Article 26

المفردات الاقتضائية في لغة العقد القانوني: دراسة دلالية تركيبية في ضوء مجموعة الأحكام الإدارية لعام 1443هـ (ديوان المظالم)

أ. علي عزيز علي العامري1

1 باحث في مرحلة الدكتوراه في قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية.

Implicative Lexemes in Legal Contract Language: A Semantic-Syntactic Study Based on the Collection of Administrative Rulings for the Year 1443 AH

Mr. Ali Aziz Ali Al-Amri1

1 PhD Researcher, Department of Arabic Language and Literature, King Abdulaziz University, Kingdom of Saudi Arabia.

DOI: https://doi.org/10.53796/hnsj77/26

المعرف العلمي العربي للأبحاث: https://arsri.org/10000/77/26

المجلد (7) العدد (7). الصفحات: 482 - 503

تاريخ الاستقبال: 2026-06-15 | تاريخ القبول: 2026-06-20 | تاريخ النشر: 2026-07-01

Download PDF

Cite / الاستشهاد

المستخلص: تتناول هذه الدراسة ظاهرة المفردات الاقتضائية في لغة العقد القانوني، من خلال دراسة دلالية تركيبية تطبيقية على العقود الإدارية الواردة في مجموعة الأحكام الإدارية لعام 1443هـ الصادرة عن ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية. وتنطلق الدراسة من أن لغة العقد القانوني لا تقتصر على المعاني المصرح بها، بل تتضمن معاني مضمرة تقتضيها الألفاظ والتراكيب، ولا يستقيم الفهم القانوني أو التأويل القضائي دون استحضارها. وقد اعتمدت الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي المدعوم بالتحليل الإحصائي الكمي، من خلال رصد المفردات الاقتضائية وتصنيفها وتحليل خصائصها الدلالية والتركيبية. وقد كشفت النتائج عن تنوع صور الاقتضاء في الخطاب العقدي، إذ بلغت أربعة عشر نوعًا، من أبرزها: الاقتضاء المعجمي، والمصطلحي، والتبعي، والتقابلي، والتداولي، والمنطقي. كما بينت الدراسة أن الاقتضاء المعجمي والمصطلحي والتبعي يمثل حضورًا بارزًا في النصوص العقدية، لما له من دور في إنتاج المعاني المسكوت عنها وضبط الالتزامات القانونية بين أطراف العقد. وأظهر التحليل السيميائي أن معظم الأسماء الاقتضائية تتسم بسمة العموم، في حين غلبت على الأفعال الاقتضائية سمات الحدوث الناجم والحالة والاستمرار، بما يعكس طبيعة اللغة القانونية بوصفها لغة ضبط وإلزام وتنظيم. وتخلص الدراسة إلى أن الاقتضاء يمثل آلية مركزية في بناء الإحكام العقدي ونفي الاحتمالية، وأن إغفال دلالاته قد يؤدي إلى سوء الفهم وظهور النزاعات القضائية، الأمر الذي يستدعي إدراجه ضمن برامج تدريب الصياغة القانونية وتطوير المعاجم القانونية المتخصصة.

الكلمات المفتاحية: الاقتضاء، المفردات الاقتضائية، لغة العقد القانوني، العقود الإدارية، اللسانيات القانونية، ديوان المظالم.

Abstract: This study examines the phenomenon of implicative lexemes in legal contract language through an applied semantic-syntactic analysis of administrative contracts included in the Collection of Administrative Rulings for the Year 1443 AH issued by the Board of Grievances in the Kingdom of Saudi Arabia. The study proceeds from the premise that legal contract language is not limited to explicitly stated meanings, but also contains implicit meanings required by words and structures, without which legal understanding and judicial interpretation remain incomplete. The study adopts an inductive analytical approach supported by quantitative statistical analysis, through identifying implicative lexemes, classifying them, and analyzing their semantic and syntactic features. The findings reveal a diversity of implicature patterns in contractual discourse, amounting to fourteen types, the most prominent of which are lexical, terminological, dependent, contrastive, pragmatic, and logical implicature. The study also shows that lexical, terminological, and dependent implicature are strongly present in contractual texts because of their role in producing unstated meanings and regulating legal obligations between contracting parties. The semiotic analysis further indicates that most implicative nouns are characterized by the feature of generality, whereas implicative verbs are predominantly marked by the features of resultant occurrence, state, and continuity, reflecting the nature of legal language as a language of regulation, obligation, and control. The study concludes that implicature constitutes a central mechanism in achieving contractual precision and eliminating ambiguity, and that overlooking its meanings may lead to misunderstanding and judicial disputes. Therefore, the study recommends incorporating implicature into legal drafting training programs and developing specialized legal dictionaries.

Keywords: implicature, implicative lexemes, legal contract language, administrative contracts, legal linguistics, Board of Grievances.

المقدمة:

تعد لغة العقد القانوني نموذجًا فريدًا من الخطابات المتخصصة التي تتسم بالدقة والصرامة والمنع من التأويل، حيث لا تقوم على الإمتاع البلاغي بقدر ما تقوم على تحقيق السبك النصي وضبط المراكز النظامية. ومن أبرز الظواهر اللسانية التي تستحق الدرس في هذا النمط الخطابي ظاهرة “الاقتضاء” التي تعني أن اللفظ وإن دل على معنى ظاهر فإنه يقتضي معنى آخر مسكوتًا عنه، لا يتم النص ولا تصح دلالته إلا به. وقد أولى الأصوليون واللغويون هذه الظاهرة عناية خاصة، إلا أنها ظلت بمنأى عن المقاربات اللسانية التطبيقية المعاصرة، ولا سيما في مجال الصياغة القانونية.

تسعى هذه الدراسة إلى رصد وتحليل المفردات الاقتضائية في لغة العقود الإدارية الواردة في “مجموعة الأحكام الإدارية لعام 1443هـ” الصادرة عن ديوان المظالم، وبيان كيف تعمل هذه المفردات على إنتاج دلالات إضافية تسهم في تحقيق الإحكام العقدي ونفي الاحتمالية. وتنطلق الدراسة من مقاربة بينية تزاوج بين التحليل الدلالي والتركيبي والتداولي، معتمدة المنهج الاستقرائي التحليلي المدعم بالإحصاء الكمي، لتخرج بمجموعة من النتائج التي تفيد المشتغلين بالصياغة القانونية والقضاء الإداري على حد سواء.

مشكلة الدراسة وتساؤلاتها:

تتحدد مشكلة الدراسة في أن ظاهرة الاقتضاء – رغم حضورها الفاعل في النص القانوني – لم تنل حظها من الدرس اللساني التطبيقي؛ إذ ظلت الدراسات العربية محصورة في الجانب الأصولي والفقهي النظري، بينما تفتقر المكتبة اللسانية العربية المعاصرة إلى دراسات بينية تبحث في كيفية اشتغال الاقتضاء داخل النص العقدي القضائي بوصفه أداة دلالية منتجة للمعاني المسكوت عنها. وتتفاقم المشكلة عندما يتعلق الأمر بلغة العقود الإدارية الصادرة عن ديوان المظالم، حيث تتداخل فيها الأبعاد النظامية واللغوية بشكل يقتضي كشف الآليات الدلالية الكامنة وراء الاختيارات المعجمية للمحرر القانوني.

من هنا، تحاول الدراسة الإجابة عن السؤال الرئيس الآتي: ما المفردات الاقتضائية في لغة العقد القانوني، وما أنواعها، وما الخصائص الدلالية والتركيبية التي تتميز بها؟

ويتفرع عن هذا السؤال الرئيسي الأسئلة الفرعية التالية:

  • ما أنواع الاقتضاء المتجسدة في مفردات العقود الإدارية محل الدراسة؟
  • كيف تعمل المفردات الاقتضائية على إنتاج الدلالات المسكوت عنها؟
  • ما السمات الدلالية (السمات التركيبية) للمفردات الاقتضائية (أسماء وأفعالاً)؟
  • كيف يسهم الاقتضاء في تحقيق الإحكام العقدي ونفي الاحتمالية في الخطاب القضائي الإداري؟

منهج الدراسة:

اعتمدت الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي المدعم بالتحليل الإحصائي الكمي، حيث تم استقراء المفردات الاقتضائية في مجموعة الأحكام الإدارية لعام 1443هـ، وتحليلها تصنيفيًّا ودلاليًّا وفق المقاربة السيمائية التركيبية، ثم رصد السمات الدلالية للأسماء والأفعال الاقتضائية باستخدام جداول السمات والرسوم البيانية.

أهداف الدراسة:

  • رصد المفردات الاقتضائية المتضمنة في عقود مجموعة الأحكام الإدارية لعام 1443هـ واستقراؤها استقراءً شاملاً.
  • تصنيف هذه المفردات إلى أنواع (معجمي، مصطلحي، تداولي، ترتيبي، تصوري، منطقي، قطعي، احتمالي، إحالي، إقناعي، تقابلي، وظيفي، تبعي، جهوي، تضادي).
  • تحليل الآليات الدلالية التي تعمل بها هذه المفردات لإنتاج المعاني المسكوت عنها داخل النص العقدي.
  • توصيف السمات التركيبية (السمات الدلالية) للأسماء والأفعال الاقتضائية من خلال جداول السمات والرسوم البيانية.
  • تقديم استنتاجات وتوصيات تفيد المشتغلين بالصياغة القانونية والقضاء الإداري في تحسين دقة النصوص العقدية.

