النشر: 2025-05-01
المستخلص: تتناول هذه الدراسة موضوع "أسباب النزول وأثره في الترجيح الفقهي: قضايا نظرية ونماذج تطبيقية"، مبرزة مكانة هذا العلم في خدمة الفقه والتفسير، ودوره في ترجيح الأقوال الفقهية عند تعارض الأدلة. وتنبع أهمية الموضوع من كونه أداة لفهم مقاصد النصوص الشرعية وضبط الاستنباط، لا سيما في سياق تعدد الاجتهادات. وتهدف الدراسة إلى بيان مدى اعتبار أسباب النزول كقرينة مرجّحة معتمدة لدى الفقهاء، من خلال استقراء النصوص والنماذج التطبيقية. وتطرح إشكالية الدراسة سؤلا جوهريا: إلى أي حد تُعد أسباب النزول مرجّحًا معتبرًا عند الفقهاء؟ وللإجابة عنه، اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي الاستقرائي، مقتصرة على أثر هذا المرجّح في الفقه دون التوسع في بقية مباحث أسباب النزول.وقد بُنيت الخطة على مبحثين: الأول: التعريف بأسباب النزول وأهميتها، والثاني: نماذج تطبيقية. ومن أبرز النتائج أن أسباب النزول تُعد مرجّحًا معتبرًا في الفقه، أما التوصيات فأهمها إدراج هذا العلم في المقررات الشرعية، وتشجيع الدراسات التطبيقية التي تبرز أثره في بناء الأحكام.
الكلمات المفتاحية: أسباب النزول، الترجيح الفقهي، تعارض الأدلة ، علوم القرآن.
Abstract: This study explores the topic of “Asbāb al-Nuzūl (Occasions of Revelation) and Their Impact on Legal Preference: Theoretical Foundations and Applied Models,” highlighting the importance of this discipline in supporting Islamic jurisprudence and exegesis. It emphasizes its role in giving preference to certain legal opinions when evidence appears to be conflicting. The significance of the topic stems from its function as a tool for understanding the objectives of Shari‘ah texts and ensuring sound legal deduction, particularly in contexts marked by diverse scholarly interpretations. The study aims to examine the extent to which Asbāb al-Nuzūl are regarded as a valid and authoritative criterion by jurists, through a careful analysis of relevant texts and applied examples. The main research question is: To what extent can the occasions of revelation be considered a reliable criterion of legal preference among jurists? To answer this, the study adopts an analytical-inductive methodology, focusing on the juristic dimension of this tool without delving into all the broader discussions of Asbāb al-Nuzūl. The study is structured into two main sections: the first defines and explains the importance of Asbāb al-Nuzūl, while the second presents applied models. Among the key findings is that Asbāb al-Nuzūl serve as a credible legal preference tool. Key recommendations include incorporating this field into Islamic legal curricula and encouraging applied studies that highlight its role in shaping legal rulings.
Keywords: Asbāb al-Nuzūl, legal preference, conflict of evidence, Qur’anic sciences.
المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد
يُعدّ علم أسباب النزول من العلوم القرآنية المركزية التي لا غنى عنها للباحث في التفسير والفقه، بل هو من المفاتيح الأساسية لفهم مراد الله تعالى من نصوص الوحي، وتأويلها تأويلاً صحيحًا يُراعي السياق والمقاصد. ولقد اعتنى علماء الإسلام قديمًا وحديثًا بأسباب النزول عناية خاصة، لما لها من أثر في ضبط المعنى، ورفع الإشكال، وتوجيه الأحكام، خاصة عند اختلاف الفقهاء في الاستنباط أو الترجيح بين الأدلة، وهنا تكمن أهمية هذا الموضوع. وانطلاقًا من هذه الأهمية العلمية والمنهجية، يأتي هذه الدراسة لتسلّط الضوء على مكانة هذا العلم في الترجيح الفقهي، وتُبرز دوره كقرينة معتبرة يعتمدها الفقيه في توجيه الأحكام، لا سيما عند التعارض في فهم النصوص الشرعية.
وتطرح هذه الدراسة إشكالية كبرى تتمثل في : إلى أي حد هذا يمكن اعتبار أسباب النزول مرحجا عند الفقهاء؟ وهذه الإشكالية تجرنا لطرح عدة أسئلة منها: ما تعريف أسباب النزول؟ وما أهميتها؟ وكيف يمكن تنزيلها وتطبيقها ؟ ومن أجل الكشف عن هذا الموضوع اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي الاستقرائي، من خلال جمع النصوص الشرعية وأقوال العلماء والفقهاء في موضوع الترجيح بأسباب النزول، وتحليلها، ثم استنباط النماذج التطبيقية التي تبين أثر هذا المرجّح في بناء الأحكام الفقهية. وتنحصر حدود البحث في بيان علاقة أسباب النزول بالترجيح الفقهي، دون التوسع في سائر مباحث علم أسباب النزول أو التفصيلات الأصولية المتعلقة بالتعارض والترجيح بصفة عامة.
تناولت العديد من الدراسات السابقة علم أسباب النزول من جوانب متعددة، منها ما ركز على الجانب التفسيري، ومنها ما تناول أثره في الفقه بشكل عام، لكن أغلبها لم يفصّل في العلاقة المباشرة بين أسباب النزول والترجيح الفقهي كمحور مستقل. وكنموذج عن هذه الدراسات هناك كتاب ” مناهل العرفان في علوم القرآن لمحمد عبد العظيم الزُّرْقاني ” و”إتقان البرهان في علوم القرآن للدكتور فضل حسن عباس” و” الإتقان في علوم القرآن للسيوطي”وغيرها من الكتب الموسوعية التي عرضت علم أسباب النزول ضمن علوم القرآن دون تخصيص لمسألة الترجيح الفقهي. ومقارنة بها فإن البحث الذي بين أيدينا يتميز بالتركيز التحليلي التطبيقي على تأثير أسباب النزول في الاختلاف الفقهي.وهناك بحث “أثر أسباب النزول في ترجيح المعنى عند المفسرين” للدكتور حسن سالم هبشان، تناول الترجيح التفسيري من خلال أسباب النزول، مع تركيز على البعد المعنوي واللغوي. بينما يتميز هذا البحث بربطه بين التفسير والفقه، وتوضيح أثر السبب في بناء الحكم الفقهي. بالإضافة إلى تلك الدراسات هناك بحث بعنوان”سبب النزول وأثره في الأحكام الفقهية” للدكتور جلوي الجميعة، والذي تميز بجانبه التطبيقي، لكنه اقتصر على نماذج محددة من آيات الأحكام، ولم يعالج النظرية المرجّحة لأسباب النزول كقاعدة فقهية مؤثرة، وهو ما عمل عليه بحثنا من خلال المزج بين الدراسة النظرية الموسعة والتطبيقية المتنوعة.
أما بخصوص الإضافة العلمية التي يضيفها هذا البحث، فتتمثل في تركيزه على “أسباب النزول” كـ مرجّح فقهي مستقل، لا مجرد أداة تفسيرية. زيادة على الدمج بين التحليل النظري والنماذج التطبيقية الموسعة من كتب الفقه المقارن. مع إبراز أثر أسباب النزول في رفع الخلاف الفقهي وتوجيه الاستنباط في النوازل المعاصرة.
