مواجهة المجتمع الدولي للقرصنة البحرية
The international community's confrontation with maritime piracy
جابر ظاهر علي1، أ. د. جورج لبكي1
1 الجامعة الاسلامية في لبنان، كلية الحقوق، قسم القانون عام.
بريد الكتروني: mukhallade@yahoo.com
DOI: https://doi.org/10.53796/hnsj63/26
المعرف العلمي العربي للأبحاث: https://arsri.org/10000/63/26
المجلد (6) العدد (3). الصفحات: 451 - 469
تاريخ الاستقبال: 2025-02-07 | تاريخ القبول: 2025-02-15 | تاريخ النشر: 2025-03-01
المستخلص: لقد أثارت القرصنة البحرية اليوم انتباه العالم، بعدما أصبحت ظاهرة سلبية على المجتمع الدولي باسره. لأن القرصنة البحرية مرتبطة بحركة التجارة البحرية الدولية. ولكنها في الوقت الحاضر وبعد أن استفحلت هذه الظاهرة، أصبح من الواجب العمل على إيجاد قواعد قانونية لم تكن موجودة فيما مضى تحرم وتمنع وبشكل صريح جريمة القرصنة، مع بيان السبل الأمثل في مكافحتها. ومع مرور الزمن فقد أدرك المجتمع الدولي أهمية صيانة وحفظ أمن السفن وسلامتها في عرض البحر، وتأمين خطوطها الملاحية، وأبرمت من أجل ذلك عدة اتفاقيات دولية تعرضت في نصوصها إلى تجريم ظاهرة القرصنة واعتبرتها جريمة دولية. وذلك بعد أن ﺘﻨﺎﻤت ﺒﺸﻜل ﻤﻠﺤوظ ﻓﻲ أواﺨر القرن العشرين، ﺒﻌد إنحسارها لمدة من الزمن. والقرصنة من أهم الجرائم التي تهدد اﻷﻤن البحري والتجارة الدولية بالوقت الحاضر. مما ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ الجهد، والمزيد من العمل المشترك، مع اﺑﺮاز دور المنظمات اﻟﺪوﻟﻴﺔ في مجالﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ وﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﻮد ﺣﺜﻴﺜﺔ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﻣﻮاﺟﻬتها.
الكلمات المفتاحية: اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، السفن، اﻷﻣﻢ المتحدة، مكافحة القرصنة، المنظمات المتخصصة.
Abstract: Piracy has captured the world's attention today, having become a negative phenomenon for the entire international community. This is because piracy is linked to international maritime trade. However, now that this phenomenon has become rampant, it has become imperative to establish legal rules that did not exist in the past that explicitly prohibit and prevent the crime of piracy, while outlining the best ways to combat it. Over time, the international community has realized the importance of maintaining and preserving the security and safety of ships at sea, and securing their shipping lanes. To this end, several international agreements have been concluded, criminalizing the phenomenon of piracy and considering it an international crime. This comes after its significant growth in the late twentieth century, following a period of decline. Piracy is one of the most significant crimes threatening maritime security and international trade today. This calls for greater effort and more joint action, highlighting the role of international organizations in combating maritime piracy and the tireless efforts they have made to confront it.
Keywords: Maritime piracy, ships, the United Nations, combating piracy, specialized organizations.
أولاً: المقدمة
تحظى القرصنة البحرية بالوقت الحاضر باهتمام بالغ من قبل المجتمع الدولي، لما تمثله من خطورة وتهديد للأمن والسلم الدوليين. لقد كان القرصنة في بالدراسة القانونية وتجذير العصور القديمة جزءاً لا يتجزأ من حركة التجارة الدولية، ولكنها لم تحظى بالاهتمام الكافي، وهذا ناتج من عدم وجود قواعد قانونية محددة تجرم القرصنة وتحظر أعمالها، بالرغم من إدراك خطورتها، ولكن لم يتخذ المجتمع الدولي أية إجراءات تفرض عقوبات على ممارسة الظاهر الأمر الذي أدى الى بقاء الحال على ما هي عليه، ولاسيما بعد توثيق هذه ظاهرة القرصنة. فقد تم إبرام عدة اتفاقيات دولية تعرضت من ضمن موادها إلى القرصنة وعدتها من الجرائم الدولية، وأدانتها، وحظرت ارتكابها عالمياً. كما وبينت الأعمال المشكلة لتلك الجريمة الدولية. وقد أصبح الاهتمام بالقرصنة كبيراً من لدن الدول دون أن تأخذ حقها من الدراسة القانونية لهذه الظاهرة بالرغم من أهميتها التي تتمثل في آثار خطيرة على أمن الملاحة والتجارة الدوليين.
ثانياً: أهمية البحث
أن البحث في هذه الدراسة تأتي لإبراز موقف القانون الدولي، وموقف الدول من ظاهرة القرصنة البحرية، وكيفية معالجة هذه المشكلة التي تحد من انسيابية التجارة الدولية عبر البحار. وﺗﺗﻣﺛل أﻫﻣﯾﺔ البحث في هذا الموضوع. كون ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة أصبحت ﻣﺻدر ﻗﻠق وﺧوف ﻟﻛل دول اﻟﻌﺎﻟم وﺑﺎﻷﺧص في ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘرن اﻹﻓرﯾﻘﻲ. ويأتي ذﻟك ﻟدرﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋﻧﻬﺎ وﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ. ﻛﻣﺎ أن ﻟﻠظﺎﻫرة أﺛﺎر ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻧطﻘﺔ ﻗرﯾﺑﺔ ﺟدا ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘرن اﻹﻓرﯾﻘﻲ. ﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر ﯾؤﺛر ﻣﺳﺎر اﻟظﺎﻫرة ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن واﻟﺳﻠم اﻟدوﻟﯾﯾن، ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟوﺧﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﻠﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻼﺣﺔ اﻟﺑﺣرﯾﺔ ﺑشكل خاص واﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت جميع دول اﻟﻌﺎﻟم.
