نفقة الحواشي في قانون الأحوال الشخصية العراقي وأثرها على تحقيق السلم المجتمعي
Alimony for Relatives in Iraqi Personal Status Law and Its Impact on Achieving Societal Peace
أ.م.د. إيمان موسى فرحان1، أ.د. مزاحم مهدي النجار1
1 كلية العلوم الإسلامية، جامعة تكريت، العراق. بريد الكتروني: iman.aldori@tu.edu.iq
DOI: https://doi.org/10.53796/hnsj68/27
المعرف العلمي العربي للأبحاث: https://arsri.org/10000/68/27
المجلد (6) العدد (8). الصفحات: 421 - 435
تاريخ الاستقبال: 2025-07-07 | تاريخ القبول: 2025-07-15 | تاريخ النشر: 2025-08-01
المستخلص: يهدف هذا البحث إلى دراسة حكم نفقة الحواشي في الشريعة الإسلامية وفي قانون الأحوال الشخصية العراقي، وتأثير ذلك على تحقيق السلم المجتمعي. يتناول البحث تعريف النفقة في الإسلام، وواجب النفقة على الأقارب، وتطرق إلى حكم نفقة الحواشي في الشريعة الإسلامية مع بيان الاختلافات بين الفقهاء في هذا المجال، حيث تبنى البعض فرض النفقة بناءً على الإرث بينما اعتبرها آخرون مرتبطة بالرحم المحرم. كما يوضح البحث أن قانون الأحوال الشخصية العراقي أخذ بمذهب الحنابلة في وجوب النفقة على الأقارب الذين يرثهم الشخص الموسر. أظهر البحث أهمية تحقيق السلم المجتمعي من خلال نفقة الحواشي، حيث أن الإنفاق على الأقارب المحتاجين يعزز من الروابط الأسرية، ويؤدي إلى تعزيز التكافل الاجتماعي. وفي النهاية، يوصي الباحث بإعادة النظر في المادة 62 من قانون الأحوال الشخصية العراقي لتكون أكثر توافقًا مع مصلحة المجتمع، من خلال اعتماد رأي الحنفية الذي يرى ضرورة وجوب النفقة على جميع ذوي الأرحام.
الكلمات المفتاحية: نفقة الحواشي، الشريعة الإسلامية، قانون الأحوال الشخصية العراقي، السلم المجتمعي، التكافل الاجتماعي.
Abstract: This research aims to study the ruling on alimony for relatives in Islamic law and in the Iraqi Personal Status Law، and its impact on achieving societal peace. The research discusses the definition of alimony in Islam، the obligation of alimony for relatives، and addresses the ruling on alimony for relatives in Islamic law، highlighting the differences of opinion among scholars in this regard. Some scholars adopted the view that alimony is based on inheritance، while others considered it related to the forbidden kinship. The research also clarifies that the Iraqi Personal Status Law follows the Hanbali school of thought regarding the obligation of alimony for relatives who inherit from a wealthy person. The study highlights the importance of achieving societal peace through alimony for relatives، as spending on needy relatives strengthens family bonds and promotes social solidarity. In conclusion، the researcher recommends revising Article 62 of the Iraqi Personal Status Law to align more closely with the interests of society by adopting the Hanafi view، which asserts the obligation of alimony for all relatives.
Keywords: Alimony for relatives، Islamic law، Iraqi Personal Status Law، societal peace، social solidarity.
المقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
وبعد
إن الدين الإسلامي قد جاء بنظام شامل للحياة وتشريعات تحقق العدالة بين أفراده فلا يحمل هم معاشه سواء كان موسراً أم فقير الحال، لأنه يعلم أنه جزء من منظومة مجتمعية تتشارك مسؤولياتها، ويقع على عاتقها التكافل والتراحم لتحقيق مقاصد هذه الشريعة السمحة، ومن الأمور التي عالجها مسالة النفقة ومنها نفقة الأقارب التي عكست مظاهر شمول التشريع وتحقيق التآلف بين أفراده، كما جاءت التشريعات الوضعية بقوانين لتنظيم أمور الناس، ومن بين هذه القوانين قانون الأحوال الشخصية.
لقد عالج قانون الأحوال الشخصية العراقي مسالة النفقة في عدة مواد ومن بينها نفقة الأقارب، ولكنها تحتاج إلى إضافة وتعديل بعض موادها كما سأبين خلال البحث.
مشكلة الدراسة:
تتلخص مشكلة الدراسة بما هو المقصود بنفقة الحواشي ؟ وما حكم هذه النفقة ؟ وكيف تناول قانون الأحوال الشخصية العراقي تنظيمها ؟ وما مدى أهمية مراعاة القانون العراقي لدورها في تحقيق السلم المجتمعي ؟
حدود الدراسة:
تتناول الدراسة لنفقة الحواشي في قانون الأحوال الشخصية العراقي فقط.
أهمية الدراسة:
1- تأتي أهمية الدراسة لتعلقها بالمال، وتهرب الكثير من الناس من مسؤولياتهم تجاه أقاربهم.
2- دور القانون في تبني رأي التشريع الإسلامي الذي يحقق المصلحة الأكبر وبالتالي يحقق السلم المجتمعي.