للإجابة عن الأسئلة التي تطرحها إشكالية هذه الدراسة ولتحقيق الأهداف المنشودة، سيقسم البحث إلى مبحثين، تتقدمهما مقدمة تشمل على أهمية البحث، أهدفه، إشكاليته، منهجه، حدوده، الدراسات السابقة وخطته. وتليهما خاتمة تشمل أهم النتائج والتوصيات وتفصيل خطته كالآتي:
المبحث الأول: أسباب النزول: التعريف والأهمية
المبحث الثاني: النماذج التطبيقية
- أسباب النزول: التعريف والأهمية
أسباب النزول علم من علوم القرآن يُعنى ببيان الملابسات والوقائع التي نزلت بسببها آية أو مجموعة من الآيات، كما تكمن أهميته في كونه أداة لفهم النص القرآني فهمًا دقيقًا. ولمعرفة المزيد عن هذا الموضوع سيتم تناول هذا المبحث من خلال مطلبين، الأول: تعريف أسباب النزول لغة واصطلاحا(1.1) الثاني: أهميته(2.1)
-
- تعريف أسباب النزول لغة واصطلاحا:
أ_تعريف أسباب النزول لغة:
لا يوجد مصطلح لغوي مركب بلفظ ” أسباب النزول ” ، لذا فإن المراد بالمعنى اللغوي لأسباب النزول هو معنى هذا التركيب مفردا. فما المقصود لغة بأسباب ؟ وما المقصود بالنزول لغة ؟
” أسباب ” جمع سبب، ويطلق السبب في اللغة على أكثر من معنى منها: السبب بمعنى الحبل[1]، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ﴾[2] ، أي بحبل. وتأتي بمعنى الطريق[3]، يقال: مالي إليه سبب، أي طريق ، وهذا المعنى وسابقه كلاهما من المعاني الحقيقية لكلمة ” سبب “. بمعنى الحبل ، و تأتي بمعنى ما يتوصل به إلى غيره[4] .ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وتقطعت بهم الأسباب ﴾[5]. ومن المعاني المجازية أن تأتي بمعنى الحياة، يقال قطع الله به السبب، أي الحياة[6]. والمعنى المناسب في هذه المعاني أنه ما يتوصل به إلى غيره .
” النزول ” مصدر للفعل نزل ، ويعنى الحلول[7] ، ومنه قوله تعالى: ﴿ فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين﴾،[8] أي فإذا حل بهم.ويقال منزل القوم: أي المكان الذي يحلُّون فيه.
ويطلق هذا اللفظ على التحول من عُلو إلى سُفْلٍ[9]، وهذا المعنى أكثر استعمالا وشيوعا، فيقال نزل عن الدابة، ونزل في البئر. ويأتي النزول في اللغة بأكثر من معنى مجازي، فيقال: نزل الحجاج إذا أتوا منى. ويقال أصابته نازلة من نوازل الدهر، أي مصيبة من المصائب. ويقال نزل عن رأيه إذا تركه.[10]
ب_تعريف المصطلح المركب:
يعد مصطلح “أسباب النزول” خاصا بمباحث علوم القرآن، وإن استعمل في أكثر من وسط شرعي، وقد عرفه السيوطي رحمه الله بأنه : “ما نزلت الآية أيام وقوعه”([11]). وعرفه الزرقاني فقال: “سبب النزول هو ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه أو مبينة لحكمه أيام وقوعه”([12]) . وهذا التعريف أتم من تعريف السيوطي، كما أنه يتضمن حدودا ترسم معالم هذا الاصطلاح بدقّة. أما قوله (ما نزلت الآية) فإنه يعنى الحادثة التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت واقعة حال علق البيان الإلهي عليها ببعض الآيات، أم كانت سؤالا وجه للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية أو الآيات بالجواب المناسب.
ويقول السيوطي رحمه الله: “والذي يتحرر في سبب النزول أنه ما نزلت الآية أيام وقوعه، ليخرج ما ذكره الواحدي في تفسيره في سورة الفيل من أن سببها قصة قدوم الحبشة به فإن ذلك ليس من أسباب النزول في شيء؛ بل هو من باب الإخبار عن الوقائع الماضية”[13]). ويقول الزرقاني رحمه الله: “ثم إن كلمة أيام وقوعه في تعريف سبب النزول قيد لابد منه للاحتراز عن الآية أو الآيات التي تنزل ابتداء من غير سبب بينما هي تتحدث عن بعض الوقائع والأحوال الماضية أو المستقبلية، كبعض قصص الأنبياء السابقين و أممهم، وكالحديث عن الساعة وما يتصل بها، وهو كثير في القرآن الكريم”([14]).
2.1 أهمية أسباب النزول:
قال الشاطبي رحمه الله:” معرفة أسباب التنزيل لازمة لمن أراد علم القرآن، والدليل على ذلك أمران:
أحدهما: أن علم المعاني والبيان الذي يُعرف به إعجازُ نظم القرآن فضلا عن معرفة مقاصد كلام العرب؛ إنما مداره على معرفة مقتضيات الأحوال: حالِ الخطاب من جهة نفس الخطاب، أو المخاطِب، أو المخاطَب، أو الجميع؛ إذ الكلام الواحد يختلف فهمه بحسب الحاليْن، وبحسب المخَاطبين، وبحسب غير ذلك؛ كالاستفهام، لفظه واحد، ويدخله معانٍ أخرُ من تقرير وتوبيخ وغير ذلك، وكالأمر يدخله معنى الإباحةِ والتهديد والتعجيز وأشباهها، ولا يدل على معناها المرادِ إلا الأمورُ الخارجة، وعمدتها مقتضياتُ الأحوالِ، وليس كل حال يُنقَل ولا كل قرينة تَقْتَرِن بنفس الكلام المنقول، وإذا فات نقل بعضِ القرائن الدالة؛ فات فهم الكلام جملة، أو فهمُ شيء منه، ومعرفةُ الأسباب رافعة لكل مشكل في هذا النمط؛ فهي من المهمات في فهم الكتاب بلا بُدٍّ، ومعنى معرفةِ السبب هو معنى معرفةِ مقتضى الحال، ويَنشأ عن هذا الوجه: الوجه الثاني: وهو أن الجهل بأسباب التنزيل مُوقِعٌ في الشبه والإشكالات، ومُوردٌ للنصوص الظاهرة مَوْرِدَ الإجمال حتى يقع الاختلاف، وذلك مظنة وقوع النزاع.