كماتكمن أهمية البحث في تسليط الضوء على التنظيم القانوني لمكافحة جريمة القرصنة البحرية، باعتبارها من الجرائم الدولية التي تمس النظام العام لانتشارها في مناطق مختلفة من دول العالم، وفضلا عن كونها من الجرئم العامة، فأنها تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان وحرياته لارتباطها بجرائم أخرى، تثير الرعب والخوف في نفوس الأبرياء، لذلك لابد من تظافر الجهود للحد من أعمال القرصنة البحرية.
ثالثاً: أﻫداف البحث
أن البحث يسعى على تحقيق الأهداف التالية؛
(1) بيان تأثير اﻟﻘرﺻﻧﺔ اﻟﺑﺣرﯾﺔ على الاقتصاد العالمي.
(2) بيان سبب اختيار القراصنة للمناطق التي تنشط فيها جرائمهم.
(3) بيان أﺳﺑﺎب اعتبار القرصنة البحرية جريمة دولية.
(4) بيان جهود الأمم المتحدة في مكافجة جريمة القرصنة.
رابعاً: إشكالية البحث
ﯾؤﺛر ﺗطورواﻧﺗﺷﺎر ظﺎﻫرة اﻟﻘرﺻﻧﺔ اﻟﺑﺣرﯾﺔ في مناطق نفوذها على اﻷﻣن اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ واﻟدوﻟﻲ. كا ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ وطﯾدة ﺑﯾن ﻫﺷﺎﺷﺔ المراقبة والمتابعة في العقد البحرية، سواء فس سواحل الصومال، أو في مضيق ملقا، هنا ﺿﻌف للدولة لبروز الظاهرة، وهناك مسالك بحرية لا يمكن مراقبتها لسهولة اختباء سفن القرصنة. ومن خلال ما تقدم نحاول طرح الإشكالية بالسؤال الآتي؛
ما هي الأسباب التي أدت إلى ظهور جريمة القرصنة البحرية وانتشارها؟
خامساً: فرضية البحث
يبدو أن الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية لدول مناطق النفوذ، كانت من أسباب ارتكاب جريمة القرصنة البحرية وتزايدها، بعد المعاناة من سوء الأوضاع المعيشية التي يعانيها سكان تلك المناطق من فقر وجوع. كما تعتبر مناطق نفوذ القرصنة من أهم المناطق الاستراتيجية في العالم، حيث تسعى الدول الكبرى بشكل مباشر وغير مباشر للسيطرة على تلك المناطق ونهب خيراتها وهذا يعتبر من أهم الأسباب.
سادساً: منهجية البحث
لقد تم الاعتماد على المنهج التحليلي الوصفي عند البحث في جهود المجتمع الدولي التي عالجت موضوع مكافحة جريمة القرصنة البحرية على السفن. من خلال ما تناولته النصوص القانونية الدولية، وتقارير المنظمات الدولية المعنية بالأمن البحري والقرارات الدولية، من اجل معرفة ماهية الجريمة واحكامها وتدابير مكافحتها.
سابعاً: هيكلية البحث؛
أن طرح موضوع جريمة القرصنة البحرية والجهود الدولية في مكافحتها، تطلب وضع خطة البحث التي تتماشى مع أهمية الموضوع وأهدافه، وأهم الدوافع والأسباب التي أدت إلى وجود هذه الظاهر. وما بذله المجتمع الدولي ممثلاً في الأمم المتحدة من جهود في تشخيص ومكافحة هذه الجريمة. وقد تم تقسيم البحث إلى مبحثين، وكل مبحث منهما يتضمن مطلبين. يكون عنوان المبحث الأول هو؛ وصف وتاريخ القرصنة البحرية، حيث يكون عنوان مطلبه الأول هو؛ تعريف وأركان القرصنة البحرية. أما عنوان مطلبه الثاني فهو؛ القرصنة البحرية عبر التاريخ، وأساليبها ونشاطها في القرن الافريقي. ويكون عنوان المبحث الثاني هوح المواجهة الدولية للقرصنة البحرية. حيث سيتم البحث في مطلبه الأول بتشريعات تجريم وعقاب القرصنة البحرية. وسيكون عنوان مطلبه الثاني هو؛ جهود الأمم المتحدة في مكافحة القرصنة البحرية.
