Article 6

خروج التائب عن المظالم المالية عند الإمام ابن الجوزي -رحمه الله- من خلال كتابه منهاج القاصدين ومفيد الصادقين

عبد الله بن إبراهيم بن عبد العزيز السويد1

1 كلية الشريعة، جامعة القصيم، المملكة العربية السعودية.

بريد الكتروني: a.alsowed@gmail.com

A Repentant Person’s Discharge from Financial Wrongs According to Imam Ibn al-Jawzi (May Allah Have Mercy on Him): A Study Based on His Book Minhaj al-Qasidin wa Mufid al-Sadiqin

Abdullah bin Ibrahim bin Abdulaziz Al-Suwaid¹

¹ College of Sharia, Qassim University, Saudi Arabia.
Email: a.alsowed@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.53796/hnsj78/6

المعرف العلمي العربي للأبحاث: https://arsri.org/10000/78/6

المجلد (7) العدد (8). الصفحات: 87 - 111

تاريخ الاستقبال: 2026-07-05 | تاريخ القبول: 2026-07-15 | تاريخ النشر: 2026-08-01

Download PDF

Cite / الاستشهاد

المستخلص: هدف البحث إلى بيان كيفية تخلُّص التائب من المظالم المالية في ضوء آراء الإمام ابن الجوزي –رحمه الله– الواردة في كتابه منهاج القاصدين ومفيد الصادقين، مع دراسة مسائله الفقهية ومقارنتها بأقوال فقهاء المذاهب الأربعة، وبيان مصرف المال الحرام المُخرَج. واعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن، من خلال جمع نصوص ابن الجوزي المتعلقة بالموضوع، والتحقق من اختياراته الفقهية والروايات المنقولة عن الإمام أحمد، وعرض أقوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها وترجيح ما ظهر رجحانه. وتناول البحث أحكام المال الحرام المكتسب قبل الإسلام وبعده، وكيفية تمييزه إذا اختلط بالمال الحلال، ومصرفه عند معرفة مالكه أو تعذر الوصول إليه، وحكم الأموال المرصودة لمصالح المسلمين، ونماء المال الحرام، والتصدق به، والتعامل مع المال المشتبه فيه. وتوصل البحث إلى أن المال الحرام المكتسب قبل الإسلام يبقى في يد صاحبه ولا يُكلَّف بالتخلص منه، بينما يجب على المسلم التائب إخراج ما اكتسبه من مال حرام حال إسلامه، بعد تمييزه عن ماله الحلال. كما يجب رد المال إلى مالكه أو ورثته متى عُرفوا، فإن تعذر ذلك صُرف في وجوه البر والمصالح العامة. وخلص البحث إلى أن نماء المال الحرام يتبع أصله، وأن التصدق بالمال الحرام مجهول المالك يُقصد به التخلص من المظلمة لا التقرب بالصدقة، وأن الأولى لمن اختلط ماله الحلال بالمشتبه فيه أن يخص نفسه بالحلال. وأوصى البحث بمزيد من العناية بكتاب منهاج القاصدين ودراسة أبوابه دراسة فقهية تحليلية، وجمع نقولات فقهاء الحنابلة عنه؛ لإبراز أثر ابن الجوزي في المذهب الحنبلي.

الكلمات المفتاحية: ابن الجوزي، منهاج القاصدين، المظالم المالية، المال الحرام، التوبة، الفقه المقارن.

Abstract: This study aimed to explain how a repentant person may discharge himself from financial wrongs in light of the opinions of Imam Ibn al-Jawzi (may Allah have mercy on him) as presented in his book Minhaj al-Qasidin wa Mufid al-Sadiqin. It also examined the relevant jurisprudential issues, compared them with the opinions of the jurists of the four Sunni schools of law, and identified the appropriate disposal of unlawfully acquired wealth. The study adopted a descriptive, analytical, and comparative approach by collecting Ibn al-Jawzi’s relevant texts, verifying his jurisprudential preferences and the narrations attributed to Imam Ahmad, and presenting, discussing, and evaluating the jurists’ opinions and supporting evidence. The study addressed the rulings concerning unlawful wealth acquired before and after embracing Islam, the means of identifying it when mixed with lawful wealth, its disposal when its owner is known or cannot be located, funds allocated for Muslim public interests, proceeds generated from unlawful wealth, giving such wealth in charity, and dealing with doubtful wealth. The findings showed that unlawful wealth acquired before embracing Islam may remain in the possession of its holder, who is not required to relinquish it. By contrast, a Muslim who repents must relinquish any unlawful wealth knowingly acquired while being a Muslim after distinguishing it from lawful wealth. Such wealth must be returned to its owner or the owner’s heirs whenever they can be identified; if this is impossible, it should be spent on charitable causes and public interests. The study also concluded that proceeds generated from unlawful wealth follow the same ruling as the principal amount, and that giving unlawfully acquired wealth whose owner is unknown to charity is intended to discharge the financial wrong rather than to seek the reward of voluntary charity. Furthermore, a person whose lawful wealth is mixed with doubtful wealth should preferably reserve the lawful portion for personal use. The study recommended further scholarly attention to Minhaj al-Qasidin through analytical jurisprudential studies of its remaining chapters and the collection and examination of Hanbali jurists’ references to the book in order to highlight Ibn al-Jawzi’s influence on the Hanbali school.

Keywords: Ibn al-Jawzi; Minhaj al-Qasidin; financial wrongs; unlawful wealth; repentance; comparative jurisprudence.

المقدمة:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على المبعوث رحمةً للعالمين، نبيِّنا محمَّدٍ عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصَّلاة، وأتمُّ التَّسليم، أمَّا بعد:

إنَّ الفقه في دين الله تعالى؛ طلبه، وتعلُّمه، وتعليمه، من أعظم العبادات، وأنفع القربات، بل هو أمارة خير، بشَّر بها إمام الفقهاء وسيِّد المرسلين -صلى الله عليه وسلم- طلَّاب الفقه، فمن يرد الله به خيرًا يفقِّه في الدِّين، وحيث إنَّ الفقهَ دينٌ، ودين الله محفوظٌ من التَّحريف والتَّبديل، فقد هيَّأ الله تعالى من عباده مَن هداهم ليكونوا سببًا في القيام بمهمَّة حفظ الدِّين العظيمة، فقضَوا حياتهم شغفًا بتعلُّم الفقه في دين الله، منشغلين بتعليمه، منكبِّين على تدوينه والتَّصنيف فيه، متيقِّظين للدِّفاع عنه، وممَّن أكرمهم الله بذلك الحافظ جمال الدِّين أبو الفرج عبدالرحمن بن الجوزي الحنبلي، الفقيه القدوة، والمحدِّث الحافظ، والمفسِّر الواعظ.

وحيث إنَّ لأبي الفرج ابن الجوزي مكانةً علميَّةً خاصَّة بين علماء عصره، وفقهاء مذهبه، وله أثرٌ وتأثيرٌ من خلال مصنَّفاته المتنوِّعة التي ساهم بها في فنون العلم الشرعي المتنوعة ما يجعل اسمَه وشخصيَّتَه وتصانيفَه حاضرةً في كلِّ زمانٍ لدى طلّاب العلم عامَّةً على اختلاف تخصُّصاتهم؛ ومحلَّ دراسةٍ لا تنضب، فقد جاء هذا البحث ليقوم بجمع المسائل الفقهيَّة الواردة نصًّا في: الباب الرابع من كتاب الحلال والحرام من كتاب منهاج القاصدين ومفيد الصادقين لابن الجوزي -رحمه الله- ودراستها دراسةً مقارنةً، وما للإمام عليها من تعليقاتٍ، والتحقُّق من الرِّوايات المنقولة عن الإمام أحمد، وما فيها من خلافٍ مذهبي أو خلافٍ عالٍ، ومحاولة ذكر أسرار العبادات وآفات المعاملات، ومقاصد الأحكام، وعللها، كما ذكرها ابن الجوزي -رحمه الله- في كتابه «منهاج القاصدين»، وعنوانها: «خروج التائب عن المظالم المالية عند الإمام ابن الجوزي -رحمه الله- من خلال كتابه منهاج القاصدين ومفيد الصادقين».

خطة البحث:

جاءت خطة البحث في تسعة مباحث:

المبحث الأول: التائب الذي في يده مال حرام حصل عليه قبل إسلامه.

المبحث الثاني: التائب الذي في يده مال حرام حصل عليه حال إسلامه.

المبحث الثالث: كيفية تمييز المال الحرام، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: إذا كان المال الحرام متميزاً عن المال الحلال.

المطلب الثاني: إذا كان المال الحرام غير متميز عن المال الحلال ومعلوم القدر.

المطلب الثالث: إذا كان المال الحرام غير متميز عن المال الحلال وغير معلوم القدر.

المبحث الرابع: مصرف المال الحرام المُخرَج إذا كان له مالك معين.

المبحث الخامس: مصرف المال الحرام المُخرَج إذا يئس من معرفة عين مالكه.

المبحث السادس: مصرف المال الحرام المُخرَج إذا كان من الأموال المرصودة لمصالح المسلمين.

المبحث السابع: حكم إخراج نماء المال الحرام(النامي بنفسه والمرصد للنماء).

المبحث الثامن: حكم تصدق التائب بالمال الذي فيه حرام.

المبحث التاسع: إذا كان في يده مال حلال وشبهه فهل يخص نفسه بالحلال؟

مشكلة البحث:

تتمثَّل مشكلة البحث في التَّساؤل التَّالي:

كيفية خروج التائب عن المظالم المالية عند الإمام ابن الجوزي -رحمه الله- من خلال كتابه منهاج القاصدين ومفيد الصادقين، وما هو مصرف المال الحرام المخرج؟

الدِّراسات السَّابقة:

الدِّراسات المعاصرة التي تناولت شخصيَّة ابنِ الجوزي العلميَّة أو تناولت آثارَه العلميَّة سواء بالتَّحقيق أو بالدِّراسة كثيرةٌ ومتنوِّعةٌ، وسبب ذلك يعود إلى التَّركة العلميَّة العظيمة التي ورَّثها.

ثم إنَّ الدِّراسات المعاصرة التي تناولت ابنَ الجوزيِّ ومؤلَّفاته ليست مختصَّةً بالدِّراسات الفقهيَّة، أو حتَّى بالدِّراسات الشَّرعيَّة، بل تعدَّت ذلك إلى دراساتٍ في اللغة، والأدب وغيرها، ومع كلِّ ما تقدَّم إلا أنني لم أقف على دراسةٍ سابقةٍ تتناول خروج التائب عن المظالم المالية عند الإمام ابن الجوزي -رحمه الله- من خلال كتابه منهاج القاصدين ومفيد الصادقين.