ويوضح هذا المعنى ما رَوَى أبو عبيدٍ عن إبراهيمَ التَّيْمِيِّ؛ قال: “خلا عمر ذات يوم؛ فجعل يحدث نفسه: كيف تختلف هذه الأمةُ ونبيها واحد، وقبلتها واحدة ؟ فأرسل إلى ابن عباس؛ فقال: كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة؟ . فقال: ابن عباس: يا أمير المؤمنين! إنا أُنزِلَ علينا القرآن فقرأناه، وعَلِمنا فيما نَزَل، وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرءون القرآن ولا يدرون فيما نزل، فيكون لهم فيه رأي، فإذا كان لهم فيه رأي اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا. قال: فزجره عمرُ وانتهره؛ فانصرف ابن عباس، ونظر عمرُ فيما قال؛، فعرَفه فأرسل إليه؛ فقال: أعِدْ عليَّ ما قلتَ. فأعاده عليه؛ فعرف عمر قوله وأعجبه”.وما قاله صحيح في الاعتبار، ويتبين بما هو أقرب.
فقد روى ابن وهب عن بُكَيْرٍ؛ أنه سأل نافعا: كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية؟ قال: “يراهم شِرارَ خلق الله، إنهم انطلقوا إلى آيات أُنزِلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين”.
فهذا معنى الرأيِ الذي نبه ابن عباس عليه، وهو الناشئ عن الجهل بالمعنى الذي نزل فيه القرآنُ”[15]
- نماذج تطبيقية.
لقد قرر العلماء – كما تقدم – أن من أهم فوائد معرفة أسباب النزول، أنها تعين على فهم الآية على وجه صحيح، فإذا تنازع العلماء في تفسير آية من كتاب الله، وتعددت أقوالهم فيها، فأولى الأقوال بتفسير الآية ما وافق سببَ النزول الصحيح الصريح في السببية؛ ولذلك قعدوا قاعدة تعتبر من قواعد الترجيح في التفسير، وهي:” إذا صح سبب النزول الصريح فهو مرجِّح لما وافقه من أوجه التفسير”[16]، واعتمد هذه القاعدةَ في الترجيح أئمةُ التفسير، فصححوا بها أقوالا، وضعفوا بها أخرى، وهذا شائع منتشر في تفاسيرهم، مما يدل على أن سبب النزول يعد واحدا من الأصول التي ينطلق منها العلماءُ في استنباط الأحكام الشرعية من الآيات الكريمة، وفيما يلي نعرض أمثلة تطبيقية لآياتٍ كان لمعرفة سبب نزولها دور كبير في تفسيرها الفقهي. وللاطلاع عن هذه النماذج سيتم تناول هذا المبحث من خلال مطلبين، الأول: النموذج التطبيقي الأول والثاني(1.2) النموذج التطبيقي الثالث والرابع(2.2)
1.2 النموذج التطبيقي الأول والثاني
- النموذج الأول:
1﴿إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ البَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾[17]
أولا :سبب نزول هذه الآية
في صحيح البخاري “حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ عُرْوَةُ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقُلْتُ لَهَا: أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ البَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾[18] ، فَوَ اللَّهِ مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ لاَ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، قَالَتْ: بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي، إِنَّ هَذِهِ لَوْ كَانَتْ كَمَا أَوَّلْتَهَا عَلَيْهِ، كَانَتْ: لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَتَطَوَّفَ بِهِمَا، وَلَكِنَّهَا أُنْزِلَتْ فِي الأَنْصَارِ، كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ، الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَهَا عِنْدَ المُشَلَّلِ، فَكَانَ مَنْ أَهَلَّ يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، فَلَمَّا أَسْلَمُوا، سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ أَنْ نَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾[19]، الآيَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «وَقَدْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا»[20].
ثانيا: أثر معرفة هذا السبب في فهم الآية:
فأنتم ترون أن معرفة السبب الذي ذكرته السيدة عائشة رضي الله عنها، فأبانت فيه عن فقه، وفهم في لغة القرآن الكريم، أزال هذا الإشكال الذي وجده عروة رضي الله عنه في نفسه، حيث بينت له أن الآية الكريمة إنما جاءت لتطييب نفوس المسلمين الذين خَشُوا أن يكون في السعي بين الصفا والمروة مأثم فأرادوا أن يتورعوا عنه.[21]
ولهذا قال النووي رحمة الله عليه أتناء شرحه لهذا الحديث :”قال العلماء هذا من دقيق علمها وفهمها الثاقب، وكبير معرفتها بدقائق الألفاظ؛ لأن الآية الكريمة إنما دل لفظها على رفع الجناح عمن يَطَّوَّفُ بهما ، وليس فيه دلالة على عدم وجوب السعي ولا على وجوبه، فأخبرته عائشة رضي الله عنها أن الآية ليست فيها دلالة للوجوب ولا لعدمه ، وبينت السبب في نزولها، والحكمة في نظمها ؛وأنها نزلت في الأنصار حين تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة في الإسلام وأنها لو كانت كما يقول عروة لكانت فلا جناح عليه أن لا يَطَّوَّفَ بهما ، وقد يكون الفعل واجبا ، ويعتقد إنسان أنه يمنع إيقاعه على صفة مخصوصة ، وذلك كمن عليه صلاة الظهر وظن أنه لا يجوز فعلها عند غروب الشمس ، فسأل عن ذلك فيقال في جوابه لا جناح عليك إن صليتها في هذا الوقت ،فيكون جوابا صحيحا ولا يقتضي نفي وجوب صلاة الظهر “[22]
ثالثا:أثر معرفة سبب نزول هذه الآية في اختلاف الفقهاء
لذا نجد الفقهاء اختلفوا في حكم السعي بين الصفا والمروة، فذهب بعضهم إلى أنه ركن، وذهب آخرون إلى أنه واجب، وفريق ثالث أنه سنة من سنن الحج.
ويمكن أن يكون معرفة سبب نزول هذه الآية أثرا في تحديد الراجح من آراء الفقهاء في حكم السعي بين الصفا والمروة.
للفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة آراء نعرض لها باختصار في مايلي:[23]السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج في أصح أقوال العلماء، وهو مذهب مالك فِي مَشْهُورِ مَذْهَبِهِ والشافعي وأحمد -في إحدى الروايتين- وإسحاق وأبي ثور وبه قال ابن عمر، وجابر وعائشة رضي الله عنهم، ومن نسيه أو نسي شوطًا منه فعليه أن ينصرف إليه حيث ذكره في بلده أو غير بلده حتى يأتي به كاملاً، وإلا بطل حجه بتركه له ولا يجبره دم ولا غيره [24]، والأدلة على ذلك:
1 – قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾[25].
وقد بيَّنت عائشة رضي الله عنها معنى نزول الآية ومخرجها، وجاءت بالعلم الصحيح في ذلك:
2 – قال عروة: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة؟ قالت: بئس ما قلت يا بن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه أن لا يطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المُشَلَّلِ فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية قالت عائشة رضي الله عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما[26].
3 – وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اسعوا، فإن الله كتب عليكم السعي»[27].
4 – وقالت عائشة رضي الله عنها: «طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون -تعني بين الصفا والمروة- فكانت سنة، ولعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة»[28].
5 – وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: «طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يجزيك أو يكفيك لحجك وعمرتك» [29]، فلو لم يكن واجبًا لما قال: يجزيك، والله أعلم.
6 – عن عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعًا وصلى خلف المقام ركعتين فطاف بين الصفا والمروة سبعًا ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ وسألنا جابر بن عبد الله فقال: «لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة»[30].