المبحث الأول
وصف وتاريخ جريمة القرصنة البحرية
لقد صب المجتمع الولي جُل اهتماماته في الوقت الحاضر للعمل من أحل مكافحة القرصنة البحرية والحد منها، وقد أصبحت الدول تعني بوضع الخطط في مواجهة هذه الظاهرة لما تمثله من خطورة وتهديد للأمن والسلم الدوليين. ولم تحظ القرصنة البحرية بالدراسة القانونية الكافية من قبل الدول، ولافي التمعن في بحث مسبباتها، ولم تكن هناك من النصوص القانونية التي تجرم القرصنة وتحظر أعمالها رغم امتلاك الدول التصور الكافي عن خطورتها، ورغم ذلك فالمجتمع الدولي لم يتخذ حينها إجراءات فعالة بفرض العقوبات الرادعة بحق ممارسي هذه الظاهرة. ولكن بعد توثيق هذه التشريعات ذات الصلة لتلك الظاهرة، عندما تم إبرام عدد من اتفاقيات دولية التي تعرضت ضمن قواعدها إلى ظاهرة القرصنة البحرية وعدتها من الجرائم الدولية وبعضها منحها التعريف الذي يراه مناسباً، وعدها من الأعمال المشكلة للجريمة والمحظورة عالمياً. وبعد تطور صناعة النقل البحري وتوسع خطوطه الملاحية، أصبحت مكافحة أعمال القرصنة البحرية من أكثر اهتمامات المجتمع الدولي لغرض الحد منها. لذلك تحركت مؤسسات المجتمع الدولي الى وضع أسس قانونية متضمنة لوسائل مكافحتها دولياً واقليمياً. خصوصاً أن ازدادت خطورتها مع التطور التقني والاتصالات الحديثة التي أصبحت من العوامل التي تطورت بها تلك الظاهرة. وفي ظل هذا الوضع يحاول الفقهاء الدوليون إيجاد الحلول القانونية للمساهمة في الحد من هذه الظاهرة الخطيرة. وفي ذلك سيتم تقديم هذا المبحث بمطلبين، تعريف وأركان القرصنة البحرية في المطلب الأول. اما في المطلب الثاني سيتم بحث القرصنة البحريةعبر التاريخ، أساليبها ونشاطها في القرن الافريقي.
المطلب الأول
تعريف وأركان القرصنة البحرية
لغرض التعرف على ظاهرة القرصنة لابد من الوقوف على ما وصفت به من تعاريف قبل تضمنها النصوص التشريعية الدولية، وكذلك آراء الفقهاء الذين خاضوا في وصف عناصرها. فمن الأهمية أن يتم معرفة الأركان التي عند توفرها تصبح فيها ظاهرة القرصنة قائمة. لذلك يمكن البحث في؛
أولاً: تعريف القرصنة؛ لقد تعرضت العديد من النصوص القانونية إلى تعريف القرصنة البحرية. وإن كان هناك اختلاف فيها، لكنها تتفق على تجريم هذه الظاهرة. فقد عرفت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 القرصنة ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺷﻣﻝ أي ﻋﻣﻝ ﻣن اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻵﺗﻳﺔ :
” أ) أي ﻋﻣﻝ ﻏﻳر قانوني ﻣن أﻋﻣﺎﻝ اﻟﻌﻧف أو اﻻﺣﺗﺟﺎز أو أي ﻋﻣﻝ ﺳﻠب ﻳرﺗﻛب ﻷﻏارض ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ طﺎﻗم أو رﻛﺎب ﺳﻔﻳﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ أو طﺎﺋرة ﺧﺎﺻﺔ وﻳﻛون ﻣوﺟﻬﺎً :
1. ﻓﻲ أﻋﺎﻟﻲ اﻟﺑﺣﺎر، ﺿد ﺳﻔﻳﻧﺔ أو طﺎﺋرة أﺧرى، أو ﺿد أﺷﺧﺎص أو ممتلكات ﻋﻠﻰ ظﻬر ﺗﻠك اﻟﺳﻔﻳﻧﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻣﺗن ﺗﻠك اﻟطﺎﺋرة.
2. ﺿد ﺳﻔﻳﻧﺔ أو طﺎﺋرة أو أﺷﺧﺎص أو ممتلكات ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻳﻘﻊ ﺧﺎرج وﻻﻳﺔ أﻳﺔ دوﻟﺔ.
ب) أي ﻋﻣﻝ ﻣن أﻋﻣﺎﻝ اﻻﺷﺗراك اﻟطوﻋﻲ ﻓﻲ تشغيل ﺳﻔﻳﻧﺔ أو طﺎﺋرة ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﺑوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺿﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺳﻔﻳﻧﺔ أو اﻟطﺎﺋرة ﺻﻔﺔ اﻟﻘرﺻﻧﺔ.
ج) أي ﻋﻣﻝ ﻳﺣرض ﻋﻠﻲ ارﺗﻛﺎب أﺣد اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣوﺻوﻓﺔ ﻓﻲ إﺣدي اﻟﻔﻘرﺗﻳن اﻟﻔرﻋﻳﺗﻳن (1) أو (2) أو ﻳﺳﻬﻝ ﻋن ﻋﻣد إرﺗﻛﺎﺑﻬﺎ. ([1])“
كما وقد عرفت تلك الاتفاقية السفينة أو الطائرة التي تعمل بالقرصنة عند قيامها بأحد الأفعال التي حددتها، حيث نصت على أنه “تعتبر سفينة أو طائرة قرصنة إذا كان الأشخاص الذين يسيطرون عليها سيطرة فعلية ينوون استخدامها لغرض ارتكاب أحد الاعمال المشار اليها في المادة (101) من الاتفاقية. وكذلك الأمر إذا كانت السفينة أو الطائرة قد استُخدمت في ارتكاب أي من هذه الاعمال، ما دامت تحت سيطرة الأشخاص الذين اقترفوا هذا العمل([2]) “.
أما تعريف القرصنة البحرية، حسب مصطلحات القانون الدولي هي ارتكاب أعمال عنف ضد الأشخاص أو الأموال في البحار لتحقيق أغراض خاصة، وسواء ارتكبت ضد مواطنين أو أجانب، وتهدد بالخطر الأمن العام فيجب الاعتراف بأنه لا يوجد تعريف دقيق للقرصنة البحرية على السفن. في الاتفاقيات الدولية نظراً إلى صعوبة وضع تعريف دقيق لذلك. إلا أن ذلك لم يمنع الفقهاء من الاجتهاد في وضع تعريف يساعد على معرفة الظاهرة وتشخيصها. فلقد تناول بعض فقهاء القانون الدولي تعريف القرصنة البحرية وأشهرهم هو العالم بيلا (PELLA) الذي حدد تعريفها بالقول: إن القرصنة البحرية هي أفعال عنف يتم ارتكابها بدافع المكاسب الخاصة، وهي موجهة ضد الأشخاص أنفسهم، أو من أجل سلب أموالهم، في أماكن لا تخضع لسيادة أي دولة معينة([3]).
