تغيير الجنس ما بين المباح والمحظور - دراسة مقارنة

Gender Reassignment Between Permissibility and Prohibition: A Comparative Study

نزار خضر حلو1، أ.د محمد دغمان1

1 الجامعة الإسلامية في لبنان – كلية الحقوق – القانون العام

بريد الكتروني: nazarkhudhur@yahoo.com

DOI: https://doi.org/10.53796/hnsj64/29

المعرف العلمي العربي للأبحاث: https://arsri.org/10000/64/29

المجلد (6) العدد (4). الصفحات: 574 - 595

تاريخ الاستقبال: 2025-03-07 | تاريخ القبول: 2025-03-15 | تاريخ النشر: 2025-04-01

Download PDF

المستخلص: يتناول هذا البحث مسألة تغيير الجنس ما بين الإباحة والحظر من منظور قانوني وفقهي مقارن، حيث يسلط الضوء على التدخلات الطبية والجراحية التي تهدف إلى تحويل الجنس وكيفية تنظيمها قانونياً، مع تحليل للجدل الشرعي والقانوني حول مشروعيتها. يهدف البحث إلى تحديد المشكلات القانونية المرتبطة بعمليات تغيير الجنس، والتفريق بينها وبين التداخلات الجراحية الأخرى كجراحات التجميل وزراعة الأعضاء. كما يناقش البحث الجرائم التي قد تنجم عن هذه العمليات كجرائم إفشاء الأسرار الطبية والتزوير في الشهادات الطبية، ويوضح موقف القضاء العراقي والعربي المقارن، مع تقديم اقتراحات لتنظيم هذه المسألة قانونياً. استخدم الباحث المنهج التحليلي المقارن بين الشريعة والقوانين الحديثة.

الكلمات المفتاحية: تغيير الجنس، التدخل الطبي الجراحي، المشروعية القانونية، الجرائم الطبية، السر الطبي، القضاء العراقي، القوانين المقارنة.

Abstract: This research addresses the issue of gender reassignment between permissibility and prohibition from a comparative legal and jurisprudential perspective. It highlights the medical and surgical interventions aimed at changing gender and how these are legally regulated، analyzing the legal and religious debate over their legitimacy. The study seeks to identify legal challenges related to gender reassignment procedures، distinguishing them from other surgical interventions such as cosmetic surgery and organ transplants. It also discusses the potential crimes arising from these operations، such as medical confidentiality breaches and forgery of medical certificates، clarifying the positions of Iraqi and other Arab judicial systems، and providing recommendations for legal regulation. The researcher adopted an analytical comparative methodology between Islamic law and contemporary legal frameworks.

Keywords: Gender reassignment، surgical medical intervention، legal permissibility، medical crimes، medical confidentiality، Iraqi judiciary، comparative laws.

المقدمة

لقد ترتب على التطور العلمي اثارا بالغة الاهمية في كافة نواحي الحياة، وبلغت ذروتها في النصف الثاني من القرن العشرين، حيث شهد العالم تطورات تقنية هائلة حيث توسعت معارف الانسان واكتشافاته في كافة المجالات، ولكن العبرة هي ليست بكمية هذه الاكتشافات انما بكيفية توظيفها واستثمارها خدمة للصالح البشري.

ولقد كان الجسم البشري محل اهتمام النظم القانونية والدينية بوجهات مختلفة و متفاوتة، ذلك ان المجتمع قبل ظهور القوانين لم يمنح للجسم البشري اي حماية تذكر، حيث كان الجسم البشري في المجتمعات البدائية عرضة للتعذيب والقتل من اجل تحقيق بعض الاهداف ذات الطبيعة الانتقامية.

وفيما يخص بحثنا الذي يتعلق بسلامة جسم الانسان، وتزامنا مع التطور العلمي بشكل عام والتطور المتعلق بالمجال الطبي على وجه الخصوص اصبح جسم الانسان يتقاذف بين ايادي الاطباء تحت مسميات عديدة، تارة تحت مسمى العلاج وتارة اخرى تحت مسمى البحث العلمي، ومن هذه التدخلات الخطيرة التي مست جسم الانسان عمليات نقل الاعضاء البشرية و التلقيح الاصطناعي والاستنساخ و تغيير الجنس (موضوع بحثنا).

اما الدوافع من وراء هذا البحث هو ان سلامة الجسد من الحقوق المهمة اللصيقة بالشخصية.

وان حق الانسان في سلامة جسده هو من المصالح التي يحرص القانون الجنائي على حمايتها، حيث ان اي تعرض غير مشروع لسلامة الجسد ينهض المسؤولية الجزائية.

ان الاضطراب النفسي الذي قد يصيب احد الاشخاص ممن يعانون بالميل الى الجنس الاخر يجعل الشخص المريض يشعر انه ينتمي الى الجنس الاخر.

وبدلا من ان يسعى الاطباء الى علاج تلك الحالات النفسية التي تصيب المريض علاجيا نفسيا او بواسطة الدواء، لجأوا الى العمليات الجراحية التي اصبحت مثار جدل واسع سواء من الناحية الشرعية او من الناحية القانونية.

مشكلة البحث:-

ان عمليات تغيير الجنس او ما يعرف بالتحول الجنسي اثار مشاكل عديدة فهناك اراء مؤيدة لهذا النوع من العمليات و هناك اراء تعارض هذا الشي، فقد لاقت هذه العمليات اراء مؤيدة و معارضة على مستوى الشرع والتشريع، كما انه يوجد ما نستطيع ان نصفه ب (الفراغ التشريعي) لمعالجة حالات التحول الجنسي التي لابد للمشرع ان يلتفت لها و ينظمها بقانون خصوصا ان الكثير من الدول قد نظمت هذه العمليات سواء بحظرها او اباحتها.

لذا.. فأن المشاكل التي تواجهنا هي.. مدى مشروعية عمليات تغيير الجنس؟ هل يحق للطبيب اجراء مثل هذه العمليات؟ مدى تقبل المجتمع للشخص المريض؟ كيفية التمييز بين تغيير الجنس والشذوذ الجنسي والعمليات المشابهة التي فيها تدخل جراحي؟ مدى تأثير هذه العمليات في مسائل الاحوال الشخصية والمسائل المدنية والمسائل الجنائية؟ واخيرا.. هل من الممكن ان يلتفت المشرع العراقي لهذا الجانب المهم الذي قد يؤدي اهماله الى تفاقم المشكلات على كافة الاصعدة؟

هدف البحث:-

ان هدفنا هو البحث عن المشكلات القانونية الموجودة في المجتمع من اجل حلها عن طريق وضع نصوص قانونية تنظم هذه المشكلات، لذا وجب علينا تعيين اين تكمن نقاط الضعف من الجانب القانوني فيما يخص عمليات تغيير الجنس،كما يجب علينا التفرقة بين من يقوم بهذه العمليات بسبب الشذوذ الجنسي وبين من يعاني من اضطرابات عضوية لاسيما وان الاشخاص الذين يعانون من الميل الجنسي (الذي لاعلاقة له بالشذوذ) قد يكونوا مصابين بامراض نفسية اضافة للامراض العضوية التي يعانون منها مما قد يسبب لهم التعرض للتحرش او المضايقات الذي قد تؤدي بدورها الى الانتحار.

منهجية البحث:- اعتمد الباحث في اسلوبه على المنهج التحليلي المقارن.

خطة البحث:- تم تقسيم البحث الى مبحثين، تناولنا في المبحث الاول موضوع عمليات تغيير الجنس من الناحية الطبية، اما المبحث الثاني فقد تناولنا فيه عمليات تغيير الجنس من حيث مدى مشروعيتها، وكذلك الجرائم التي ترافق عمليات تغيير الجنس و تطبيقات قضائية.

المبحث الاول

ماهية تغيير الجنس

المطلب الاول

مفهوم تغيير الجنس

الفرع الاول:- تعريف تغيير الجنس

اولا:- تعريف تغيير الجنس لغة:

في اللغة العربية نستخدم كلمة تغيير للدلة على اكثر من معنى فيقال غيرت الشيء فتغير وتغايرت الاشياء اي اختلفت، وغير الشيء اي جعله على غير ما كان عليه([1]).

ويقال ايضا غير الشيء اي انتقل من حالة الى حالة اخرى او استبدل الشي بغيره، قال تعالى (ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)([2])

اما كلمة جنس في اللغة فيقال جانسه اي شاكله وتجانساً اي اتحدا في الجنس والجنس ايضا هو الضرب من كل شيء من الناس والطير وغير ذلك.

ثانيا:- تعريف تغيير الجنس اصطلاحا:

لا يوجد في القانون تعريف يدل على معنى (تغيير الجنس)،الا ان البعض عرفه على انه شعور هذياني ينتاب بعض الافراد العاديين في تكوينهم البدني بانتمائهم الى الجنس الاخر([3]).

او انه حالة نفسية تنتاب الفرد يشعر من خلالها بوجود تعارض بين ما يملكه من اعضاء تناسلية وبين ما يشعر به من احاسيس ومشاعر تناقض الاعضاء التناسلية التي يمتلكها وتوجه ارادته لطلب تغيير جنسه بما يتوافق مع حالته النفسية([4]).

ونحن نرى ان التعاريف التي وردت في اعلاه لم يكن اصحابها موفقين فيما اوردوه من كلمات لان مصطلح (تغيير الجنس) يجب على ان يطلق على التدخل الجراحي الذي يقوم به الطبيب على الشخص الذي يعاني من اضطرابات هرمونية تصيب اعضاءه التناسلية مما يسبب له نوع من الضغوط النفسية التي تحسسه انه لاينتمي الى الجنس الذي هو عليه الان.وان سبب معارضتنا لما ذكر من تعاريف هو ان الشخص الذي يعاني من الاضطرابات الهرمونية والنفسية هو شخص يدعى (خنثي) او كما هو معروف بـــ (الخنثى).وعليه فان الشخص الخنثي هو محل عملية تغيير الجنس، فالتخنث عبارة عن ابهام جنسي اصلي لادخل لارادة الانسان فيه([5]).