وللعلماء في حكم السعي قولان آخران:
فذهب أبو حنيفة والثوري والحسن البصري إلى أن السعي واجب، وليس بركن، فمن تركه فعليه دم، وحجه صحيح.
وذهب أنس بن مالك وعبد الله بن الزبير ومحمد بن سيرين إلى أن السعي سنة وليس بواجب، وليس في تركه شيء، وروي هذا عن ابن عباس، ويشبه أن يكون مذهب أبي بن كعب وابن مسعود، لأن في مصحف أبي وابن مسعود «فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما».
قال ابن عبد البر: ليس فيما سقط من مصحف الجماعة حجة، لأنه لا يقطع به على الله عز وجل، ولا يحكم بأنه قرآن: إلا بما نقلته الجماعة بين اللوحين، وأحسن ما روى في تأويل هذه الآية ما ذكرته عائشة [31]، والله تعالى أعلم.
فالراجح إذن أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج لفعله صلى الله عليه وسلم، ولرواية الفقيهة العالمة أمنا عائشة رضي الله عنها في سبب النزول والتي فيها: «وَقَدْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا»[32]، كما أن الآية تدل على وجوب السعي بين الصفا والمروة بالإخبار عنهما بأنهما من شعائرالله[33]، فزوال الإشكال في عدم وجوب السعي راجع إلى سبب النزول؛ إذ بالسبب وضح المراد من الآية، وإنما كان قد نفى الجناح لوجود الصنمين على الصفا والمروة.
- النموذج الثاني
قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾[34]
أولا:-وردت روايتان صحيحتان في سبب نزول هذه الآيات:
أ-الرواية الأولى:
روى البخاري حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ، قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «البَيِّنَةَ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ البَيِّنَةَ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «البَيِّنَةَ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ» فَقَالَ هِلاَلٌ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ، فَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الحَدِّ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور: 6] فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ: ﴿إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [النور: 9] فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَجَاءَ هِلاَلٌ فَشَهِدَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ» ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ، فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الخَامِسَةِ وَقَّفُوهَا، وَقَالُوا: إِنَّهَا مُوجِبَةٌ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ، ثُمَّ قَالَتْ: لاَ أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ اليَوْمِ، فَمَضَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبْصِرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ العَيْنَيْنِ، سَابِغَ الأَلْيَتَيْنِ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ، فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ»، فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْلاَ مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ»[35].
ب-الرواية الثانية:
روى البخاري:(حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ عُوَيْمِرًا، أَتَى عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ وَكَانَ سَيِّدَ بَنِي عَجْلاَنَ، فَقَالَ: كَيْفَ تَقُولُونَ فِي رَجُلٍ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ سَلْ لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَأَتَى عَاصِمٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المسَائِلَ، فَسَأَلَهُ عُوَيْمِرٌ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ المَسَائِلَ وَعَابَهَا، قَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللَّهِ لاَ أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَجَاءَ عُوَيْمِرٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ القُرْآنَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ»، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُلاَعَنَةِ بِمَا سَمَّى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَلاَعَنَهَا، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ حَبَسْتُهَا فَقَدْ ظَلَمْتُهَا فَطَلَّقَهَا، فَكَانَتْ سُنَّةً لِمَنْ كَانَ بَعْدَهُمَا فِي المُتَلاَعِنَيْنِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انْظُرُوا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ، أَدْعَجَ العَيْنَيْنِ، عَظِيمَ الأَلْيَتَيْنِ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ، فَلاَ أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ، فَلاَ أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلَّا قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا»، فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَصْدِيقِ عُوَيْمِرٍ، فَكَانَ بَعْدُ يُنْسَبُ إِلَى أُمِّهِ)[36].
وهذه الصورة نرى أنها صورةٌ طبيعيةٌ لا اعتراض عليها، ولا إشكال فيها؛ ذلك لأن من الطبيعي في أي مجتمع أن تقع أحداثٌ معينة متشابهة، ولا مانع من أن تكون هذه الأحداثُ قد وقعت في وقت واحد، أو أوقاتٍ متقاربة، وهذه الأحداث المتشابهة سيكون علاجُها واحدا، حتى تكون قواعدُ الأحكام منضبطةً ثابتةً.[37]
ولذلك رجح الزُّرقانيُّ أن القصتين وقعتا في وقت متقارب، حيث قال:” فهاتان الروايتان صحيحتان ولا مُرجِّحَ لإحداهما على الأخرى ومن السهل أن نأخذ بكلتيهما لقرب زمانيهما على اعتبار أن أول من سأل هو هلالُ بن أمية ثم قفاه عُوَيْمِرٌ قبل إجابته فسأل بواسطة عاصمٍ مرة وبنفسه مرة أخرى فأنزل الله الآية إجابة للحادِثَيْن معا. ولا ريب أن إعمال الروايتين بهذا الجمع أولى من إعمال إحداهُما وإهمالِ الأخرى إذ لا مانع يمنع الأخذَ بهما على ذلك الوجه. ثم لا جائزٌ أن نردَّهما معا لأنهما صحيحتان ولا تعارض بينهما. ولا جائزٌ أيضا أن نأخذ بواحدة ونردَّ الأخرى لأن ذلك ترجيح بلا مرجح. فتعين المصير إلى أن نأخذ بهما معا. وإليه جنح النووي وسبقه إليه الخطيبُ فقال: لعلهما اتفق لهما ذلك في وقت واحد”[38].
ثانيا-أثر معرفة سبب نزول آيات اللعان في اختلاف الفقهاء
كان للفقهاء وقفات مع سبب نزول آيات اللعان، وكانت بعضُ المسائل التي طرحها بعضهم مستَنِدةً إلى سبب النزول، ومن بينها:
1- المسألة الأولى :
هل تشترط الرؤيةُ كي تتم الملاعنةُ بين الزوجين أم يكفي السماعُ؟، وبعبارة أخرى هل يجوز للأعمى أن يلاعن زوجته؟
قال القرطبي- رحمه الله- :”قوله تعالى: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ عام في كل رمي، سواء قال: زنيتِ أو يا زانيةُ أو رأيتُها تزني، أو هذا الولدُ ليس مني، فإن الآية مشتملة عليه. ويجب اللعانُ إن لم يأت بأربعة شهداءَ، وهذا قول جمهورِ العلماء وعامةِ الفقهاء وجماعةِ أهل الحديث. وقد رُوِيَ عن مالك مثلُ ذلك.[39]
وكان مالك يقول: لا يُلاَعِن ، إلا أن يقول: رأيتكِ تزني، أو ينفي حملا أو ولدا منها.