أﻤﺎ الفقيه دﻴﺒوي (Dupuy) ﻴذﻫبإلى ﺘﻌرﻴف القرﺼﻨﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ:”اﻋﺘداء ﻋﻠﻰ أﺸﺨﺎص أو أﻤوال ﻋﻠﻰ ﻤﺘن ﺴﻔﻴﻨﺔ ﻓﻲ أﻋﺎﻝﻲ اﻝﺒﺤﺎر أو ﻓﻲ أي ﻤﻜﺎن ﻴﺨرج ﻋن وﻻﻴﺔ أﻴﺔ دولة. وﻴﻌرﻓﻬﺎ اﻷﺴﺘﺎذ ﻤﺤﻤد ﺤﺎﻓظ ﻏﺎﻨم ﺒﺄﻨﻬﺎ:”اﻋﺘداء ﻤﺴﻠﺢ ﺘﻘوم ﻤﺴﻠﺢ ﺘﻘوم ﺒﻪ ﺴﻔﻴﻨﺔ ﻓﻲ أﻋﺎلي البحار دون أن ﻴﻜون ﻤﺼرﺤﺎ ﺒذلك ﻤن ﺠﺎﻨب دولة ﻤن الدول، وﻴﻜون الغرض ﻤﻨﻪ الحصول ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺴب ﺒﺎﻏﺘﺼﺎب السفن أو البﻀﺎﺌﻊ أو اﻷﺸﺨﺎص”أﻤﺎ ﻤﺤﻤد طﻠﻌت الغنيمي ﻓﻴﻌرﻓﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ:”إﺘﻴﺎن أﻋﻤﺎل إكراه أو إتيان الاعمال في البحر دون وكالة مشروعة، وخارج نطاق اختصاص ـي دولة متمدنة. وأﻴﺎ ﻜﺎن اﺨﺘﻼف الفقهاء ﺤول ﺘﻌرﻴف القرﺼﻨﺔ البحرية إﻻ اﻨﻬم ﻤﺘﻔﻘون ﻋﻠﻰ ﻨﻘطﺔ ﺠوﻫرﻴﺔ ﻫﻲ أﻨﻬﺎ ﺠرﻴﻤﺔ ﻤن ﺠراﺌم القاﻨون الدولي، وﻗد اﺴﺘﻘر العرف واقضاء ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻋﻤﻼ ﻤﺤظواراً وﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎم ﻫذا القاﻨون ﻴﺴﺘوﺠب العﻘﺎب ﻋﻠﻴﻪ”([4]) .
ويأتي اختلاف الفقهاء في تعريف ظاهرة القرصنة البحرية، بسبب صعوبة وضع تعريفا دقيقاً لها. لذلك نلاحد أن الفقهاء الذين تصدوا لتعريفها قد اقسموا الى قسمين، حيث عرف قسم منهم القرصنة بالنظر إلى عناصرها الجوهرية، أما القسم الآخر فقد عرفها بالنظر لها كجريمة وبَيَن عناصرها.
ثانياً: أركان القرصنة البحرية؛
بالنظر لتعدد الأعمال المخالفة للقانون وتصنيفها حسب نوعها ودرجتها، فأن كل جريمة لا يطلق عليها هذا الوصف إلا بعد اكتمال أركانها. أما جريمة القرصنة البحرية فقد ظهر مما ورد لها من تعاريف، أن محلها البحر ولها أركان تميزها عن سواها من الأعمال المخالفة للقانون التي تتعرض له السفن في البحار. وأركان جريمة القرصنة البحرية هي؛
أ) الركن المادي؛ يتمثل الركن المادي لجريمة القرصنة البحرية في أفعال العنف المادي التي تؤدي إلى النتيجة المقصودة، ولكن يشترط أن تكون السفينة أو الطائرة هي أداة الجريمة. كما ويكفي لقيام جريمة القرصنة، الشروع في ارتكاب الفعل المادي المكون لها، ويدخل في إطار الأفعال المادية أعمال المساعدة على ارتكاب الجريمة، والتمويل والتسهيل والتحريض([5]).