أهمية الدراسة:

تكتسب هذه الدراسة أهميتها من كونها تسد فجوة معرفية في الدراسات اللسانية العربية، حيث تقدم أول مقاربة تطبيقية من نوعها لظاهرة الاقتضاء في الخطاب العقدي الإداري. وتفيد المشتغلين بالصياغة القانونية ومستشاري العقود والقضاة في ديوان المظالم، بإرشادهم إلى الدلالات الخفية التي تحملها المفردات الاقتضائية، مما يسهم في ضبط التأويل ومنع النزاعات الناشئة عن إغفال هذه الدلالات. كما تقدم الدراسة نموذجًا منهجيًّا يمكن تطبيقه على مدونات قضائية أخرى، وتزويد الباحثين في اللسانيات القانونية بأدوات تحليلية دقيقة.

أولًا: تعريف الاقتضاء وفوائده:

  1. تعريف الاقتضاء.

(اقتضاء) مصدر الفعل (اقتضى) من الجذر اللغوي (ق. ض. ي) الدالّ على “إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته”([1])، “‌واقتضى الأمرُ الوجوبَ دلّ عليه”.([2])

والاقتضاء في اصطلاح الأصوليين هو ما “‌لا ‌يَدُلُّ ‌عليه اللفظ، ولا يكون منطوقًا به، ولكن يكون من ضرورة اللفظ إما من حيث لا يمكن كون المتكلم صادقًا إلا به أو من حيث يمتنع وجود الملفوظ شرعا إلا به أو من حيث يمتنع ثبوته عقلًا إلا به”.([3])

ولا يختلف الاقتضاء في اصطلاح اللغويين القدامى عن الأصوليين؛ إذ يدلُّ الكلام الظاهر على كلام مسكوتٍ عنه، على نحو: “(أخ) و(شريك) و(ابن) و(خصم) كل واحد منها إذا ذكر اقتضى غيره، لأن الشريك مقتضٍ شريكا والأخ مقتضٍ آخر”.([4])

وفي اللسانيات “تقتضي قضية ق دلاليًّا قضية م إذا وفقط إذا، (أولًا) في جميع المقامات التي تكون فيها ق صادقة تكون م صادقة و(ثانيًا) في جميع المقامات التي تكون فيها ق كاذبة تكون م كاذبة”([5])، وبهذا فإن المقتضى الدلالي هو”ما ينشأ عن معنى الوحدة المعجمية، فكلمة (رفض) في جملة (يرفض فلان أن ينام) تقتضي أنه طلب إليه أن ينام، وهو مقتضى ناجم رأسًا عن معنى يرفض. وسواء نجم المقتضى عن وحدة معجمية أو عن التركيب فهو في معظم الأحيان مما يصمد أمام النفي. ومن نحو ذلك تصاغ عادة المعلومات التي نروم فرضها على سامعينا في شكل مقتضيات”.([6])

  1. فوائد الاقتضاء:

من فوائد الاقتضاء في اللغة:

  1. أنه كائن “لتصحيح المنطوق، مثاله: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}، وهو مقتضٍ شرعًا؛ لكونها مملوكة؛ إذ لا عتق فيما لا يملكه ابن آدم، فيزداد عليه ليكون ‌تقدير ‌الكلام: ‌فتحرير ‌رقبة ‌مملوكة “([7])، وبغير الاقتضاء لا تتحقق دلالة النصّ.([8])
  2. أنه يقدم “تفسيرًا صريحًا لمقدرة المتكلم على أن يعني أكثر مما يقول بالفعل، أي أكثر مما يعبر عنه بالمعنى الحقيقي للألفاظ المستعملة”.([9])
  3. أنه قادر “على إحداث تبسيط في بنية الأوصاف الدلالية semantic description، كما في مضمون هذه الأوصاف([10])”.([11])

ثانيًا: خصائص المفردات الاقتضائية:

بعد استقراء المفردات الاقتضائية في بيانات الدراسة وجد الباحث أنها تختلف من حيث ما تقتضيه على الأنواع الآتية:

الاقتضاء المعجمي:

تدلّ المفردة ذات الاقتضاء المعجمي على معنى مُصرح به وتقتضي آخر مسكوت عنه، وبهذا فإن الاقتضاء المعجمي هو ما يَنتج عنه معنى معجميّ مسكوت عنه، ومثال ذلك:

جاء في أحد عقود بيانات الدراسة: “الامتناع عن تمديد العقد”([12]).

المفردة (تمديد) مصدر من الفعل (مدَّدَ)، والتمديد لغة: الزيادة المتصلة والإطالة([13])، ويقتضي تمديد العقد أنه استمرّ في الماضي الفترة الزمنية التي اتفق عليها طرفا العقد حتى انتهت.

وورد في عقد آخر: “إلزام المدعى عليهم بدفع المتبقي من القرض”.([14])

المفردة (المتبقي) اسم فاعل من الفعل (تبقَّى) بمعنى فَضَل([15])، والمتبقي من القرض ما فضل من أقساطه، ويقتضي ذلك أن هناك أقساطًا من القرض قد سُدَّدت، وينبع هذا الاقتضاء من المفردة (المتبقي).

وورد في عقد آخر: “ثم قيامها بحذف بند في العقد”.([16])

المفردة (حذف) مصدر من الفعل حذف بمعنى أسقط([17])، وحذف بند من العقد يعني إسقاطه، ويقتضي ذلك أنه كان موجودًا في العقد وقت تعاقد الطرفان، وينبع هذا الاقتضاء من معنى (حذف).

الاقتضاء المصطلحي:

تدلّ المفردة ذات الاقتضاء المصطلحي على مفهوم في المجال القانوني مُصرح به وتقتضي معنى آخر مسكوتٍ عنه، ومثال ذلك:

ورد في أحد عقود بيانات الدراسة: “والتعويض عن أجور العمالة”([18])

تدلُّ المفردة (تعويض) في المجال القانوني على “منح ما يُتلافى به الضَّرر أو العيب”([19])، وبهذا فهي تقتضي وجود ضرر وقع من أحد طرفي العقد على الآخر، هذا الضرر يستلزم تعويضًا ماليًّا ممن وقع منه الضرر إلى من وقع عليه الضرر.

وجاء في عقدٍ آخر: “تأخر صرف المستحقات”([20])

المفردة (المستحقات) جمع مفرده (المستحق) اسم مفعول من الفعل (استحق) بمعنى استوجب([21])، والاستحقاق في القانون هو ثبوت حق طرف فيما التزم به الطرف الآخر مقابل أداء مهام معينة([22])، وتقتضي هذه المفردة أن أحد طرفي العقد أتمّ ما اتفق عليه مع الطرف الآخر، حتى ثبتت له مستحقاته.

وذُكر في عقد آخر: “مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم بينهما”([23])

الفسخ في اللغة النقض([24])، والفسخ في القانون “إنهاء الرابطة التعاقدية بقرار إداري أو بحكم قضائي نتيجة لخطأ جسيم يرتكبه أحد الطرفين”([25])، وبهذا فإن الفسخ يقتضي عدم انتهاء مدة العقد أو ما اتفق عليه العاقدان من الأعمال وغيرها، ويقتضي أيضًا وقوع خطأ من أحد طرفي العقد جعل الآخر يرغب في فسخه.

وجاء في عقد آخر: “عدم استحقاق المدعية إعادة غرامة التأخير والإشراف”([26])

الغَرَامَة لغة “ما يلزم أداؤه”([27])، وفي القانون هي إلزام طرف من طرفين بينهما تعاقد على دفع مبلغ معينٍ عقابًا تأديبيًا([28])، وبهذه فهي تقتضي وقوع خطأ من أحد طرفي العقد ترتب عليه ضرر لَحِق بالطرف الآخر، وبالتالي غرامة تثبت للمتضرر على من تسبب في الضرر عقابًا وتأديبًا.

الاقتضاء التداولي:

“حين يتلفظ أحدنا بسلسلة متتابعة من الكلمات فالغالب أنه يحاول بذلك أن ينجز تأثيرًا”([29])، ومن هنا كان الاقتضاء التداولي في بيانات الدراسة، فقد تضمنت بعض المفردات معاني تسهم في بناء متواليات تداولية بهدف فعل تأثيرٍ في الواقع، ومن أمثلة ذلك:

ورد في أحد العقود القانونية في بيانات الدراسة: “وامتناع المدعى عليها عن نقل العقد إلى المدعية لعدم تقدم كافة الورثة بطلب نقل العقد”([30]).