وقولُ أبي الزناد ويحيى بنِ سعيدٍ والْبَتِّيِّ مثلُ قولِ مالكٍ: إن الملاعنة لا تجب بالقذف، وإنما تجب بالرؤية ، أو نفيِ الحمل مع دعوى الاستبراء.[40] هذا هو المشهور عن مالك، وقاله ابن القاسم.[41]
والصحيح الأول لعموم قوله: ﴿ والذين يرمون أزواجهم﴾. قال ابن العربي: وظاهر القرآن يكفي لإيجاب اللعان بمجرد القذف من غير رؤية، فلتعولوا عليه، لا سيما وفي الحديث الصحيح: أرأيتَ رجلا وَجَدَ مع امرأته رجلا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (فاذهب فأت بها) ولم يكلفه ذكرَ الرؤية.[42]
وأجمعوا أن الأعمى يلاعن إذا قذف امرأته، ولو كانت الرؤيةُ من شرط اللعان ما لاعن الأعمى، قاله أبو عمرَ[43] .
وقد ذكر ابن القصَّار عن مالك أن لعان الأعمى لا يصح إلا أن يقول: لَمَسْتُ فرجَه في فرجها[44]. والحجة لمالكٍ ومن اتبعه ما رواه أبو داود[45] عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء هلالُ بنُ أميةَ، وهو أحد الثلاثة الذين تِيبَ عليهم، فجاء من أرضه عِشاء فوجد عند أهله رجلا، فرأى بعينِه وسمع بأذنه، فلم يَهِجْه حتى أصبح، ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني جئت أهلي عشاءً، فوجدت عندهم رجلا، فرأيت بعيني وسمعت بأذني، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به، واشتد عليه، فنزلت:” والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم” الآية، وذكر الحديث.
وهو نص على أن الملاعنة التي قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كانت في الرؤية، فلا يجب أن يُتَعدَّى ذلك. ومن قذف امرأته ولم يذكر رؤيةً حُدَّ، لعموم قوله تعالى:” والذين يرمون المحصنات”[46].
2-المسألة الثانية:هل اللعان يمين أم شهادة؟
اختلف الفقهاء في اللعان هل هو يمين أم شهادةٌ على مذهبين :
أ- المذهب الأول : أنه شهادةٌ فيأخذ أحكامَ الشهادة وهو مذهب الإمام أبي حنيفة[47] .
ب- المذهب الثاني : أنه يمين وليس بشهادة فيأخذ أحكامَ اليمين وهو مذهب الجمهور( مالك والشافعي وأحمد ) [48].
أ-أدلة الأحناف :
1- استدل الأحناف على أن اللعان شهادة بقوله تعالى: ﴿ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بالله ﴾[49] وقالوا الملاعن يقول في لعانه: أشهد بالله فدل على أنه شهادةٌ .
2- واستدلوا بحديث ابن عباس المتقدم في قصة ( هلال بن أمية ) وفيه ( فجاء هلال فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهِدت ) . . . الحديث وفيه لفظ الشهادةِ صراحة .
3- وقالوا : إن كلماتِ الزوج في اللعان قائمةٌ مقام الشهود ، فتكون هذه الألفاظُ شهادة .
ب-أدلة الجمهور :
1- واستدل الجمهور بأن لفظ الشهادة قد يراد به ( اليمين ) بقوله تعالى : ﴿ إِذَا جَآءَكَ المنافقون قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ الله ﴾[50] ، ثم قال تعالى : ﴿ اتخذوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً ﴾[51] فسمى الشهادةَ يميناً .
2- واستدلوا بقوله سبحانه ﴿ أربع شهادات بالله ﴾ فقد قرن لفظَ الجلالة ( الله َ) بالشهادة فدل على أنه أراد بها اليمينَ ، وشهادة الإنسان لنفسه لا تُقبَل بخلاف يمينه .
3- واستدلوا بما ورد في بعض روايات حديث ابن عباس من قوله صلى الله عليه وسلم : (لولا الأيمانُ لكان لي ولها شأن )[52] .
والخلاصة: أن الأحناف يقولون : ألفاظ اللعان شهاداتٌ مؤَكَّداتٌ بالأيمان . . . والجمهور يقولون : إنها أيمانٌ مؤَكَّدةٌ بالشهادة وردت بهذه الصيغة للتغليظ . فالأولون غلّبوا جانب الشهادة، والآخرون غلبوا جانب اليمين .
يلاحظ من استعراض آراء الفقهاء وأدلتهم أنها تدور في فهم الآية الكريمة، وفهم روايات سبب النزول.
2.2 النموذج التطبيقي الثالث والرابع
- النموذج الثالث
﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾[53].
أولا: -سبب نزول الآية:
جاء في صحيح البخاري:(حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الحَسَنِ، ﴿فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ﴾ [54]، قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ، قَالَ: زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا، حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا، فَقُلْتُ لَهُ: زَوَّجْتُكَ وَفَرَشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ، فَطَلَّقْتَهَا، ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا، لاَ وَاللَّهِ لاَ تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا، وَكَانَ رَجُلًا لاَ بَأْسَ بِهِ، وَكَانَتِ المَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ﴾[55] ، فَقُلْتُ: الآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ»)[56].
ثانيا:-اختلف العلماء في المخاطَب بهذه الآية على أقوال ثلاثة:
قال العلامة رشيد رضا :”وقد اختلف المفسرون في الخطاب هنا، فقيل: هو للأزواج،[57] أي لا تَعْضُلُوا مُطَلَّقَاتِكم أيها الأزواج بعد انقضاء العدة أن ينكِحن أزواجَهن، واضطُرَّ أصحابُ هذا القول إلى جعل الأزواج بمعنى الرجال الذين سيكونون أزواجا، وقيل: هو للأزواج والأولياء على التوزيع، وقالوا: لا بأس بالتفكيك في الضمائر لظهور المراد وعدم الاشتباه، وقيل: للأولياء[58]، واستدلوا بما ورد في سبب نزول الآية في الصحيح، أخرج البخاريُّ وأصحابُ السنن وغيرُهم بأسانيدَ شتى من حديث معقِلِ بن يسارٍ قال: (كان لي أختٌ فأتاني ابنُ عمٍّ لي فَأَنْكَحْتُها إياه فكانت عنده، ثم طلقها تطليقة ولم يراجعها حتى انقضت العدةُ، فَهَوِيَها وهَوِيَتْه، ثم خطبها مع الخُطَّاب، فقلتُ له: يا لُكَعُ أكرمتُكَ بها وزوَّجْتُكَها فطلَّقْتَها ثم جئت تخطبُها؟ والله لا ترجع إليك أبدا، وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فعلِم الله حاجتَه إليها وحاجتَها إلى بعلها فأنزل الله هذه الآية. قال: فَفِيَّ نزلتْ فكفَّرْتُ عن يميني وأنكَحتُهَا إياه). وفي لفظ: (فلما سمعها معقلٌ قال: سمعاً لربي وطاعةً، ثم دعاه فقال: أُزَوِّجُكَ وأُكْرِمُك; وذلك أن النبي – صلى الله عليه وسلم – دعاه فتلا عليه الآية). ومن هنا تعرف خطأ من قال: إن إسناد النكاح إلى النساء هنا يفيد أنهن هن اللواتي يَعْقِدن النكاحَ، فإن هذا الإسنادَ يطلق في القديم والحديث على من زَوَّجَها وليُّها، كانوا يقولون: نَكَحَتْ فلانةُ فلاناً، كما يقولون حتى الآن: تَزَوَّجَتْ فلانةُ بفلانٍ، وإنما يكون العاقدُ وليَّها.