منهج البحث:

اعتمدت -بحمد الله- في تحرير هذا البحث على المنهج الوصفي.

منهجية البحث:

  1. ذكر النَّصِّ الذي ذكره ابنُ الجوزيِّ -رحمه الله- كاملًا حول المسألة محلّ الدِّراسة؛ وذلك لأجل أن يتمكَّن القارئُ من فهم المسألة بشكلٍ صحيحٍ، وتحديد موضوعها.
  2. المقارنة بين ما ذكره ابن الجوزي -رحمه الله- في كتابه «منهاج القاصدين» من روايات وآراء، وبين ما جاء في كتبه الأخرى أو نُقل عنه، والتَّحقُّق من اختياره الفقهيِّ في حكم المسألة.
  3. ذكر حكم المسألة عند فقهاء المذاهب الأربعة.
  4. ذكر الأدلة ووجه الاستدلال بها.
  5. عزو الآيات القرآنية ببيان أرقامها وسورها.
  6. تخريج الأحاديث النبوية.
  7. توثيق البحث من المصادر والمراجع المعتبرة بذكر اسم الشهرة للمؤلف، واسم الكتاب، والجزء والصفحة.
  8. صياغة الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات.

المبحث الأول: التائب الذي في يده مال حرام حصل عليه قبل إسلامه

أولاً: قول الإمام ابن الجوزي -رحمه الله- في المسألة:

“لو أن الحرام ملأ الدنيا كلها وعُلم يقيناً أنه ما بقي فيها حلال أصلاً، لكنا نأمر باستئناف تمهيد شروط الشرع، واستئناف قواعده، فإن الرسول ﷺ لما بعث كانت العرب تكتسب من الغارة، وأهل الكتاب يتعاملون بغير شرعهم، فلم يتعرض لما سلف، بل خَصَّصَ أَرباب الأيدي بالأموال، ومهد الشرع، ومعلوم أن ما ثبت تحريمه في شرع لا ينقلب حلالاً، فهذا حكم الفتوى أنه لو عم الحرام وهو استئناف قواعد الشرع من غير أن يأمر بالتَّقلُّل”([1]).

وأراد بكلامه هذا بيان حكم المال الحرام الذي حصل عليه المسلم قبل إسلامه، فبيّن أنه يبقى في يده ولا يؤمر بالتخلص منه.

وقد اطرد رأي الإمام ابن الجوزي -رحمه الله- في حكم هذه المسألة كما بيّن ذلك في كتابه المنتظم في تاريخ الملوك والأمم إذ بين أن الإسلام يهدم ما كان قبله. ([2])

ثانياً: أقوال الفقهاء في المسألة:

ذهب الفقهاء من الحنفية([3])، والمالكية([4])، والشافعية([5])، والحنابلة([6])، إلى أن الكافر إذا أسلم لا يؤمر بالتخلص من المال الحرام الذي حصل عليه قبل إسلامه.

واستدلوا بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين} [سورة البقرة، آية: 278]

وجه الدلالة: أن الله أمرهم بترك ما بقي في الذمم من الربا، ولم يأمرهم برد المقبوض([7]).

كما استدلوا بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: ((من أسلم على شيء فهو له)) ([8])

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أقر أموال الكفار التي في أيديهم لهم([9]).

المبحث الثاني: التائب الذي في يده مال حرام حصل عليه حال إسلامه

أولاً: قول الإمام ابن الجوزي -رحمه الله- في المسألة:

“اعلم أن من تاب وفي يده مال حرام مُختلط، فعليه وظيفتان؛ إحداهما: تمييز الحرام وإخراجه، والثانية: النظر في مصرف المُخْرَج.

أما الأولى، فاعلم أن من تاب وفي ماله ما هو حرام معلوم العين من غصب أو وديعة فأمره سهل وعليه تمييز الحرام”([10]).

وأراد بكلامه هذا بيان حكم المال الحرام الذي حصل عليه المسلم حال إسلامه وهو يعلم أنه حرام ثم تاب وأراد التخلص من إثمه، فبيّن أن عليه إخراج المال الحرام.

وقد اطرد رأي الإمام ابن الجوزي -رحمه الله- في حكم هذه المسألة كما بيّن ذلك في كتابه صيد الخاطر إذ بين المال الحرام الذي حصل عليه المسلم حال إسلامه وهو يعلم أنه حرام ثم تاب وأراد التخلص من إثمه، فإن عليه رده على من أخذ منه، أو على ورثتهم؛ فإن لم يعرف طريق الرد، كان في بيت مال المسلمين، يصرف في مصالحهم، أو يصرف في الصدقة، ولم يحظ آخذه بغير الإثم([11]).

ثانياً: أقوال الفقهاء في المسألة:

ذهب الفقهاء من الحنفية([12])، والمالكية([13])، والشافعية([14])، والحنابلة([15])، إلى أن من تاب وفي ماله ما هو حرام معلوم العين حصل عليه حال إسلامه وهو يعتقد حرمته فإن عليه التخلص منه وجوباً.

واستدلوا بعدة أدلة:

أولاً: استدلوا من القرآن بقوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} [سورة البقرة، آية: 188].

وجه الدلالة: أن الله تعالى نهى عن أكل أموال الناس بالباطل، وإمساك المال الحرام بعد التوبة استمرار في أكله بالباطل ([16]).

ثانياً: استدلوا من السنة بما يلي:

أولاً: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: ((إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا))([17]).

وجه الدلالة: أن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب، والمال الحرام خبيث لا يتقرب به ولا ينتفع به، فيجب على التائب التخلص منه([18]).

ثانياً: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: ((من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء، فليتحلله منه اليوم، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم))([19]).

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أوجب التحلل من المظالم قبل القيامة، ومن المظالم المال الحرام المأخوذ من الناس ([20]).

ثالثاً: ما رواه سمرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: ((على اليد ما أخذت حتى تؤدي)) ([21])

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ نص على أن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وهذا يدل على وجوب التخلص من المال الحرام.([22])

المبحث الثالث: كيفية تمييز المال الحرام وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: إذا كان المال الحرام متميزاً عن المال الحلال.

أولاً: قول الإمام ابن الجوزي -رحمه الله- في المسألة:

“اعلم أن من تاب وفي ماله ما هو حرام معلوم العين من غصب أو وديعة فأمره سهل وعليه تمييز الحرام”([23])

وأراد بكلامه هذا بيان كيفية تمييز المال الحلال عن المال الحرام وبدأ فيما لو كان المال الحرام متميّزاً عن المال الحلال وهذا لا اشكال فيه وقد بدأ به ابن الجوزي لأنه من أيسر الصور.

وقد اطرد رأي الإمام ابن الجوزي -رحمه الله- في حكم هذه المسألة كما بيّن ذلك في كتابه صيد الخاطر إذ بين المال الحرام الذي حصل عليه المسلم حال إسلامه وهو يعلم أنه حرام ثم تاب وأراد التخلص من إثمه، فإن عليه رده على من أخذ منه، أو على ورثتهم؛ فإن لم يعرف طريق الرد، كان في بيت مال المسلمين، يصرف في مصالحهم، أو يصرف في الصدقة، ولم يحظ آخذه بغير الإثم([24]).

ثانياً: أقوال الفقهاء في المسألة:

ذهب الفقهاء من الحنفية([25])، والمالكية([26])، والشافعية([27])، والحنابلة([28])، إلى وجوب إخراج المال الحرام والتخلص منه.

واستدلوا بعدة أدلة:

أولاً: استدلوا من القرآن بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون} [سورة البقرة، آية: 188].

وجه الدلالة: أن الله تعالى نهى عن أكل أموال الناس بالباطل، والمال الحرام المتميز معلوم عينه، فيجب رده إلى صاحبه، وإلا كان أكلا له بالباطل([29]).

ثانياً: قوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} [سورة النساء، آية: 58].

وجه الدلالة: أن الأمانة تشمل رد كل مال إلى صاحبه، فإذا تميز المال الحرام كان رده إلى مالكه واجبا، والاستمرار في إمساكه خيانة للأمانة([30]).

ثانياً: استدلوا من السنة بما يلي:

أولاً: ما رواه سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: ((من اقتطع شبرا من الأرض ظلماً، طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين))([31]).

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ توعد آخذ المال الحرام بعقوبة شديدة، وما تميز من المال الحرام أحرى وجوبا بالإخراج لارتفاع التباس عينه([32]).

ثانياً: ما رواه أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي ﷺ خطب الناس بعد قصة ابن اللتبية فقال: ((لا ينال أحد منكم منها شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه))([33]).

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ توعد من أخذ شيئاً بغير حقه أن يأتي يوم القيامة وهو يحمله([34]).

المطلب الثاني: إذا كان المال الحرام غير متميز عن المال الحلال ومعلوم القدر.

أولاً: قول الإمام ابن الجوزي -رحمه الله- في المسألة:

” فإن كان في المتماثلات أو كان شائعاً في المال كله، مثل أن يكون قَد غَصَبَ دُهناً وخلطه بدهن نفسه، أو حَبَّاً أو دراهم، فإن كان ذلك معلوم القَدر مَيَّزَ ذلك القدر”([35]).

وأراد بكلامه هذا بيان الحالة الثانية في كيفية تمييز المال الحلال عن المال الحرام وهي إذا علم أن في ماله ما هو حرام مختلط بالحلال وغير متميز ولكنه معلوم القدر كالثلث مثلاً فهذا يجب عليه إخراج ذلك القدر.

وقد اطرد رأي الإمام ابن الجوزي -رحمه الله- في حكم هذه المسألة كما بيّن ذلك في كتابه بحر الدموع إذ بيّن أنه لو اشترى رجل ثوباً بعشرة دراهم، وكان فيهم درهم حرام لم يقبل الله له عمل حتى يؤديه إلى أهله([36]).

ثانياً: أقوال الفقهاء في المسألة:

ذهب الفقهاء من الحنفية([37])، والمالكية([38])، والشافعية([39])، والحنابلة([40])، إلى أنّ من علم أنّ في ماله ما هو حرام غير متميز ولكنه معلوم القدر – كالثلث مثلاً- فإنه يجب عليه إخراج ذلك القدر.

واستدلوا بعدة أدلة:

أولاً: استدلوا من القرآن بقوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} [سورة البقرة، آية: 188].