الفرع الثاني:- شروط عملية تغيير الجنس

لقد تعددت الشروط التي وضعت لإباحة اجراء عمليات تغيير الجنس بتعدد القوانين، ومن هذه الشروط…

اولا:- الترخيص بالعلاج: ويقصد به الحصول على اذن من نقابة الاطباء كما يجب ان يكون العمل طبيا، حيث يجب ان يكون من اجراه مرخص له قانونا([6]).

وعليه… اذا كان العمل قد صدر من طبيب وكان غير طبيا او كان العمل طبيا لكنه صدر من شخص غير مرخص له فلا يوجد هنا سبب لا باحة العمل الطبي([7])،

(الذي سنتطرق له في المبحث الثاني).

ثانيا:- قصد العلاج: يجب ان يستهدف الطبيب التخفيف من المرض او التخليص منه وذلك انه علاج المرض هو الغرض الذي من اجله قرر القانون مزاولة مهنة الطب.

وان هذا الشرط يعد تعبيرا عن حسن النية الذي يعد شرط لازم لجميع حالات استعمال الحق وفق المادة 41 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969([8]).

وعليه اذا استهدف الطبيب غرضا اخر فانه يعد مسؤولا عن جريمة عمدية ولو ترتب على الفعل شفاء المريض كما في عملية الاخصاء حيث تعد جريمة حتى لو كان المجني عليه راضيا الا اذا كان قصد الطبيب هو العلاج.

ثالثا:- رضا المريض: يراد بهذا الشرط انه لايجوز للطبيب ان يباشر عملا طبيا الا بعد موافقة المريض موافقة صريحة او ضمنية او موافقة ذويه في حالة فقدان الوعي او كان غير راشد، فان لم يوجد ذووه يصار الى حالة الضرورة([9]).

رابعا:- مراعاة اصول الفن: يجب ان يتبع الطبيب الاصول العلمية والفنية المقررة له في مجال اختصاصه، فان لم يتبعها تمت محاسبته عن جريمة غير عمدية، كما لو استعمل اداة غير معقمة عند اجراء العملية، ذلك ان العمل الطبي يتطلب الانتباه واتخاذ الحيطة والحذر اللازمين([10]).

خامسا:- وجود حالة الضرورة: وهذا يعني ان تستدعي حالة المريض القيام بالتدخل الجراحي حيث ان الضرورات تبيح المحظورات و الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف

سادسا:- ان لا يترتب على الجراحة ضرر اكبر: وهذا يعني اذا كان هناك ضرر مع بقاء الحالة وهناك ضرر من الجراحة فيتم الموازنة بينهما فالضرر لايزال بمثله حيث ان القاعدة الفقهية تنص على (اذا تعارضت مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب الاخف)

سابعا:- عدم وجود بديل غير الجراحة: حيث يجب اللجوء في بداية الامر الى الدواء والعلاج النفسي قبل اجراء التدخل الجراحي

ثامنا:- التحقق من وجود حالة الخنوثة: وذلك عن طريق الكشف واجراء التحاليل([11])

المطلب الثاني

الخنوثة والتداخلات الجراحية المشابهة لعملية تغيير الجنس

الفرع الاول:- الخنوثة

لا يمكن ان نتطرق الى عمليات تغيير الجنس دون ان نفهم ما هو محل هذه العمليات، ان محل التداخل الجراحي في عمليات تغيير الجنس هو الشخص الخنثى.

والخنوثة هو الشخص الذي تكون اعضاؤه التناسلية الظاهرة غامضة او انها حالة المولود الذي تكون اعضاؤه التناسلية مختلطة، اي انها تحتوي على معالم الذكورة و معالم الانوثة في ذات الوقت.

وعرفها اخرون انها حالة الادمي الذي تظهر عليه علامات تدل على الانوثة وعلامات اخرى تدل على الذكورة، ويحكم عليه انه ذكر اذا غلبت المعالم الذكورية على المعالم الانثوية وبالعكس([12]).

ويمكن ان نقسم الخنثي الى نوعين…

النوع الاول هو الخنثي غير المشكل: وهو الشخص الذي يرجح فيه اما جانب الذكورة او جانب الانوثة.

والنوع الثاني هو الخنثي المشكل وهو الذي يختلط فيه الامر فلا يمكن ترجيح جانب على جانب اخر.

وان حالة الخنثي غير المشكل لاتثير اي مشكلة حيث يمكن ان يخضع للعلاج فأن لم يشف فلا ضير من القيام بالتدخل الجراحي من اجل ترجيح الجانب الغالب فيه بشكل نهائي.

اما فيما يخص الخنثي المشكل فان الامر فيه نوع من الصعوبة، حيث يجب الرجوع الى الخبرة الطبية لتحديد الصفة الغالبة لديه، كذلك يجب دراسة الجهاز التناسلي الداخلي فيه حيث لايعول هنا على الاجهزة الخارجية، اضافة الى مراعاة الحالة النفسية لديه([13]).

وقد بحث مجلس كبار العلماء ومجمع الفقه الإسلامي([14]) هذا الامر وقرر ( انه من اجتمع في اعضائه علامات النساء والرجال ينظر فيه الى الغالب في الحالة، فان غلبت علامات الذكورة جاز علاجه طبيا بما يزيل الاشتباه في ذكوريته، ومن غلبت عليه علامات الانوثة جاز علاجه طبيا بما يزيل الاشتباه في انوثته، سواء كان العلاج بالجراحة او بالهرمونات لما في ذلك من مصلحة عظيمة ودرء مفسدة).

الفرع الثاني:- تمييز عملية تغيير الجنس عما يشابهها

كما ذكرنا سابقا ان المقصود بعملية تغيير الجنس هو التدخل الجراحي الذي يقوم به الطبيب على الشخص الذي يعاني من اضطرابات هرمونية تصيب اعضاءه التناسلية مما يسبب له نوع من الضغوط النفسية التي تحسسه انه لا ينتمي الى الجنس الذي هو عليه الان. اما الخنوثة فهي حالة الادمي الذي تظهر عليه علامات تدل على الانوثة وعلامات اخرى تدل على الذكورة، ويحكم عليه انه ذكر اذا غلبت المعالم الذكورية على المعالم الانثوية وبالعكس، وعليه فان الخنوثة مرتبطة ارتباط وثيق بعمليات تغيير الجنس، كما تعد سببا من اسباب التدخل الجراحي لتغيير جنس الانسان.

اما فيما يتعلق بالشذوذ الجنسي فيمكن ان نعرفه على انه سلوك جنسي منحرف، ويصفه اخرون بــ (تمرد على النظام الطبيبي للحياة الجنسية)، والشذوذ الجنسي انواع فقد يكون على شكل اللواط او السحاق او السادية، ونلاحظ ان قانون العقوبات العراقي قد تطرق للواط كشكل من اشكال الشذوذ دون الانواع الأخرى([15]) حيث نصت المادة 393/1 (يعاقب بالحبس المؤبد او المؤقت كل من واقع انثى بغير رضاها او لاط بذكر او انثى بغير رضاه او رضاها)، ومن النص المذكور انفا نرى ان المشرع قد عاقب الجاني سواء كانت الجريمة برضا او دون رضا المجني عليه.

اما عمليات زراعة الاعضاء فهي التدخلات الجراحية التي يتم بها استئصال العضو السليم القابل للنقل من جسد المعطي وحفظه تمهيدا لزراعته في جسد المتلقي في الحال او المال، او هي عملية نقل عضو سليم او مجموعة انسجة من شخص المتبرع ليزرع في جسم شخص المريض لكي يقوم هذا العضو المزروع مقام العضو التالف.و يلاحظ ان تغيير الجنس و زراعة الاعضاء يتشابهان في كونهما عبارة عن تدخل جراحي،الا ان الاختلاف يكمن في ان عملية زرع الاعضاء قد ترد على الاحياء والاموات حيث يتم استئصال العضو السليم من جثة الشخص المتوفي تمهيدا لزرعها في جسم الشخص المريض،اما عمليات تغيير الجنس فلا يمكن تصورها الا على شخص حي. اضافة الى ذلك فهما يتشابهان في كون بعض الاعضاء تكون اصطناعية سواء في عملية الزرع او في التدخل الجراحي لتغيير الجنس([16]).

وتختلف عملية زرع الاعضاء عن تغيير الجنس في كون الاولى لا تشوبها اي ميول او شعور جنسي فقد يتعلق الزرع بالكبد او الكلى…الخ.

اما عملية تغيير الجنس فهي تدخل جراحي خاص بالشعور والاعضاء الجنسية للشخص المريض.

وفيما يخص جراحات التجميل فهي ذلك النوع من الجراحات الذي لا يستهدف شفاء المريض من علة ما، انما اصلاح تشويه خلقي او تشويه مكتسب، فهو مجموعة من العمليات التي تتعلق بالشكل والتي غرضها هو علاج عيوب خلقية او طارئة في ظاهر الجسم البشري، وتختلف جراحات تغيير الجنس عن عمليات التجميل في كون الاولى ذات طبيعة جنسية اما عمليات التجميل فقد ترد على اي عضو من اعضاء الجسم البشري كأن ترد على الانف او الفم، كما ان جراحات التجميل تكاد تكون مباحة في جميع الدول حيث اصبحت شائعة و كثيرة حتى في البلدان العربية وهو ما يميزها عن عمليات تغيير الجنس في البلدان العربية التي التزمت الصمت تجاهها او عارضتها([17]).