وقد انتظمت خطة البحث في تمهيد وأربعة مطالب:
التمهيد: ويشمل مفاهيم العنوان
المطلب الأول: أهمية النفقة والسلم المجتمعي في الشريعة الإسلامية
المطلب الثاني: نفقة الحواشي في الشريعة الإسلامية
المطلب الثالث: نفقة الحواشي في القانون العراقي
المطلب الرابع: آثار نفقة الحواشي على السلم المجتمعي
الخاتمة
تمهيد: مفاهيم العنوان
أولا: تعريف النفقة لغة واصطلاحا وقانونا
النفقة لغة: (نفق) النون والفاء والقاف أصلان صحيحان، يدل أحدهما على انقطاع شيء وذهابه، والآخر على إخفاء شيء وإغماضه([1])، وهي مشتقة من النفوق الذي هو الهلاك، يقال: نفقت الدابة إذا ماتت وهلكت، ومنه النفقة لأن فيها هلاك المال([2]).
يقال: نفق ماله ودرهمه وطعامه نفقا ونفاقا ونفق، أي: نقص وقل، وقيل فني وذهب. وأنفق الرجل إذا افتقر؛ ومنه قوله تعالى: إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ ([3])؛ أي خشية الفناء والنفاد. وأنفق المال: صرفه([4]).
النفقة اصطلاحاً: هي ما يلزم المرء صرفه لمن عليه مؤونته من زوجته أو قنه أو دابته([5]) من نحو مأكول وملبوس وسكنى([6])، وقيل: هي مال يجب بملك أو زوجية أو قرابة([7])، أو هي ما يجب من المال لتأمين ضروريات البقاء([8]).
وعرّفها الفقهاء بتعريفات متقاربة:
فقد عرّفها الحنفية بأنها: ” الإدرار على شيء بما فيه بقاؤه”([9]).
وعرّفها المالكية بأنها: ” ما به قوام معتاد حال الآدمي دون سرف “([10]).
فخرج ما به قوام معتاد غير الآدمي كالتبن للبهائم، وخرج ما ليس بمعتاد في قوت الآدمي كالحلوى والفواكه، فليست بنفقة شرعية. وخرج ما كان سرفاً، وهو الزائد على العادة بين الناس في نفقة المستلذة([11]).
وعرّفها الشافعية: بأنها مأخوذة من الإنفاق وهو الإخراج، ولا يستعمل إلا في الخير([12]).
وعرفها الحنابلة بأنها: ” كفاية من يمونه خبزا وإداما وكسوة وسكنا وتوابعها” ([13]).
وقد حصر الفقهاء النفقات في ثلاثة أصناف: نفقة الزوجات، ونفقة الأقارب، ونفقة المماليك من رقيق وبهائم ([14])، قالوا: وأقواها نفقة النكاح ؛ لأنها معاوضة في مقابلة التمكين من الاستمتاع،ولأنها محبوسة لحق الزوج فيمنعها من التصرف والكسب ولا تسقط بمضي الزمان، فهي أقوى من غيرها([15]).
النفقة قانوناً: لم يعرّف القانون الوضعي النفقة وحسناً فعل.
ثانيا: مفهوم الحواشي في اللغة والاصطلاح والقانون
الحواشي لغة: حاشية كل شيء: جانبه وطرفه ([16])، ومن الإبل صغارها التي لا كبار فيها والأهل والخاصة يقال هؤلاء حاشيته([17])، وفي حديث الزكاة: “أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ حَوَاشِي أَمْوَالِهِمْ “([18])، والحاشية: صغار الإبل التي تكون كالحشو ثم استعير لرذال الناس كالخدم ونحوهم. يقال: جاء فلان مع حاشيته أي مع من في كنفه وداره([19]).
وحاشية النسب كأنه مأخوذ من التعريف اللغوي وهو الذي يكون على جانبه كالعم وابنه([20]).
الحواشي اصطلاحاً: الحواشي في النسب: غير الاصول والفروع من الاقارب([21]).
الحواشي قانوناً: لم يعرّف قانون الأحوال الشخصية الحواشي، وإنما عرّفها القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 في المادة 39 فقرة أ (….. قرابة الحواشي هي الرابطة بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرع للآخر )([22]).
ثالثا: مفهوم السلم المجتمعي
السلم لغة:
المسالمة، والسلام والسلامة: البراءة. وتسلم منه: تبرأ([23])، واستسلم: أي انقاد والسِلم: بالكسر: الإسلام والمذهب، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ([24])، والسلم: الصلح يفتح ويكسر ويذكر ويؤنث والتسالم: التصالح، والمسالمة: المصالحة([25]).
السلم اصطلاحا:
السلام والسلامة التعري من الآفات الظاهرة والباطنة([26])، ومنه قيل للجنة: دار السلام لأنها دار السلامة من الآفات([27]).
وغني عن القول أن الإسلام جاء دعوة للسلم والسلام على مستوى العالم أجمع، وقد تكرر الحديث عن السلم والسلام في القرآن الكريم في أكثر من خمسين موضعا، فهو يعد المبدأ الأساسي في العلاقات بين البشر، بل إن السلام هو اسم من أسماء الله تعالى وصفاته([28]).
المجتمعي لغة:
من الاجتماع: (جمع) الجيم والميم والعين أصل واحد، يدل على تضام الشيء. يقال جمعت الشيء جمعا([29]).
والجميع ضد المتفرق، وجماع الناس: أخلاطهم من قبائل شتى، ومن كل شيء: مجتمع أصله، وكل ما تجمع وانضم بعضه إلى بعض([30]).
اصطلاحا:
تقارب الأجسام بعضها من بعض([31]) ، وقيل: جود أشياء كثيرة يعمها معنى واحد([32]).