وجه الدلالة: أن الله تعالى نهى عن أكل المال الحرام، وإذا علم قدر الحرام في المال – وإن لم تتميز عينه – وجب إخراج ذلك القدر لتطهير المال من الباطل([41]).

ثانياً: استدلوا من السنة بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: ((من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء، فليتحلله منه اليوم))([42]).

وجه الدلالة: أن التحلل من المظالم واجب، وإذا تعذر التميز فإن إخراج القدر المعلوم يقوم مقام رد العين([43]).

المطلب الثالث: إذا كان المال الحرام غير متميز عن المال الحلال وغير معلوم القدر.

أولاً: قول الإمام ابن الجوزي -رحمه الله- في المسألة:

” فإن أشكل فله طريقان، أحدهما الأخذ بغالب الظن، والثاني الأخذ باليقين، وهو الورع، مثاله أن يعلم أن نصف ماله حلال وأن ثلثه حرام، فيبقى السدس فيشك فيه، فإن غلب على ظنه التحريم أخرجه، وإن غلب الحل أمسكه، هذا هو العمل بغالب الظن، والورع إخراجه” ([44]).

وأراد بكلامه هذا بيان الحالة الثالثة في كيفية تمييز المال الحلال عن المال الحرام وهي إذا علم أن في ماله ما هو حرام غير متميز ومجهول القدر فهذا يجب عليه أن يخرج من المال ما يغلب على ظنه أنه أخرج قدر الحرام.

وقد اطرد رأي الإمام ابن الجوزي -رحمه الله- في حكم هذه المسألة كما بيّن ذلك في كتابه بحر الدموع إذ بين وجوب التخلص من الحرام وأن قليل من الحرام يتلف كثيرا من الحلال([45]).

ثانياً: أقوال الفقهاء في المسألة:

ذهب الفقهاء من الحنفية([46])، والمالكية([47])، والشافعية([48])، والحنابلة([49])، إلى أن من علم أن في ماله ما هو حرام غير متميز ومجهول القدر فهذا يجب عليه أن يخرج من المال ما يغلب على ظنه أنه أخرج قدر الحرام.

واستدلوا بعدة أدلة:

أولاً: استدلوا من القرآن بقوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} [سورة التغابن، آية: 16]، و{لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} [سورة البقرة، آية: 286].

وجه الدلالة: أن الله تعالى أوجب التقوى بحسب الاستطاعة، فإذا تعذر العلم اليقيني بقدر الحرام وجب الأخذ بغلبة الظن؛ لأنه أقصى ما يستطيعه المكلف([50]).

ثانياً: استدلوا من السنة بما يلي:

أولاً: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: ((فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه))([51]).

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ بين أن التكاليف منوطة بالاستطاعة، فمن جهل قدر الحرام في ماله فإنه يخرج ما يغلب على ظنه؛ لأنه أقصى استطاعته([52]).

ثانياً: ما رواه النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: ((إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه، وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، يوشك أن يرتع فيه))([53]).

وجه الدلالة: أن من اتقى الشبهات استبرأ لدينه، وفي إخراج القدر المظنون أنه قدر الحرام استبراء للذمة وحفظ للدين([54]).

المبحث الرابع: مصرف المال الحرام المُخرَج إذا كان له مالك معين.

أولاً: قول الإمام ابن الجوزي -رحمه الله- في المسألة: “النظر الثاني في المصرف، فإذا أخرج الحرام، فله ثلاثة أحوال: إما أن يكون له مالك معين، فيجب الصرف إليه أو إلى وارثه”([55]).

وأراد بكلامه هذا بيان جهة صرف المال الحرام المخرج فبيّن أنه إذا كان له مالك معيّن كأن يكون المال مغصوباً ويعلم المغصوب منه فإنه يرده إليه.

وقد اطرد رأي الإمام ابن الجوزي -رحمه الله- في حكم هذه المسألة كما بيّن ذلك في كتابه تلبيس إبليس وكتابه صيد الخاطر إذ يرى أن طريق التخلص من المال الحرام الذي له مالك أن يرد على مالكه سواء كان المال مأخوذ برضى صاحبه وهو ما عبر عنه بقوله: “فأما إذا كان حرامًا”([56])، أو بغير رضى صاحبه وهو ما عبر عنه بقوله: “أو غضبًا”([57])([58]).

ثانياً: أقوال الفقهاء في المسألة:

تحرير محل النزاع:

اتفقت المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية([59])، والمالكية([60])، والشافعية([61])، والحنابلة([62])، على أن مصرف المال الحرام الذي أخذ بغير رضى صاحبه الرد إليه أو إلى ورثته، واختلفوا في مصرف المال الحرام الذي أخذ برضى صاحبه على قولين:

القول الأول: أن مصرف المال الحرام الذي أخذ برضى صاحبه الرد إليه أو إلى ورثته. وهو مذهب الشافعية([63])، والحنابلة([64])، واختاره ابن الجوزي([65]).

القول الثاني: أن مصرف المال الحرام الذي أخذ برضى صاحبه التصدق به ولا يرد إلى صاحبه. وهو مذهب الحنفية([66])، والمالكية([67])، وقول عند الحنابلة([68]).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول القائلون بأن مصرف المال الحرام الذي أخذ برضى صاحبه الرد إليه أو إلى ورثته من القياس:

بقياس المال الحرام الذي أخذ برضى صاحبه من رشوة ونحوها على العقود الفاسدة.

ويناقش: بأن من عاوض على عقد فاسد لم يأخذ العوض وهاهنا أخذ العوض فبان الفرق.

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني القائلون بأن مصرف المال الحرام الذي أخذ برضى صاحبه التصدق به ولا يرد إلى صاحبه بعدة أدلة:

أولاً: استدلوا من السنة:

بما روي عن أبي حميد الساعدي-رضي الله عنه-، قال:((استعمل رسول الله ﷺ رجلا على صدقات بني سليم، يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه، قال: هذا مالكم وهذا هدية. فقال رسول الله ﷺ:((فهلا جلست في بيت أبيك وأمك، حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا)) ، ثم خطبنا، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:((أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته، والله لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر))، ثم رفع يده حتى رئي بياض إبطه، يقول:((اللهم هل بلغت))، بصر عيني وسمع أذني))([69]).

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ غلظ على ابن اللتبية فدل على أن ما أخذه لا يجوز له أخذه، ولم يأمره بأن يرجعه إلى أصحابه الذين أخذه منهم، فدل على أن سبيل التخلص منه أن يتصدق به ([70]).

ويناقش: بأن عدم أمر النبي ﷺ ابن اللتبية بإرجاع المال لمن أخذه منهم كان بسبب أن من أخذ منهم الهدية متعددين ويصعب معرفة عينهم وهذا مما اتفق عليه الفقهاء أنه في حال عدم معرفة عين صاحب المال الحرام فإنه يتصدق به.

ثانياً: استدلوا من الأثر:

بما روي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه صادر بعض أموال الولاة الذين أخذوها بسبب الولاية ففي المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: “قال لي عمر: يا عدو الله وعدو الإسلام خنت مال الله، قال: قلت: لست عدو الله، ولا عدو الإسلام، ولكني عدو من عاداهما، ولم أخن مال الله، ولكنها أثمان إبلي، وسهام اجتمعت . قال: فأعادها علي وأعدت عليه هذا الكلام، قال: فغرمني اثني عشر ألفا”([71]).

وجه الدلالة: أن عمر غرّم أبو هريرة -رضي الله عنهما- اثني عشر ألفاً ولم يردها إلى من دفعها لأبي هريرة([72]).

ويناقش: بأن عمر لم يعيد المال لمن أخذه أبو هريرة منهم كان بسبب أن من أخذ منهم المال متعددين ويصعب معرفة عينهم.

ثالثاً: استدلوا من المعقول:

بأنه لا يجمع لصاحب المال بين العوض والمعوض.

وجه الدلالة: أن من عاوض على محرم من خمر أو خنزير أو رشوة قد استوفى عوضه المحرم فكيف يرد له ما دفعه؟([73])

ويناقش: بأن من عاوض على محرم لم يستوفي منفعة أو عيناً مشروعة وغير المشروع هدر لا قيمة له.

الترجيح:

بعد عرض الأقوال والأدلة والمناقشات يترجح القول بعدم إعادة المال الحرام المأخوذ برضى صاحبه إليه وإنما يتصدق به، لعدم اعانته على الإثم.

المبحث الخامس: مصرف المال الحرام المُخرَج إذا يئس من معرفة عين مالكه.

أولاً: قول الإمام ابن الجوزي -رحمه الله- في المسألة:

“فإن يَئِسَ من معرفة عين ذلك المالك ولم يَدْرِ أَماتَ عن وارث أم لا فليتصدق به”([74]).

وأراد بكلامه هذا بيان الحالة الثانية من جهات إخراج المال الحرام وهو أن يكون له مالك معين ولكنه يجهله ويئس من معرفة عين مالكه ولا ورثته فيتصدق به.

وقد اطرد رأي الإمام ابن الجوزي -رحمه الله- في حكم هذه المسألة كما بيّن ذلك في كتابه صيد الخاطر([75]).

ثانياً: أقوال الفقهاء في المسألة:

ذهب الفقهاء من الحنفية([76])، والمالكية([77])، والشافعية([78])، والحنابلة([79])، إلى أن من كان معه مال حرام لا يعرف صاحبه، فإن عليه التصدق به للتخلص منه.

واستدلوا بعدة أدلة:

أولاً: استدلوا من القرآن بقوله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [سورة المائدة، آية: 2].

وجه الدلالة: أن إمساك المال الحرام مع تعذر معرفة صاحبه يبقي المرء في الإثم، والتصدق به وصرفه في وجه شرعي تعاون على البر والتقوى([80]).

ثانياً: استدلوا من السنة بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: ((من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه))([81]).

وجه الدلالة: أن الواجب أداء الأموال إلى أصحابها، فإذا تعذر ذلك بقي وجوب الخلاص منها، فيتصدق بها نيابة عن أصحابها([82]).

المبحث السادس: مصرف المال الحرام المُخرَج إذا كان من الأموال المرصودة لمصالح المسلمين.

أولاً: قول الإمام ابن الجوزي -رحمه الله- في المسألة:

“وإن كان من أموال الفيء والأموال المرصدة لمصالح المسلمين صرف ذلك إلى القناطر والمساجد ومصانع طريق مكة وما يُنتفع به كل من يمر به من المسلمين”([83]).