و يتشابهه كلاً من عمليات تغيير الجنس و جراحات التجميل في كون لا يجوز القيام بهما الا اذا استدعت الضرورة ذلك، والعلة في ذلك ان كلاهما يعد تغييرا لخلق الله([18]).

المبحث الثاني

مشروعية عمليات تغيير الجنس والجرائم المتعلقة بها

المطلب الاول

مشروعية التدخل الطبي الجراحي

الفرع الاول: الموقف الشرعي والقانوني

لما كانت عمليات تغيير الجنس ترد على جسم انسان طبيعي على قيد الحياة، حيث يتحول الذكر الى انثى وبالعكس، ظهرت اراء شرعية بعضها مؤيد والاخر معارض لهذه العمليات،ولكل جانب منهم حججهم واسانيدهم،كما ان هذه العمليات اصبحت مثار جدل بين اراء الفقهاء مابين مؤيد ومعارض، اما القوانين المقارنة انقسمت ايضا الى قوانين اباحت هذه العمليات وقوانين اخرى عارضتها مع التزام الصمت لقوانين اخرى، وهذا ما سنوضحه في هذا المطلب.

اباح بعض علماء الشريعة القيام بعمليات تغيير الجنس على اساس ان التحول الجنسي كأثر لهذه العمليات هو ليس تشبه بالجنس الاخر اي انه لا يقتصر على اللباس والزينة والكلام والمشي، لان المريض في عمليات تغيير الجنس كان قد بذل جهدا كبيرا من اجل التكيف مع حالته الجسدية وقد استخدم العلاج النفسي والدوائي الا ان هذا العلاج لم ينتج اي اثر مما ادى الى طلب اجراء مثل هذه العمليات باعتبار ان حالة الضرورة قد تحققت، كما ان اجراء هذه العمليات هو ليس من اجل التجمل، فلما كانت الاعضاء الجنسية للمريض هي اعضاء جنسية زائدة لانها لا تتناسق مع مشاعر الشخص المريض وبالتالي فان تحويلها الى اعضاء جنسية متوافقة مع الحالة النفسية للمريض هو معالجة للالم الذي ليس له اي علاج اخر([19]).

كما ان الرأي الشرعي المبيح لهذه العمليات قد استند على الخبرة الطبية حيث ثبت برأي جمهور الاطباء وجود حالة مرضية سموها (ترانسيكس) وهي انفصام حاد في الحلة الجنسية بحيث تكون مظاهر الجسد باتجاه جنس معين بينما تكون مشاعر النفس بالاتجاه الجنسي المعاكس وان هذه الحالة قد تشتد بحيث تصبح حياة صاحبها جحيما وقد يفكر في الانتحار([20]).

اما علماء الشريعة المعارضين فيستندون الى قوله تعالى ( ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله ان الله بكل شيء عليما)([21]).

وروى زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) (أنّه رأى رجلاً به تأنيث في مسجد رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) فقال له: اخرج من مسجد رسول اللّه، يا من لعنه رسول اللّه ثم قال علي (عليه السلام): سمعت رسول اللّه يقول: لعن اللّه المتشبّهين من الرجال بالنساء، والمتشبّهات من النساء بالرجال)([22]).

كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه (لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال)([23]).

ويقول سيد طنطاوي ان حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضى ان يعمر هذا الكون عن طريق وجود الرجل والمرأة، وحكمة الله ان يجعل للرجل مميزات تميزه عن المرأة وان يجعل للمرأة مميزات عن الرجل وان الله كان قد خلقهما من نفس واحدة، فلا يجوز للرجل ان يتمنى شيء من خصائص المرأة والعكس([24]).

اما فيما يخص اراء الفقهاء فيرى جانب من الفقه القانوني([25]) ان عمليات تغيير الجنس عمل مشروع لما تحققه من توازن في الهوية الجنسية لان الاسباب الجنسية ضرورة ملحة خصوصا اذا ماكانت هذه الجراحة هي المنفذ الوحيد بعد فشل العلاج الدوائي والنفسي مما يرفع الحرج في التسليم بضرورة اجراء العملية الجراحية لاحداث التوافق بين الجنس التشريحي والنفسي ويجنب المريض من محاولات الانتحار والضغوط النفسية.

ويستند اصحاب هذا الراي الى عدة اسباب منها:-

  1. ان القول بمشروعية التدخل الطبي الجراحي لعمليات تغيير الجنس يعتبر انعكاس للحرية التي يتمتع بها الانسان على جسمه فالانسان موهوب الارادة هو مالكها.
  2. ان القول بمشروعية تغيير الجنس من شأنه ان يشجع الاطباء في كشف الكثير من الامراض ومعرفة اسبابها لان الامتناع عن ممارسة اي تقدم في المجال العلمي بحجة المخاطر التي من الممكن ان تتعرض لها البشرية من شأنه ان يؤخر التقدم الطبي([26]).
  3. ان التدخل الطبي في هذه العمليات ايا كان نوعه سواء بتعاطي الادوية او باجراء جراحة لايمكن ان يجري قسرا بل انه يستمد مشروعيته من رضا الشخص المريض فضلا عن الشروط الجوهرية في العمل الطبي المتمثلة في قصد الشفاء([27]) وذلك بتخليص المريض من الالم واعادة التوازن النفسي والعضوي خصوصا وان مفهوم الصحة لم يعد يتوقف على ما يعرف بالصحة البدنية فحسب بل الصحة النفسية أيضا([28]).
  4. لايجوز الاستناد الى مبدا الحرمة الجسدية المطلقة، لان الفقه قد اعترف ان تغيير الانسان لجنسه يدخل ضمن التعامل المشروع في الجسم البشري وليس فيه ما يتعارض مع الحماية الجنائية([29]).

و يذهب جانب اخر من الفقه الى معارضة القيام بعمليات تغيير الجنس، وان حججهم هي:

  1. ان تغيير الجنس يعد مساسا بالسلامة الجسدية واخلال لمبدا المحافظة على مادة الجسم وتكامله،فكل فعل يخل بوظائف الجسم واعضائه على النحو الذي ولد به الانسان ويجعلها تنحرف عن ادائها لوظائفها يعتبر غير مشروع،ولما كانت عمليات تغيير الجنس تقوم على بتر اوقطع الاعضاء الجنسية غير المرغوب فيها واستبدالها باعضاء جنسية اخرى فان هذا العمل قد ادى الى تعطيل بعض اجزاء الجسم حيث انه يفقد الرجل دوره كرجل فلن يكون شريكا مثالي في الزواج والانجاب ونفس الامر بالنسبة للمرأة([30])
  2. لايجوز الاعتداد بنظرية الضرورة كسبب من اسباب اباحة العمل الطبي لان ذلك من شأنه تعطيل القوانين والقرارات والتعليمات المقرة لهذه المهنه،كما ان الاعتداد بنظرية الضرورة من شأنه اهدار ارادة المريض،كما ان نظرية الضرورة لاتصلح سبب للاباحة في جميع الاحوال بل انها تصلح كسبب في الحالات المستعجلة فقط مع توافر رضا المريض([31]).
  3. ان تشجيع الاطباء على غزو الجسم الانساني يجب ان يكون في حدود الاعمال المشروعة وان لايتعداها الى الاعمال المحظورة والا اصبح جسم الانسان حقلا للتجارب وهو مايخالف الشرع والقانون([32]).
  4. ان تغيير الجنس ينطوي على خرق كبير للنظام العام والاداب العامة كما انه يعتبر نوع العبث بهندسة الكائن البشري([33]).

اما موقف التشريعات المقارنة فنرى ان بعضها قد اقر بمشروعية هذه العمليات والبعض الاخر قد حظرها كما هو الحال في مصر والكويت، رغم عدم وجود نص قانوني صريح يحظر مثل هكذا عمليات، الا اننا نستنتج انها عمليات محظورة من احكام القضاء والتي سوف نذكرها في الفرع الثاني.

فالقانون السويدي الذي صدر بتاريخ 21 ابريل 1972 والذي يتعلق بالاشخاص الراغبين بعمليات التحول الجنسي (تغيير الجنس)، حيث اجازت المادة الاولى من القانون انف الذكر على انه يجوز منح الشخص بناءً على طلبه موافقه على انتمائه للجنس الاخر في حال شعر انه لاينتمي الى ذات الجنس المدون في السجلات الرسمية.

اما المادة الثانية من نفس القانون فقد نصت على انه اذا كان الشخص يعاني من تشوهات في اعضائه التناسلية وكانت هذه التشوهات تبلغ من الجسامة درجة يثور معها شك حول انتمائه الى جنس اخر،يجوز له تقديم طلب بتغيير جنسه وفقا لما هو منصوص عليه في المادة الاولى….الخ.

وتطرقت المادة الثالثة من ذات القانون الى انه لايجوز تقديم طلب بتغيير الجنس وفق المادتين الاولى والثانية الا من شخص يتمتع بالجنسية السويدية وكان غير متزوج.

والمادة الرابعة تكلمت عن وجوب ان يكون هناك تصريح خاص بالموافقة على اجراء التدخل الجراحي لتقويم الاعضاء التناسلية مع وجوب ان تكون العملية داخل مستشفى اي لايجوز اجرائها في عيادة طبيب([34]). اضافة الى ضرورة توافر رضا المريض واتمامه الثامنة عشر من العمر،مع الاشارة الى ان السويد تعد من الدول الاولى التي اعترفت ببعض الامور ذات الطبيعة الجنسية حيث سمحت للمثليين و المثليات ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا الخدمة علنا في الجيش، كما اقرت السويد زواج المثليين وكذلك ازالة تصنيف اعتبار التحول الجنسي كمرض وازالة تصنيف المثلية الجنسية كمرض([35]).