ولم تكن أختُ معقلٍ حاولت أن تعقِد على زوجها فَمَنَعَها، وإنما طلبها الزوج منه فامتنع أن يُنكِحَه إياها فصَدَق عليه أنه مَنَعها أن تنكح زوجَها، ونزلت فيه الآية، وفهمها النبي – صلى الله عليه وسلم – والصحابةُ وغيرُهم من العرب كالإمام الشافعي بهذا المعنى.
وفي الخطاب وجه ثالث رجحه الزمخشريُّ[59] واختاره الأستاذ الإمامُ هنا، وسبق له مثلُه، وهو أنه للأمة؛ لأنها متكافلة في المصالح العامة على حسب الشريعة; كأنه يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا وقع منكم تطليق للنساء وانقضت عدتُهُن وأراد أزواجُهُن أو غيرُهم أن ينكحوهن وأردن هن ذلك فلا تعضُلوهن أن ينكحن; أي: لا تمنَعوهن من الزواج، وعلى هذا الوجه يأخذ كل واحد حظه من الخطاب للمجموع[60].
ثالثا- أثر معرفة سبب نزول آية العضل في اختلاف الفقهاء
الذين قالوا بأن المخاطَب بهذه الآية هو الولي، أخذوا بسبب النزول، وقالوا بمقتضاه، حيث صح أن معقل بنَ يسار-وهو وليٌّ لأخته- عضَل أخته فنزلت الآية تنهاه عن العضْل.[61]
يقول القرطبي:” فالخطاب إذاً في قوله تعالى:” فلا تعضلوهن” للأولياء، وأن الأمر إليهم في التزويج مع رِضَاهن. وقد قيل: إن الخطاب في ذلك للأزواج، وذلك بأن يكون الارتجاع مُضَارَّةً عَضْلا عن نكاح الغير بتطويل العدة عليها. واحتج بها أصحاب أبي حنيفة على أن تُزَوِّجَ المرأةُ نفسَها قالوا: لأن الله تعالى أضاف ذلك إليها كما قال:” فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره” ولم يَذكر الوليَّ. وقد تقدم القول في هذه المسألة مستوفى. والأول أصح لما ذكرناه من سبب النزول”.[62]
- النموذج الرابع:
– قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمٌْ﴾[63]
اختلف الفقهاء في هذه النفقة على قولين: أحدهما: هي الزكاة المفروضة قاله عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ،
والثاني: أنها عامة في كل صدقة، واختار ابن العربي المالكي القولَ الثاني مستدلا بسبب نزول الآية. والثاني: هي في التطوع، قال ابن العربي رحمه الله:” المسألة الأولى: في سبب نزولها: لا خلاف بين أهل التفسير أنها نزلت فيما روى أبو داود وغيره أن الرجل كان يأتي بالقِنْوِ من الحَشَفِ فيعلقه في المسجد يأكل منه الفقراءُ، فنزلت: ﴿ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون﴾[64] .
المسألة الثانية: في المراد بالنفقة: وفيه قولان: أحدهما: أنها صدقة الفرض؛ قاله عَبِيدَة السَّلْماني وغيره، الثاني: أنها عامة في كل صدقة؛ فمن قال: إنها في الفرض تعلق بأنها مأمور بها، والأمر على الوجوب، وبأنه نَهْيٌ عن الرديء، وذلك مخصوص بالفرض.
والصحيح أنها عامة في الفرض والنفل؛ والدليل عليه أن سبب نزول الآية كان في التطوع”[65].
الخاتمة
وفي ختام هذه الدراسة وبناء على ماتم ذكره، من أهمية أسباب النزول وأثرها في فهم النصوص القرآنية وترجيح أقوال الفقهاء، يمكن القول إن معرفة سبب النزول لا تُعدّ ترفًا علميًا، بل ضرورة منهجية لفهم صحيح ومتكامل للقرآن الكريم. وقد أظهرت الدراسة أن الجهل بالسياقات التي نزلت فيها الآيات يؤدي إلى إشكالات في التفسير، واختلاف في الفهم والاستنباط، مما يؤثر مباشرة على الأحكام الفقهية المستنبطة من النصوص. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، كان من أهمها أن أسباب النزول تمثل قرينة مرجحة مهمة في تفسير النص القرآني. كما نستنتج أن كثيرا من الخلافات الفقهية كان سببها اختلاف في فهم سبب النزول أو عدم الأخذ به. بالإضافة إلى أن مراعاة أسباب النزول تسهم في رفع الإشكال عن الآيات وتدقيق الاستدلال الفقهي.
وقد أوصت الدراسة بضرورة إدراج دراسة أسباب النزول ضمن مقررات العلوم الشرعية في مراحل التعليم المختلفة. كما ينبغي على الفقهاء والمفسرين مراعاة أسباب النزول أثناء الفتوى والاستنباط، خصوصًا عند تعارض الأقوال. كما يوصي البحث بدعوة الباحثين إلى مزيد من الدراسات والإهتمام التطبيقات التي تُبرز أثر أسباب النزول في الترجيح الفقهي في مسائل محددة.
وبذلك يتبيّن أن أسباب النزول ليست فقط أداة تفسيرية بل مرجّح فقهي معتبر، يسهم في ضبط الفهم وتحقيق الانسجام بين ظاهر النص ومقاصده.
المراجع
أحكام القرآن لأحمد بن علي أبي بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى: 370هـ)، المحقق: محمد صادق القمحاوي – عضو لجنة مراجعة المصاحف بالأزهر الشريف الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت تاريخ الطبع: 1405 هـ
أحكام القرآن للقاضي محمد بن عبد الله أبي بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي(المتوفى: 543هـ)، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: الثالثة، 1424 هـ – 2003 م
أسباب النزول لعبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي(المتوفى: 911ه) ضبطه وصححه: الأستاذ أحمد عبد الشافي ، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت – لبنان
إتقان البرهان في علوم القرآن للدكتور فضل حسن عباس ،المجلد الأول ، الناشر : دار الفرقان الأردن. (الطبعة : الأولى1997م) المجلد الثاني ،الناشر : دارالنفائس الأردن) .الطبعة : الثانية ( 2010م
الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي أبي الفضل ، تحقيق: مركز الدراسات القرآنية، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.
التحرير والتنوير: «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»،لمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي(المتوفى : 1393هـ)، الناشر : الدار التونسية للنشر – تونس، سنة النشر: 1984 هـ
الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: 671هـ( ، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية – القاهرة الطبعة: الثانية، 1384هـ – 1964 م
الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله، البرهان في علوم القرآن، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: دار القاسم، الرياض، الطبعة: الأولى، 1416هـ – 1996م
المفردات في غريب القرآن لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى (المتوفى: 502هـ) تحقيق: صفوان عدنان الداودي ، الناشر: دار القلم، الدار الشامية – دمشق بيروت الطبعة: الأولى – 1412 هـ ،مادة سبب.
المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي(المتوفى: 676هـ)، الناشر: دار الفكر ،طبعة كاملة ،معها تكملة السبكي والمطيعي
الموافقات لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (المتوفى: 790هـ)، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان الناشر: دار ابن عفان الطبعة: الطبعة الأولى 1417هـ/ 1997م
المغني لأبي محمد موفق الدين =عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620هـ)، الناشر: مكتبة القاهرة الطبعة: بدون طبعة ، تاريخ النشر: 1388هـ – 1968م
المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم للدكتور عبد الكريم زيدان الناشر: دار الفكر العربي – بيروت الطبعة: الأولى، 1414 هـ – 1994 م
المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: 405هـ)، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة: الأولى، 1411 هـ- 1990 م
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت الطبعة: الثانية، 1392هـ
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي(المتوفى: 463هـ)، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي , محمد عبد الكبير البكري الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية – المغرب عام النشر: 1387 هـ
الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي(المتوفى: 671هـ( ، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية – القاهرة الطبعة: الثانية، 1384هـ – 1964 م
الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله، البرهان في علوم القرآن، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: دار القاسم، الرياض، الطبعة: الأولى، 1416هـ – 1996م
المفردات في غريب القرآن لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى (المتوفى: 502هـ) تحقيق: صفوان عدنان الداودي ، الناشر: دار القلم، الدار الشامية – دمشق بيروت الطبعة: الأولى – 1412 هـ ،مادة سبب.
Margins:
-
()القاموس المحيط لمجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (المتوفى:- 817هـ) تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان الطبعة: الثامنة، 1426 هـ – 2005 م، فصل( السين) ، المفردات في غريب القرآن لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى (المتوفى: 502هـ) تحقيق: صفوان عدنان الداودي ، الناشر: دار القلم، الدار الشامية – دمشق بيروت الطبعة: الأولى – 1412 هـ ،مادة سبب. ↑
-
الحج: 15 ↑
-
() أساس البلاغة لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله (المتوفى: 538هـ) تحقيق: محمد باسل عيون السود الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان الطبعة: الأولى، 1419 هـ – 1998 م،ص:(282). ↑
-
() القاموس المحيط فصل السين.. ↑
-
البقرة: 166 ↑
-
() القاموس المحيط فصل السين. ↑
-
القاموس المحيط فصل النون. ↑
-
ا لصافات:177 ↑
-
أساس البلاغة (628)، المفردات مادة: نزل. ↑
-
أساس البلاغة:628. ↑
-
لباب النقول في أسباب النزول لعبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي (المتوفى: 911هـ) ضبطه وصححه: الأستاذ أحمد عبد الشافي ، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت – لبنان، ص:(8). ↑
-
() مناهل العرفان في علوم القرآن لمحمد عبد العظيم الزُّرْقاني (المتوفى: 1367هـ)، الناشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، الطبعة: الثالثة،(1/99)، وعلوم القرآن الكريم لنور الدين محمد عتر الحلبي الناشر: مطبعة الصباح – دمشق الطبعة: الأولى: 1414 هـ – 1993 م، ص:(46)،و التحرير والتنوير: «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»،لمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى : 1393هـ)، الناشر : الدار التونسية للنشر – تونس، سنة النشر: 1984 هـ، (1/46)، و إتقان البرهان في علوم القرآن للدكتور فضل حسن عباس ،المجلد الأول ، الناشر : دار الفرقان ( الأردن ) .الطبعة : الأولى ( 1997م المجلد الثاني ،الناشر : دارالنفائس ( الأردن ) .الطبعة : الثانية ( 2010م ،(1/253). ↑
-
() الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي أبي الفضل ، تحقيق: مركز الدراسات القرآنية، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، (1/116). ↑
-
() مناهل العرفان(1/101). ↑
-
الموافقات لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (المتوفى: 790هـ)، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان الناشر: دار ابن عفان الطبعة: الطبعة الأولى 1417هـ/ 1997م،4/146-149. ↑
-
ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية، للدكتور حسين بن علي بن حسين الحربي، دار القاسم، الرياض، الطبعة الأولى: 1417هـ-1996م ص:241. ↑
-
البقرة الآية 157. ↑
-
البقرة الآية: 157. ↑
-
البقرة الآية: 157. ↑
-
البخاري ، كتاب الحج، بَابُ وُجُوبِ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَجُعِلَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، رقم الحديث:1643، وصحيح مسلم، كتاب الحج، بَابُ بَيَانِ أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رُكْنٌ لَا يَصِحُّ الْحَجُّ إِلَّا بِهِ، رقم الحديث:1277. ↑
-
إتقان البرهان في علوم القرآن للدكتور فضل حسن عباس رحمه الله 1/316-317. ↑
-
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت الطبعة: الثانية، 1392هـ، 9/21. ↑
-
نقلت هذا المبحث من صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة لأبي مالك كمال بن السيد سالم مع تعليقات فقهية معاصرة: فضيلة الشيخ/ ناصر الدين الألباني فضيلة الشيخ/ عبد العزيز بن باز فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين ، الناشر: المكتبة التوفيقية، القاهرة – مصر عام النشر: 2003 م،2/234-236. ↑
-
فتح القدير لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: 1250هـ)، الناشر: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب – دمشق، بيروت الطبعة: الأولى : 1414 هـ،(2/ 156)، و حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني ،لأبي الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي (نسبة إلى بني عدي، بالقرب من منفلوط) (المتوفى: الطبعة: بدون طبعة تاريخ النشر 1414: هـ – 1994م،(1/ 470)، و المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)، الناشر: دار الفكر ،طبعة كاملة ،معها تكملة السبكي والمطيعي، (8/ 71)، و المغني لأبي محمد موفق الدين =عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620هـ)، الناشر: مكتبة القاهرة الطبعة: بدون طبعة ، تاريخ النشر: 1388هـ – 1968م ،(3/ 385). ↑
-
البقرة الآية:157. ↑
-
صحيح: أخرجه البخاري (1561). ↑
-
صحيح بطرقه: أخرجه الإمام أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)،في مسنده، تحقيق: شعيب الأرنؤوط – عادل مرشد، وآخرون إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى، 1421 هـ – 2001 م،(6/ 421)،و المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: 405هـ)، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة: الأولى، 1411 هـ- 1990 م، (4/ 70)، وانظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل لمحمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: 1420هـ)، إشراف: زهير الشاويش الناشر: المكتب الإسلامي – بيروت الطبعة: الثانية 1405 هـ – 1985م، (1072). ↑
-
صحيح: أخرجه مسلم (1277)، وابن ماجه (2986). ↑
-
صحيح: أخرجه أبو داود (1897)، والبيهقي (5/ 106)، وهو عند مسلم (1211) بلفظ «يسعك طوافك لحجك وعمرتك» ↑
-
صحيح: أخرجه البخاري (1646)، وأخرج مسلم (1234) أثر ابن عمر. ↑
-