وأراد بكلامه هذا بيان جهة إخراج المال الحرام إذا كان من الأموال المرصودة لمصالح المسلمين، فبيّن أنه يصرف إلى القناطر والمساجد وما ينفع به المسلمين، ولم يتحدث في هذه المسألة عمن يتولى الصرف ولعل ذلك يختلف باختلاف الأزمنة كما في حالي بيت المال من الانتظام وغيره([84]).

وقد اطرد رأي الإمام ابن الجوزي -رحمه الله- في حكم هذه المسألة كما بيّن ذلك في كتابه صيد الخاطر([85]).

ثانياً: أقوال الفقهاء في المسألة:

ذهب الفقهاء من الحنفية([86])، والمالكية([87])، والشافعية([88])، والحنابلة([89])، إلى جواز صرف الأموال المرصودة لمصالح المسلمين في بناء المساجد والقناطر وما فيه نفع عام للمسلمين.

واستدلوا بعدة أدلة:

أولاً: استدلوا من القرآن بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى} [سورة المائدة، آية: 2].

وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بالتعاون على البر، وصرف أموال المصالح في القناطر والمساجد ووجوه النفع العام تعاون على البر يشمل عموم المسلمين([90]).

ثانياً: قوله تعالى: {وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين} [سورة سبأ، آية: 39].

وجه الدلالة: أن الإنفاق في وجوه البر مأمور به ومخلف، وصرف أموال المصالح في وجوه النفع العام داخل في عموم الإنفاق المثاب عليه([91]).

ثانياً: استدلوا من السنة بما رواه عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: ((من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله))([92]).

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ بين فضل بناء المساجد، وصرف أموال المصالح إلى هذا الباب أمر مستحب جالب للنفع العام([93]).

المبحث السابع: حكم إخراج نماء المال الحرام (النامي بنفسه والمرصد للنماء) ([94])

أولاً: قول الإمام ابن الجوزي -رحمه الله- في المسألة:

“وإن كان لذلك زيادة ومنفعة جمع ذلك له وصرفه إليه”([95]).

وأراد بكلامه هذا بيان حكم نماء المال الحرام، فبيّن أن حكمه حكم أصل المال فإن كان له مالك معلوم فإنه يدفع له وإلا يتصدق به.

وقد اطرد رأي الإمام ابن الجوزي -رحمه الله- في حكم هذه المسألة كما بيّن ذلك في كتابه التحقيق في أحاديث الخلاف([96]).

ثانياً: أقوال الفقهاء في المسألة:

تحرير محل النزاع: اتفق الفقهاء على أن زيادة المال النامي بنفسه تتبع أصل المال، واختلفوا في زيادة المال المرصد للنماء على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن نماء المال الحرام المرصد للنماء يتبع أصل المال، فإن كان له مالك معلوم فإنه يدفع له وإلا يتصدق به. وهو من مفردات مذهب الحنابلة([97]).

القول الثاني: أن نماء المال الحرام المرصد للنماء يملكه المستثمر. وهو مذهب المالكية([98])، والشافعية([99]).

القول الثالث: أن نماء المال الحرام المرصد للنماء يتصدق به المستثمر في كل حال. وهو مذهب الحنفية([100]).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول القائلون بأن نماء المال الحرام المرصد للنماء يتبع أصل المال بعدة أدلة:

أولاً: استدلوا من السنة بما يلي:

أولاً: ما رواه عمرو بن عوف، عن النبي ﷺ أنه قال:((ليس لعرق ظالم فيه حق))([101]).

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ لم يعطي الزارع في أرض غيره شيء فكان عمله هدر، فكذا من استثمر مال غيره ليس له شيء وما قام به من أعمال فهي هدر([102]).

ويناقش: بأن الشجر من المال النامي بخلاف المال المرصد للنماء.

ثانياً: ما روي عن عروة -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ:((أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه))([103]).

وجه الدلالة: أن عروة رضي الله عنه تصرف فيما لم يؤذن له فيه وهو التجارة بمال الرسول ﷺ وزاد هذا المال ولم يأخذه عروة لنفسه ولم يعطه إياه الرسول ﷺ مما يدل على أن الزيادة تتبع أصل المال ([104]).

ويناقش: بأن عروة رضي الله عنه لم يبع الشاة لأجل الربح وإنما لأن ما طلب منه شاة واحدة بدينار فاشترى اثنتين وباع احداهما بخلاف المستثمر فإنه استثمر لأجل أن يربح.

ثانياً: استدلوا من القياس بما يلي:

أولاً: قياس زيادة المال المرصد للنماء على زيادة المال النامي بنفسه.

ويناقش: بأن المال النامي بنفسه لم تحدث الزيادة بسبب المستثمر وإنما عين المال هو الذي نما بخلاف المال المرصد للنماء فإنه لا ينمي بنفسه.

ثانياً: قياس زيادة المال المرصد للنماء على عدم توريث القاتل.

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني القائلون بأن نماء المال الحرام المرصد للنماء يملكه المستثمر بعدة أدلة:

أولاً: استدلوا من السنة:

بما روي عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: قال رسول الله ﷺ:((الخراج بالضمان))([105]).

وجه الدلالة: أن المال الحرام مضمون في يد غاصبه فكان له خراجه([106]).

ويناقش: بأن الحديث جاء على سبب خاص فيبقى على خصوصه.

ثانياً: استدلوا من المعقول:

بأن الزيادة في المال المرصد للنماء كانت بسبب المستثمر فيجب أن تكون له.

وجه الدلالة: أن المتسبب بزيادة المال هو المستثمر ولم ينموا المال من تلقاء نفسه كما في الشجر فوجب أن تكون هذه الزيادة له([107]).

ويناقش: بأن الطريق الذي سلكه المستثمر في المال الحرام غير مشروع وإلا صار أخذ أموال الناس بغير حق ذريعة إلى الربح.

أدلة القول الثالث:

استدل أصحاب القول الثالث القائلون بأن نماء المال الحرام المرصد للنماء يتصدق به المستثمر في كل حال بعدة أدلة:

أولاً: استدلوا من السنة:

بما رواه عاصم بن كليب، عن أبيه، عن رجل، من الأنصار، قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ في جنازة، فرأيت رسول الله ﷺ وهو على القبر يوصي الحافر:((أوسع من قبل رجليه، أوسع من قبل رأسه))، فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاء وجيء بالطعام فوضع يده، ثم وضع القوم، فأكلوا، فنظر آباؤنا رسول الله ﷺ يلوك لقمة في فمه، ثم قال:((أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها))، فأرسلت المرأة، قالت: يا رسول الله، إني أرسلت إلى البقيع يشتري لي شاة، فلم أجد فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة، أن أرسل إلي بها بثمنها، فلم يوجد، فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بها، فقال رسول الله ﷺ:((أطعميه الأسارى))([108]).

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أمر المرأة بإطعام الطعام للأسارى ولم يأمرها بالانتفاع به ولا رده إلى مالكه ([109]).

ويناقش: بأن النبي ﷺ أمر بإطعام الأسارى لأنه لم يوجد صاحب المال والمال مما يخشى عليه التلف فلم يكن هناك إلا اطعام الأسارى.

ثانياً: استدلوا من القياس:

بقياس نماء المال الحرام المرصد للنماء على مال من مات وليس له وارث.

ويناقش: بأن الفرع يتبع الأصل فوجب لهذا الربح أن يتبع الأصل ويكون للمالك.

الترجيح:

بعد عرض الأقوال والأدلة والمناقشات يترجح القول بأن نماء المال الحرام يتبع أصل المال لعدم إعانة الظالم وسداً للذريعة.

المبحث الثامن: حكم تصدق التائب بالمال الذي فيه حرام.

أولاً: قول الإمام ابن الجوزي -رحمه الله- في المسألة:

“فإن قيل: كيف تأمرونه بالتصدق بما لا يملك؟

قلنا: لأن هذا المال لا يخلو أن يضيع أو يُصرف إلى حيز ([110])، وتضييعه لا يجوز فتعين صرفه إلى خير.

فإن قيل: فكيف تقبل الصدقة من غلول؟

قلنا: ما نطلب بهذه الصدقة الأجر لأنفسنا إنما نُريد الخلاص من المظلمة، وقد حل لهذا الفقير فرضينا له الحلال”([111]).

وأراد بكلامه هذا بيان وجه أمره بالتصدق في المال الحرام إذا جهل مالكه، فبيّن أن هذه الصدقة إنما يقصد بها التخلص من المظلمة.

وقد اطرد رأي الإمام ابن الجوزي -رحمه الله- في حكم هذه المسألة كما بيّن ذلك في كتابه صيد الخاطر([112]).

ثانياً: أقوال الفقهاء في المسألة:

ذهب الفقهاء من الحنفية([113])، والمالكية([114])، والشافعية([115])، والحنابلة([116])، إلى أن التصدق بالمال الحرام الذي لا يعرف مالكه إنما يُقصد به التخلص من إثمه، ولا يجزئ عن الصدقة الواجبة.

واستدلوا بعدة أدلة:

أولاً: استدلوا من القرآن بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} [سورة البقرة، آية: 267].

وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بالإنفاق من الطيب، ونهى عن قصد الخبيث في النفقة، فدل على أن المال الحرام لا يصلح أن يتقرب به، وإنما يخرج للخلاص منه([117]).

ثانياً: استدلوا من السنة بما يلي:

أولاً: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: ((إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين))([118]).

وجه الدلالة: أن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب، والمال الحرام خبيث لا يقبل قربة، فيتصدق به لا للأجر بل لإخراجه عن صاحبه وتطهير ذمته([119]).

ثانياً: ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: ((لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول))([120]).

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ بين أن الله لا يقبل الصدقة من غلول – وهو المال الحرام – فدل على أن الصدقة بالمال الحرام لا تجزئ عن الصدقة الواجبة([121]).

ثالثاً: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: ((ما تصدق أحد بصدقة من طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة، فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله))([122]).

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ بين أن الصدقة المتقبلة هي ما كانت من كسب طيب، فدل ذلك على أن التصدق بالحرام إنما هو للخلاص لا للقربة([123]).

المبحث التاسع: إذا كان في يده مال حلال وشبهه فهل يخص نفسه بالحلال؟

أولاً: قول الإمام ابن الجوزي -رحمه الله- في المسألة:

“مسألة: إذا كان في يده حلال وشبهة، فليخص نفسه بالحلال، وليُقدّم قُوتَهُ وكسوته على أجرة الحجام والزيت وسَجّار التَّنُّورِ، وأصل هذا قوله في كسب الحَجام:((اعلفْهُ ناضِحَكَ))([124])، فإن كان في يد أبويه حرام فليمتنع من مؤاكلتهما، فإن كان شبهة داراهما، فإن لم يقبلا تناول اليسير، وقد ناوَلتْ بِشر الحافي أمه تمرةً فأكلها، ثم صعد الغرفة فتقيأها”([125]).