اما في المانيا فانها قد اباحت عمليات التغيير الجنسي وبنفس الشروط تقريبا المذكورة في القانون السويدي كتقديم طلب من قبل المريض او الشخص الذي يروم تغيير جنسه، وان يكون غير متزوج، وان يكون العمر خمسة وعشرون سنة مع رضا الشخص طالب التغيير([36]). كما ان بعض القوانين اباحت عمليات الاخصاء او العقم كما هو الحال في الدنمارك في حالة الاصابة بالشذوذ الجنسي بسبب عيب في التكوين الفسيولوجي، وكذلك في النرويج حيث ينفرد الطبيب بتقديره للعمليات اعلاه استناداً لتقديره و رضا المريض([37]).

اما موقف القانون العراقي فنرى انه قد اباح عمليات تغيير الجنس بشروط محددة وهي

  1. تشكيل لجنة مختصة في مستشفى حكومي حصرا.
  2. تقديم طلب من قبل الشخص المريض
  3. دراسة الطلب من قبل اللجنة المختصة
  4. عرض الطلب على موظف قانوني من اجل افهام الشخص طالب التغيير عن الاثار التي من الممكن ان تترتب على عملية تغيير الجنس، والتي تتعلق بالاسم والميراث والزواج…الخ.
  5. اجراء تقييم نفسي لحالة المريض
  6. فحص الغدد والهرمونات الجنسية
  7. فحص الاعضاء التناسلية الخارجية
  8. فحص الكروموسومات الوراثية

وبعد تحقق جميع الشروط المذكورة انفا، تعرض نتائج الفحوصات المتعلقة بالمريض على اللجنة المختصة والتي بدورها هي التي تقرر اجراء العملية عند تحقق ما يسمى (اضطراب هوية الجنس) في مستشفى حكومي او اهلي بناءً على رغبة المريض او ذويه.

كما نصت التعليمات الصادرة بهذا الموضوع على ان الطبيب المسؤول عن اجراء العملية وكذلك المستشفى يتعرضون للمسائلة القانونية في حال تم اجراء عمليات تصحيح الجنس خلافا لما ذكر من الشروط أعلاه([38]).

الفرع الثاني:- الموقف القضائي المقارن

نرى ان القضاء الفرنسي قد مر بمراحل متعددة فيما يتعلق بمشروعية عمليات تغيير الجنس:-

المرحلة الاولى:- لم يعترف القضاء الفرنسي في هذه المرحلة الا بالجنس الذي ولد عليه الشخص عن الميلاد، وعليه فلم يعترف باي جراحة تكشف الجنس الحقيقي للشخص محل العملية، وفي هذه المرحلة كان تغيير حالة الجنس مقتصرا على ما اذا كان بيان الولادة قد شابه خطأ عند الميلاد، ويترتب على هذا الخطأ تصحيح البيان تصحيحا يرجع اثره الى يوم الميلاد([39]).

المرحلة الثانية:- اعترف القضاء الفرنسي في هذه المرحلة بمشروعية تغيير الجنس اعتمادا على الجنس النفسي للشخص وقد انتهى الاعتراف الى حكم صادر من محكمة تولوز الفرنسية سنة 1977 بخصوص فتاة شعرت بميلها الى الذكورية في كيانها([40]).

كذلك الحكم الصادر من محكمة ديجون الفرنسية بحق شاب كان يملك اعضاء تناسلية ذكرية لكنها ضامرة، فتم اجراء عملية جراحية من خلالها تم استئصال الاعضاء الذكرية الضامرة وزراعة اعضاء تناسلية انثوية، مع حقه بتغيير حالته المدنية من ذكر الى انثى([41]).

المرحلة الثالثة:- في هذه المرحلة قضت محكمة النقض الفرنسية برفض عمليات تغيير الجنس حيث صدر قرار برفض مثل هكذا عمليات جراحية في سنة 1987([42]).

المرحلة الرابعة:- وهي المرحلة الاخيرة والتي اعترفت فيها محكمة النقض الفرنسية عام 1992 قرار يكون بمقتضاه ان للحق الحرية في تغيير جنسه وفق قناعته وان دور القضاء ينحصر دوره في احترام حرية الافراد([43]).

اما رأينا من الموقف القضائي اعلاه… نرى ان قرارات القضاء الفرنسي لم تكن مستقرة حيث انها لاتعترف بمشروعية عمليات تغيير الجنس وتارة اخرى تقر بمشروعية مثل هكذا عمليات جراحية، وان مايؤخذ على القرار الاخير الذي اصدرته محكمة النقض الفرنسية والذي يقر بمشروعية تغيير الجنس، نرى ان التسبيب لم يكن موفقا حيث انها سببت القرار مستندةً الى حرية الفرد فقط دون التعرض الى حالة الضرورة او الحالة المرضية للشخص، مما يعني ان اي فرد يريد تحويل جنسه فلا مانع من ذلك مهما كانت الاسباب سواء اسباب مرضية او نفسية او بسبب شذوذ وانحرافات جنسية.

اما في بلجيكا قضت محكمة جنح بروكسل في حكمها الصادر في 27 سبتمبر 1969 ببراءة عدد من الاطباء من تهمة القتل الخطأ في محاولة تغيير جنس شخص ما، حيث كانت النيابة العامة قد وجهت تهمة القتل الخطأ للاطباء لمباشرتهم عملية جراحية لامبرر لها من الناحية الطبية الا ان المحكمة قد برأتهم استنادا لتوافر قصد العلاج([44]).

كما قضت محكمة استئناف بروكسل بقبول دعوى تصحيح شهادة ميلاد امرأة تحولت الى رجل على اثر خضوعها لعملية جراحية ثم العلاج الدوائي وهذا ما يفيد جواز مشروعية تغيير الجنس وفقا للقضاء البلجيكي لتوافر قصد العلاج([45]).

اما عن موقف القضاء العراقي، ومن خلال بحثنا في قرارات المحاكم نرى ان مثل هذه العمليات لم تعرض امام القضاء العراقي، او انها قد عرضت امام المحاكم الا ان حساسية الموضوع بصورة عامة و ما نسميه جريمة افشاء الاسرار والتي بدورها قد تعرض الطبيب للمسائلة القانونية هو سبب عدم حصولنا على تطبيقات من القضاء العراقي يخص موضوع عمليات تغيير الجنس. ([46])

المطلب الثاني: الجرائم التي تتعلق بعمليات تغيير الجنس ونماذج تطبيقية

الفرع الاول:- الجرائم

اولا:- جريمة افشاء الاسرار:-

تعتبر جريمة افشاء الاسرار من الجرائم العمدية والتي تقع اثناء ممارسة الطبيب لمهنته، واركان هذه الجريمة هي:

  1. الركن المادي:- يتمثل هذا الركن بفعل الافشاء من قبل الطبيب الى الغير بالقول او الكتابة او الإشارة([47])، او قد يكون عن طريق النشر في وسائل التواصل الاجتماعي، والاصل انه لايجوز للطبيب ان يفشي اسرار المريض الى اي جهة كانت ولو كانت قضائية، وقد اخذت بعض التشريعات تخفف من حدة التقييد باسرار المهنة في احوال معينة، حيث اجاز المشرع الفرنسي بمرسوم صدر في 29 حزيران 1939 للاطباء اذا دعوا للشهادة ان يبوحوا بما لديهم دون التعرض للعقاب، اما القانون السويسري الصادر عام 1937 فقد نص في المادة 331 ان سر المهنة لايحول دون التزام ارباب المهن باداء الشهادة امام القضاء([48]).
  2. صفة الفاعل:- ان جريمة افشاء الاسرار لاتتحقق الا بوجود صفة معينة لدى الفاعل وهي صفة ان يكون من اصحاب المهن(طبيب)، ونرى ان المادة 437 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 قد نصت على (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من علم بحكم وظيفته او صناعته او فنه او طبيعة عمله بسر فأفشاه في غير الاحوال المصرح بها قانونا او استعمله لمنفعته او منفعة شخص آخر….).
  3. ويتبين من نص المادة اعلاه انه لايهم ان يكون الطبيب يعمل لدى مؤسسة حكومية او اهلية او لحسابه الخاص لان النص جاء عام كل من علم بحكم وظيفته او صناعته او فنه او طبيعة عمله([49]).

مع الاشارة الى ان الطبيب يبقى ملتزما بحفظ السر الى ما بعد الوظيفة وان احيل الى التقاعد لانه علم بالسر من خلال مهنته، اما المشرع المصري فقد نص في المادة 310 من قانون العقوبات على ان الامين على السر يشمل الاطباء والجراحين والصيادلة والقوابل وغيرهم، ويدخل تحت مسمى الامين على السر الكادر الطبي المساعد للطبيب مع ضرورة التفريق فيما اذا كان الكادر الطبي المساعد قد علم بالسر عن من خلال المساعدة في القيام بالعملية الجراحية، ففي هذه الحالة يسأل الكادر بصفة شخصية ولا مسؤولية جنائية على الطبيب الجراح، اما في حالة علم الكادر الطبي المساعد بالسر عن طريق افشاء الطبيب الجراح للسر فهنا يسأل الطبيب عن جريمته حتى وان صدر الافشاء من قبل الكادر الطبي المساعد([50]).

لكن السؤال الذي يثار… هل يعد العاملين في المستشفيات او العيادات الطبية مثل المنظفين او الحراس من قبيل المؤتمنين على السر؟

ورأينا هو ان هؤلاء غير ملزمين بالمحافظة على الاسرار الطبية والسبب هو لعدم اتصال مهنتهم بالمهن الطبية.