أن القيام أي ﻋﻤل ﻏﻴر ﻗﺎﻨوﻨﻲ ﻤن أﻋﻤﺎل العنف أو اﻻﺤﺘﺠﺎز، أو أي ﻋﻤل ﻤن أﻋﻤﺎل السلب ﻴﺼدر ﻋن طﺎﻗم السفينة أو المساﻓرﻴن ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻨﻬﺎ. وﻴﻼﺤظ أﻨﻪ ﻻ ﻴﻬم أن ﺘﻜون ﻫذﻩ اﻷﻋﻤﺎل ﻤوﺠﻬﺔ للمال أو اﻷﺸﺨﺎص، ﻜﻤﺎ أﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﺘد فيما إذا ﻜﺎﻨت ﺠﺴﻤﺎﻨﻴﺔ أم ﻤﺠرد الحد ﻤن ﺤرﻴﺔ الضحايا. وﻤﺜﺎل ذلك أن ﺘﻌﺘرض ﺴﻔﻴﻨﺔ ﺴﺒﻴل ﺴﻔﻴﻨﺔ أﺨرى وﺘﺠﺒرﻫﺎ ﺘﺤت ﺘﻬدﻴد السلاح أن ﺘﺘوﺠﻪ إﻝﻰ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺤﻴث ﺘﻘوم ﺒﺴﻠﺒﻬﺎ، أو أن ﺘﻔرض ﻋلى الرﻜﺎب ﻤﻐﺎدرة السفينة ﺜم ﺘﻘوم ﺒﺈﻏارﻗﻬﺎ. وﻻ ﻴﻜﻔﻰ إﺘﻴﺎن ﻓﻌل ﻤن أﻓﻌﺎل العنف واﻹﻜراه وحده ليكون ركناً من أركان ﺠرﻴﻤﺔ القرصنة، ﻓﻤن ﻴﻘﺘل ﺸﺨﺼﺎً ﻋﻠﻰ ظﻬر ﺴﻔﻴﻨﺔ، أو ﻴﺴﻠﺒﻪ ﻤﺎله، ﻻ ﻴﻌد ﻗرﺼﺎﻨﺎً، ٕواﻨﻤﺎ ﻴﻌد ﻤﺨﺎلفاً ﻷﺤﻜﺎم ﻗﺎﻨون دولة ﻋﻠم السفينة. لذلك ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻌﻴن لك ﺘﻜون أﻋﻤﺎل اﻹﻜراﻩ رﻜﻨﺎً ﻓﻲ ﺠرﻴﻤﺔ القرﺼﻨﺔ أن ﺘرﺘﻜب ﻀد ﺴﻔﻴﻨﺔ، أوأن ﺘﻜون السفينة ﻜﻌﻨﺼر ﺴﻠﺒﻲ أو إﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﻲ اﻷﻓﻌﺎل وﻫﻲ التي ﺘﺠﻌل ﻤن ﻫذﻩ اﻷﻓﻌﺎل رﻜﻨﺎً من أركان الجريمة([6]).
ﻜﻤﺎ وﻴﺸﺘرط أن يتم ارﺘﻜﺎب ﺠرﻴﻤﺔ القرﺼﻨﺔ البحرﻴﺔ ﻓﻲ أعالي البحار. أو ﻓﻰ ﻤﻜﺎن ﻴﻘﻊ ﺨﺎرج وﻻﻴﺔ أﻴﺔ دولة من الدول، ذلك ما الزمة به المادة (101) من اتفاقية قانون البحار بأن يكون العمل غير المشروع ضد سفينة أو طائرة أو أشخاص أو أموال في أعالي البحار. ويواجه ﺟﻤﻊ اﻷدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎت خاصة واﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ. من قبل فرق العمل اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ التيتقوم بالمشورة اﻟﻀﺮورﻳﺔ للدول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤات ذات الصلة ﺑﻬﺪف ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ يتم جمعها وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻛﻤﻴﺘﻬﺎ واﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻈﻬﺎ وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ. ويجب أن يتصف الفعل المادي بالجاهرة إضافة إلى اتصافه بالعنف لأن ذلك هوما يميز جريمة القرصنة البحرية عن السرقة من السفن التي تتم خفية([7]).
ب) الركن المعنوي؛ أن القصد الجرمي هو توجيه الفاعل إرادته إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفاً إلى نتيجة الجريمة التي وقعت أو أية نتيجة جرمية أخرى([8]). وﻫو ما يطلق عليه القصد الجنائي ﻻرﺘﻜﺎب الفعل الذي ﻴُﻌد ﺠرﻴﻤﺔ، وﻴﻌﻨﻲ ذلك وﺠوب ﺘوﻓر القصد الجنائي، بمعني إﺘﻤﺎم اﻷﻓﻌﺎل المادية المكونة لها، وﻗد ﻜﺎن ﺸرط ﺘوﻓر القصد الجنائي الخاص ﻓﻲ ﺠرﻴﻤﺔ القرصنة البحرية ﻤﺜﺎر ﺠدل ﻷﻨﻪ ﻴﺼﻌب التفرقة ﺒﻴن الجرﻴﻤﺔ السياﺴﻴﺔ وﺒﻴن ﺠرائم القانون العادي. وﻴذﻫب ﺒﻌض الفقه اﻵﺨر وﻤن ﺒﻴﻨﻬم الدﻜﺘور ﺤﺎﻤد ﺴﻠطﺎن إلى أن الفعل ﻻ ﻴﻜون ﻗرﺼﻨﺔ إﻻ إذا ﻜﺎن الداﻓﻊ ﻻرﺘﻜﺎﺒﻪ ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﻘﺼد ﺘﺤﻘﻴق الكسب والنفع الخاص ولذلك يشترط هذا الرأي الفقهي في تعريفه للقرصنة بنية السلب والنهب([9])، وهو عندما يتوفر لدى فاعل الجريمة القصد الخاص، وهو من العناصر الأساسية للتمييز بين جريمة القرصنة البحرية وغيرها من الأفعال المخالفة للقانون.
ونعتقد أن ﺠرﻴﻤﺔ القرصنة البحرية هي ﺠرﻴﻤﺔ ﻋﻤدﻴﺔ ﻴﻜﺘﻔﻲ بتوفرالقصد الجنائي العام وﻫو ارﺘﻜﺎب اﻷﻓﻌﺎل المحرمة ﻤﻊ العلم ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻬدد السلم والامن البحري.
ج) الركن الدولي؛ أن هناك اختلاف بين أراء الفقهاء في تحديد ماهية الركن الدولي في الجرائم الدولية، لعدم وجود معيار يهتدى به. فالمصلحة الدولية الجديرة بالحماية الجنائية التي يسبغها عليها القانون الجنائي الدولي، تتمثل في الحفاظ على ركائز أساسية لكيان المجتمع الدولي. وفي جريمة القرصنة البحرية فإن أعمال العنف التي تعد سلوكاً غير مشروع من شأنه المساس بالمصلحة الدولية([10]).