وأراد بكلامه هذا بيان كيف يتعامل من لديه مال حلال ومال شبهة، فأمره أن يخص نفسه بالحلال وأن يدفع الشبهة في طعام بهائمه وغيرها.

وقد اطرد رأي الإمام ابن الجوزي -رحمه الله- في حكم هذه المسألة نقل عنه ذلك الإمام ابن مفلح –رحمه الله- في كتابه الآداب الشرعية والمنح المرعية([126]).

ثانياً: أقوال الفقهاء في المسألة:

ذهب الفقهاء من الحنفية([127])، والمالكية([128])، والشافعية([129])، والحنابلة([130])، إلى استحباب صرف المال المشتبه فيه في الأبعد من وجوه النفع فالأبعد.

الخاتمة:

أحمد الله -جل جلاله- أن يسر لي الانتهاء من دراسة الباب الرابع من كتاب الحلال والحرام من كتاب منهاج القاصدين للإمام ابن الجوزي -رحمه الله- ، وفي ختام هذا البحث يحسن بيان أهم النتائج والتوصيات لعل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين، ويمكن تلخيصها فيما يلي:

أهم نتائج البحث:

  1. أن المال الحرام الذي حصل عليه المسلم قبل إسلامه، يبقى في يده ولا يؤمر بالتخلص منه.
  2. وجوب إخراج المال الحرام الذي حصل عليه المسلم حال إسلامه وهو يعلم أنه حرام ثم تاب وأراد التخلص من إثمه.
  3. أن من كان في ماله حرام وأراد التوبة منه فإن عليه وظيفتين: الأولى: تمييز المال الحلال عن المال الحرام. والثانية: إخراج المال الحرام.
  4. وجوب رد المال الحرام إلى مالكه إذا كان مالكه معيناً.
  5. وجوب التصدق بالمال الحرام الذي يئس من معرفة عين مالكه ولا ورثته.
  6. وجوب صرف الأموال المرصودة لمصالح المسلمين بكل ما ينفع المسلمين كالقناطر والمساجد ونحوها.
  7. أن حكم نماء المال الحرام حكم أصل المال فإن كان له مالك معلوم فإنه يدفع له وإلا يتصدق به.
  8. أن التصدق في المال الحرام إذا جهل مالكه إنما يقصد بها التخلص من المظلمة.
  9. أن الأولى لمن لديه مال حلال ومال شبهة: أن يخص نفسه بالحلال وأن يدفع الشبهة في طعام بهائمه وغيرها.

التوصيات:

  1. العناية بكتاب منهاج القاصدين دراسة وتحقيقاً، وإكمال دراسة باقي أبوابه دراسة فقهية تحليلية؛ لما ظهر من أهمية الكتاب وأثره في الفقه الحنبلي.
  2. جمع نقول فقهاء الحنابلة عن منهاج القاصدين -كنقول الإمام ابن مفلح في الآداب الشرعية- ودراستها؛ لإبراز أثر الإمام ابن الجوزي في المذهب الحنبلي.

قائمة المصادر والمراجع.

  1. الحجاوي، موسى بن أحمد بن موسى المقدسي، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي، بيروت، لبنان: دار المعرفة، د.ت.

Al-Hajjawi, Musa ibn Ahmad ibn Musa al-Maqdisi. Al-Iqna‘ on the Jurisprudence of Imam Ahmad ibn Hanbal. Edited by Abd al-Latif Muhammad Musa al-Subki. Beirut, Lebanon: Dar al-Ma‘rifah, n.d.

  1. المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ط2، بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت.

Al-Mardawi, Ala’ al-Din Abu al-Hasan Ali ibn Sulayman. Equity in Identifying the Preponderant Opinion in Juristic Disagreement. 2nd ed. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, n.d.

  1. الشيباني، محمد بن الحسن بن فرقد، الأصل، تحقيق ودراسة: محمد بوينوكالن، ط1، بيروت، لبنان: دار ابن حزم، 1433هـ/2012م.

Al-Shaybani, Muhammad ibn al-Hasan ibn Farqad. Al-Asl. Edited and studied by Mehmet Boynukalin. 1st ed. Beirut, Lebanon: Dar Ibn Hazm, 1433 AH/2012.

  1. الشافعي، محمد بن إدريس، الأم، بيروت: دار المعرفة، 1410هـ/1990م.

Al-Shafi‘i, Muhammad ibn Idris. Al-Umm. Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1410 AH/1990.

  1. ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ومعه تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين الطوري، وحاشية منحة الخالق لابن عابدين، ط2، دار الكتاب الإسلامي، د.ت.

Ibn Nujaym, Zayn al-Din ibn Ibrahim ibn Muhammad. The Clear Sea: A Commentary on Kanz al-Daqa’iq. With its continuation by Muhammad ibn Husayn al-Turi and Ibn ‘Abidin’s marginal commentary Minhat al-Khaliq. 2nd ed. Dar al-Kitab al-Islami, n.d.

  1. العمراني، يحيى بن أبي الخير بن سالم، البيان في مذهب الإمام الشافعي، تحقيق: قاسم محمد النوري، ط1، جدة: دار المنهاج، 1421هـ/2000م.

Al-‘Imrani, Yahya ibn Abi al-Khayr ibn Salim. Al-Bayan on the School of Imam al-Shafi‘i. Edited by Qasim Muhammad al-Nuri. 1st ed. Jeddah: Dar al-Minhaj, 1421 AH/2000.

  1. ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد، التحقيق في أحاديث الخلاف، تحقيق وتخريج: مسعد عبد الحميد محمد السعدني، وتعليق: محمد فارس، ط1، بيروت: دار الكتب العلمية، 1415هـ/1994م.

Ibn al-Jawzi, Abd al-Rahman ibn Ali ibn Muhammad. Verification of the Hadiths Pertaining to Juristic Disagreement. Edited and authenticated by Mus‘ad Abd al-Hamid Muhammad al-Sa‘dani, with annotations by Muhammad Faris. 1st ed. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 AH/1994.

  1. البركتي، محمد عميم الإحسان المجددي، التعريفات الفقهية، ط1، بيروت: دار الكتب العلمية، 1424هـ/2003م.

Al-Barakati, Muhammad ‘Amim al-Ihsan al-Mujaddidi. Jurisprudential Definitions. 1st ed. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 AH/2003.

  1. البخاري، محمد بن إسماعيل، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه (صحيح البخاري)، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، ط1، دار طوق النجاة، 1422هـ.

Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma‘il. The Concise Authentic Compendium of the Affairs, Traditions, and Life of the Messenger of Allah (Sahih al-Bukhari). Edited by Muhammad Zuhayr ibn Nasir al-Nasir. 1st ed. Dar Tawq al-Najah, 1422 AH.

  1. القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: هشام سمير البخاري، الرياض، المملكة العربية السعودية: دار عالم الكتب، 1423هـ/2003م.

Al-Qurtubi, Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr. The Comprehensive Work on the Rulings of the Qur’an. Edited by Hisham Samir al-Bukhari. Riyadh, Saudi Arabia: Dar ‘Alam al-Kutub, 1423 AH/2003.

  1. الماوردي، علي بن محمد بن حبيب، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، وهو شرح مختصر المزني، تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، ط1، بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1419هـ/1999م.

Al-Mawardi, Ali ibn Muhammad ibn Habib. The Great Compendium of Shafi‘i Jurisprudence: A Commentary on al-Muzani’s Abridgment. Edited by Ali Muhammad Mu‘awwad and Adil Ahmad Abd al-Mawjud. 1st ed. Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419 AH/1999.

  1. القرافي، أحمد بن إدريس، الذخيرة، تحقيق: محمد حجي، وسعيد أعراب، ومحمد بو خبزة، ط1، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1994م.

Al-Qarafi, Ahmad ibn Idris. Al-Dhakhirah. Edited by Muhammad Hajji, Sa‘id A‘rab, and Muhammad Bu Khubzah. 1st ed. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1994.

  1. الألباني، محمد ناصر الدين، السلسلة الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، الرياض: مكتبة المعارف، د.ت.

Al-Albani, Muhammad Nasir al-Din. The Authentic Hadith Series, with Some of Its Jurisprudential Rulings and Benefits. Riyadh: Maktabat al-Ma‘arif, n.d.

  1. البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي، السنن الكبرى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، ط3، بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1424هـ/2003م.

Al-Bayhaqi, Ahmad ibn al-Husayn ibn Ali. Al-Sunan al-Kubra. Edited by Muhammad Abd al-Qadir ‘Ata. 3rd ed. Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 AH/2003.

  1. ابن قدامة، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد، الشرح الكبير على متن المقنع، مطبوع مع المقنع والإنصاف، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو، ط1، القاهرة، مصر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، 1415هـ/1995م.

Ibn Qudamah, Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Ahmad. The Great Commentary on Matn al-Muqni‘. Published with Al-Muqni‘ and Al-Insaf. Edited by Abdullah ibn Abd al-Muhsin al-Turki and Abd al-Fattah Muhammad al-Hilu. 1st ed. Cairo, Egypt: Hajr for Printing, Publishing, Distribution, and Advertising, 1415 AH/1995.

  1. لجنة من العلماء برئاسة نظام الدين البلخي، الفتاوى الهندية، ط2، دار الفكر، 1310هـ.

A Committee of Scholars Headed by Nizam al-Din al-Balkhi. Al-Fatawa al-Hindiyyah. 2nd ed. Dar al-Fikr, 1310 AH.

  1. ابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن محمد، الكافي في فقه الإمام أحمد، ط1، بيروت: دار الكتب العلمية، 1414هـ/1994م.

Ibn Qudamah, Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad. Al-Kafi on the Jurisprudence of Imam Ahmad. 1st ed. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1414 AH/1994.

  1. ابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد الله، المبدع في شرح المقنع، ط1، بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1418هـ/1997م.

Ibn Muflih, Ibrahim ibn Muhammad ibn Abdullah. Al-Mubdi‘: A Commentary on Al-Muqni‘. 1st ed. Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1418 AH/1997.

  1. السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل، المبسوط، بيروت: دار المعرفة، 1414هـ/1993م.

Al-Sarakhsi, Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahl. Al-Mabsut. Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1414 AH/1993.