  1. السر الطبي: وهو اهم ركن من اركان جريمة افشاء السر الطبي،والسر الطبي هو الذي يعلمه الطبيب بارادة المريض او اثناء التشخيص وكان للمريض و لاسرته مصلحة مشروعة من كتمان هذا السر،والسر لايقتصر على المعلومات التي تتعلق بنوع المرض او العلاج التي يتلقاه المريض بل يشمل كل ما يتصل بالعمل الطبي.

اما المعلومات و البيانات التي تتعلق كأن تكون اسعار الخدمات المقدمة للمريض فلا تعد من قبيل الامور التي يضفي عليها المشرع صفة السر الطبي([51]).

وايضا يثار هنا تساؤل… هل تقع جميع الامراض تحت صفة السر الطبي؟

نرى انه الامراض التي قد تكون امراضا عادية مثل الانفلوانزا او مثلا الزكام لا يمكن ان نعطيها صفة (السر الطبي) في حال افشاها الطبيب لانها من الامراض المنتشرة بكثرة.

اما الامراض التي قد تمس بالشعور الانساني او تسبب الحرج مثل العقم او الخنوثة والتي تستوجب عمليات لتغيير الجنس فنرى انها من الامراض التي يجب الحفاظ على اسرارها.

وفي رأينا انه على المشرع ان يلتفت الى العقوبة المقررة لجريمة افشاء السر الطبي مع ضرورة جعلها ظرف مشدد فيما اذا كان السر الطبي يتعلق بالتحول الجنسي او عمليات تغيير الجنس، والسبب هو لخطورة المرض من الناحية النفسية للمريض.

  1. الركن المعنوي:- لما كانت جريمة افشاء الاسرار هي من الجرائم العمدية فلابد من تواجد قصد جنائي لتحققها، فلا قيام لها اذا ما وقع فعل الافشاء بسبب اهمال او عدم احتياط، كأن ينسى الطبيب ورقة تحتوي على سر من اسرار مرضاه وايطلع عليها احد الاشخاص عن طريق الصدفة، والقصد الواجب توافره هنا هو قصد جنائي عام قائم على عنصري العلم والارادة، علم الفاعل بانه طبيب وانه مؤتمن على سر مرضاه مع اتجاه ارادته لافشاء هذا السر([52]).

ويثار هنا تساؤل ايضا… هل يجب توافر القصد الخاص الى جانب القصد العام؟

ذهب جانب من الفقه الفرنسي الى ان نية الاضرار شرط لاغنى عنه لقيام هذه الجريمة لان جريمة افشاء الاسرار حسب رأي هذا الاتجاه هي من طبيعة جرائم القذف والبلاغ الكاذب التي تتطلب نية الاضرار، ويرى اخرون ان هذه الجريمة لاتستلزم اي قصد خاص لان افشاء السر بحد ذاته يعد من الافعال المشينة التي لاتحتاج الى نية الضرر([53]).

ورأينا هو مع رأي اصحاب الاتجاه الثاني القائل بعدم ضرورة وجود قصد خاص والسبب هو المشرع العراقي حينما عاقب على فعل الافشاء في المادة 437 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 لم يحدد جسامة السر المفشي وعليه فأن الجاني تتم معاقبته ولو كان السر المفشي بسيط.

ثانيا:- الاحوال التي يجوز فيها افشاء الاسرار

ان الاصل هو حظر افشاء الاسرار وهو ما مقرر في القانون حيث لايجوز للطبيب ان يفشي اي سر من اسرار مرضاه وصل اليه عن طريق مهنته الطبية سواء خلال مرحلة العلاج او المعاينة او الجراحة والاستثناء مقرر في ثلاث حالات هي:-

  1. حالة الضرورة:- فهناك في بعض الاحيان حالات تستوجب افشاء السر من قبل الطبيب كما في حالة الابن المريض فيجوز في هذه الحالة افشاء السر الى الاب او الام.

او قد يكون الزوج على سبيل المثال مصاب بمرض معدي فيضطر الطبيب الى اخبار الزوجة عن مرض زوجها كي لاتنتقل العدوى اليها. او قد يكون الشخص المريض مصاب باضطرابات هرمونية جنسية تستدعي اجراء جراحة لتغيير الجنس فيتم افشاء السر الى ذويه او زوجه، وفي كل الاحوال يجب نقارن بين المصلحة في الافشاء مع المصلحة في الاخفاء.

  1. ثانيا:- الرضا:- لما كان السر لصيق بشخصية الانسان منذ ولادته وحتى وفاته فهو ملكه وحده ولكي نكون امام حالة افشاء السر من قبل الطبيب برضا صاحبه لابد من رضا المريض، الا ان هذا الرضا يكون محاطا بشروط وهي ان يصدر عن ارادة حرة وادراك،فلا يعتد برضا المريض الذي يعالج من قبل الطبيب في حالة الجنون، كما لو كان الشخص المصاب باضطراب الهرمونات الجنسية والذي يحتاج الى تدخل جراحي مصابا في نفس الوقت بجنون او عاهة في العقل، او قد يكون في حالة سكر او تحت تأثير مادة مخدرة.

كما يجب ان يكون الرضا صريحا ويستوي في ذلك اذا كان بالكتابة او بالمشافهة([54]).
نص القانون:- اجاز قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 في المادة انفة الذكر افشاء السر اذا كان مقصودا به الاخبار عن جناية او جنحة علم بها اثناء قيامه بعمله ونصت المادة 437 من قانون العقوبات العراقي على(…. ومع ذلك فلا عقاب اذا اذن بإفشاء السر صاحب الشأن فيه او كان افشاء السر مقصودا به الاخبار عن جناية او جنحة او منع ارتكابها).

فقد يلجأ بعض الاشخاص الى الاطباء من اجل الحصول على تقارير طبية بشأن اصابات او امراض مفتعلة لاوجود لها من اجل تحقيق غرض ما.

وللطبيب الحق في افشاء اسرار المهنة ولايسأل جزائيا عن ذلك اذا طلب منه القضاء لان مهمة القضاء هي الوصول للحقيقة بكل الوسائل الممكنة([55]).

ثالثا:- جريمة تزوير الشهادات الطبية:-

عرف المشرع العراقي في المادة 286 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 التزوير انه (تغيير الحقيقة بقصد الغش في سند او وثيقة او اي محرر آخر باحدى الطرق العادية والمعنوية التي يبينها القانون، تغييرا من شأنه احداث ضرر بالمصلحة العامة او بشخص من الاشخاص)([56]).

ومن التعريف اعلاه نجد ان للتزوير ثلاثة اركان سوف نتناولها بالتفصيل:

  1. الركن المادي:- يقوم هذا الركن على ثلاثة عناصر هي تغيير الحقيقة، في محرر، و اخيرا باحدى الطرق التي حددها القانون
  2. تغيير الحقيقة:- التزوير هو عباره عن كذب يقع في محرر وعليه فلا يتصور وقوعه الا بتغيير الحقيقة بما يخالفها فاذا لم يكن هناك تغيير للحقيقة فلا قيام لجريمة التزوير، فاذا كانت البينات الموجودة في المحرر مطابقة للحقيقة فلا وجود للتزوير ولو كان من شأن هذه البيانات ان تضر بالغير.

ولايشترط ان تكون جميع البيانات الموجود في المحرر (الشهادة الطبية) مغايرة للحقيقة فيكفي لقيام التزوير ان يكون جزء من البيانات مغاير للحقيقة ولو كان الجزء الاخر صحيح، كما لايشترط ان يكون التغيير متقنا بحيث لايمكن اكتشافه.

  1. المحرر:- لكي يعد تغيير الحقيقة تزويرا يجب ان يرد على محرر والمحرر الذي نقصده في بحثنا هو الشهادة الطبية، ويستوي ان يكون تغيير الحقيقة قد حصل في شهادة طبية موجودة اصلا فحرف بيناتها او ان الشهادة الطبية قد انشات لاول مرة، كما ان كل تغيير لا يقع بغير الكتابه لايعد تزويرا بل يعد جريمة اخرى كأن تكون شهادة زور، كما لايشترط ان تكون الشهادة الطبية مكتوبة بلغة معينة او بطريقة معينة فقد تكون مكتوبة باليد او بالالة الطابعة([57]).

جـ. الطرق التي حددها القانون:- لقد حدد المشرع الطرق التي يقع فيها التزوير اي انه اوردها على سبيل الحصر لا المثال، وذهبت محكمة النقض المصرية الى انه ( يتعين لصحة الحكم الصادر بالادانة في جريمة التزوير ان يتضمن بيانا للوسيلة التي استخدمها الجاني في تغيير الحقيقة والا كان الحكم قاصرا قصورا يستوجب النقض) ([58]).

وقد ذكر المشرع في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 نوعين للتزوير هما التزوير المادي والتزوير المعنوي.

  1. ركن الضرر:- يقصد بالضرر هو الاذى الذي يصيب المتضرر في حق من حقوقه او في مصلحة من مصالحه المشروعة، والضرر عنصر جوهري في تزوير المحررات (الشهادة الطبية)، فاذا انعدم الضرر انعدمت جريمة التزوير.

ولايشترط القانون وقوع الضرر بل يكفي احتمال وقوعه لان المادة 286 من قانون العقوبات العراقي ذكرت عبارة (… من شأنه احداث ضرر)، كما يمكن ان يكون الضرر المتحقق مادي او معنوي.