ويعد مفهوم السلم المجتمعي من المصطلحات المعاصرة التي لم يعرّفها الأقدمون، ولكن عرّفه المعاصرون بتعريفات منها:
أنه: ” توافر الاستقرار والأمن والعدل الكافل لحقوق الأفراد في مجتمع ما، أو بين مجتمعات أو دول”([33]).
وقيل بأنه: ” الهدوء والاستقرار الذي يسود المجتمع بمختلف فئاته وشرائحه، مما يولد حالة من الإنسجام والوئام والتوافق نابعة من شعور الإنسان بأمنه الاجتماعي“([34]).
رابعاً: الألفاظ ذات الصلة:
الأمن: لغة:
الهمزة والميم والنون أصلان متقاربان: أحدهما الأمانة التي هي ضد الخيانة، ومعناها سكون القلب، والآخر التصديق. والمعنيان متدانيان. قال الخليل: الأمنة من الأمن. والأمان إعطاء الأمنة. والأمانة ضد الخيانة([35]) ، وأصل الأَمْن: طمأنينة النفس وزوال الخوف ومنه قوله تعالى: الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ([36])([37]).
والأَمْنُ والأَمَانَةُ والأَمَانُ في الأصل مصادر، ويجعل الأمان تارة اسما للحالة التي يكون عليها الإنسان في الأمن، وتارة اسما لما يؤمن عليه الإنسان، نحو قوله تعالى: وَتَخُونُوا أَماناتِكُمْ ([38]).
ويلتقي الأمن بالسلم في اطمئنان النفس وزوال الخوف فهو أساس الوصول اليه.
الاستقرار لغة:
مصدر قرّ، وقرّر الشيء جعله في مكانه حتى استقر، واستقر: ثبت([39]).
يقال: استقر في مكانه: أي ثبت ولم يتزحزح([40])، ومنه قوله تعالى: وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي([41]).
ويشترك الاستقرار مع السلم في تمسك أفراد المجتمع بثوابتهم الدينية والثقافية وما يسهم في توحدهم واستقرار حياتهم المدنية.
التعايش لغة:
العين والياء والشين أصل صحيح يدل على حياة وبقاء، قال الخليل: العيش: الحياة. والمعيشة: الذي يعيش بها الإنسان: من مطعم ومشرب وما تكون به الحياة. والمعيشة: اسم لما يعاش به. وهو في عيشة ومعيشة صالحة، وكل شيء يعاش به أو فيه فهو معاش([42]). قال تعالى: وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ([43]).
وتعايش يتعايش تعايشاً، فهو متعايش، يقال: تعايش الجيران على المودة والعطاء وتعايشت الدول فيما بينها تعايشاً سلمياً اذا اتفقت على التعايش بلا اعتداء([44]).
ويشترك التعايش مع السلم في تحقيق حياة آمنة خالية من النزاع والاختلاف والاعتداء.
التآلف لغة:
الهمزة واللام والفاء أصل واحد، يدل على انضمام الشيء إلى الشيء، والأشياء الكثيرة أيضا([45]) ، والإِلْفُ: اجتماع مع التئام، يقال: أَلَّفْتُ بينهم، ومنه: الأُلْفَة ويقال للمألوف: إِلْفٌ وأَلِيفٌ([46])، قال تعالى: اذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا([47])، وتآلف القوم اجتمعوا على وئام وإخاء([48]).
ويشترك التآلف مع السلم في ترابط افراد المجتمع وتماسكهم.
المطلب الأول: أهمية النفقة والسلم المجتمعي في الشريعة الإسلامية
أولاً: أهمية النفقة في الشريعة الإسلامية
إن من كمال الشريعة الإسلامية أنها نظمت جميع ما يحتاجه الفرد من ركائز تقوم بها حياته، وجاءت أحكامها موافقة لفطرته وحرصت على صون كرامته، فالحاجة ذل وهوان ينأى الشارع الحكيم أن يعرّض المسلم لها، والنفقة كانت ولا تزال من أهم الحاجات الأساسية التي يرتكز عليها استقرار المجتمعات، فتوفير النفقة وبذلها الى من يستحقها يعد من أهم وسائل تحقيق الأمن الإجتماعي والتعايش السلمي ذلك أن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها، والإنفاق على الأقارب يؤلف القلوب ويزيد من عرى المودة والتآخي بينهم، وترك القيام بها قد يؤدي ذوي الحاجة منهم الى سلوك الطرق المحرمة للحصول على المال والى مفاسد كثيرة كما هو معلوم مشاهد.
وقد تضافرت نصوص الشرع من الكتاب والسنة في الحث على النفقة سواء كانت نفقة واجبة أم مندوبة، ومنها قوله تعالى وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ([49]).
وقوله تعالى: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ ([50]).
ومن السنة النبوية ما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ»([51])، وعن أنس بن مالك : أن رسول الله سأل البراء بن عازب فقال: «يَا بَرَاءُ، كَيْفَ نَفَقَتُكَ عَلَى أَهْلِكَ؟» قَالَ: وَكَانَ مُوَسِّعًا عَلَى أَهْلِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَحْسِبُهَا؟ قَالَ: «فَإِنَّ نَفَقَتَكَ عَلَى أَهْلِكَ وَوَلَدِكَ وَخَادِمِكَ صَدَقَةٌ، فَلَا تُتْبِعْ ذَلِكَ مَنًّا وَلَا أَذًى»([52]).
ومن أهم مزايا الشريعة الإسلامية أنها حددت مسؤولية كل شخص تجاه نفسه وغيره فيما يجب له وما يجب عليه متى ما تحققت أهليته، سواء كان ذكراً أم أنثى ومهما كان موقعه في لبنة الأسرة لتستقيم حياته وحياة الآخرين في مظهر لا نجد له مثيلاً في تجسيد مضامين التكافل الاجتماعي والتضامن والتراحم.