  1. النووي، يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب، مع تكملة السبكي والمطيعي، بيروت: دار الفكر، د.ت.

Al-Nawawi, Yahya ibn Sharaf. Al-Majmu‘: A Commentary on Al-Muhadhdhab, with the Supplements of al-Subki and al-Muti‘i. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.

  1. ابن عرفة، محمد بن محمد الورغمي التونسي، المختصر الفقهي، تحقيق: حافظ عبد الرحمن محمد خير، ط1، مؤسسة خلف أحمد الحبتور للأعمال الخيرية، 1435هـ/2014م.

Ibn ‘Arafah, Muhammad ibn Muhammad al-Warghami al-Tunisi. The Jurisprudential Abridgment. Edited by Hafiz Abd al-Rahman Muhammad Khayr. 1st ed. Khalaf Ahmad Al Habtoor Foundation for Charitable Works, 1435 AH/2014.

  1. مالك بن أنس، المدونة، ط1، بيروت: دار الكتب العلمية، 1415هـ/1994م.

Malik ibn Anas. Al-Mudawwanah. 1st ed. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 AH/1994.

  1. الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ط1، بيروت: دار الكتب العلمية، 1411هـ/1990م.

Al-Hakim al-Naysaburi, Muhammad ibn Abdullah. Al-Mustadrak ‘ala al-Sahihayn. Edited by Mustafa Abd al-Qadir ‘Ata. 1st ed. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1411 AH/1990.

  1. الغزالي، محمد بن محمد، المستصفى من علم الأصول، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، ط1، بيروت: دار الكتب العلمية، 1413هـ/1993م.

Al-Ghazali, Muhammad ibn Muhammad. Al-Mustasfa on the Principles of Islamic Jurisprudence. Edited by Muhammad Abd al-Salam Abd al-Shafi. 1st ed. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1413 AH/1993.

  1. مسلم بن الحجاج، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ﷺ (صحيح مسلم)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت.

Muslim ibn al-Hajjaj. The Concise Authentic Collection Transmitted by Reliable Narrators from the Messenger of Allah (Sahih Muslim). Edited by Muhammad Fu’ad Abd al-Baqi. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, n.d.

  1. عبد الوهاب البغدادي، علي بن نصر الثعلبي، المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس، تحقيق: حميش عبد الحق، مكة المكرمة: المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز، د.ت.

Abd al-Wahhab al-Baghdadi, Ali ibn Nasr al-Tha‘labi. Assistance in Understanding the School of the Scholar of Medina, Imam Malik ibn Anas. Edited by Humaysh Abd al-Haqq. Makkah: Al-Maktabah al-Tijariyyah, Mustafa Ahmad al-Baz, n.d.

  1. ابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن محمد، المغني، ط1، بيروت: دار الفكر، 1405هـ.

Ibn Qudamah, Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad. Al-Mughni. 1st ed. Beirut: Dar al-Fikr, 1405 AH.

  1. القرطبي، أحمد بن عمر بن إبراهيم، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، تحقيق وتعليق: محيي الدين ديب ميستو، وأحمد محمد السيد، ويوسف علي بديوي، ومحمود إبراهيم بزال، ط1، دمشق–بيروت: دار ابن كثير ودار الكلم الطيب، 1417هـ/1996م.

Al-Qurtubi, Ahmad ibn Umar ibn Ibrahim. Clarification of Difficult Passages in the Abridgment of Sahih Muslim. Edited and annotated by Muhyi al-Din Dib Misto, Ahmad Muhammad al-Sayyid, Yusuf Ali Badiwi, and Mahmud Ibrahim Bazzal. 1st ed. Damascus–Beirut: Dar Ibn Kathir and Dar al-Kalim al-Tayyib, 1417 AH/1996.

  1. ابن رشد، محمد بن أحمد القرطبي، المقدمات الممهدات، تحقيق: محمد حجي، ط1، بيروت، لبنان: دار الغرب الإسلامي، 1408هـ/1988م.

Ibn Rushd, Muhammad ibn Ahmad al-Qurtubi. The Preparatory Introductions. Edited by Muhammad Hajji. 1st ed. Beirut, Lebanon: Dar al-Gharb al-Islami, 1408 AH/1988.

  1. الشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسف، المهذب في فقه الإمام الشافعي، بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت.

Al-Shirazi, Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf. Al-Muhadhdhab on Shafi‘i Jurisprudence. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, n.d.

  1. الشاطبي، إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي، الموافقات، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ط1، دار ابن عفان، 1417هـ/1997م.

Al-Shatibi, Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi al-Gharnati. Al-Muwafaqat. Edited by Abu Ubaydah Mashhur ibn Hasan Al Salman. 1st ed. Dar Ibn ‘Affan, 1417 AH/1997.

  1. المرغيناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل، الهداية في شرح بداية المبتدي، تحقيق: طلال يوسف، بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت.

Al-Marghinani, Ali ibn Abi Bakr ibn Abd al-Jalil. Al-Hidayah: A Commentary on Bidayat al-Mubtadi. Edited by Talal Yusuf. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, n.d.

  1. ابن رشد الحفيد، محمد بن أحمد بن محمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، القاهرة: دار الحديث، 1425هـ/2004م.

Ibn Rushd al-Hafid, Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad. The Distinguished Jurist’s Primer and the Moderate Scholar’s Ultimate Goal. Cairo: Dar al-Hadith, 1425 AH/2004.

  1. الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط2، بيروت: دار الكتب العلمية، 1406هـ/1986م.

Al-Kasani, Abu Bakr ibn Mas‘ud ibn Ahmad. Marvels of Legal Arts in the Arrangement of Islamic Laws. 2nd ed. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1406 AH/1986.

  1. ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد، تلبيس إبليس، دراسة وتحقيق: أحمد بن عثمان المزيد وعلي بن عمر السحيباني، ط1، الرياض، المملكة العربية السعودية: مدار الوطن للنشر، 1437هـ/2016م.

Ibn al-Jawzi, Abd al-Rahman ibn Ali ibn Muhammad. The Devil’s Deception. Studied and edited by Ahmad ibn Uthman al-Mazid and Ali ibn Umar al-Suhaybani. 1st ed. Riyadh, Saudi Arabia: Madar al-Watan Publishing, 1437 AH/2016.

  1. ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمن بن أحمد، جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس، ط7، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1422هـ/2001م.

Ibn Rajab al-Hanbali, Abd al-Rahman ibn Ahmad. The Compendium of Knowledge and Wisdom: A Commentary on Fifty Comprehensive Hadiths. Edited by Shu‘ayb al-Arna’ut and Ibrahim Bajis. 7th ed. Beirut: Al-Risalah Foundation, 1422 AH/2001.

  1. الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، بيروت: دار الفكر، د.ت.

Al-Dasuqi, Muhammad ibn Ahmad ibn ‘Arafah. Al-Dasuqi’s Marginal Commentary on Al-Sharh al-Kabir. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.

  1. الشرواني، عبد الحميد، حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، بيروت: دار الفكر، د.ت.

Al-Shirwani, Abd al-Hamid. Al-Shirwani’s Marginal Commentaries on Tuhfat al-Muhtaj bi-Sharh al-Minhaj. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.

  1. النووي، يحيى بن شرف، روضة الطالبين وعمدة المفتين، تحقيق: زهير الشاويش، ط3، بيروت–دمشق–عَمّان: المكتب الإسلامي، 1412هـ/1991م.

Al-Nawawi, Yahya ibn Sharaf. The Garden of the Seekers and the Reliance of Muftis. Edited by Zuhayr al-Shawish. 3rd ed. Beirut–Damascus–Amman: Al-Maktab al-Islami, 1412 AH/1991.

  1. ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب، زاد المعاد في هدي خير العباد، ط27، بيروت: مؤسسة الرسالة؛ الكويت: مكتبة المنار الإسلامية، 1415هـ/1994م.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub. Provisions for the Hereafter in the Guidance of the Best of Servants. 27th ed. Beirut: Al-Risalah Foundation; Kuwait: Maktabat al-Manar al-Islamiyyah, 1415 AH/1994.

  1. ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى البابي الحلبي، د.ت.

Ibn Majah, Muhammad ibn Yazid al-Qazwini. Sunan Ibn Majah. Edited by Muhammad Fu’ad Abd al-Baqi. Cairo: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, Faisal Isa al-Babi al-Halabi, n.d.

  1. أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود، تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد كامل قره بللي، ط1، بيروت: دار الرسالة العالمية، 1430هـ/2009م.

Abu Dawud, Sulayman ibn al-Ash‘ath al-Sijistani. Sunan Abi Dawud. Edited by Shu‘ayb al-Arna’ut and Muhammad Kamil Qarah Balli. 1st ed. Beirut: Dar al-Risalah al-‘Alamiyyah, 1430 AH/2009.

  1. ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد، صيد الخاطر، اعتنى به: حسن المساحي سويدان، ط1، دمشق: دار القلم، 2004م.

Ibn al-Jawzi, Abd al-Rahman ibn Ali ibn Muhammad. Reflections of the Mind. Prepared by Hasan al-Masahi Suwaydan. 1st ed. Damascus: Dar al-Qalam, 2004.

  1. ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، وإخراج وتصحيح: محب الدين الخطيب، ط1، مصر: المكتبة السلفية، 1380–1390هـ.

Ibn Hajar al-‘Asqalani, Ahmad ibn Ali. Fath al-Bari: A Commentary on Sahih al-Bukhari. Numbered by Muhammad Fu’ad Abd al-Baqi and prepared and proofread by Muhibb al-Din al-Khatib. 1st ed. Egypt: Al-Maktabah al-Salafiyyah, 1380–1390 AH.

  1. ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد السيواسي، فتح القدير، بيروت: دار الفكر، د.ت.

Ibn al-Humam, Muhammad ibn Abd al-Wahid al-Siwasi. Fath al-Qadir. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.

  1. العز بن عبد السلام، عبد العزيز بن عبد السلام السلمي، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، مراجعة وتعليق: طه عبد الرؤوف سعد، القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، د.ت.

Izz al-Din ibn Abd al-Salam, Abd al-Aziz ibn Abd al-Salam al-Sulami. Principles of Legal Rulings concerning Human Welfare. Reviewed and annotated by Taha Abd al-Ra’uf Sa‘d. Cairo: Maktabat al-Kulliyyat al-Azhariyyah, n.d.

  1. الجرجاني، علي بن محمد بن علي، التعريفات، ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، ط1، بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1403هـ/1983م.