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 463هـ)، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي , محمد عبد الكبير البكري الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية – المغرب عام النشر: 1387 هـ،(2/ 98). ↑
-
البخاري ، كتاب الحج، بَابُ وُجُوبِ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَجُعِلَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، رقم الحديث:1643، وصحيح مسلم، كتاب الحج، بَابُ بَيَانِ أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رُكْنٌ لَا يَصِحُّ الْحَجُّ إِلَّا بِهِ، رقم الحديث:1277. ↑
-
التحرير والتنوير: 2/63 ↑
-
النور الآيات 6-9. ↑
-
صحيح البخاري، كتاب التفسير، بَابُ ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا العَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الكَاذِبِينَ﴾ (النور: 8)، رقم الحديث:4747. ↑
-
صحيح البخاري، كتاب التفسير، بَابُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ، فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [النور: 6] ↑
-
إتقان البرهان في علوم القرآن للدكتور فضل حسن عباس:1/331. ↑
-
مناهل العرفان للزرقاني:1/119. ↑
-
التمهيد لابن عبد البر:6/206، و الاستذكار لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 463هـ)، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد =علي معوض الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة: الأولى، 1421 ه- 2000 م،17/208. ↑
-
التمهيد6/204، والاستذكار:17/205. ↑
-
المدونة:3/114. ↑
-
أحكام القرآن للقاضي محمد بن عبد الله أبي بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي (المتوفى: 543هـ)، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: الثالثة، 1424 هـ – 2003 م،3/352،=
= وهذا الحديث قطعة من حديث سهل بن سعد الساعدي السالف ذكره في الرواية الثانية من سبب نزول آيات اللعان وهي قصة عويمر العجلاني، وهو بهذا اللفظ عند أحمد برقم :22851، والبخاري في كتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق الثلاث برقم5259، ومسلم في كتاب الطلاق، بَابُ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَغَيْرِهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ رقم الحديث:1492. ↑
-
في التمهيد6/207، وينظر الاستذكار17/208. ↑
-
أورد قول ابن القصار ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني الشافعي الناشر: دار المعرفة – بيروت، 1379 ه ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، 9/440. ↑
-
في كتاب الطلاق، باب اللعان ، رقم الحديث2256.، وأخرجه أحمد أيضا برقم 2131، وهو من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس، وَهُوَ مَعْلُولٌ بِعَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، قَالَ الْبُخَارِيُّ: عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ رَوَى عَنْ ابْنِ أَبِي يَحْيَى الْأَسْلَمِيِّ عَنْ دَاوُد بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ أَشْيَاءَ رُبَّمَا نَسِيَهَا، فَجَعَلَهَا عَنْ عِكْرِمَةَ، انْتَهَى. وَقَالَ السَّاجِيُّ: ضَعِيفٌ مُدَلِّسٌ، وَكَانَ يُنْسَبُ إلَى الْقَدَرِ، وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي “كِتَابِهِ”: قَالَ ابْنُ مَعِينٍ: عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ ضَعِيفٌ قَدَرِيٌّ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ قَدَرِيًّا دَاعِيَةً إلَى الْقَدَرِ، وَكُلُّ مَا رَوَى عَنْ عِكْرِمَةَ سَمِعَهُ مِنْ ابْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ دَاوُد، فَدَلَّسَهَا عَلَى عِكْرِمَةَ، انْتَهَى، نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي لجمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي (المتوفى: 762هـ)، قدم للكتاب: محمد يوسف البَنُوري، صححه ووضع الحاشية: عبد العزيز الديوبندي الفنجاني، إلى كتاب الحج، ثم أكملها محمد يوسف الكاملفوري ، المحقق: محمد عوامة، الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر – بيروت -لبنان/ دار القبلة للثقافة الإسلامية- جدة – السعودية الطبعة: الأولى، 1418هـ/1997م، 3/251. ↑
-
الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: 671هـ( ، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية – القاهرة الطبعة: الثانية، 1384هـ – 1964 م،12 /185. ↑
-
ينظر المبسوط للسرخسي: 7/55، وابن الهمام: شرح فتح القدير 4/285، وبدائع الصنائع للكسائي: 3/242. ↑
-
ينظر: روضة الطالبين للنووي:8/334، والأم للشافعي:5/134، والمغني لابن قدامة: 8/41، وبداية المجتهد لابن رشد: 2/89. ↑
-
النور من الآية 6. ↑
-
المنافقون من الآية 1. ↑
-
المنافقون من الآية: 2. ↑
-
هذا الحديث مروي عن ابن عباس ، انظر: مسند الإمام أحمد: 1/238، رقم الحديث 2131، وسنن أبي داود: 2/277 ، رقم الحديث2256، وهو جزء من رواية سبب النزول، قال الشيخ الألباني: ضعيف، انظر: ضعيف سنن أبي داود، الطبعة الأولى، المكتب الإسلامي-الرياض، 1412هـ-1992م، ص:225. ↑
-
البقرة من الآية 232. ↑
-
البقرة من الآية 232. ↑
-
البقرة من الأية 232. ↑
-
صحيح البخاري: كتاب النكاح، بَابُ مَنْ قَالَ: لاَ نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، والترمذي: كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ومن سورة البقرة، وأبوداود: كتاب النكاح، باب في العضل. ↑
-
وهذا القول هو اختيار الجصاص في أحكامه:= “أحكام القرآن لأحمد بن علي أبي بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى: 370هـ)، المحقق: محمد صادق القمحاوي – عضو لجنة مراجعة المصاحف بالأزهر الشريف الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت تاريخ الطبع: 1405 هـ” ،1/548، واختيار أبي حيان في البحر:= البحر المحيط في التفسير،لأبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي (المتوفى: 745هـ)، تحقيق: صدقي محمد جميل، الناشر: دار الفكر – بيروت، الطبعة: 1420 هـ، 2/209 ↑
-
ينظر: تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: 310هـ)، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة، الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة: الأولى، 1422 هـ – 2001 م، 2/487، وأحكام القرآن لعلي بن محمد بن علي، أبي الحسن الطبري، الملقب بعماد الدين، المعروف بالكيا الهراسي الشافعي (المتوفى: 504هـ)، المحقق: موسى محمد علي وعزة عبد عطية الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت تاريخ الطبع: الطبعة: الثانية، 1405 هـ،1/184، وأحكام القرآن لابن العربي:1/271، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي:3/158. ↑
-
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله (المتوفى: 538هـ)، الناشر: دار الكتاب العربي – بيروت، الطبعة: الثالثة – 1407 هـ. 1/274،و المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي (المتوفى: 542هـ)،تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد،الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى – 1422 هـ،1/310 ↑
-
تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) لمحمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني (المتوفى: 1354هـ)، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة النشر: 1990 م،2/319-320. ↑
-
أسباب اختلاف المفسرين في تفسيرآيات الأحكام للدكتور عبد الإله جوري الحوري،ص: 113. ↑
-
الجامع لأحكام القرآن:3/158-159. ↑
-
البقرة من الآية267. ↑
-
البقرة من الآية267 ↑
-
أحكام القرآن:1/312. ↑