ثانياً: أهمية تحقيق السلم المجتمعي
إن قضية السلم المجتمعي أو التعايش السلمي هي من القضايا المهمة التي أولتها الشريعة الإسلامية الأهمية الكبرى فجاء القرآن الكريم بكثير من الآيات البينات التي أكدت على أهمية الأمن والسلم والصلح، كقوله تعالى: وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ([53])، وقوله تعالى: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا ([54])، كما أن وثيقة المدينة التي كتبها النبي لتنظيم حياة المسلمين مع اليهود في المدينة وصلح الحديبية مع مشركي قريش والوثائق التي كتبها الخلفاء الراشدون كأبي بكر وعمر مع نصارى نجران ما هي إلا دلائل على أهمية السلم المجتمعي في استقرار وتماسك المجتمع الإسلامي([55]).
كما أن تحقيق السلم المجتمعي يعد مقصداً شرعياً ارتبط بضروريات الشرع الخمس التي جاء الإسلام لتحقيقها والحفاظ عليها، وهذه الضروريات لا يمكن أن تتحقق في مجتمع تسوده الفوضى والاضطرابات الأمنية.
والسلم المجتمعي هو ثمرة تحقق هذه الضروريات، فمقصد حفظ الدين لا يتحقق الا بالعمل به وإظهار احكامه والحكم به والدعوة اليه والجهاد في سبيله، ورد كل ما يخالفه من أقوال وأفعال وكل ذلك لا يُتصور في مجتمع تمزقه الأهواء وتتصارعه الفتن، وإنما لابد له من مجتمع يشيع فيه الأمن والسلم، ولنا في سيرة نبينا محمد خير شاهد فقد كانت فترة صلح الحديبية عام سبعة للهجرة من أكثر الفترات انتشاراً للإسلام، ومع أن الصلح جاء مصاحباً لشروط قاسية على نفوس الصحابة ، إلا أن الله تعالى وصفه بقوله: إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ([56]) ، إذ وفّر جو السلم الظروف المناسبة لنشر هذا الدين([57]).
ومقصد حفظ النفس يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتحقيق السلم المجتمعي كذلك، فقد عنيت الشريعة الإسلامية بها عناية فائقة فشرّعت ما يحفظها ويصونها وحرّمت قتل النفس والاعتداء عليها ورتبت عقوبات شديدة على هذا الأمر، قال تعالى: ﭽ.. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ([58]).
وهذه الأنفس التي اهتمت الشريعة بحفظها هي ما كان منها معصوماً بالإسلام أو الجزية أو الأمان([59])، ولذا قال تعالى: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ ([60]).
فمن الوسائل التي وضعتها الشريعة لحفظ الأنفس تحريم الاعتداء عليها وسد الذرائع المفضية الى القتل، والقصاص، وضمان النفس، وضرورة إقامة البينة في قتل النفس([61])، وقتل الجماعة بالواحد وغيرها من الوسائل التي تبين حرمة النفس وعِظم جرم من اعتدى عليها، وما ذلك إلا لأن المجتمعات إنما تقوم بأفرادها وأن ذهاب الأنفس يُذهب الدين لأن عدم وجود عقوبات رادعة يفشي الضغائن وحب الانتقام بين الناس الأمر الذي يؤدي الى تفريق جماعة المسلمين وزعزعة الأمن والاستقرار في المجتمع فيطمع فيهم أعداءهم ويتسلطوا عليهم.
ومقصد حفظ العقل لا يقل عن سابقيه من اهتمام أولته به الشريعة، فالعقل مناط التكليف وقد حرّمت الشريعة الإسلامية كل ما من شأنه إفساد العقل وإدخال الخلل اليه من مفسدات حسية كالخمور واشباهها، أو مفسدات معنوية وهي ما يطرأ على العقول من تصورات فاسدة في الدين([62])، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ([63])، فجاءت الحدود للزجر عن ارتكاب ما يفسد العقل وبالتالي يفسد المجتمع بأسره، لأن الإنسان إذا فقد عقله صار أداة بيد غيره فتفسد عليه مصالحه ويفسد عليه قوام أمره.
ومقصد حفظ النسل له ارتباط وثيق بالسلم المجتمعي كذلك، إذ أنه من ركائز إقامة المجتمعات وعمارة الأرض، وقد اعتنى الإسلام بهذا المقصد ودعا الى حماية النسل وتكثيره من خلال تشريع الزواج والحث عليه وإباحة التعدد، قال تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ([64])، ومنع الوسائل التي تؤدي الى ضياعه أو اختلاطه كالزنى وترك النكاح للعبادة والاجهاض وغيرها من الأمور، فرتب عليها عقوبات شديدة حماية للمجتمع وتحقيقاً لاستقراره، قال تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ([65]).
ومقصد حفظ المال له أهمية كبرى في تحقيق السلم المجتمعي، فقوة الأمم اليوم تقاس بقوتها الاقتصادية والمالية، ولذلك اهتمت الشريعة الاسلامية بالحفاظ على المال وتحريم ضياعه وتبذيره، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ([66])، ومن أبرز صور ارتباط مقصد حفظ المال بتحقيق السلم المجتمعي هو تشريع الزكاة والصدقة لأن ذلك يسهم في التكافل الاجتماعي فينعكس ذلك على تماسك المجتمع ووحدته([67]).