الامتناع لغة: الحيلولة بأن يُحال بين الرجل وبين ما يريده([31])، ويقتضي ذلك أن المدعية أرادت نقل العقد إليها، وطلبته من المدعى عليها إلا أنها رفضت وامتنعت عن هذا النقل، والاقتضاء في هذه المفردة يشكل المتوالية التداولية الآتية:

  • الفعل اللفظي: مضمر، وهو كل قولٍ يعبر عن طلب المدعية من المدعى عليها بأن تنقل إليها العقد، مثل: أريد أن تنقلي العقد إليّ.
  • الفعل الإنجازي: محاولة المدعية توجيه المدعى عليها إلى أن تنقل العقد إليها.
  • الفعل التأثيري: امتناع المدعى عليها عن نقل العقد إلى المدعية.

فبوساطة المفردة (امتناع) وما تقتضيه معجميًّا كانت المتوالية التداولية السابقة.

وكذلك ورد في أحد العقود: “صدور حكم المحكمة الإدارية برفض الدعوى”([32])

الرفض لغة: ترك الشيء([33])، وتقتضي المفردة (رفض) أن المدعي تقدَّم بدعوى إلى المحكمة الإدارية، وإثر ذلك رُفضت هذه الدعوى، وبالتالي فإن هذا الاقتضاء يشكل المتوالية التداولية الآتية:

  • الفعل اللفظي: الدعوى التي قدمها المدعي.
  • الفعل الإنجازي: محاولة المدعي توجيه المحكمة بالدعوى إلى أن تلزم المدعى عليها بمنحه أرضًا بديلة عن الأرض المخصصة له، وكذلك إلزامها بمخاطبة جهة التمويل لإكمال دفعات القرض على الأرض البديلة.
  • الفعل التأثيري: رفض المحكمة الإدارية الدعوى.

فبوساطة ما اقتضته المفردة (رفض) من معانٍ كانت المتوالية التداولية السابقة.

الاقتضاء الترتيبي:

يكون الاقتضاء الترتيبي بالوصول إلى رقم مسكوت عنه أو أكثر، برقم مصرح به، ومثال ذلك:

ورد في عقد من بيانات الدراسة: “وتطلب المدعية إلزام المدعى عليها بنقل العقد المذكور إليها لتكون طرفًا ثانيًا”([34])

المفردة (ثانيًا) مفردة اقتضائية؛ لأنها تدلُّ على الرقم الثاني، وتقتضي وجود الرقم الأول كدلالة إضافية مسكوتٍ عنها، فطلب المدعية إلزام المدعى عليها بنقل العقد المذكور إليها لتكون طرفًا ثانيًا، يعني أن هناك طرفًا أولًا في العقد القائم، والاقتضاء في هذه المفردة مبني على الترتيب العددي.

وكذلك ورد في عقدٍ آخر: “المادة الثالثة عشرة: تنفيذ الأعمال”([35])

تدلُّ المفردة (الثالثة) على الرقم ثلاثة، وتقتضي وجود الرقم الأول والثاني كدلالة إضافية مسكوتٍ عنها، فالمادة الثالثة عشرة تقتضي وجود المادة الثانية عشرة، والمادة الحادية عشرة، وهكذا بقية المواد المسكوت عنها.

وكذلك ورد في عقدٍ آخر: “المادة الرابعة: قيمة العقد”([36])

تدلُّ المفردة (الرابعة) على الرقم أربعة، وتقتضي وجود الرقم الأول والرقم الثاني والرقم الثالث كدلالة إضافية مسكوتٍ عنها، فالمادة الرابعة تقتضي وجود المادة الأولى والثانية والثالثة.

الاقتضاء التصوري:

تحمل بعض المفردات الاقتضائية في بيانات الدراسة معاني إضافية تُظهر “تصورات المشرع للعدالة وكيفية تحقيقها”([37])، وبذلك تعمل هذه المفردات على تدعيم الجانب التصوري في لغة العقد القانوني، ومن أمثلة هذا الاقتضاء ما يأتي:

ورد في أحد العقود القانونية في بيانات الدراسة: “مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه”.([38])

المفردة (المدعي) اسم فاعل من الفعل (ادعى)، وادعى الشيء “زعم أنه له حقًّا كان أو باطلًا”([39])، فيقتضي إطلاق (المدعي) اسمًا على أحد طرفي النزاع في لغة العقد القانوني أن المشرع يرى – في حال استمرار الدعوى وقبل البتّ فيها – أنّ هذا الطرف من طرفي النزاع يبني حقه الذي يطالب به على الظنّ والزعم وليس على الصحة واليقين([40])، وبهذا فهو مساوٍ للمدعى عليه أمام عين القانون، حتى يُصدر حكم بإثبات الدعوى أو نفيها.

الاقتضاء المنطقي:

ينتج هذا الاقتضاء عن طريق الاستدلال المنطقي الذي يقتضي “طرفين متعالقين، ويكونان مترابطين؛ بحيث إذا ثبت أحدهما ثبت الآخر بثبوته، وإذا انتفى كان شأن الآخر كذلك”([41])، ومثال ذلك: “مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بصرف كامل قيمة مستخلصٍ دون الحسم منه”.([42])

المدعية اسم فاعل، و(المدعى) اسم مفعول، من الفعل (ادعي) الدالّ على الظن([43])، واختيار اسمي طرفي النزاع من مادة تدلّ على الظن يقتضي المساواة بينهما حتى يُفصل في القضية، ويظهر ذلك من خلال الاستدلال المنطقي الآتي:

ع([44]) تقتضي ع1([45])

إذًا ع تستلزم ع1

-ع([46]) تقتضي – ع1([47])

إذًا –ع تستلزم – ع1.

وترجمة هذا الاستدلال هي: إذا كان المدعي له حق فإن المدعى عليه عليه الحق، والعكس صحيح، وبهذا فإن دلالة (الظنّ) في اسمي المتنازعين تقتضي المقابلتين الآتيتين:

(المدعي) له حق – (مقابل) – (المدعى عليه) عليه الحق.

(المدعي) لا حق له – (مقابل) – (المدعى عليه) لا حقّ عليه.

وهذا يعني أن المفردتين (المدعي) و(المدعى) تقتضيان أن المشرع القانوني ينظر بعين المساواة إلى طرفي النزاع طالما كانت القضية مستمرة ولم يُبتّ فيها، فعنده الطرف الأول قد يكون له الحق وقد لا يكون، والطرف الثاني قد يكون عليه الحق وقد لا يكون، وهذا ما جعله يستخدم مفردتين من مادة تدلُّ على الظنّ كاسمين للطرفين: الأول والثاني.

الاقتضاء القطعي:

تدلّ “المباني القطعية على تأكيد حدوث أمر أو عدم حدوثه”([48])، وقد أحالت بعض المفردات الاقتضائية في بيانات الدراسة على القطعية، ومثال ذلك:

ورد في أحد عقود بيانات الدراسة: “وأقرَّ بتنازله عن حقه في العقد الذي كان مبرمًا مع مورثه لتأجير المبسطين”([49]).

تدلُّ المفردة (أقرَّ) على الإذعان والاعتراف([50])، وتقتضي معنى القطعية؛ لأنها تؤكد حدوث الإذعان والاعتراف بالتنازل.

وكذلك ورد في أحد العقود: “وبما أن الثابت من عقد التجديد رقم (177) أنه قد حرر بتاريخ 16/ 10/ 1435هـ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة”([51])

تدلُّ المفردة (الثابت) على الدوام والاستقرار([52])، وتقتضي معنى القطعية؛ إذ تدل بالاقتضاء على تأكيد ثبوت تحرير عقد التجديد بتاريخ 16/ 10/ 1435هـ.

وكذلك ورد في أحد العقود القانونية: “يجب على المقاول بناء على أمر خطي من صاحب العمل أن يوقف سير الأعمال بطريقة يعتبرها ضرورية لسلامة العمل”([53]).

تدلُّ المفردة (يجب) على اللزوم والاستحقاق([54])، وتقتضي معنى القطعية؛ لأنها تؤكد وجوب وقف سير الأعمال على المقاول، فالقطعية مضمنة في دلالة المفردة المعجمية.

الاقتضاء الاحتمالي:

الدلالات الاحتمالية هي الصورة المقابلة للدلالات القطعية؛ أي هي عدم القطع([55])، وقد أحالت بعض المفردات الاقتضائية في بيانات الدراسة على الاحتمالية، ومثال ذلك: “تضمن النظام والعقد أنه يجوز للجهة الإدارية تخفيض التزامات العقد وفق نسبة معينة”([56]).

الجواز لغة: التسويغ([57])، وتدلُّ المفردة (يجوز) على الاحتمالية كدلالة إضافية عن طريق الاقتضاء؛ أي إنها تقتضي عدم القطع في أمر تخفيض التزامات العقد، فالاقتضاء في هذه المفردة مبني على الاحتمالية المضمنة في دلالتها المعجمية.

الاقتضاء الإحالي:

دائمًا ما تُحيل الأحكام التي يصدرها القضاء على مواد القانون([58])، ومن هنا جاءت بعض الدلالات الاقتضائية لتدلّ على معنى الإحالة، ومثال ذلك ما يأتي:

ورد في أحد العقود في بيانات الدراسة: “كما أن هذه المحكمة مختصة مكانيًّا وفقًا للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي”([59]).