ولم يضع القانون ضابطا للضرر، ولذلك فان التحقق من وجوده او احتمال وجوده او انتفاؤه مسألة موضوعية متروكة لتقدير محكمة الموضوع ويجب ان توضح المحكمة في حكمها توافر ركن الضرر، وقد ذهب محكمة التمييز الى انه ( لايكون المتهم قد ارتكب جريمة التزوير اذا غير حرفا من اسمه المسجل بدفتر النفوس ليطابق اسمه الحقيقي ولم يقصد التمويه على الغير ولم يضر بمصلحة شخصية او بالمصلحة العامة وانتفى القصد الجرمي لديه بسبب سذاجته وضعف ثقافته وعدم ادراكه لعواقب فعلته)([59]).

  1. الركن المعنوي:- لما كانت جريمة التزوير جريمة عمدية فلا تقوم الا بتوافر القصد الجنائي ولايكفي في هذه الجريمة ان يتوافر القصد العام القائم على عنصري العلم والارادة بل يجب توافر القصد الخاص، والعلم هنا يكون بعلم الجاني بعناصر الركن المادي اي علمه انه يغير الحقيقة في محرر ومن شأن هذا التغيير الحاق الضرر بمصلحة شخص ما او بالمصلحة العامة ويجب ان تكون ارادته متجهة الى هذا التغيير وعليه اذا ثبت ان الفاعل يجهل كان يجهل تحريره لما يخالف الواقع فان القصد منتفي في هذه الحالة.

اما القصد الخاص فقد عبر عنه المشرع بعبارة (قصد الغش) وهو نية استعمال المحرر (الشهادة الطبية) المزور والاحتجاج به على انه صحيح([60]).

ولكن قد يتسائل البعض عن علاقة جريمة التزوير بعمليات تغيير الجنس ؟

والجواب هو… لما كانت عمليات تغيير الجنس هي عبارة عن تدخل جراحي من قبل الاطباء فانها تحتاج الى شهادة طبية او تقرير طبي، ولما كانت الشهادة الطبية او التقرير الطبي عبارة عن ورقة تصدر عن طبيب،فانها تعتبر محرر، ولما كان الطبيب هو موظف او مكلف بخدمة عامة فانه الشهادة الطبية او التقرير الطبي الصادر عنه يعد محررا رسميا.

وقد عرفت المادة 288 من قانون العقوبات العراقي المحرر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف او مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه من ذوي الشأن طبقا للاوضاع القانونية وفي حدود سلطته او تدخل في تحريره على اية صورة او تدخل باعطائه الصفة الرسمية.

وقد نصت المادة 297 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969على ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار

كل طبيب او قابلة اعطى على سبيل المجاملة شهادة يعلم بأنها غير صحيحة في احد محتوياتها بشأن حمل او ولادة او مرض او عاهة او وفاة او غير ذلك مما يتصل بمهنته فاذا كانت الشهادة قد اعدت لتقدم الى القضاء او لتبرر الاعفاء من خدمة عامة تكون العقوبة الحبس او الغرامة التي لا تزيد على ثلثمائة دينار.

  • اذا كان لطبيب او القابلة قد طلب او قبل او اخذ عطية او وعدا لاعطاء الشهادة او كان قد اعطاها نتيجة لتوصية او وساطة يعاقب هو ومن قدم او اعطى او وعد او تقدم بالتوصية او تدخل بالوساطة بالحبس او باحدى هاتين العقوبتين.
  • يعاقب بالعقوبات ذاتها – حسب الاحوال – كل من زور او اصطنع بنفسه او بواسطة غيره شهادة من قبيل ما ذكر في الفقرة الاولى.

ويتبين مما ذكر اعلاه ان التزوير قد يقع من قبل الطبيب نفسه او من قبل شخص المريض او اي شخص اخر له مصلحة من واقعة التزوير.

مع الاشارة الى ان التزوير في بعض الحالات قد يقع نتيجة اهمال الطبيب ففي هذه الحالة لايسأل الطبيب عن جريمة عمدية بل يسأل عن الاهمال وعدم الاحتياط لتخلف القصد الجنائي وهذا ما قضت به المادة 35 من قانون العقوبات العراقي (تكون الجريمة غير عمدية إذا وقعت النتيجة الإجرامية بسبب خطأ الفاعل سواء كان هذا الخطأ إهمالاً او رعونة او عدم انتباه او عدم احتياط او عدم مراعاة القوانين والأنظمة والاوامر)([61]).

الفرع الثاني:- نماذج تطبيقية :- في هذا الفرع سوف نتطرق لواقعتين احدهما حدثت امام قضاء دولة الكويت والاخرى امام القضاء المصري….

اولا:- القضاء الكويتي([62]): تتلخص القضية بقيام (احمد) برفع دعوى ضد وكيل وزارة الصحة ووكيل وزارة الداخلية ووكيل وزارة التربية ووكيل وزارة العدل ووكيل وزارة الدفاع ومدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وقد اصدرت المحكمة حكما بندب ادراة الطب الشرعي للكشف عن حالة المدعي وابداء رأيها في حالته وكان رأي الطب الشرعي هو التالي:

ان المدعي يحمل الصفات الجينية الذكرية الان انه من الحالة النفسية وبعد العلاج الهرموني والتداخلات الجراحية واستئصال الاعضاء التناسلية الذكرية المميزة واستبدالها باعضاء خارجية انثوية، كما ان المواصفات الانثوية الخارجية قد طغت على جسمه…

وان حكم المحكمة (درجة اولى) هو احقية المدعي بتغيير جنسه الى انثى والزمت المدعى عليهم بالمصروفات واتعاب المحاماة، واسباب الحكم هي:

  • قال تعالى( اياها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى) ، وقوله تعالى(لله ملك السموات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور) ، ويستدل بالايات المذكورة ان تغيير الجنس لايجوز شرعا لانه يتضمن تغييرا لخق الله الا اذا توافرت شروط الضرورة فهنا يكون تغيير الجنس مباحا اعمالا بالقاعدة الشرعية (الضرورات تبيح المحظورات)،اذا ان الامر لايكون تغييرا لخق الله بل هو تغيير للحالة المرضية بحيث يصبح الانسان اكثر قدرة على القيام بمسؤولياته التي خلق من اجلها.

وبما انه ورد في تقرير الطب الشرعي ان الاعراض التي بالمدعي هي اعراض اضطراب الهوية الجنسية وانه بذل جهدا للتكيف مع حالته الجنسية من هذه الاعراض وبالتالي فان شروط الضرورة قد توافرت في حقه وان اجراء العملية جائز شرعا ولا يعتبر تغييرا لخق الله وينتفي في حقه التشبه بالجنس الاخر لان المريض يعود لجنسه الغالب، فالجنس ليس هو مجرد اعضاء جنسية ظاهرة بل هو ايضا مشاعر نفسية،ومما سبق يتبين ان السبب الذي اقيمت من اجله الدعوى مشروع.

  • ان المدعي بحالته الراهنة وهو حبيس جنس ينفر منه ويكون تحت ضغط رغبة التحول للجنس الاخر،كما ان ما يعانيه من هم في مثل حالته قد يدفعه الى ان يسلك مسلكا جنسيا غير سوي في حالة السماح له بمخالطة الذكور مدفوعا برغباته الانثوية،الامر الذي يدعو الى الاستجابة لطلبات المدعي من اجل مصلحته ومصلحة المجتمع.

اما حكم محكمة الاستئناف….

حكمت محكمة الاستئناف بقول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف ورفض والزام المدعي بالمصروفات واتاعب المحاماة وللاسباب التالية:

  • ذكرت المحكمة معايير التمييز بين النوعين الذكر والانثى والتي يعتمد عليها اهل الطب ثم اسقطت هذه المعايير ووجدت ان ماثبت بالتقارير الطبية ان المدعي ولد ذكرا من الناحية الجينية الصبغية وبالتالي انه مخلوق ذكر استنادا لقوله تعالى(وانه خلق الزوجين الذكر والانثى)([63])، وكذلك ثبت ان احمد لايحمل اي عضو انثوي حتى يمكن القول انه خنثي من اجل تطبيق احكام الخنثى وتبرير التدخل الجراحي لتصحيح جنسه وتثبيته وهو الامر الذي تراى المحكمة بان ماقام به المدعي من اجراء عملية تغيير لجنسه مخالف للشريعة الاسلامية لمجرد وجود اسباب نفسية.
  • ان ماجاء من حقائق علمية عن اضطرابات الهوية الجنسية تبين ان الاعراض تظهر في مرحلة مبكرة وفي سن الطفولة ومع السنوات الاولى من الدراسة وتكمن في رغبة الطفل في ان يكون مع الجنس الاخر مع الكراهية الشديدة لجنسه العضوي وبمطابقة هذه الحقيقة على المدعي، وجدت انها لاتنطبق عليه وذلك لانه ثبت انه من مواليد 1975 ولم يعاني من اي اضطرابات حتى دخوله المستشفى النفسي وكان قد بلغ ما يقارب العشرون من العمر وذلك لمحاولته الانتحار ولم يثبت سبب ذلك وغادر المستشفى على مسؤليته ولم يرد في ملفه ما يشير الى اضطرابات في هويته الجنسية طيلة فترة دخوله ولم يراجع المستشفى الا في عام 2002 بعد العملية التي تمت في عام 2000.
  • ترى المحكمة ان المدعي لم يعرض نفسه على طبيب نفسي لاستشارته في موضوع اضطراب الهوية الجنسية ولم يتلق اي علاج.
  • ان اضطراب الهوية الجنسية ماهي الا نظرية لازالت توجه لها سهام الانتقاد وينتقدها البعض ومما يوجه اليها ايضا ماذا لو تغيرت رغبة من تحول الى جنس اخر ورغب مرة اخرى بالعودة الى جنسه الاصلي؟ ففي ذلك عبث بهوي الانسان الذي اكرمه الله سبحانه وتعالى بأن خلقه باحسن صورة.