المطلب الثاني: نفقة الحواشي في الشريعة الاسلامية
اختلف الفقهاء في حكم نفقة الحواشي على قولين:
القول الاول: وجوب النفقة اذا كان بينهم توارث بفرض أو تعصيب سواء أكان رحما محرما كالأخ والاخت والعم والعمة او غير محرم كابن العم أي ان اساس النفقة هو الارث.
وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابن عباس وزيد وعبدالله بن عتبة بن مسعود وقتيبة والحسن البصري وعطاء والنخعي وقتادة والشعبي ومجاهد وشريح وزيد بن اسلم والضحاك بن مزاحم والثوري واليه ذهب الظاهرية والحنابلة وبه أخذ قانون الاحوال الشخصية العراقي ([68]).
القول الثاني: لا تجب النفقة الا اذا كان ذو رحم محرم، فأساس النفقة هو المحرمية وليس الارث وهو مروي عن حماد واليه ذهب ابو حنيفة رحمه الله([69]).
أدلة القول الاول:
1- قال تعالى وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ ([70])
وجه الدلالة: قال الالوسي: (وعلى الوارث مثل ذلك) عطف على قوله تعالى (وعلى المولود له )..ويؤيده ان (ال) كالعوض عن المضاف اليه الضمير، ورجوع الضمير الى اخر مذكور وهو الاكثر في الاستعمال([71]).
ولأن بين المتوارثين قرابة تقتضي كون الوارث أحق بمال المورث من سائر الناس، فينبغي أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دونهم، فإن لم يكن وارثاً لعدم القرابة، لم تجب عليه النفقة لذلك([72]).
أدلة القول الثاني:
- استدلوا بقراءة ابن مسعود (وعلى الوارث ذي الرحم)([73]).
وجه الدلالة: التصريح بلفظ (ذي الرحم) في قراءة ابن مسعود ، وهو نص في محل النزاع.
- لعدم ورود دليل يخص ذلك بل جاءت أحاديث صلة الرحم وهي عامة والرحم المحتاج إلى نفقة أحق الأرحام بالصلة([74]) وقد قال تعالى: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ([75]).
المطلب الثالث: نفقة الحواشي في القانون العراقي
تطرق قانون الاحوال الشخصية العراقي الى نفقة الحواشي في المادتين (62، 63)([76]) وهي:
المادة 62:
تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب على من يرثه من أقاربه الموسرين بقدر إرثه منه.
المادة 63:
يقضي بنفقة الاقارب من تاريخ الادعاء([77]) .
والملاحظ على قانون الاحوال الشخصية العراقي أمران وهما:
أولاً: أنه وضع ثلاثة شروط لوجوب النفقة وهي:
1: أن يكون فقيرا عاجزا عن العمل.
2: أن يكون المنفق عليه غنيا موسراً.
3: أن يكون التوارث بينهما قائماً.
ثانياً:
1: أنه أخذ بمذهب الحنابلة والظاهرية الذين يرون أن أساس النفقة هو الميراث.
2: اعتمد على شروط الحنابلة في وجوب النفقة.
3: بالنسبة للنفقة فان القانون العراقي أخذ بقول اتفاق الفقهاء الذين منعوا النفقة إلا إذا كان محتاجاً إليها إذ قالوا:
” أن نفقة كل انسان من ماله الا الزوجة فنفقتها على زوجها وان كانت موسرة”.
والملاحظ على شراح قانون الاحوال الشخصية العراقي انهم لم يشرحوا هذه المادة بما يوضحها غير الدكتور أحمد الكبيسي، ومن أجل توضيح الأمر سأذكر بعض الامثلة:
شخص فقير وعنده أب وعم موسران، النفقة هنا عند الحنابلة والحنفية على الأب.
شخص فقير وعنده أخ فقير وعم موسر، النفقة عند الحنابلة لا تجب على العم وذلك لان العم محجوب بالأخ فلا يرث فلا تجب عليه النفقة، والنفقة عند الحنفية تجب على العم لان الاخ فقير فلا تجب عليه والعم من المحارم.
شخص فقير ولديه أب فقير وعم وخال، فالنفقة عند الحنابلة لا تجب على الوالد لفقره ولا تجب على العم والخال لعدم استحقاقهم الميراث مع وجود الأب، أما عند الحنفية فالنفقة لا تجب على الأب لأنه فقير ولكنها تجب على العم لأنه اقرب من الخال.
المطلب الرابع: آثر نفقة الحواشي على تحقيق السلم المجتمعي
إن نفقة الحواشي لها أهمية كبيرة في ترسيخ مفهوم السلم المجتمعي، إذ أنها مؤثرة في ترسيخ قيم المحبة ولم الشمل والشعور بالتآلف والتعاطف بين الأقارب، وهذه الأمور تعمل على تماسك المجتمع وتحقيق السلم الاجتماعي.
فالأقارب المحتاجون ينظرون الى أقاربهم الموسرين ويأملون منهم مواساتهم وإعانتهم في أمور معاشهم، فيكون الإنفاق عليهم من المقاصد الشرعية الحاجية التي يؤدي اهدارها الى التضييق والإعسار والشعور بالخيبة من أقاربهم، الأمر الذي قد يؤدي بهم الى سلوك طرق محرمة لسد حاجتهم، وكذلك يؤدي الى التنافر والتباعد والتحاسد بين الأقارب، وهذا على الضد مما جاءت به الشريعة الإسلامية من الحث على مراعاة المحتاجين الأقارب والحث على الإنفاق والصدقة على ذوي الحاجة منهم خاصة إن كان فيهم الضعيف والكبير في السن والمرأة وغيرهم ممن لا يستطيع التكسب لضعف أو مرض وسد حاجاتهم الضرورية.