المفردة (وفقًا) مفردة اقتضائية، تدلُّ في اللغة على المصادفة والملاءمة([60])، وتعبر عن معنى الإحالة عن طريق الاقتضاء، وهي هنا إحالة الحكم الذي أصدره القاضي على مادة معينة من مواد القانون، فالاقتضاء في هذه المفردة مبني على معنى الإحالة المضمن في دلالتها المعجمية.

وكذلك ورد في أحد العقود القانونية: “الثابت تخصيص أرض سكنية للمدعي بناء على عقد الدعم السكني المبرم مع المدعى عليها”([61]).

تدلّ المفردة (بناء) في اللغة على ضم الشيء بعضه إلى بعض([62])، وتقتضي معنى الإحالة، وهي هنا إحالة تخصيصِ أرض سكنية للمدعي على عقد الدعم السكني المبرم مع المدعى عليها.

الاقتضاء الإقناعي:

هناك من المفردات الاقتضائية في لغة العقد القانوني ما تُحيل إلى معنى الإقناع، على نحو: “أثر ذلك: رفض الدعوى”([63])

المفردة (أثر) مفردة اقتضائية، تدلُّ معجميًّا على ما بقي من رسم الشيء([64])، وتدلُّ على الإقناع كدلالة إضافية عن طريق الاقتضاء، فبيان أن الحكم أثر ونتيجة أسباب معينة، يولد إقناعًا لدى طرفي النزاع بأن المحكمة قد أعملت النظر والتفحص وبنت حكمها على أسباب معينة.

الاقتضاء التقابلي:

تُحيل بعض المفردات الاقتضائية في لغة العقد القانوني على مقابلاتها، ومثال ذلك ما يأتي:

ورد في أحد العقود القانونية في بيانات الدراسة: “مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بنقل العقد المبرم مع موروثها إليها لتكون طرفًا ثانيًا فيه”.([65])

المفردة (المدعى) في التركيب (المدعى عليها) مفردة اقتضائية تعبر أساسًا عن الشخص الذي قُدِّمت فيه دعوى، وفي نفس الآن تقتضي مقابل هذا الشخص وهو المدعي، فوجود المدعى عليه يقتضي وجود المدعي.

وكذلك ورد في أحد العقود القانونية: “استحقاق المدعية أن تكون طرفًا في العقد رفقة شقيقها المنقول إليه العقد مسبقًا”([66])

إن المفردة (شقيق) هي مفردة اقتضائية؛ إذ إنها تعبر عن معنى أساسي وهو الأخ، وهذا المعنى الأساسي يقتضي أخ آخر، فكلمة شقيق تدلُّ على واحدٍ من الأخوة وتقتضي وجود شقيق آخر، وبالتالي فهي تعبر عن أحدهما صراحة وعن الآخر بالاقتضاء.

وجاء في أحد العقود القانونية: “بعد إنذاره بخطاب رسميّ مسجلٍ”.([67])

المفردة (رسمي) في التركيب (بخطاب رسمي) مفردة اقتضائية تعبر أساسًا عن خطاب جاء على أصول مقرّرة([68])، وفي نفس الآن تقتضي الخطاب الشخصي (الذاتي) كمقابلٍ للخطاب الرسمي.([69])

وكذلك ورد في أحد العقود القانونية: “وقد أقام موكله دعوى على المكفول في المحكمة العامة ببريدة”([70])

إن المفردة (العامة) هي مفردة اقتضائية؛ إذ إنها تعبر عن معنى أساسي وهو محكمة عامة ذات وظائف محددة، وهذا المعنى الأساسي يقتضي المحاكم الخاصة التي تخالف المحكمة العامة وتتميز عنها، فكلمة عامة تدلُّ على معنى العموم وتقتضي وجود المقابل؛ أي المحاكم الخاصة.

وكذلك ورد في أحد العقود القانونية: “عقد أشغال عامة”([71])

إن المفردة (عامة) هي مفردة اقتضائية؛ إذ إنها تعبر عن معنى أساسي وهو نوع من العقود بين شخصيتين اعتباريتين غالبًا على أشغال عامة، وهذا المعنى الأساسي يقتضي الأشغال الخاصة التي تقابل الأشغال العامة وتتميز عنها، فكلمة عامة تدلُّ على معنى العموم وتقتضي وجود المقابل، وهو الأشغال الخاصة.

وورد في أحد العقود: “ولا تحمل وكالة من جميع الورثة”([72])

المفردة (جميع) مفردة اقتضائية، وهي تدلّ على (كل) وتقتضي مقابلها (بعض)، فتعبر دلاليًّا عن كل الورثة، في حين أن المدعية تحمل وكالة من بعض الورثة، هذا من جانب، ومن جانب آخر تدلّ على أن الوكالة الصحيحة في هذه الحالة تستلزم أن تكون من جميع الورثة.

اقتضاء المفردات الوظيفية:

الكلمات الوظيفية function words هي الكلمات الصغيرة مثل (ال) و(بعض)، والتي يُسبب حذفها خلطًا في الجملة([73])، ومن الكلمات الوظيفية التي جاءت في بيانات الدراسة والتي تدلّ على معنى مصرح به وآخر مسكوت عنه المفردة (غير)، التي تأتي بمعنى ليس، ففي هذه الحال تنفي ما بعدها صراحة وتقتضي وجوده بدونها، ومثال ذلك:

ورد في أحد العقود القانونية: “كما نوه ممثل المدعى عليه إلى أن المدعى عليه منشأة غير ربحية”([74])

المفردة (غير) بمعنى ليس مفردة اقتضائية؛ إذ إنها تعبر مع المضاف إليه بعدها (ربحية) عن معنى أساسي وهو كون المؤسسة لا تهدف إلى الربح، وهذا المعنى الأساسي يقتضي وجود المضاف إليه بعدها خاليًا منها، بمعنى أنه يقتضي وجود مؤسسات ربحية، والاقتضاء هنا ناجم عن المفردة (غير)، التي تؤدي معنى مع المضاف إليه بعدها، وتقتضي معنى آخر مقابلًا له مقابلة عكسية.

الاقتضاء التبعي:

جاءت بعض الاقتضاءات في بيانات الدراسة مبنية على التبعية الدلالية، وهذا يرجع إلى أن بعض المفاهيم في بعض القوانين تكون “متضمنة في قرارات منطوقة، دون أن تذكر بالنصّ”([75])، فمثلًا ورد في أحد العقود القانونية في بيانات الدراسة: “الثابت تعاقد المدعى عليها مع المدعية على استئجار فندق مع تقديم الإعاشة لنزلاء الفندق”.([76])

إن المفردة (استئجار) مفردة اقتضائية؛ إذ إنها تعبر عن معنى قانوني أساسي وهو الإيجارة، وتعبر عن دلالة إضافية عن طريق الاقتضاء وهي بقاء العين المستأجرة ملك للمؤجر، ولم تُذكر هذه الملكية، ولكن تقتضيها التبعية الدلالية، فتأجير شخص ما لعين معينة تابع لملكيته لها، وإلا كانت الإيجارة فاسدة (غير قانونية).

وكذلك ورد في أحد العقود القانونية: “وبعد قيام المدعي برهن الأرض لجهة التمويل تبين أنها مملوكة للغير”([77]).

إن المفردة (رهن) هي مفردة اقتضائية؛ إذ إنها تعبر عن معنى أساسي، وهو “ما وضع عند ‌الإنسان ‌مما ‌ينوب ‌مناب ‌ما ‌أخذ ‌منه”([78])، وفي نفس الآن تقتضي كون العين المرهونة ملك الراهن، فلا يرهن الفرد ما لا يملكه، والاقتضاء في هذه المفردة مبني على التبعية الدلالية، فرهن شخص ما لعين تابع لملكيته لها، وإلا فسد الرهن.

وكذلك ورد في واحد من العقود: “وقيام المدعى عليه بالحسم من رواتب المدعي بعد امتناع المقترض عن سداد القرض”([79])

تدلّ المفردة (القرض) على “مال يُعطَى من البنك بفائدة بشرط أن يُعاد بعد أجَل معلوم”([80])، وتقتضي وجود مقترض لديه ضمانات، وبنك لديه ما يُقرض، والاقتضاء في هذه المفردة مبني التبعية الدلالية، فوجود قرض تابع لوجود مُقرض ومقترض.

وكذلك ورد في أحد العقود القانونية: “يحق للأمانة إلغاء العقد مع المستأجر في الحالات الآتية”([81]).

إن المفردة (يحق) هي مفردة اقتضائية؛ إذ إنها تعبر عن اختصاص الأمانة بإلغاء العقد، وتقتضي اختصاصها بإبقاء العقد، فاختصاص الأمانة بإلغاء العقد تابع لاختصاصها بإبقاء العقد على حالته.