ويرى بعض شراح القانون أن صفة الدولية في جريمة القرصنة البحرية على السفن تتطلب تميزها كأي جريمة دولية بإضافة الركن الدولي. ويتوفر هذا الركن إذا ارتكب اعتداء على مصلحة أو حق يحميه القانون لجنائي الدولي، فهذا الركن يستمد وجوده من نوع المصلحة أو الحقوق التي يقع عليها الاعتداء، والقانون الدولي يهتم بحماية الحقوق والمصالح الدولية([11]).
وقد ﺤﺼرت المادة (101)([12]) اﻷﻋﻤﺎل التي ﺘدﺨل ﻓﻲ ﻨطﺎق القرصنة البحرية على المساهمة الجنائية، عندما نتصت على أﻨﻪ ﻴﻌد ﻋﻤﻼً ﻏﻴر ﻤﺸروع ﻤن أﻋﻤﺎل العنف أي عمل ﻤن أﻋﻤﺎل اﻻﺸﺘرك التطوعي ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام ﺴﻔﻴﻨﺔ أو طﺎﺌرة ﻤﻊ العلم ﺒوﻗﺎﺌﻊ ﺘﻀﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺘﻠك اﻝﺴﻔﻴﻨﺔ أو الطائرة ﺼﻔﺔ القرصنة. ﻜذلك ﻓﻘد ﻨﺼت الفقرة (ج) ﻤن المادة المشار اليها ﻋﻠﻰ أي ﻋﻤل (ﻴﺤرض) ﻋﻠﻰ ارﺘﻜﺎب أﺤد اﻷﻋﻤﺎل الموﺼوﻓﺔ ﻓﻰ إﺤدى الفقرﺘﻴن الفرعيتين (أ) و(ب) أو ﻴﺴﻬل ﻋن ﻋﻤد ارﺘﻜﺎﺒﻬﺎ. ﻓﻘد اﻋﺘﺒر النص اﻻﺸﺘراك ﻓﻲ التحريض أو أﻋﻤﺎل القرصنة. وتكمن الحكمة في ذلك لعدم إفلات أي شخص من المحاكمة والعقاب وصولاً للحفاظ على أمن وسلامة الملاحة البحرية الدولية([13]).
د) الركن الشرعي؛ أن ما يقصد بالركن الشرعي هو أن يكون هناك نص قانوني يجرم الفعل المعاقب عليه. وجريمة القرصنة البحرية مجرمة في النصوص القانونية الدولية لما تتضمنه من فعل الاعتداء على الانفس والممتلكات. فقد كانت القرصنة البحرية مجرمة ويعاقب عليها على أساس عرفي فقط وفق مبادئ القانون الدولي المستقرة([14]).ثم جاء تجريمها في القانون الدولي لأول مرة ضمن تجريم النهب في (المادة/47) من اتفاقية تعليمات لاهاي الصادرة في 29/تموز/1899م. وكذلك في اتفاقية لاهاي الرابعة في 18/10/1907م([15]). وقد تم تجريم القرصنة البحرية على أساس دولي رسمي بموجب اتفاقية جنيف لأعالي البحار في نيسان/1958م. وجاء ذلك في المواد من (14) إلى (23)([16]). وقد تجريم القرصنة في اتفاقية روما للقضاء على الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة لعام 1988م. والمعدلة في 2005م. حيث تضمنت هذه الاتفاقية الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية والتي تعد القرصنة البحرية جزءاً منها([17]).
المطلب الثاني
القرصنة البحرية عبر التاريخ، اساليبها ونشاطها في القرن الافريقي
من أجل البحث في القرصنة البحرية لابد من الاطلاع على؛
أولاً: القرصنة البحرية عبر التاريخ؛ بالرغم أن القرصنة البحرية ليست ظاهرة حديثة، فهي تضرب بجذورها بأعماق التاريخ الذي يسجل العدد الكبير من قصص القراصنة وبطولات مواجهتهم والتخلص من حيلهم. إلا أنه ومع التطور في وسائل الإعلام والاتصالات تناما الشعور بحجم الظاهرة وخطرها، خاصةً أن عملياتها وحوادثها تتزايد بشمل ملحوظ وصل الى حد أن شهد العالم في عام 2008م. وحده (270) عملية قرصنة، فضلاً عن أنها لم تعد قاصرة على الخارجين عن القانون من الأقليات ذات الأطماع العدوانية، أو عصابات السطو المسلح وإنما امتد أثرها ليشمل دولاً شاركت في عمليات الاختطاف عبر أجهزتها الاستخبارية بهدف تنفيذ سياسات والوصول إلى مراميها غير المشروعة. لذا فقد انتبه المجتمع الدولي منذ فترة بعيدة إلى أهمية صيانة وحفظ أمن السفن عند ابحارها، وقد أُطلِق على الخاطفين قراصنة البحر([18]). وقد برزت القرصنة البحرية عالمياً طوال العصور القديمة ووصفها التاريخ البحري عبارة عن جماعات وعصابات خارجة عن القانون([19]).