هذا وقد تكلمنا في المطلبين السابقين عن رأي الشريعة الإسلامية والقانون العراقي حول نفقة الحواشي ومن تجب عليه هذه النفقة، وذكرنا أن رأي الحنفية أنها تجب على كل ذي رحم، بينما ذهب الحنابلة الى أنها لا تجب إلا على المستحقين للميراث، وبيّنا أن القانون العراقي قد أخذ برأي الحنابلة.
ومن خلال الأمثلة التي طرحتها في سياق توضيح المادة القانونية نجد أن الأخذ برأي الحنفية هو أولى من أجل تحقيق السلم المجتمعي ذلك أنه يؤدي الى تحقيق هذا الغرض بينما رأي الحنابلة يؤدي الى التباغض والاحساس بالغبن وعدم التآلف والتكافل بين الأقارب من خلال اعطاء هذه النفقة لمن هو وارث أصلاً بخلاف رأي الحنفية الذي اعتنى بذوي الرحم ممن قرابتهم ضعيفة ولا يرثون غالباً كالعمة والخال والخالة.
ولذا نرى أن على المشرع العراقي إعادة النظر في هذه المادة والأخذ برأي الحنفية لأنه الأنفع للمجتمع ويؤدي بالنهاية إلى تحقيق السلم المجتمعي المنشود.
الخاتمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الميامين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين
وبعد هذه الجولة الماتعة بين ثنايا أقوال الفقهاء وآراء القانونيين في نفقة الحواشي ومن يستحقها وأثر ذلك على تحقيق السلم المجتمعي خلصت الى مجموعة من النتائج وهي:
- عظمة الشريعة الإسلامية ومراعاتها لمصالح العباد في العاجل والآجل.
- اهتمام الشريعة الاسلامية بمسألة النفقة عموماً ونفقة الحواشي ضمناً، وقد اختلفت آراء الفقهاء فيمن يستحقها على قولين أحدهما للحنابلة والآخر للحنفية.
- اهتمام القوانين الوضعية ومنها قانون الأحوال الشخصية العراقي بمسألة نفقة الحواشي وتشريع مادة قانونية خاصة بها مستمدة من الشريعة الإسلامية.
- أخذ قانون الأحوال الشخصية العراقي برأي الحنابلة القاضي بإيجاب نفقة الحواشي على من يرثه من أقاربه الموسرين.
- إن الشريعة الإسلامية لها دور كبير في ترسيخ قيم السلم المجتمعي وتؤكدها من باب حفظ الضروريات التي جاءت الشريعة بحفظها ورعايتها.
- إن لنفقة الحواشي أثراً مهما في تحقيق السلم المجتمعي من خلال زيادة الترابط والتآلف بين الأقارب وتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي والتواسي فيما بينهم.
- إن الأخذ بقول الحنفية القاضي بإيجاب نفقة الحواشي على كل ذي رحم محرم أولى في تحقيق السلم المجتمعي من الأخذ بقول الحنابلة.
- على المشرع العراقي إعادة النظر في المادة الخاصة بنفقة الحواشي والأخذ برأي الحنفية لأنه الأنفع في تحقيق السلم المجتمعي.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
المصادر
- القران الكريم
- السنة النبوية
مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (المتوفى: 395هـ)، المحقق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 1399هـ – 1979م
أنيس الفقهاء في تعريف الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، قاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي الرومي الحنفي (المتوفى: 978هـ)، المحقق: يحيى حسن مراد، دار الكتب العلمية، 2004م-1424هـ.
دستور العلماء، القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري (المتوفى: ق 12هـ)، عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص، دار الكتب العلمية – لبنان / بيروت، ط1، 1421هـ – 2000م.
لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: 711هـ)، دار صادر – بيروت، ط3،1414 هـ.
التوقيف على مهمات التعاريف، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى: 1031هـ)، عالم الكتب –القاهرة، ط1، 1410هـ-1990م.
معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: 911هـ)، المحقق: أ. د محمد إبراهيم عبادة، مكتبة الآداب – القاهرة / مصر، ط1، 1424هـ – 2004 م.
معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي – حامد صادق قنيبي، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، ط2، 1408 هـ – 1988 م.
حاشية ابن عابدين، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 1252هـ)، دار الفكر-بيروت، ط2، 1412هـ – 1992م.
حاشية الصاوي على الشرح الصغير، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي (المتوفى: 1241هـ)، دار المعارف، د.ط، د.ت.
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: 977هـ)، دار الكتب العلمية، ط1، 1415هـ – 1994م.
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوفى: 1051هـ)، عالم الكتب، ط1، 1414هـ – 1993م.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ)، دار الكتب العلمية، ط2، 1406هـ – 1986م.
- المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار)، دار الدعوة،و دار مكتبة الحياة – بيروت[1377 – 1380 هـ].
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله وسننه وأيامه = صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، ط1، 1422هـ.
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس (المتوفى: نحو 770هـ)، المكتبة العلمية – بيروت.
المفردات في غريب القرآن، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى (المتوفى: 502هـ)، المحقق: صفوان عدنان الداودي، الناشر: دار القلم، الدار الشامية – دمشق بيروت، ط1، 1412 هـ.
السلم الاجتماعي، مقوماته وحمايته، حسن الصفار، دار الساقي – بيروت، ط1، 2002م.
القاموس المحيط، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (المتوفى: 817هـ)، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، ط8، 1426 هـ – 2005 م.