اقتضاء الجهات:

الجِهَة هي الناحية والجانب([82])، فذكر جهة يقتضي وجود بقية الجهات، وقد جاء هذا النوع من الاقتضاء في بيانات الدراسة في مواضع، منها:

ما ورد في أحد العقود: “تقع على شارع الكورنيش شمال وزارة البرق والبريد والهاتف”.([83])

إن المفردة (شمال) مفردة اقتضائية؛ إذ إنها تدلّ على جهة الشمال، وتقتضي الجهات: الجنوب، والشرق، والغرب.

وكذلك ما جاء في أحد العقود: “حيث إنّ الحدّ الشرقي مخالف للطبيعة”.([84])

إن المفردة (الشرقي) مفردة اقتضائية؛ إذ إنها تدلّ على جهة الشرق، وتقتضي الجهات: الشمال، والجنوب، والغرب.

اقتضاء التضاد:

الضدّ في اللغة الخلاف([85])، والتضاد المقصود هنا هو الذي بمقتضاه إذا نفي أحد عنصريه كان اعترافًا بالآخر، وتمثله المعادلة: إذا لم يكن الشيء (أ) فإنه (ب) والعكس صحيح([86])، ومثال هذا النوع من الاقتضاء في بيانات الدراسة:

ما ورد في أحد العقود: “إلا أنّ المدعى عليها قد تراجعت عن هذا الأمر ووجهت خطابًا جديدًا لموكلته برقم”.([87])

إن المفردة (جديدًا) تدلُّ على خطابٍ جديدٍ، وتقتضي وجود خطابٍ قديمٍ؛ لأنه لولا وجود الضدّ ما ذكر ضده للتفرقة بينهما؛ إذا لولا وجود خطاب قديمٍ لما وصف الخطاب في العقد بأنه جديد.

يتبين مما سبق تنوع الدلالات الاقتضائية في لغة العقد القانوني في بيانات الدراسة مما يوضح أن الاقتضاء في لغة العقد القانوني أحد الوسائل التي يعتمدها التفكير القانوني في كتابة العقد القانوني.

أما عن سمات المفردات الاقتضائية فتظهر من خلال الجدولين الآتيين:

جدول رقم (1): يوضح سمات المفردات الاقتضائية (الأسماء)

م السمات عام([88]) متحرك([89]) إنسان([90]) محسوس([91]) معدود([92])
الفعل
1 أثر +
2 استئجار +
3 امتناع +
4 بناء +
5 التعويض
6 تمديد +
7 الثابت
8 الثالثة +
9 ثانيًا + +
10 جديدًا +
11 جميع +
12 حذف +
13 الرابعة +
14 رسمي +
15 رفض +
16 رهن +
17 الشرقي +
18 شقيق + + + + +
19 شمال + +
20 العامة
21 عامة +
22 غرامة +
23 غير +
24 الفسخ
25 القرض
26 المتبقي
27 المدعى + + + +
28 المدعي + + + +
29 المستحقات
30 وفقًا +

يتضح من جدول رقم (1) تفاوت سمات الأسماء الاقتضائية من حيث الارتفاع والانخفاض على نحو ما يبينه الرسم البياني الآتي:

الرسم البياني رقم (1)

يكشف الرسم البياني رقم (1) عن ارتفاع نسبة سمة + عام، وانخفاض نسبة + معدود، والانخفاض الكبير لنسب السمات: + متحرك، و+ إنسان، و+ محسوس، وبالتالي تكون إحدى خصائص الأسماء الاقتضائية في لغة العقد القانوني في مجموعة الأحكام الإدارية لعام 1443هـ أنها أسماء عامة في المقام الأول، وبعضها له سمة معدود، والقليل منها له سمة إنسان ومتحرك ومحسوس.

جدول رقم (2): سمات المفردات الاقتضائية (الأفعال)

م السمات ناجم نشاط مستمر حركة حالة شخصي
الفعل
1 أقرَّ + + +
2 يجب + + +
3 يجوز + + +
4 يحق + + +

يتضح من جدول رقم (2) تفاوت سمات الأفعال الاقتضائية من حيث الارتفاع والانخفاض على نحو ما يبينه الرسم البياني الآتي:

الرسم البياني رقم (2)

يكشف الرسم البياني رقم (2) عن ارتفاع نسبة سمة + ناجم، وسمة + حالة، وسمة + مستمر، بينما انخفضت نسبة + شخصي، في حين انعدمت سمة + نشاط، وسمة + حركة، وتلك النسب تُحدد بعض خصائص الأفعال الاقتضائية في بيانات الدراسةـ، وقد يرجع ارتفاع نسب السمات: + ناجم، و+ حالة، و+ مستمر إلى أنَّ هذه الأفعال عبارة عن ردة فعل ناجمة عن التعرض للسلطة القانونية التي تضع القوانين، وتحدد الأنشطة والممارسات بناء عليها، وكذلك من خصائص هذه الأفعال وجود سمة + شخصي التي تتناسب مع طرفي العقد والجهة القضائية التي تمثل شخصًا اعتباريُّا.

الخاتمة:

خلصت الدراسة إلى أن المفردات الاقتضائية تشكل شبكة دلالية موازية للمعاني المصرح بها في النص العقدي، وأن الاقتضاء ليس مجرد ظاهرة هامشية، بل هو آلية مركزية في بناء الإحكام العقدي ونفي الاحتمالية. وقد أظهرت النتائج تنوعًا كبيرًا في أنواع الاقتضاء، مع هيمنة النوع المعجمي والمصطلحي والتبعيّ، وكشفت السمات الدلالية أن الأسماء الاقتضائية غالبيتها [+عام]، والأفعال الاقتضائية غالبيتها [+ناجم] و[+حالة] و[+مستمر]. وتوصي الدراسة بتضمين مادة الاقتضاء في برامج تدريب الصياغة القانونية، وتوجيه الباحثين لتوسيع دائرة الدراسة لتشمل مدونات نظامية أخرى.

النتائج:

  • توصلت الدراسة إلى وجود (14) نوعًا من الاقتضاء في لغة العقد القانوني، أبرزها: الاقتضاء المعجمي، المصطلحي، التبعي، التقابلي، والتداولي.
  • شكل الاقتضاء المعجمي والمصطلحي النسبة الأكبر من المفردات الاقتضائية، مما يعكس اعتماد الصياغة القانونية على دقة المعجم القانوني المتخصص.
  • أثبتت الدراسة أن الاقتضاء التبعي (كراهن الملكية، واستئجار ملكية المؤجر) هو الأكثر حضورًا في النصوص العقدية، حيث يعبر عن الدلالات التي لا يمكن تصور العقد دونها.
  • أظهر التحليل أن (83%) من الأسماء الاقتضائية تحمل سمة [+ عام]، مقابل انخفاض حاد في سمات [+ متحرك] و[+ إنسان] و[+ محسوس].
  • تميزت الأفعال الاقتضائية (أقرَّ، يجب، يجوز، يحق) بسمات [+ناجم] و[+حالة] و[+مستمر] بنسبة 100%، مما يعكس طبيعة الأفعال القانونية بوصفها ردود أفعال ناجمة عن سلطة النظام.
  • كشف البحث عن أن مفردات مثل (امتناع) و(رفض) تعمل على استدعاء متواليات تداولية متكاملة (فعل لفظي – إنجازي – تأثيري).
  • خلصت الدراسة إلى أن إغفال الدلالات الاقتضائية في الصياغة العقدية يُعد سببًا رئيسًا في النزاعات القضائية، حيث يظن أحد الطرفين أن النص لا يتضمن معنى يقتضيه ضمنًا.

التوصيات:

  • توصي الدراسة بإدراج ظاهرة الاقتضاء كموضوع تدريبي أساسي في برامج إعداد المحررين القانونيين ومستشاري العقود في الجهات الحكومية.
  • دعوة جهات الاختصاص (كديوان المظالم وهيئة الخبراء) إلى إعداد نماذج عقود موحدة تستحضر الدلالات الاقتضائية بوضوح لتفادي النزاعات.
  • توجيه الباحثين في اللسانيات القانونية إلى دراسة الاقتضاء في مدونات نظامية أخرى كالأنظمة الجزائية والإدارية، ومقارنتها بالعقود المدنية.
  • اقتراح إنشاء معجم قانوني متخصص يضع قائمة بالمفردات الاقتضائية وأوضاعها الدلالية في السياقات العقدية المختلفة.
  • التوصية بعقد ورش عمل مشتركة بين اللسانيين والقضاة في ديوان المظالم، لرفع الوعي بكيفية اكتشاف الدلالات الاقتضائية في النصوص العقدية المتنازع عليها.

قائمة المراجع:

أولًا: المصادر التراثية المحققة

  1. ابن السراج، محمد بن السري. (د.ت). الأصول في النحو. تحقيق: عبد الحسين الفتلي. بيروت: مؤسسة الرسالة.

Ibn al-Sarrāj, Muḥammad ibn al-Sarī. (n.d.). Al-Uṣūl fī al-Naḥw [The Principles of Grammar]. Edited by ʿAbd al-Ḥusayn al-Fatlī. Beirut: Mu’assasat al-Risālah.