اما حكم محكمة التمييز فقد قبل الطعن شكلا و رفضه موضوعا.

ثانيا:- القضاء المصري: تعتبر قضية الطالب ( سيد محمد عبد الله مرسي) من اشهر القضايا التي حدثت في الدول العربية حيث اثيرت المسألة عام 1988([64]).و اصل القضية يغود الى عام 1980 حيث قامت اخصائية في الطب النفسي بمتابعة الميول الانثوية للطالب واستمرت الجليات الى ما يقارب سنة كاملة بمعدل مرة كل تسبوع الان الجلسات قد فشلت، وكان المريض يستعين بهرمونات انثوية بمساعدة طبيب الغدد فاتخذت الطبيبة النفسية قرار باجراء الجراحة للطالب عام 1985، وبدأ الطالب وهو في المرحلة الخامسة/كلية الطب/ جامعة الازهر بالتصرف تصرفات غير طبيعية من حيث تشبهه بالاناث في مشيه وصوته وتجمله وارتداء ملابس النساء،مما استدعي احالته الى مجلس التأديب وبناء على الكشف الظاهري انهى المجلس التحقيق في 5 يناير 1988 باصدار قرار بفصله لمدة شهرين مع اعطاءه فرصة اعادة مظهره الخارجي وتصرفاته وملابسه الى وضعه الطبيعي، الا انه بدلا من ذلك وبتاريخ 29 يناير 1988 فاجأ الجميع باجراء عملية جراحية تم خلالها استئصال الاعضاء التناسلية الذكرية و زرع اعضاء تناسلية انثوية، ثم تشكلت لجنة طبية تأديبية لمعاقبة الطالب وتم فحصه بموافقته وتم فصله في 8 حزيران 1988 وتمت احالته للنيابه العامة،كما اصدر مجلس نقابة اطباء الجيزة القرار رقم 3 لسنة 1988 باحالة كل من الطبيب الذي اجرى العملية وطبيب التخدير الى الهيئة التأديبية في نقابة الاطباء، وفي 8 نوفمبر 1988 تمت معاقبة الطبيب الجراح بشطبه من قائمة الاطباء واسقاط عضويته من النقابة ومنعه من مزاولة المهنة في اي صورة.

ومعاقبة طبيب التخدير بالغرامة فقط.اما المراحل التي مرت بها القضية في المحاكم المصرية فهي كالتالي:

المرحلة الاولى: حكم محكمة القضاء الاداري رقم (5432/42) في 2 تموز 1991 اقام المدعي سيد محمد عبد الله مرسي دعوى ضد رئيس جامعة الازهر يطلب الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار الصادر و مايترتب عليه من اثار مع الزام الجامعة بالمصروفات.

في جلسة 13/11/1989 قضت المحكمة في الشق الاستعجالي بقبول الدعوى شكلا ورفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزام المدعي بالمصروفات، اما في جلسة 2 تموز 1991 اصدرت المحكمة حكمها بالغاء القرار المطعون فيه والصادر من كلية طب الازهر مع الزام الكلية والمدعية!! بالمصاريف مناصفة، واسست المحكمة قرارها استنادا على قرار الطب الشرعي وهو ان الطالب بعد اجراء العملية الجراحية هو انثى رغم عدم وجود مبايض او رحم وان الجهات الرسمية عاملته على انه انثى حيث صدر بيان تصحيح وابطال قيد باعادة الاسم من سيد الى سالي والنوع من ذكر الى انثى.

المرحلة الثانية: حكم محكمة القضاء الاداري في الدعوى رقم 4019/50 في 28 سبتمبر 1999 حيث تقدم الطالب سيد محمد عبد الله/ سالي بطلب الى رئيس الجامعة طالبا قيده في كلية طب البنات الا ان رئيس الجامعة وعميد الكلية امتنعا عن اصدار قرار بذلك مما ادى بالطالب المذكور انفا الى رفع دعوى مطالبا بوقف تنفيذ والغاء القرار السلبي الصادر من قبل الجامعة، وقضت محكمة القضاء الاداري في الدعوى المشار اليها اعلاه برفض الدفع بعدم جواز النظر في الدعوى لسابقة الفصل فيها و برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الاداري وقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع الغاء القرار المطعون فيه

المرحلة الثالثة: حكم محكمة القضاء الاداري في الدعوى 1487/54 في 20 حزيران 2000 حيث بدات هذه المرحلة بالتماس اعادة النظر اقامه رئيس جامعة الازهر ضد (سالي) مطالبا بوقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه في 28 سبتمبر 1999.

وقررت المحكمة بعدم جواز تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري / المرحلة الثانية.

المرحلة الرابعة: قدم الطالب المذكور انفا طعنا امام المحكمة الادارية العليا حيث قضت المحكمة في 29 نوفمبر 2006 بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه الصادر في 20 حزيران 2000.

المرحلة الخامسة: قدمت جامعة الازهر طعنا امام المحكمة الادارية العليا تطلب فيها بطلان الحكم الصادر من نفس المحكمة حيث قضت دائرة فحص الطعون برفض الطعن باجماع الاراء.

نلاحظ مما ذكر في قضية الطالب سيد محمد / سالي، ان القضاء المصري كان غير مستقرا في رأيه، تارة يبيح التغيير الجنسي وتارة اخرى يمنعه!

كما يتضح لنا انه لما كان الطالب يدرس فس جامعة الازهر، ولكون جامعة الازهر قامة دينية تربوية علمية فانه من المستحيل ان توافق على ما قام بيه الطالب انف الذكر كون ان عمليات التغيير الجنسي هي امور منافيا للاخلاق والاداب العامة والدين الاسلامي من وجهة نظرهم.

وكان على المشرع المصري ان يصدر قانونا فور انتهاء هذه القضية سالفة الذكر سواء باباحة العمليات او حظرها من اجل تنظيم مثل هذه الامور التي قد تسبب ارباكا في المجتمع.

الخاتـمة

النتائج:-

لقد استنتجنا من البحث ما يلي:-

  1. ان عمليات تغيير الجنس قد اثارت مشاكل عديدة على مستوى الشريعة،الفقه،القضاء و القانون.
  2. تباين اراء المحاكم عند اصدار احكامها بمشروعية او عدم مشروعية مثل هذه العمليات.
  3. تتشابه عمليات تغيير الجنس مع بعض التداخلات الجراحية الاخرى، بل من الممكن ان تشتمل عمليات تغيير الجنس على عمليات اخرى، فقد ترد عملية زرع اعضاء في عملية التغيير او عملية تجميل لاحد الاعضاء.
  4. الجرائم التي ترتكب عن طريق هذه العمليات الطبية قد تكون جرائم قصد من قبل الطبيب او شخص اجنبي، او جرائم خطأ و تقع غالبا من قبل الطبيب.
  5. ان مسائل عمليات تغيير الجنس لم تثار امام المحاكم العراقية لحساسية موضوعها رغم وجود تعليمات تنص عليها
  6. صعوبة اجراء مثل هكذا عمليات بسبب تأخر التطور الطبي في العراق وكذلك خطورة العملية من الناحية الطبية و خطورتها تجاه الطبيب من الناحية الجنائية

المقترحات:

  1. على الرغم من وجود تعليمات تبيح عمليات تغيير الجنس، يجب على المشرع اصدار قانون ينظم هذه العمليات كون ان القانون اكثر الزاما من التعليمات في الهرم القانون.
  2. تشديد الرقابة على الاشخاص الذي يتخذون الشذوذ الجنسي كأداة من اجل التحويل الى الجنس الاخر.
  3. انشاء مستشفيات خاصة للاشخاص الذين يعانون من الاضطرابات النفسية والهرمونية المتعلقة بتغيير الجنس.
  4. تشديد العقوبة على كل من يتعرض لشخص قام بعملية تغيير جنس سواء تعرض له بالكلام الجارح او بالاعتداء.
  5. ضرورة انخراطهم في المجتمع وفي الدوائر والمؤسسات.
  6. متابعة اللجان الطبية الاجنبية التي تدخل الى العراق، حيث تبين من خلال الدراسة الميدانية انه من الممكن ان تستخدم هذه اللجان جسم الشخص المريض حقلا للتجارب الطبية.

الــــمصـــــادر

اولا:- القران الكريم

  • سورة الانفال الاية 53
  • سورة الحجرات الاية 13
  • سورة الشورى الاية 49
  • سورة النجم الاية 45
  • سورة النساء الاية 32

ثانيا:- كتب الحديث الشريف

  • البخاري،صحيح البخاري،دار احياء التراث العربي،بيروت،لبنان،بلا سنة طبع

ثالثا:- معاجم اللغة العربية

رابعا:- الكتب

  • د احمد فتحي سرور،الوسيط في شرح قانون العقوبات،القسم الخاص،1968
  • بوشي يوسف،الحق في سلامة الجسم واثر التطور الطبي على حمايته جنائيا،الطبعة الاولى،دار الفكر الجامعي،الاسكندرية،2015
  • د.جمال ابراهيم الحيدري،الوافي في القسم العام من قانون العقوبات،بيروت،2017
  • د.حسين عبد الصاحب،جرائم الاعتداء على حق الانسان في التكامل الجسدي،شركة العاتك،القاهرة،2011
  • د.خالد مصطفى فهمي،النظام القانوني لاجراء التجارب الطبية وتغيير الجنس ومسؤولية الطبيب الجنائية والمدنية،دارالفكر الجامعي،الاسكندرية،2014
  • القاضي سامي كاطع علاوي،مسؤولية الطبيب الجزائية،بغداد،2016
  • د.فخري عبد الرزاق الحديثي،شرح قانون العقوبات-القسم العام،بيروت،2018
  • د.محمود احمد سعد،تغيير الجنس بين الحظر والاباحة،الطبعة الاولى،دار النهضة العربية،القاهرة،1993
  • القاضي منير رياض خنا،المسؤولية الجنائية للاطباء والصيادلة،دار المطبوعات الجامعية،الاسكندرية،1989
  • مروك نصر الدين،نقل وزراعة الاعضاء البشرية في القانون المقارن والشريعة الاسلامية،دراسة مقارنة،الجزءالاول،الكتاب الاول،دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع،الجزائر،2013