قانون الأحوال الشخصية العراقي وتعديلاته رقم 188 لسنة 1959، المكتبة القانونية –بغداد، 1432هـ- 2011م.
القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951، المكتبة القانونية –بغداد.
التعريفات، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى: 816هـ)، المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية بيروت –لبنان، ط1، 1403هـ -1983م.
الحوار وبناء السلم الاجتماعي، خالد بن محمد البديوي، الرياض،ط1، 1432هـ-2011م.
السلم الاجتماعي وأزمة الدولة الريعية – حالة الجزائر، رسالة ماجستير من إعداد:نعيمي أم الخير، كلية الحقوق والعلوم السياسية –جامعة قاصدي مرباح، 2016.
القاموس الفقهي، سعدي أبو حبيب، دار الفكر. دمشق – سورية،ط2، 1408 هـ = 1988 م.
معجم اللغة العربية المعاصرة، احمد مختار طبانة، عالم الكتب – بيروت، ط1، 1429هـ-2009م.
مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)،المحقق: شعيب الأرنؤوط – عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط1، 1421 هـ – 2001 م.
سنن أبو داود، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (المتوفى: 275هـ)،المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد،المكتبة العصرية، صيدا – بيروت.
السنن الكبرى، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي (المتوفى: 303هـ)،المحقق: حسن عبد المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة – بيروت، ط1، 1421 هـ – 2001 م.
المستدرك على الصحيحين، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: 405هـ)،تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا،دار الكتب العلمية – بيروت،ط1، 1411 – 1990.
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 261هـ)، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي،الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.
السلم الاجتماعي دراسة تأصيلية، محمد سليمان المومني، مجلة الجامعة الاسلامية للدراسات الشرعية والقانونية، مجلد 26، العدد1، 2018.
مقاصد الشريعة الاسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، محمد اليوبي، دار الهجرة للنشر والتوزيع، ط1، 1418هـ-1998م.
الحوار وبناء السلم الاجتماعي عليه، خالد بن محمد البديوي، الرياض،ط1، 1432هـ-2011م.
روضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان، ط3، 1412هـ / 1991م.
- المغني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620هـ)، مكتبة القاهرة، د.ط،1388هـ – 1968م.
- المحلى، ابن حزم أبو محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم الاندلسي(ت456هـ)، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي، دار الجيل.
- روح المعاني، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (المتوفى: 1270هـ)،المحقق: علي عبد الباري عطية،دار الكتب العلمية – بيروت، ط1، 1415 هـ.
- تفسير الرازي =التفسير الكبير،أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: 606هـ)، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه عماد زكي البارودي، قدم له هاني الحاج، المكتبة التوفيقيةـ.
- الوجيز في شرح قانون الاحوال الشخصية، أحمد الكبيسي، المكتبة القانونية.
- اثر القراءة في اختلاف الفقهاء، د مزاحم مهدي، مجلة كلية العلوم الاسلامية،العدد22لسنة 2010.
- الهداية في شرح بداية المبتدي، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: 593هـ)،المحقق: طلال يوسف،دار احياء التراث العربي – بيروت – لبنان.
- تفسير القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: 671هـ)،تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش،دار الكتب المصرية – القاهرة،ط2، 1384هـ – 1964 م.
- الفقه الإسلامي وأدلته، وهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، أستاذ ورئيس قسم الفقه الإسلاميّ وأصوله بجامعة دمشق – كلّيَّة الشَّريعة،دار الفكر – سوريَّة – دمشق.
- المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 483هـ)، دار المعرفة، ط3 1398هـ ــ1978م.
- الدراري المضية شرح الدرر البهية، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: 1250هـ)، دار الكتب العلمية، ط1، 1407هـ – 1987م.
الهوامش:
-
: مقاييس اللغة، 5/454. ↑
-
: يُنظر: أنيس الفقهاء في تعريف الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، ص59، ودستور العلماء، 3/288. ↑
-
: سورة الإسراء: من الآية 100. ↑
-
: يُنظر: لسان العرب، 10/357-358. ↑
-
: يُنظر: التوقيف على مهمات التعاريف، ص 328. ↑
-
: يُنظر: دستور العلماء 3/288. ↑
-
: يُنظر: معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، ص 58. ↑
-
: معجم لغة الفقهاء، 1/485. ↑
-
: حاشية ابن عابدين، 3/572، والقاموس الفقهي، 1/358. ↑
-
: حاشية الصاوي على الشرح الصغير، 2/729. ↑
-
: حاشية الصاوي على الشرح الصغير، 2/729. ↑
-
: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، 5/151. ↑
-
: شرح منتهى الإرادات، 3/225. ↑
-
: يُنظر: بدائع الصنائع، 4/15، و مغني المحتاج، 5/151، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير، 2/729. ↑
-
: يُنظر: مغني المحتاج، 5/151، وشرح منتهى الارادات، 3/225. ↑
-
: لسان العرب، 14/180. ↑
-
: المعجم الوسيط، 1/177. ↑
-
: صحيح البخاري، باب قصة البيعة، 3700، 5/15. ↑
-
: التوقيف على مهمات التعاريف، ص134. ↑
-
: يُنظر: المصباح المنير، 1/138. ↑
-
: معجم لغة الفقهاء، ص172. ↑
-
: القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951، ص 8. ↑
-
: مقاييس اللغة، 3/90، ولسان العرب، 12/289. ↑