  1. ابن الصائغ، يوسف بن أبي بكر. (2004). اللمحة في شرح الملحة (ط. 1). تحقيق: إبراهيم بن سالم الصاعدي. المدينة المنورة: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية.

Ibn al-Ṣā’igh, Yūsuf ibn Abī Bakr. (2004). Al-Lamḥah fī Sharḥ al-Mulḥah [The Glimpse in Explaining al-Mulḥah] (1st ed.). Edited by Ibrāhīm ibn Sālim al-Ṣāʿidī. Madinah: Deanship of Scientific Research, Islamic University.

  1. ابن بابشاذ، جمال الدين أبو الحسن علي. (1977). شرح المقدمة المحسبة (ط. 1). تحقيق: خالد عبد الكريم. الكويت: المطبعة العصرية.

Ibn Bābshādh, Jamāl al-Dīn Abū al-Ḥasan ʿAlī. (1977). Sharḥ al-Muqaddimah al-Muḥsibah [Commentary on al-Muqaddimah al-Muḥsibah] (1st ed.). Edited by Khālid ʿAbd al-Karīm. Kuwait: Al-Maṭbaʿah al-ʿAṣriyyah.

  1. ابن جني، عثمان بن جني الموصلي. (د.ت). اللمع في العربية. تحقيق: فائز فارس. الكويت: دار الكتب الثقافية.

Ibn Jinnī, ʿUthmān ibn Jinnī al-Mawṣilī. (n.d.). Al-Lumaʿ fī al-ʿArabiyyah [The Highlights in Arabic]. Edited by Fā’iz Fāris. Kuwait: Dār al-Kutub al-Thaqāfiyyah.

  1. ابن سيده، علي بن إسماعيل. (2000). المحكم والمحيط الأعظم (ط. 1). تحقيق: عبد الحميد هنداوي. بيروت: دار الكتب العلمية.

Ibn Sīdah, ʿAlī ibn Ismāʿīl. (2000). Al-Muḥkam wa-al-Muḥīṭ al-Aʿẓam [The Precise and Comprehensive Lexicon] (1st ed.). Edited by ʿAbd al-Ḥamīd Hindāwī. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

  1. ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا. (1979). مقاييس اللغة. تحقيق: عبد السلام محمد هارون. بيروت: دار الفكر.

Ibn Fāris, Aḥmad ibn Fāris ibn Zakariyyā. (1979). Maqāyīs al-Lughah [Standards of the Arabic Language]. Edited by ʿAbd al-Salām Muḥammad Hārūn. Beirut: Dār al-Fikr.

  1. ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا. (1986). مجمل اللغة (ط. 2). تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان. بيروت: مؤسسة الرسالة.

Ibn Fāris, Aḥmad ibn Fāris ibn Zakariyyā. (1986). Mujmal al-Lughah [The Concise Lexicon of the Arabic Language] (2nd ed.). Edited by Zuhayr ʿAbd al-Muḥsin Sulṭān. Beirut: Mu’assasat al-Risālah.

  1. ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا. (1997). الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها (ط. 1). تحقيق: محمد علي بيضون. بيروت: دار الكتب العلمية.

Ibn Fāris, Aḥmad ibn Fāris ibn Zakariyyā. (1997). Al-Ṣāḥibī fī Fiqh al-Lughah al-ʿArabiyyah wa-Masā’ilihā wa-Sunan al-ʿArab fī Kalāmihā [Al-Ṣāḥibī on Arabic Philology, Its Issues, and the Arabs’ Linguistic Usage] (1st ed.). Edited by Muḥammad ʿAlī Bayḍūn. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

  1. ابن منظور، محمد بن مكرم. (1994). لسان العرب (ط. 3). بيروت: دار صادر.

Ibn Manẓūr, Muḥammad ibn Mukarram. (1994). Lisān al-ʿArab [The Tongue of the Arabs] (3rd ed.). Beirut: Dār Ṣādir.

  1. ابن هشام الأنصاري، جمال الدين عبد الله بن يوسف. (1991). مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. بيروت: المكتبة العصرية.

Ibn Hishām al-Anṣārī, Jamāl al-Dīn ʿAbd Allāh ibn Yūsuf. (1991). Mughnī al-Labīb ʿan Kutub al-Aʿārīb [The Intelligent One’s Sufficiency from Books of Syntax]. Edited by Muḥammad Muḥyī al-Dīn ʿAbd al-Ḥamīd. Beirut: Al-Maktabah al-ʿAṣriyyah.

  1. ابن هشام الأنصاري، جمال الدين عبد الله بن يوسف. (2001). أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. تحقيق: يوسف الشيخ محمد. بيروت: المكتبة العصرية.

Ibn Hishām al-Anṣārī, Jamāl al-Dīn ʿAbd Allāh ibn Yūsuf. (2001). Awḍaḥ al-Masālik ilā Alfiyyat Ibn Mālik [The Clearest Paths to Ibn Mālik’s Alfiyyah]. Edited by Yūsuf al-Shaykh Muḥammad. Beirut: Al-Maktabah al-ʿAṣriyyah.

  1. ابن يعيش، موفق الدين يعيش بن علي. (2001). شرح المفصل (ط. 1). بيروت: دار الكتب العلمية.

Ibn Yaʿīsh, Muwaffaq al-Dīn Yaʿīsh ibn ʿAlī. (2001). Sharḥ al-Mufaṣṣal [Commentary on al-Mufaṣṣal] (1st ed.). Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

  1. الجرجاني، علي بن محمد. (1983). التعريفات (ط. 1). بيروت: دار الكتب العلمية.

Al-Jurjānī, ʿAlī ibn Muḥammad. (1983). Al-Taʿrīfāt [Definitions] (1st ed.). Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

  1. الجوهري، إسماعيل بن حماد. (1987). الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية (ط. 4). تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. بيروت: دار العلم للملايين.

Al-Jawharī, Ismāʿīl ibn Ḥammād. (1987). Al-Ṣiḥāḥ: Tāj al-Lughah wa-Ṣiḥāḥ al-ʿArabiyyah [Al-Ṣiḥāḥ: The Crown of Language and the Correct Arabic] (4th ed.). Edited by Aḥmad ʿAbd al-Ghafūr ʿAṭṭār. Beirut: Dār al-ʿIlm lil-Malāyīn.

  1. الحميري، نشوان بن سعيد. (1999). شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (ط. 1). تحقيق: حسين بن عبد الله العمري، ومطهر بن علي الإرياني، ويوسف محمد عبد الله. بيروت: دار الفكر المعاصر.

Al-Ḥimyarī, Nashwān ibn Saʿīd. (1999). Shams al-ʿUlūm wa-Dawā’ Kalām al-ʿArab min al-Kulūm [The Sun of Sciences and the Remedy for Arabic Speech] (1st ed.). Edited by Ḥusayn ibn ʿAbd Allāh al-ʿAmrī, Muṭahhar ibn ʿAlī al-Iryānī, and Yūsuf Muḥammad ʿAbd Allāh. Beirut: Dār al-Fikr al-Muʿāṣir.

  1. الخليل بن أحمد الفراهيدي. (د.ت). العين. تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي. بيروت: دار ومكتبة الهلال.

Al-Khalīl ibn Aḥmad al-Farāhīdī. (n.d.). Al-ʿAyn [The ʿAyn Lexicon]. Edited by Mahdī al-Makhzūmī and Ibrāhīm al-Sāmarrā’ī. Beirut: Dār wa-Maktabat al-Hilāl.

  1. الرازي، محمد بن أبي بكر. (1999). مختار الصحاح (ط. 5). تحقيق: يوسف الشيخ محمد. بيروت: المكتبة العصرية.

Al-Rāzī, Muḥammad ibn Abī Bakr. (1999). Mukhtār al-Ṣiḥāḥ [Selections from al-Ṣiḥāḥ] (5th ed.). Edited by Yūsuf al-Shaykh Muḥammad. Beirut: Al-Maktabah al-ʿAṣriyyah.

  1. الرضي الاستراباذي، رضي الدين محمد بن الحسن. (1996). شرح كافية ابن الحاجب. بيروت: دار الكتب العلمية.

Al-Raḍī al-Istarābādhī, Raḍī al-Dīn Muḥammad ibn al-Ḥasan. (1996). Sharḥ Kāfiyat Ibn al-Ḥājib [Commentary on Ibn al-Ḥājib’s Kāfiyah]. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

  1. الرماني، أبو الحسن علي بن عيسى. (1973). معاني الحروف. تحقيق: عبد الفتاح إسماعيل شلبي. القاهرة: دار نهضة مصر.

Al-Rummānī, Abū al-Ḥasan ʿAlī ibn ʿĪsā. (1973). Maʿānī al-Ḥurūf [Meanings of Particles]. Edited by ʿAbd al-Fattāḥ Ismāʿīl Shalabī. Cairo: Dār Nahḍat Miṣr.

  1. الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني. (د.ت). تاج العروس من جواهر القاموس. تحقيق: مجموعة من المحققين. د.ن: دار الهداية.