خامسا:- الرسائل والاطاريح

  1. الطاف نصيف جاسم،المسؤولية الجنائية للطبيب عن عمليات الجراحة التجميلية،رسالة ماجستير،كلية الحقوق،جامعة النهرين،2017
  2. الشهابي ابراهيم الشرقاوي،تثبيت الجنس واثاره-دراسة مقارنة،اطروحة دكتوراه،جامعة القاهرة،2002
  3. ايمان محمد صلاح الدين،التجارب الطبية بين التجريم والمشروعية،اطروحة دكتوراه،كلية الحقوق،جامعة طنطا،2011
  4. حبيبة سيف سالم الشامسي،النظام القانوني لحماية جسم الانسان،اطروحة دكتوراه،جامعة الامارات العربية المتحدة،2006
  5. محمد ساي السيد، الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم،اطروحة دكتوراه،جامعة الزقازيق،مصر،1986

سادسا:- المجلات

  • تشوار جيلالي،الاحكام الاسلامية في مسائل التغيير الجنسي والاستنساخ البشري، المجلة الجزائرية للعلوم القانوية والاقتصادية والسياسية،جامعة الجزائر،1998

سابعا:- مواقع الانترنت

  • بوشي يوسف،الحق في سلامة الجسم واثر التطور الطبي على حمايته جنائيا،الطبعة الاولى،دار الفكر الجامعي،الاسكندرية،2015، نقلا عن موقع الشيخ فيصل مولوي www.mawlawi.net
  • مؤسسة الامام الصادق عليه السلام www.imamsadeq.org

الهوامش:

  1. () ابن منظور الأنصاري، لسان العرب، بيروت،1968،ص384

  2. () سورة الانفال،الاية53

  3. () د.محمود احمد سعد، تغيير الجنس بين الحظر والاباحة،الطبعة الاولى، دار النهضة العربية،القاهرة،1993،ص196

  4. () د.ايمان محمد صلاح الدين، التجارب الطبية بين التجريم والمشروعية،اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق،جامعة طنطا،بلا سنة طبع

  5. () بوشي يوسف،الحق في سلامة الجسم واثر التطور الطبي على حمايته جنائيا،الطبعة الاولى،دار الفكر الجامعي،الاسكندرية،2015،ص296

  6. () د.جمال ابراهيم الحيدري،الوافي في القسم العام من قانون العقوبات،بيروت،2017.ص650

  7. () د.علي حسين الخلف،المباديء العامة في قانون العقوبات،بيروت،2012،ص264

  8. () لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالاً للحق:
    1 – تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الاولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعاً او قانوناً او عرفاً.
    2 – عمليات الجراحة والعلاج على أصول الفن متى أجريت برضاء المريض او ممثله الشرعي او أجريت بغير رضاه أيهما في الحالات العاجلة.
    3 – أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية متى كانت قواعد اللعب قد روعيت.
    4 – أعمال العنف التي تقع على من ارتكب جناية او جنحة مشهودة بقصد ضبطه.

  9. () د. جمال ابراهيم الحيدري، المصدر السابق،ص653

  10. () د.فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات-القسم العام،بيروت،2018،ص151

  11. () د.خالد مصطفى فهمي، النظام القانوني لاجراء التجارب الطبية وتغيير الجنس ومسؤولية الطبيب الجنائية والمدنية، دار الفكر الجامعي،الاسكندرية،2014،ص239

  12. () د.خالد مصطفى فهمي، المصدر السابق،ص176

  13. () بوشي يوسف، المصدر السابق،ص304

  14. () قرار مجلس كبار العلماء في مدينة الطائف،الدورة39،حبيبة سيف سالم الشامسي، النظام القانون لحماية جسم الانسان، اطروحة دكتوراه، جامعة الامارات العربية المتحدة،2006،ص195

  15. () انظر قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969

  16. () مروك نصر الدين،نقل وزراعة الاعضاء البشرية في القانون المقارن والشريعة الاسلامية، الجزءالاول،دار هومة للطباعة والنشر،الجزائر،2003،ص3

  17. () المصدر السابق،ص5

  18. () د.خالد مصطفى فهمي، المصدر السابق،ص196

  19. () فيصل مولوي، حكم تغيير الجنس، رقم الفتوى 311 في 22 نيسان 2002، بوشي يوسف،المصدر السابق،ص318

  20. () فيصل مولوي،المصدر السابق، بوشي يوسف،المصدر السابق ص318

  21. () سورة النساء،الاية 32

  22. () مؤسسة الامام الصادق عليه السلام،بحث منشور على الانترنت على الموقع www.imamsadeq.org

  23. () البخاري،صحيح البخاري،دار احياء التراث العربي،بيروت،لبنان،بلا سنة طبع،بلا صفحة

  24. () سيد طنطاوي،تعديل جنس الانسان، بحث في جريدة المسلمون،السنة الرابعة،العدد173،بوشي يوسف،المصدر السابق،ص318

  25. () من الفقه الذي يقر بمشروعية تغيير الجنس الفقه الكندي مستندا الى نص المادة 45 من قانون العقوبات التي تقضي باعفاء كل شخص لم يحصل على رخصة بمزاولة مهنة الطب من اي مسؤولية جنائية في حال مباشرة اي عملية جراحية من اجل مصلحة اخر وبتوافر شرطين اولهما: ان تجري العملية بعناية ومهارة وثانيهما: ان يكون هناك ما يدعو الى الاعتقاد بضرورة اجراء العملية بالنظر الى جميع الطروف الاخرى المحيطة به، محمد سامي السيد، الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم،اطروحة دكتوراه،جامعة الزقازيق،مصر،1986،ص545

  26. () بوشي يوسف،المصدر السابق،ص307

  27. () د.فخري عبد الرزاق الحديثي،المصدر السابق،ص151

  28. () مروك نصر الدين،المصدر السابق،ص460

  29. () بوشي يوسف،المصدر السابق،ص307

  30. () الشهابي ابراهيم الشرقاوي،تثبيت الجنس واثاره-دراسة مقارنة،اطروحة دكتوراه،جامعة القاهرة،2002

  31. () تشوار جيلالي،الاحكام الاسلامية في مسائل التغيير الجنسي والاستنساخ البشري، المجلة الجزائرية للعلوم القانوية والاقتصادية والسياسية،جامعة الجزائر،1998

  32. () حبيبة سيف سالم الشامسي،المصدر السابق،ص214

  33. () د.خالد مصطفى فهمي،المصدر السابق،ص295

  34. () د.خالد مصطفى فهمي،المصدر السابق،ص210

  35. () مروك نصر الدين،المصدر السابق،ص465

  36. () بوشي يوسف،المصدر السابق،ص311

  37. () مروك نصر الدين،المصدر السابق،ص466

  38. () تعليمات رقم 4 لسنة لسنة 2002

  39. () حكم محكمة باريس في 8 ديسمبر 1968، بوشي يوسف،المصدر السابق،ص312

  40. () حكم محكمة تولوز في 3 مارس 1977،المصدر السابق،ص313

  41. () حكم محكمة ديجون في 12 مايو 1977،نفس المصدر،ص314

  42. () نفس المصدر،ص317

  43. () قرار محكمة النقض الفرنسية،بلا تاريخ،نفس المصدر،315

  44. () حكم محكمة بروكسل في 27سبتمبر 1969،بوشي يوسف،المصدر السابق،ص314

  45. () مروك نصر الدين،المصدر السابق،ص467

  46. () حكم انكليزي صادر عام 1970، بوشي يوسف،المصدر السابق،ص314

  47. () الطاف نصيف جاسم،المسؤولية الجنائية للطبيب عن عمليات الجراحة التجميلية،رسالة ماجستير،كلية الحقوق،جامعة النهرين،2017،ص83

  48. () القاضي سامي كاطع علاوي،مسؤولية الطبيب الجزائية،بغداد،2016،ص102

  49. () المصدر السابق،ص103

  50. () القاضي سامي كاطع علاوي،المصدر السابق،ص 104

  51. () المصدر السابق،ص105

  52. () القاضي سامي كاطع علاوي،المصدر السابق،ص 105

  53. () المصدر السابق،105

  54. () الطاف جاسم نصيف،المصدر السابق،ص87

  55. () القاضي سامي كاطع علاوي،المصدر السابق،ص 106

  56. () انظر قانون العقوبات العراقي

  57. () د.جمال ابرهيم الحيدري،شرح احكام القسم الخاص- قانون العقوبات،بغداد،2013،ص35

  58. () د.حسين عبد الصاحب،جرائم الاعتداء على حق الانسان في التكامل الجسدي،شركة العاتك،القاهرة،2011،ص45

  59. () القاضي سامي كاطع علاوي،المصدر السابق،ص 108

  60. () د.جمال ابرهيم الحيدري،شرح احكام القسم الخاص- قانون العقوبات،بغداد،2013،ص37

  61. () انظر قانون العقوبات العراقي

  62. () د. خالد مصطفى فهمي،المصدر السابق،ص201، بوشي يوسف،المصدر السابق،ص332

  63. () سورة النجم،الاية45

  64. () د. خالد مصطفى فهمي،المصدر السابق،ص226، بوشي يوسف،المصدر السابق،ص342