-
: سورة البقرة: الآية 208. ↑
-
: أنيس الفقهاء، 1/30، والتوقيف على مهمات التعاريف، 1/197، ↑
-
: المفردات في غريب القرآن، 421. ↑
-
: لسان العرب، 12/291. ↑
-
: السلم الاجتماعي، مقوماته وحمايته، ص 31. ↑
-
: مقاييس اللغة، 1/479. ↑
-
: القاموس المحيط، 710. ↑
-
: التعريفات، 1/10. ↑
-
: التوقيف على مهمات التعاريف، 39. ↑
-
: الحوار وبناء السلم الاجتماعي، ص12. ↑
-
: السلم الاجتماعي وأزمة الدولة الريعية – حالة الجزائر، ص12. ↑
-
: مقاييس اللغة، 1/133. ↑
-
: سورة قريش: الآية 4. ↑
-
: لسان العرب، 13/21، والمفردات في غريب القرآن، 90. ↑
-
: سورة الأنفال: من الآية 27. ↑
-
: لسان العرب، 5/85، والقاموس الفقهي، 1/188. ↑
-
: ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، 3/1795. ↑
-
: سورة الأعراف: من الآية:143. ↑
-
: مقاييس اللغة، 4/194. ↑
-
: سورة النبأ: آية 11. ↑
-
: يُنظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، 2/1583. ↑
-
: مقاييس اللغة، 1/131. ↑
-
: المفردات في غريب القرآن، ص89. ↑
-
: سورة آل عمران: من الآية 103. ↑
-
: معجم اللغة العربية المعاصرة، 1/110. ↑
-
: سورة البقرة: من الآية 233. ↑
-
: سورة الطلاق: الآية 7. ↑
-
: اخرجه أحمد في مسنده، مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)،المحقق: شعيب الأرنؤوط – عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط1، 1421 هـ – 2001 م، 6459، 11/36، و أبو داود في سننه، سنن أبو داود، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (المتوفى: 275هـ)،المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد،المكتبة العصرية، صيدا – بيروت، 1692، 2/132، والنسائي في سننه الكبرى،السنن الكبرى، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي (المتوفى: 303هـ)،المحقق: حسن عبد المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة – بيروت، ط1، 1421 هـ – 2001 م، 9132، 8/268، وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال عنه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، المستدرك على الصحيحين، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: 405هـ)،تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا
الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت،ط1، 1411 – 1990، 1/575، والحديث عند مسلم بلفظ:”«كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ، عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ»، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 261هـ)، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي،الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت، 996، 2/692. ↑
-
: اخرجه الحاكم في الستدرك، 3118، 2/310، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ↑
-
: سورة الأنفال: الآية 61. ↑
-
: سورة ابراهيم: الآية 35. ↑
-
: يُنظر: السلم الاجتماعي دراسة تأصيلية، ص7 وما بعدها. ↑
-
: سورة الفتح: الآية 1. ↑
-
: يُنظر: مقاصد الشريعة الاسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، 1/205-207، والحوار وبناء السلم الاجتماعي عليه،،ص15. ↑
-
: سورة النساء: من الآية 29. ↑
-
: يُنظر: روضة الطالبين،، 9/148. ↑
-
: سورة الإسراء: من الآية 33. ↑
-
: يُنظر: مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، 211-2012. ↑
-
: يُنظر: مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، 236-244. ↑
-
: سورة المائدة: الآية 90. ↑
-
: سورة النساء: الآية 3. ↑
-
: سورة النور: الآية 2. ↑
-
: سورة النساء: الآية 29. ↑
-
: يُنظر: السلم الاجتماعي دراسة تأصيلية، ص 26. ↑
-
: المغني8/171،المحلى10/106،روح المعاني، 1415 هـ،2/476، وتفسير الرازي =التفسير الكبير،أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: 606هـ)، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه عماد زكي البارودي، قدم له هاني الحاج، المكتبة التوفيقيةـ،6/117، وقانون الاحوال الشخصية العراقي 40، الوجيز في شرح قانون الاحوال الشخصية، أحمد الكبيسي، المكتبة القانونية، 1/248،اثر القراءة في اختلاف الفقهاء، د مزاحم مهدي، مجلة كلية العلوم الاسلامية،العدد22لسنة 2010/286. ↑
-
: الهداية في شرح بداية المبتدي، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: 593هـ)،المحقق: طلال يوسف،دار احياء التراث العربي – بيروت – لبنان، 2/47،وتفسير القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: 671هـ)،تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش،دار الكتب المصرية – القاهرة،ط2، 1384هـ – 1964 م،3/146،وتفسير الرازي6/111، واثر القراءة في اختلاف الفقهاء، 386. ↑
-
:سورة البقرة: من الآية 233. ↑
-
: روح المعاني 3/746. ↑
-
: الفقه الإسلامي وأدلته، وهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، أستاذ ورئيس قسم الفقه الإسلاميّ وأصوله بجامعة دمشق – كلّيَّة الشَّريعة،دار الفكر – سوريَّة – دمشق، 10/7352. ↑
-
: روح المعاني 2/746، والهداية 2/47، والمبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 483هـ)، دار المعرفة، ط3 1398هـ ــ1978م،5/223. ↑
-
: يُنظر: الدراري المضية شرح الدرر البهية، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: 1250هـ)، دار الكتب العلمية، ط1، 1407هـ – 1987م، 2/243. ↑
-
: سورة الطلاق: الآية 7. ↑
-
: قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته رقم 188 لسنة 1959 ، ص40. ↑
-
: قانون الاحوال الشخصية، ص 40 . ↑