Al-Zabīdī, Muḥammad Murtaḍā al-Ḥusaynī. (n.d.). Tāj al-ʿArūs min Jawāhir al-Qāmūs [The Bride’s Crown from the Jewels of the Dictionary]. Edited by a group of scholars. n.p.: Dār al-Hidāyah.

  1. الزجاجي، عبد الرحمن بن إسحاق. (1984). حروف المعاني والصفات (ط. 1). تحقيق: علي توفيق الحمد. بيروت: مؤسسة الرسالة.

Al-Zajjājī, ʿAbd al-Raḥmān ibn Isḥāq. (1984). Ḥurūf al-Maʿānī wa-al-Ṣifāt [Particles of Meaning and Attributes] (1st ed.). Edited by ʿAlī Tawfīq al-Ḥamad. Beirut: Mu’assasat al-Risālah.

  1. السيرافي، أبو سعيد الحسن بن عبد الله. (2008). شرح كتاب سيبويه (ط. 1). تحقيق: أحمد حسن مهدلي وعلي سيد علي. بيروت: دار الكتب العلمية.

Al-Sīrāfī, Abū Saʿīd al-Ḥasan ibn ʿAbd Allāh. (2008). Sharḥ Kitāb Sībawayh [Commentary on Sībawayh’s Book] (1st ed.). Edited by Aḥmad Ḥasan Mahdalī and ʿAlī Sayyid ʿAlī. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

  1. السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. (د.ت). همع الهوامع في شرح جمع الجوامع (ط. 1). تحقيق: عبد الحميد هنداوي. مصر: المكتبة التوفيقية.

Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn ʿAbd al-Raḥmān ibn Abī Bakr. (n.d.). Hamʿ al-Hawāmiʿ fī Sharḥ Jamʿ al-Jawāmiʿ [The Flowing Abundance in Explaining Jamʿ al-Jawāmiʿ] (1st ed.). Edited by ʿAbd al-Ḥamīd Hindāwī. Egypt: Al-Maktabah al-Tawfīqiyyah.

  1. المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد. (د.ت). المقتضب. تحقيق: محمد عبد الخالق عظيمة. بيروت: عالم الكتب.

Al-Mubarrad, Abū al-ʿAbbās Muḥammad ibn Yazīd. (n.d.). Al-Muqtaḍab [The Concise Work]. Edited by Muḥammad ʿAbd al-Khāliq ʿUḍaymah. Beirut: ʿĀlam al-Kutub.

  1. المرادي، حسن بن قاسم. (1983). الجنى الداني في حروف المعاني (ط. 1). تحقيق: فخر الدين قباوة. بيروت: دار الآفاق الجديدة.

Al-Murādī, Ḥasan ibn Qāsim. (1983). Al-Janā al-Dānī fī Ḥurūf al-Maʿānī [The Near Harvest on Particles of Meaning] (1st ed.). Edited by Fakhr al-Dīn Qabāwah. Beirut: Dār al-Āfāq al-Jadīdah.

ثانيًا: المراجع الحديثة اللغوية والقانونية

  1. إتشسن، جين. (2016). اللسانيات: مقدمة إلى المقدمات (ط. 1). ترجمة: عبد الكريم محمد جبل. القاهرة: المكتب القومي للترجمة.

Aitchison, Jean. (2016). Linguistics: An Introduction to Introductions (1st ed.). Translated by ʿAbd al-Karīm Muḥammad Jabal. Cairo: National Translation Office.

  1. استيتية، سمير شريف. (2007). اللسانيات: المجال والوظيفة والمنهج. عمّان: دار الشروق.

Istitiyyah, Samīr Sharīf. (2007). Linguistics: Field, Function, and Method. Amman: Dār al-Shurūq.

  1. بيومي، سعيد أحمد. (2007). لغة الحكم القضائي: دراسة تركيبية دلالية (ط. 1). القاهرة: مكتبة الآداب.

Bayyūmī, Saʿīd Aḥmad. (2007). The Language of Judicial Rulings: A Syntactic-Semantic Study (1st ed.). Cairo: Maktabat al-Ādāb.

  1. بيومي، سعيد أحمد. (2010). لغة القانون في ضوء علم لغة النص (ط. 1). القاهرة: دار الكتب القانونية.

Bayyūmī, Saʿīd Aḥmad. (2010). The Language of Law in Light of Text Linguistics (1st ed.). Cairo: Dār al-Kutub al-Qānūniyyah.

  1. موشلر، جاك، وريبول، آن. (2010). القاموس الموسوعي للتداولية. ترجمة: مجموعة من الأساتذة والباحثين. تونس: المركز الوطني للترجمة، دار سيناترا.

Moeschler, Jacques, & Reboul, Anne. (2010). Encyclopedic Dictionary of Pragmatics. Translated by a group of professors and researchers. Tunisia: National Translation Center, Dār Sīnatrā.

  1. زكريا، ميشال. (1983). الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية: الجملة البسيطة. دمشق: دار الفكر.

Zakariyā, Mīshāl. (1983). Generative-Transformational Linguistics and Arabic Grammar: The Simple Sentence. Damascus: Dār al-Fikr.

  1. سرحان، عبد الرحمن. (2015). الاقتضاء في ضوء اللسانيات الحجاجية. مجلة الدراسات اللغوية، 17(4)، 89–124.

Sarḥān, ʿAbd al-Raḥmān. (2015). Implication in light of argumentative linguistics. Journal of Linguistic Studies, 17(4), 89–124.

  1. صولة، عبد الله. (1999). الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية. تونس: دار سحر للنشر.

Ṣawlah, ʿAbd Allāh. (1999). Argumentation in the Qur’an through Its Major Stylistic Features. Tunisia: Dār Saḥar lil-Nashr.

  1. عمر، أحمد مختار. (1998). أسس علم اللغة (ط. 8). تحقيق: عبد السلام محمد هارون. القاهرة: عالم الكتب.

ʿUmar, Aḥmad Mukhtār. (1998). Foundations of Linguistics (8th ed.). Edited by ʿAbd al-Salām Muḥammad Hārūn. Cairo: ʿĀlam al-Kutub.

  1. عمر، أحمد مختار. (1998). علم الدلالة (ط. 5). القاهرة: عالم الكتب.

ʿUmar, Aḥmad Mukhtār. (1998). Semantics (5th ed.). Cairo: ʿĀlam al-Kutub.

  1. عمر، أحمد مختار. (2008). معجم اللغة العربية المعاصرة. القاهرة: عالم الكتب.

ʿUmar, Aḥmad Mukhtār. (2008). Dictionary of Contemporary Arabic. Cairo: ʿĀlam al-Kutub.

  1. الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد. (1993). المستصفى من علم الأصول (ط. 1). بيروت: دار الكتب العلمية.

Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad. (1993). Al-Mustaṣfā min ʿIlm al-Uṣūl [The Essential Work on Legal Theory] (1st ed.). Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

  1. فاخوري، عادل. (1989). الاقتضاء في التداول اللساني. مجلة عالم الفكر، 20(3)، 139-168.

Fākhūrī, ʿĀdil. (1989). Implication in linguistic pragmatics. ʿĀlam al-Fikr Journal, 20(3), 139–168.

  1. فياض، رياض. (2021). اللسانيات القانونية: النظرية والتطبيق. القاهرة: دار النهضة العربية.

Fayyāḍ, Riyāḍ. (2021). Legal Linguistics: Theory and Practice. Cairo: Dār al-Nahḍah al-ʿArabiyyah.

  1. مجمع اللغة العربية بالقاهرة. (1999). معجم القانون. القاهرة: الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية.

Academy of the Arabic Language in Cairo. (1999). Dictionary of Law. Cairo: General Authority for Amiri Press Affairs.

  1. المليفي، أمين. (2022). تأصيل العقود الإدارية: دراسة تأصيلية تطبيقية وفق أحكام محاكم ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية. مجلة ابن خلدون للدراسات والأبحاث، 2(11).

https://doi.org/10.56989/benkj.v2i11.117

Al-Mulaifī, Amīn. (2022). Establishing the foundations of administrative contracts: An applied foundational study according to the rulings of the Board of Grievances courts in the Kingdom of Saudi Arabia. Ibn Khaldoun Journal for Studies and Research, 2(11). https://doi.org/10.56989/benkj.v2i11.117

ثالثًا: المدونات القضائية

  1. ديوان المظالم. (1443هـ). مجموعة الأحكام الإدارية لعام 1443هـ. الرياض: ديوان المظالم، المملكة العربية السعودية.

Board of Grievances. (1443 AH). Collection of Administrative Rulings for the Year 1443 AH. Riyadh: Board of Grievances, Kingdom of Saudi Arabia.