لقد شهد القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين انحسارا ملحوظا في نمو الظاهرة بين عدة سواحل ودول أهمها أفريقيا وأمريكا، وثمت محاربة ظاهرة بيع العبيد، ووجدت الدوريات وبذلت جهودا استثنائية للقضاء عليها حتى حكم عليها بشبه التلاشي إلى عام 1945م. وهذا التاريخ هو الذي أعقب الحرب العالمية الثانية إذ أطلت الظاهرة بوجهها القبيح مرة أخرى وبثوب آخر، حيث شكل شللاً من عصابات تهاجم التجار وسفن الصيد واتسمت بأعمال العنف وكانت في مناطق متفرقة في بحر الصين وجنوب آسيا وسواحل شرق إفريقيا وأمريكا الجنوبية خاصة وساحل البرازيل. وفي القرن العشرين والواحد والعشرين، وعلى الرغم من التقدم الحضاري الكبير في العالم، ووجود منظمات دولية ومحاكم وقوانين دولية، ووسائط رصد ومراقبة فائقة القدرة، وطيران سريع وأسلحة فعالة، عادت ظاهرة القرصنة البحرية من جديد، ولا سيما بعد هجمات القرصنة التي شهدها جنوب شرق آسيا، علاوة على القرصنة قرب السواحل الإفريقية والصومال وباب المندب منذ بداية التسعينيات، فالقراصنة يجوبون البحار بحرية، ويتهبون السفن بقوة السلاح غالباً. والقانون الدولي للبحار لا يمنح صلاحيات كافية للسفن الحربية والجهات المختصة من أجل مقاومة القرصنة، وكذلك قوانين الدول التي تجري قرب سواحلها أعمال القرصنة، ومؤخرً ازدادت القرصنة نتيجة للاضطرابات التي تشهدها بعض الدول وانتشار الفوضى فيها. وتنتشر عمليات القرصنة حالياً شمالاً على خليج عدن جنوباً إلى سواحل كينيا وظاهرة القرصنة البحرية المتزايدة في الصومال([20]).
وقد مرت القرصنة البحرية بعصور ازدهار وعصور ركود، وذلك تبعاً لحركة التجارة والملاحة البحرية. حيث القرصنة شكل مجموعات من البحارة تعيش على سواحل صقلية وتهاجم السفن المنفردة والموانئ ذات الدفاعات الضعيفة. وكان سكان جزيرة كريت هم أول من فكر بالتصدي لهؤلاء القراصنة، فجهزوا اسطولاً سار الى اقصى نقطة من شرقي الجزيرة (جزيرة صقلية) وكان هدفه القضاء على القراصنة وطردهم، لكن نجاحاتهم بقيت نسبية. وقد حاول البعض توثيق بعض الأعمال المخالفة للقانون. ومنها ما قام به ثري سويسري من متحفاً للقراصنة في عاصمة مدغشقر حيث يحتوي سجلاً تضمن أسماء أشهر عتاة القراصنة في البحر، من تركوا بصمة وأساطير في عالم القرصنة ما زالت محفورة في ذاكرة الناس والتاريخ. وحول ذلك يمكن سرد بعض من وقائع جرائم القرصنة المعاصرة التي حدثت في العقود الماضية؛
1. في مطلع الثمانينات تم اختطاف سفينة من المياه الإقليمية لدولة (نايجيريا) وقد تم طرد طاقمها من البحارة، وتغيير لونها وعلمها واسمها وميناء تسجيلها.
2. في عام 2006م. قام القراصنة بخطف السفينة الإماراتية (المنارة) أمام السواحل الصومالية، ولى متنها (20) بحاراً احتجزوا كرهائن وهددوا بقتلهم إذا لم تدفع لهم الفدية([21]).
ثانياً: أساليب القرصنة البحرية ونشاطها في القرن الافريقي؛ في جريمة القرصنة البحرية قد تتعدد وسائل تنفيذ عملياتها، وغالباً ما يرتبط كل أسلوب اجرامي بنطاق جغرافي محدد ويمكن تناول نماذج من الأساليب الاجرامية الأكثر شيوعاً لممارسة القرصنة على السفن، والبحث في مناطق نشاط هذه الظاهرة وعلى النحو التالي:
أ) أساليب القرصنة البحرية؛ تتنوع أساليب ووسائل العمليات التي يقوم بها قراصنة البحر ومنها؛
1. مركز سفن كبيرة تشكل قيادة العمليات للقرصنة البحرية، ثم تنطلق منها زوارق سريعة بعد تحديد الأهداف ومباغتتها والسيطرة عليها. وبعد تنفيذ عمليات السطو هذه، تعود الزوارق إلى (السفينة الأم). وهذا يعني أن السفن الكبيرة قادرة على الإبحار لمناطق بعيدة جداً عن السواحل وتصل إلى مناطق لا تستطيع الزوارق الصغيرة الوصول اليها([22]).وعند فشل المحاولة فبإمكان تلك الزوارق العودة السريعة إلى السفينة الأم لتجنب الظفر بها.
2. الإغارة على السفن ومهاجمتها ليلاً عندما تكون السفن مبحرة بسرعة منخفضة أثناء عبورها مضايق بحرية وممرات يحكمها القانون المرور بها، حيث يتسلق القراصنة على السفن والسيطرة على برج القيادة وتوجيهها للموقع الذي يرغبون، حيث يتم استخدام هذا الأسلوب في (مضيق ملقا) بالشرق الأقصى.
. وقيام طاقم أو ركاب سفينة بالاعتداء على أشخاص أو أموال أو ممتلكات في مكان لا يخضع لسيادة أي دولة. أو قيام طاقم أو ركاب سفينة حكومية بالتمرد أو الاعتداء على السفينة ذاتها ، واستخدامها لأعمال القرصنة البحرية([23]).