Al-Jurjani, Ali ibn Muhammad ibn Ali. Definitions. Edited and proofread by a group of scholars under the publisher’s supervision. 1st ed. Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1403 AH/1983.

  1. ابن مفلح، محمد بن مفلح بن محمد، الفروع، ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط1، مؤسسة الرسالة، 1424هـ/2003م.

Ibn Muflih, Muhammad ibn Muflih ibn Muhammad. Al-Furu‘, with Tashih al-Furu‘ by Ala’ al-Din Ali ibn Sulayman al-Mardawi. Edited by Abdullah ibn Abd al-Muhsin al-Turki. 1st ed. Al-Risalah Foundation, 1424 AH/2003.

  1. البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين، كشاف القناع عن متن الإقناع، بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت.

Al-Buhuti, Mansur ibn Yunus ibn Salah al-Din. Kashshaf al-Qina‘: A Commentary on Matn al-Iqna‘. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, n.d.

  1. ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد، كشف المشكل من حديث الصحيحين، تحقيق: علي حسين البواب، الرياض: دار الوطن، د.ت.

Ibn al-Jawzi, Abd al-Rahman ibn Ali ibn Muhammad. Clarifying Difficult Passages in the Hadiths of the Two Sahih Collections. Edited by Ali Husayn al-Bawwab. Riyadh: Dar al-Watan, n.d.

  1. ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم الحراني، مجموع الفتاوى، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 1416هـ/1995م.

Ibn Taymiyyah, Ahmad ibn Abd al-Halim al-Harrani. Collected Fatwas. Compiled and arranged by Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Qasim. Madinah, Saudi Arabia: King Fahd Complex for the Printing of the Holy Qur’an, 1416 AH/1995.

  1. الرحيباني، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ط2، بيروت: المكتب الإسلامي، 1415هـ/1994م.

Al-Ruhaybani, Mustafa ibn Sa‘d ibn Abduh al-Suyuti. The Requirements of the Discerning: A Commentary on Ghayat al-Muntaha. 2nd ed. Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1415 AH/1994.

  1. قلعجي، محمد رواس، وحامد صادق قنيبي، معجم لغة الفقهاء، ط2، بيروت: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، 1408هـ/1988م.

Qal‘aji, Muhammad Rawwas, and Hamid Sadiq Qunaybi. Dictionary of Jurists’ Terminology. 2nd ed. Beirut: Dar al-Nafa’is for Printing, Publishing, and Distribution, 1408 AH/1988.

  1. الحطاب الرعيني، محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ط3، بيروت: دار الفكر، 1412هـ/1992م.

Al-Hattab al-Ru‘ayni, Muhammad ibn Muhammad ibn Abd al-Rahman al-Tarabulsi al-Maghribi. Mawahib al-Jalil: A Commentary on Mukhtasar Khalil. 3rd ed. Beirut: Dar al-Fikr, 1412 AH/1992.

الهوامش:

  1. () منهاج القاصدين لابن الجوزي (396)
  2. () انظر المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي (4/ 294)
  3. () انظر الأصل للشيباني (3/ 73-74)
  4. () انظر المقدمات الممهدات لابن رشد (2/ 9) و(2/156)
  5. () انظر الحاوي الكبير للماوردي (5/ 74)
  6. () انظر الشرح الكبير على المقنع لابن قدامة (21/ 13) والمغني لابن قدامة (7/ 559) وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (5/ 216)
  7. () انظر الشرح الكبير على المقنع لابن قدامة (10/ 206) و(21/ 13) والمغني لابن قدامة (7/ 559) و(10/ 476) وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (5/ 216) ومجموع الفتاوى لابن تيمية (22/ 9)
  8. () أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في (كتاب القسم، باب من اسلم على شيء فهو له) ، (18/367) برقم (18306) قال الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته (2/ 1043) (صحيح)
  9. () انظر التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي (2/ 245) ومجموع الفتاوى لابن تيمية (22/ 9)
  10. () منهاج القاصدين لابن الجوزي (400)
  11. () انظر صيد الخاطر لابن الجوزي (ص372)
  12. () انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري لابن نجيم (8/ 229) والدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 385)
  13. () انظر مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للرعيني (6/ 135) وحاشية الصاوي على الشرح الصغير (2/ 522)
  14. () انظر البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني (5/ 118) والمجموع شرح المهذب للنووي (9/ 350-351)
  15. () انظر المغني لابن قدامة (4/ 333) والشرح الكبير على المقنع لشمس الدين ابن قدامة (11/ 88) والفروع لابن مفلح وتصحيح الفروع للمرداوي (4/ 394) والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (11/ 213)
  16. () انظر المغني لابن قدامة (5/ 374)
  17. () أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب، برقم (1015) ، والترمذي في سننه، برقم (2989) .
  18. () انظر كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي (3/ 572) والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي (3/ 59)
  19. () أخرجه البخاري في كتاب المظالم، باب من كانت له مظلمة عند الرجل، برقم (2449) .
  20. () انظر فتح الباري لابن حجر (5/ 101)
  21. () أخرجه الترمذي في سننه في أبواب البيوع باب ما جاء في أن العارية مؤداة برقم (1266) وقال: حديث حسن سنن الترمذي (2/ 557)
  22. () انظر الحاوي الكبير للماوردي (7/ 136) والمغني لابن قدامة (5/ 374)
  23. () منهاج القاصدين لابن الجوزي (400)
  24. () انظر صيد الخاطر لابن الجوزي (ص372)
  25. () انظر المبسوط للسرخسي (11/ 13) والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري لابن نجيم (6/ 286) والدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 276) و (5/ 99) والفتاوى الهندية للجنة برئاسة نظام الدين البلخي (3/ 210)
  26. () انظر مسائل أبي الوليد ابن رشد (1/ 552-564) والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (3/ 366-367) وحاشية الصاوي على الشرح الصغير (2/ 522)
  27. () انظر البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني (5/ 118) والمجموع شرح المهذب للنووي (9/ 350)
  28. () انظر المغني لابن قدامة (4/ 333) والشرح الكبير على المقنع لشمس الدين ابن قدامة (11/ 88) والفروع لابن مفلح وتصحيح الفروع للمرداوي (4/ 394) والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (11/ 213)
  29. () انظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (٦/١٧٦) ومواهب الجليل للحطاب (٥/٢٧٩) والمغني لابن قدامة (5/ 374)
  30. () انظر الأم للشافعي (5/ 112)
  31. () أخرجه البخاري في كتاب المظالم، باب إثم من ظلم شيئا من الأرض، برقم (2452) ، ومسلم في كتاب المساقاة باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها، برقم (1610) .
  32. () انظر المغني لابن قدامة (5/ 374)
  33. () أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور باب كيف كانت يمين النبي ﷺ، برقم (6636) وفي كتاب الأحكام باب هدايا العمال، برقم (7174) ، ومسلم في كتاب الإمارة باب تحريم هدايا العمال، برقم (1832) .
  34. () انظر الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 372)
  35. () منهاج القاصدين لابن الجوزي (400)
  36. () انظر بحر الدموع لابن الجوزي (ص144-145)
  37. () انظر الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 99) والفتاوى الهندية للجنة برئاسة نظام الدين البلخي (3/ 210)
  38. () انظر المعونة على مذهب عالم المدينة للبغدادي (ص: 1212) ومسائل أبي الوليد ابن رشد (1/ 552-564) والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (3/ 366-367)
  39. () انظر المجموع شرح المهذب للنووي (9/ 145) و (9/ 351) وروضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي(3/ 261)
  40. () انظر المغني لابن قدامة (4/ 333) والشرح الكبير على المقنع لشمس الدين ابن قدامة (11/ 88) والفروع لابن مفلح وتصحيح الفروع للمرداوي (4/ 395-398) و (7/ 81)
  41. () انظر المغني لابن قدامة (5/ 374)
  42. () أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغصب باب من كانت له مظلمة عند الرجل فليتحللها له، هل بين مظلمتين، برقم (2449) .
  43. () انظر فتح الباري لابن حجر (5/ 101)
  44. () منهاج القاصدين لابن الجوزي (400)
  45. () انظر بحر الدموع لابن الجوزي (ص147)
  46. () انظر الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 99) والفتاوى الهندية للجنة برئاسة نظام الدين البلخي (3/ 210)
  47. () انظر المعونة على مذهب عالم المدينة للبغدادي (ص: 1212) ومسائل أبي الوليد ابن رشد (1/ 552-564) والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (3/ 366-367)
  48. () انظر المجموع شرح المهذب للنووي (9/ 145) و (9/ 351) وروضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي(3/ 261)
  49. () انظر المغني لابن قدامة (4/ 333) والشرح الكبير على المقنع لشمس الدين ابن قدامة (11/ 88) والفروع لابن مفلح وتصحيح الفروع للمرداوي (4/ 395-398) و (7/ 81)
  50. () جامع العلوم والحكم (1/ 254)
  51. () أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ، برقم (7288) ، ومسلم في كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، برقم (1337) .
  52. () انظر جامع العلوم والحكم (1/ 254)
  53. () أخرجه البخاري في (كتاب الإيمان باب فضل من استرأ لدينه) ، (1/ 20) برقم (52) ، ومسلم في (كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات) ، (3/ 1219) برقم (1599)
  54. () انظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (٥/١٤٤) ، والمجموع شرح المهذب للنووي (٩/١٥٠ ) و (٩/٣٥١) والفروق للقرافي (٤/٢١٠) والآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح (١/٤٤١)
  55. () منهاج القاصدين لابن الجوزي (401)
  56. () صيد الخاطر لابن الجوزي (ص372)
  57. () صيد الخاطر لابن الجوزي (ص372)
  58. () انظر تلبيس إبليس لابن الجوزي (ص354) وصيد الخاطر لابن الجوزي (ص372)
  59. () انظر المبسوط للسرخسي (23/ 183) والهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني (2/ 373) والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري لابن نجيم (2/ 364)
  60. () انظر المدونة للإمام مالك (1/ 506) والذخيرة للقرافي (13/ 319-320) والمعونة على مذهب عالم المدينة للبغدادي (ص: 1212) وبداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد (4/ 26) والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (3/ 366-367) ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل للرعيني (6/ 135)
  61. () انظر الأم للشافعي (3/ 261) والمهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (2/ 208) وقواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام (1/ 82)
  62. () انظر الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة (1/ 492) والمغني لابن قدامة (4/ 333) و (12/ 229) والشرح الكبير على المقنع لشمس الدين ابن قدامة (8/ 277) والفروع لابن مفلح وتصحيح الفروع للمرداوي (4/ 398) و (11/ 140)
  63. () انظر الأحكام السلطانية للماوردي (ص: 128) و الحاوي الكبير للماوردي (16/ 283)
  64. () انظر المغني لابن قدامة (11/ 437) والشرح الكبير على المقنع لشمس الدين ابن قدامة (28/ 357) والفروع لابن مفلح وتصحيح الفروع للمرداوي (10/ 299) والمبدع في شرح المقنع لابن مفلح (8/ 170) والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (11/ 212) وكشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي (6/ 317)
  65. () انظر تلبيس إبليس لابن الجوزي (ص354)
  66. () انظر الفتاوى الهندية للجنة برئاسة نظام الدين البلخي (5/ 342)
  67. () انظر المقدمات الممهدات لابن رشد (2/ 161) ومسائل أبي الوليد ابن رشد (1/ 555)
  68. () انظر المغني لابن قدامة (11/ 437) والشرح الكبير على المقنع لشمس الدين ابن قدامة (28/ 357) والفروع لابن مفلح وتصحيح الفروع للمرداوي (10/ 299) والمبدع في شرح المقنع لابن مفلح (8/ 170) والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (11/ 212) وكشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي (6/ 317)
  69. () أخرجه البخاري في (كتاب الحيل، باب احتيال العامل ليهدى إليه) ، (9/ 28) برقم (6979) .
  70. () انظر الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 372)
  71. () أخرجه الحاكم في المستدرك في (كتاب التفسير، تفسير سورة يوسف عليه السلام) ، (2/ 378) برقم (3327) وقال: هذا حديث بإسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه على ذلك الذهبي.
  72. () انظر الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 372)
  73. () انظر زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم (5/ 691)
  74. () منهاج القاصدين لابن الجوزي (401)
  75. () انظر صيد الخاطر لابن الجوزي (ص372)
  76. () انظر الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 283)
  77. () انظر الذخيرة للقرافي (13/ 320) والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (3/ 366-367) ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل للرعيني (6/ 135)
  78. () انظر المجموع شرح المهذب للنووي (9/ 351) وقواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام (1/ 82)
  79. () انظر المغني لابن قدامة (4/ 333) والشرح الكبير على المقنع لشمس الدين ابن قدامة الشرح الكبير على المقنع لشمس الدين ابن قدامة (11/ 88) و (15/ 293) والمبدع في شرح المقنع لابن مفلح (5/ 48) والفروع لابن مفلح وتصحيح الفروع للمرداوي (4/ 396) و (11/ 140) والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (6/ 212) وكشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي (4/ 94)
  80. () انظر المجموع شرح المهذب للنووي (٧/٤٦٠)
  81. () أخرجه البخاري في كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، برقم (2387) .
  82. () انظر المجموع شرح المهذب للنووي (٩/٣٥١) والمختصر الفقهي لابن عرفة (٢/٣٠٣)
  83. () منهاج القاصدين لابن الجوزي (401)
  84. () وقد فصل فيها الغزالي في الإحياء والعز بن عبد السلام في قواعد الأحكام انظر إحياء علوم الدين للغزالي(2/ 132) وقواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام (1/ 82)
  85. () انظر صيد الخاطر لابن الجوزي (ص372)
  86. () انظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (2/ 69) والهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني (2/ 397) وفتح القدير لكمال بن الهمام (13/ 120-121)
  87. () انظر الذخيرة للقرافي (3/ 431) ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل للرعيني (6/ 135) والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (2/ 190)
  88. () انظر الحاوي الكبير للماوردي (8/ 390-391) والمهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (3/ 303) وقواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام (1/ 82)
  89. () انظر الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة (4/ 155) والشرح الكبير على المقنع لشمس الدين ابن قدامة (10/ 328) والمغني لابن قدامة (7/ 307)
  90. () انظر تفسير القرطبي (6/ 47) والمجموع شرح المهذب للنووي (٧/٤٦٠)
  91. () انظر تفسير ابن كثير (6/ 287)
  92. () أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب من بنى مسجدا، برقم (450) ، ومسلم في كتاب المساجد، باب فضل بناء المساجد، برقم (533) .
  93. () انظر فتح الباري لابن حجر (1/ 545)
  94. () المال النامي في الاصطلاح هو ما يزيد بالتوالد والتناسل والتجارات زيادةً حقيقية أو تقديراً وهو النقدان ومالُ التجارة والسوائمُ وينقسم إلى قسمين: القسم الأول: النامي بنفسه، فمثل المواشي والمعادن والزرع والثمار، والقسم الثاني: المرصد للنماء والمعد له فمثل الدراهم والدنانير وعروض التجارات، والفرق بين هذين المالين: أن النماء فيما هو نام بنفسه تابع للملك لا للعمل، والنماء فيما كان مرصد النماء تابع للعمل والتقلب لا للملك. انظر الحاوي الكبير (3/ 88) والتعريفات الفقهية للجرجاني (ص: 191) ومعجم لغة الفقهاء لقلعجي (ص: 397)
  95. () منهاج القاصدين لابن الجوزي (401)
  96. () انظر التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي (2/ 212)
  97. () انظر الشرح الكبير على المقنع لشمس الدين ابن قدامة (15/ 286) والمغني لابن قدامة (5/ 416) والمبدع في شرح المقنع لابن مفلح (5/24) والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (6/ 208) وكشاف القناع عن متن الإقناع (4/ 113)
  98. () انظر بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد (4/ 104-105) والذخيرة للقرافي (8/ 313) والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (3/ 448) وقال ابن رشد: “ما اغتل منها بتصريفها وتحويل عينها، كالدنانير فيغتصبها فيتجر بها فيربح، فالغلة له قولا واحدا في المذهب”بداية المجتهد ونهاية المقتصد (4/ 105)
  99. () انظر الحاوي الكبير للماوردي (3/ 88) و (7/ 337) والمهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (2/ 201) وروضة الطالبين وعمدة المفتين (5/ 132) ونص النووي على أن رأي الشافعي في القديم يختلف عن الجديد فقال: “فالربح للغاصب في الجديد، وللمالك في القديم”روضة الطالبين وعمدة المفتين (5/ 132)
  100. () انظر المبسوط للسرخسي (11/ 77) وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (7/ 153-154) والهداية شرح البداية للمرغيناني (4/ 298) و فتح القدير لكمال بن الهمام (21/ 191) إلا أنهم قالوا: “أنه لو هلك العبد في يد الغاصب حتى ضمنه له أن يستعين بالغلة في أداء الضمان؛ لأن الخبث لأجل المالك”فتح القدير لكمال بن الهمام (21/ 192)
  101. () أخرجه البخاري في (كتاب المزارعة، باب من أحيا أرضاً مواتاً) ، (3/ 106) .
  102. () انظر المغني (5/ 392)
  103. () أخرجه البخاري في (كتاب المناقب، باب سؤال المشركين أن يريهم النبي ﷺ آية) ، (4/ 207) برقم (3642) .
  104. () انظر الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (6/ 208) وكشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي (4/ 113)
  105. () أخرجه أبو داود في سننه في (أبواب الإجارة، باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيباً) ، (5/ 370) برقم (3510) وابن ماجة في سننه في كتاب (التجارات، باب الخراج بالضمان) ، (3/ 353) برقم (2234) والترمذي في سننه في (أبواب البيوع، باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيباً) ، (3/ 573) برقم (1285) وقال: “هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم”
  106. () انظر الذخيرة للقرافي (8/ 317)
  107. () انظر الذخيرة للقرافي (8/ 317)
  108. () أخرجه أبو داود في سننه في (كتاب البيوع، باب في اجتناب الشبهات) ، (3/244) برقم (3332) وقال الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود (ص: 2) : “صحيح أحكام الجنائز (143 – 144) ”
  109. () انظر المبسوط للسرخسي (11/ 68)
  110. () كذا في المطبوع ولعلها خير كما وردت في الإحياء انظر إحياء علوم الدين للغزالي (2/ 131)
  111. () منهاج القاصدين لابن الجوزي (401)
  112. () انظر صيد الخاطر لابن الجوزي (ص372)
  113. () انظر الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 283)
  114. () انظر الذخيرة للقرافي (13/ 320) والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (3/ 366-367)
  115. () انظر المجموع شرح المهذب للنووي (9/ 351) وقواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام (1/ 82)
  116. () انظر المغني لابن قدامة (4/ 333) والشرح الكبير على المقنع لشمس الدين ابن قدامة الشرح الكبير على المقنع لشمس الدين ابن قدامة (11/ 88) و (15/ 293) والمبدع في شرح المقنع لابن مفلح (5/ 48) والفروع لابن مفلح وتصحيح الفروع للمرداوي (4/ 396) و (11/ 140) والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (6/ 212) وكشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي (4/ 94)
  117. () انظر تفسير القرطبي (3/ 325)
  118. () أخرجه مسلم في كتاب الزكاة باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، برقم (1015) .
  119. () انظر كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي (3/ 572) والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي (3/ 59)
  120. () أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، برقم (224) .
  121. () انظر جامع العلوم والحكم لابن رجب (1/ 263)
  122. () أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب الصدقة من كسب طيب، برقم (1410) ، ومسلم في كتاب الزكاة باب قبل الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، برقم (1014) .
  123. () انظر جامع العلوم والحكم لابن رجب (1/ 263)
  124. () أخرجه أبو داود في سننه في (أبواب الإجارة، باب في كسب الحجام) ، (3/266) برقم (3422) وابن خزيمة في صحيحه في (كتاب المناسك، باب فضل العمرة في رمضان) ، (4/361) برقم (3077) قال الألباني: إسناده حسن صحيح.
  125. () منهاج القاصدين لابن الجوزي (401)
  126. () انظر الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح(1/ 83)
  127. () انظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (5/ 68) والدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 292)
  128. () انظر بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد (4/ 11)
  129. () انظر الحاوي الكبير للماوردي (15/ 156) والمجموع شرح المهذب للنووي (9/ 352)
  130. () انظر المغني لابن قدامة (6/ 133) والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل للحجاوي(3/ 229) وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (4/ 254) والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (6/ 48) وكشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي (5/ 168) ومختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات لابن بلبان(ص: 369) ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى للرحيباني(5/ 233)