الهوامش:

  1. () ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة: (ق. ض. ي)، (5/ 99).
  2. () الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المكتبة العلمية، بيروت، د/ ط، د/ ت، مادة: (ق. ض. ي)، (2/ 507).
  3. () أبو حامد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1413هـ/ 1993م، ص263.
  4. () ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، الناشر: محمد علي بيضون، ط1، 1418ه/ 1997م، ص51.
  5. () جاك موشلر – آن ريبول، القاموس الموسوعي للتداولية، ترجمة: مجموعة من الأساتذة والباحثين، المركز الوطني للترجمة – دار سيناترا، تونس، د/ ط، 2010م، ص241.
  6. () عبد الله صولة، الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، ص88.
  7. () الجرجاني، التعريفات، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1403هـ/ 1983م، ص226.
  8. () ينظر: عبد العزيز بن أحمد بن محمد، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، دار الكتب العلمية، بيروت، د/ ط، د/ ت، (1/ 75ـ 76).
  9. () عادل فاخوري، الاقتضاء في التداول اللساني، مجلة عالم الفكر، مج20، ع3، 1989م، ص141.
  10. () مثال ذلك عند المقارنة بين المثالين “1ـ فتح سمير قنينة البيبسي وشربها دفعة واحدة. بيروت عاصمة لبنان والقاهرة عاصمة مصر. نجد أن معنى واو العطف في المثل الأول يغاير جزئيًّا معناها في المثل الثاني. فالواو في (1) تدلُّ على التعقيب بحيث إنه من الصعب تصور عكس الترتيب الزمني….. بينما في (2) لا تفيد الواو أكثر من مطلق الاشتراك”. عادل فاخوري، الاقتضاء في التداول اللساني، ص142.
  11. () عادل فاخوري، الاقتضاء في التداول اللساني، ص142.
  12. () عقد رقم (121).
  13. () ينظر: الجوهري، تاج اللغة وصحاح العربية، تح: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط4، 1407ه/ 1987م، مادة: (م. د. د)، (2/ 537).
  14. () عقد رقم (121).
  15. () ينظر: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: (ب. ق. ي)، (1/ 232).
  16. () عقد رقم (9).
  17. () ينظر: الجوهري، الصحاح، مادة: (ح. ذ. ف)، (4/ 1241).
  18. () عقد رقم (1).
  19. () أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: (ع. و. ض)، (2/ 1576).
  20. () عقد رقم (121).
  21. () ينظر: نشوان بن سعيد الحميرى، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، تح: د. حسين بن عبد الله العمري – مطهر بن علي الإرياني – د. يوسف محمد عبد الله، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط1، 1420هـ/ 1999م، (3/ 1302).
  22. () ينظر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، معجم القانون، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، القاهرة، د/ ط، 1420هـ/ 1999م، ص48.
  23. () عقد رقم (121).
  24. () ينظر: الخليل بن أحمد الفراهيدي، العين، تح: د. مهدي المخزومي، د. إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، د/ ط، د/ ت، مادة: (ف. س. خ)، (4/ 202).
  25. () مجمع اللغة العربية بالقاهرة، معجم القانون، ص472.
  26. () عقد رقم (120).
  27. () ينظر: الرازي، مختار الصحاح، تح: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، بيروت ، ط5، 1420هـ/ 1999م)، مادة: (غ. ر. م)، ص226.
  28. () ينظر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، معجم القانون، ص472.
  29. () جين إتشسن، اللسانيات مقدمة إلى المقدمات، ترجمة وتعليق: عبد الكريم محمد جبل، المكتب القومي للترجمة، القاهرة، ط1، 2016م، ص215.
  30. () عقد رقم (1).
  31. () ينظر: الزَّبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تح: مجموعة من المحققين، دار الهداية، د/ ط، د/ ت، مادة: (م. ن. ع)، (22/ 218).
  32. () عقد رقم (2).
  33. () ينظر: الخليل بن أحمد الفراهيدي، العين، (7/ 29). ابن فارس، مجمل اللغة، دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1406هـ/ 1986م، مادة: (ر. ف. ض)، ص361.
  34. () عقد رقم (1).
  35. () عقد رقم (119).
  36. () عقد رقم (119).
  37. () سمير شريف استيتية، اللسانيات المجال والوظيفة والمنهج، ص497.
  38. () عقد رقم (123).
  39. () الزَّبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، مادة: (د. ع. و)، 38/ 46.
  40. () ينظر: ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة: (ز. ع. م)، 3/ 10.
  41. () سمير شريف استيتية، اللسانيات المجال والوظيفة والمنهج، ص510.
  42. () عقد رقم (111).
  43. () ينظر: الزَّبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، مادة: (د. ع. و)، 38/ 46.
  44. () ترمز ع إلى أن (المدعي) له حق.
  45. () ترمز ع1 إلى أن (المدعى عليه) عليه حق.
  46. () ترمز -ع إلى أن (المدعي) ليس له حق.
  47. () ترمز ع1 إلى أن (المدعى عليه) ليس عليه حق.
  48. () سمير شريف استيتية، اللسانيات المجال والوظيفة والمنهج، ص513.
  49. () عقد رقم (1).
  50. () ينظر: ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط3، 1414ه، مادة: (ق. ر. ر)، (5/ 88).
  51. () عقد رقم (1).
  52. () ينظر: الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، مادة: (ث. ب. ت)، (1/ 80).
  53. () عقد رقم (3).
  54. () ينظر: الجوهري، الصحاح، مادة: (ج. و. ز)، (3/ 871).
  55. () ينظر: سمير شريف استيتية، اللسانيات المجال والوظيفة والمنهج، ص515.
  56. () عقد رقم (3).
  57. () ينظر: الجوهري، الصحاح، مادة: (ج. و. ز) (3/ 871).
  58. () ينظر: سمير شريف استيتية، اللسانيات المجال والوظيفة والمنهج، ص517.
  59. () عقد رقم (1).
  60. () ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة: (و. ف. ق) (10/ 382).
  61. () عقد رقم (2).
  62. () ينظر: ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة: (ب. ن. ي) (1/ 302).
  63. () عقد رقم (3).
  64. () ينظر: الجوهري، الصحاح، مادة: (أ. ث. ر) (2/ 575).
  65. () عقد رقم (1).
  66. () عقد رقم (1).
  67. () عقد رقم (105).
  68. () ينظر: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: (ر. س. م)، (2/ 891).
  69. () ينظر: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: (ش. خ. ص)، (2/ 1174).
  70. () عقد رقم (123).
  71. () عقد رقم (123).
  72. () عقد رقم (1).
  73. () ينظر: أحمد مختار عمر، أسس علم اللغة، تح: عبد السلام محمد هارون، عالم الكتب، القاهرة، ط8، 1419هـ/ 1998م، ص110 – 111.
  74. () عقد رقم (123).
  75. () سمير شريف استيتية، اللسانيات المجال والوظيفة والمنهج، ص512.
  76. () عقد رقم (1).
  77. () عقد رقم (2).
  78. () ابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم، تح: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1421ه/ 2000م)، مادة: (ر. ه. ن)، (4/ 300).
  79. () عقد رقم (123).
  80. () أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: (ق. ر. ض) (3/ 1799).
  81. () عقد رقم (1).
  82. () ينظر: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: (و. ج. ه)، (3/ 2407).
  83. () عقد رقم (116).
  84. () عقد رقم (100).
  85. () ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة: (ض. د. د)، (3/ 263).
  86. () ينظر: بالمر، علم الدلالة، ترجمة: مجيد عبد العليم الماشطة، الجامعة المستنصرية، بغداد، د/ ط، 1985م)، ص112. أحمد مختار عمر، علم الدلالة، عالم الكتب، القاهرة، ط5، 1998م، ص102.
  87. () عقد رقم (116).
  88. () سمة + عام “تميز سمة (+ عام) بين الأسماء (كتاب) و(غلام) و(طاولة) وبين الأسماء (زيد) و(بيروت) و(لبنان)”. ميشال زكريا، الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية (الجملة البسيطة)، ص86.
  89. () سمة + متحرك “إن وجود سمة (+ متحرك) يميز بين الأسماء (زيد) و(رجل) و(غلام)… وبين الأسماء: (طاولة) و(شوق) و(قمح)… التي تحتوي على سمة (- متحرك)”. ميشال زكريا، الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية (الجملة البسيطة)، ص87.
  90. () سمة + إنسان “إن وجود سمة (+ إنسان) تميز بين الأسماء (زيد) و(ولد) و(تلميذ) وبين الأسماء: (عصفور) و(كلب) و(جمل)… التي تحتوي على سمة (- إنسان)”. ميشال زكريا، الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية (الجملة البسيطة)، ص87.
  91. () سمة + محسوس “تميز سمة (+ محسوس) بين الأسماء (غابة) و(رجل) و(كتاب)… وبين الأسماء: (عدالة) و(جمال) و(خوف)… التي تحتوي على سمة (- محسوس)”. ميشال زكريا، الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية (الجملة البسيطة)، ص87.
  92. () سمة + معدود “إن وجود سمة (+ معدود) يميز بين الأسماء: (رجل) و(كتاب) و(طاولة)… وبين الأسماء (خوف) و(ماء) و(قمح)… التي تحتوي على سمة (- معدود)”. ميشال زكريا، الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية (الجملة البسيطة)، ص87.