ب) مناطق نشاط القرصنة البحرية؛ تتمركز القرصنة البحرية على محاور رئيسية في نقاط الاختناق البحري. وبالتحديد منها ما يقع في خليج عدن وسواحل الصومال، وكذلك تتكاثر في المحيط الهندي والشرق الأقصى. ولكن تسليط الضوء على القرصنة البحرية في خليج عدن والسواحل الصومالية لما تتميز فيه هذه الظاهرة في هذه المنطقة. فمن المعروف أنه لا يمكن لأي دولة أن تعيش بمعزل عدن المجتمع الدولي ومن الصعب حل القضايا الأمنية خاصة ذات التأثير الخارجي التي تواجهها بصورة منفردة، وأية طريقة يسعى بها بلد ما لتحقيق الأمن، قد يؤثر على أمن الآخرين، وأي ظاهرة عابرة للحدود (الإرهاب، القرصنة، الجريمة المنظمة… ) تمس منطقة تؤثر على الجوار وحتى المستوى الدولي، ولا يمكن لأي دولة أن تحصل على الأمن بمعناه الحقيقي إلا عندما تبني أمنها تماشيا مع الأمن الإقليمي والدولي خاصة في ظل العولمة وتكنولوجيا الاتصال وتطور وسائل الإعلام، والتسلح بمختلف أنواعه. هذا ما يفرض على الدول التعاون في الكثير من الأحيان للتصدي لأخطر أنواع الجرائم خاصة العابرة للحدود، ولعل القرصنة البحرية إحداها التي مست الأمن العالمي عند تهديدها للملاحة البحرية والتجارة الدولية، خاصة البحرية منها. وقد أثرت خاصة على المناطق التي ضربتها في الصميم سواء في المناطق المباشرة التي تتواجد فيها الظاهرة أو دول الخليج حيث أثرت مباشرةً على الملاحدة في القرن الإفريقي والبحر الأحمر وهو ما أثر سلبا على اقتصاديات وأمن دول منطقة القرن الإفريقي وجوارها وهدد أمنها وما نتج عنها من تأثيرات سلبية أخرى([24]).
وعلى الرغم من وجود القوانين الدولية ووسائط الرصد والمراقبة الفائقة، والطيران السريع مع الأسلحة الفعالة. فقد عادت أعمال القرصنة البحرية من جديد بعد هجمات القرصنة التي يشهدها خليج عدن والسواحل الصومالية منذ بداية التسعينات. فهم يجوبون المنطقة بحريَة وينهبون السفن المارة بقوة السلاح، ويضربون عرض الحائط بسيادة الدول والقوانين. والقانون الدولي للبحار لا يمنح صلاحية كافية للسفن الحربية والجهات المختصة لمقاومة القرصنة، وكذلك الدول التي تجري قرب سواحلها أعمال القرصنة([25]).
إن الاقتتال والتمزق وغياب السلطة الشرعية وانتشار المجاعة في الصومال والحاجة هي الدافع الأساسي لامتهان القرصنة، بل أن قراصنة اليوم في الغالب هم مقاتلون من الفصائل المتعددة لأمراء الحرب في الصومال الذين راحوا يحارب بعضهم بعضاً من أجل السيطرة على البلاد إثر انهيار حكومة الرئيس محمد سياد بري عام 1991م. ويقول الخبير الصومالي (اقبال جربهاي) أن القراصنة هم خليط من المقاولين الذين يعملون لأجل البقاء([26]). فأن ما يؤكده واقع الحال، أن هؤلاء القراصنة ليسو سوى مقاتلين يبحثون في المقام الأول عن فرص يغتنمونها أو غنائم يفترسونها، اعتادوا في السباق على قطع الطرقات مع الصيادين المحليين ثم تمكنوا من شراء الزوارق والأسلحة المتنوعة من الأموال التي تتدفق عليهم. وتشير التحليلات الأمنية الراهنة إلى أن معظم القراصنة المنتشرين على طول السواحل الصومالية والذين يقدر متوسط اعدادهم التقريبية (1100) قرصاناً موزعين على أربع مجموعات ومعظمهم ممن كانوا يعملون في خفر السواحل الصومالية سابقاً([27]).
ويشير معهد السلام الدولي الأمريكي في تقريره عام 2009م. ان القراصنة الصوماليين هم عبارة عن شباب ينحدرون من الفئات غير المتعلمة وغير الراضية عن وضعها. وهم ثلاثة مجموعات متمايز: (الميليشيات العشائرية، شباب يبحثون عن الربح السريع، وصيادون أجبروا على القرصنة لمهاراتهم الملاحية)([28]). وأن ضعف الحكومة الصومالية والقرصنة بخليج عدن تمثل عامل إخلال ولا استقرار بحكومات القرن الافريقي، فهي توفر طريق مناسباً للتجارة غير الشرعية للأسلحة وتؤثر على العلاقات الاقتصادية الحيوية باعتبار الخليج من أهم الممرات العالمية للسفن وهذا ما يمس مباشرة مداخيل الدول المجاورة([29]).
أﻣﺎ ﻓﻲ ﻓﺗرة ﺣﻛم اﻹﺳﻼﻣﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﺻوﻣﺎل ﻓﺈﻧﻪ وﻟﻣدة (6) أﺷﻬر ﻟم ﺗﺣدث أي ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻗرﺻﻧﺔ، وﻟﻛن وﺑﻌد ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ (2006) وﺑدﻋم ﻣن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ودﻋم ﻣن ﻓرق اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺟﻧﺑﺎ إﻟﻰ ﺟﻧب ﻣﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻟدﻓﻊ اﻹﺳﻼﻣﯾﯾن إﻟﻰ اﻟوراء. وقد اﺳﺗﻣرت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ واﻟﺟﯾش اﻷﺛﯾوﺑﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ ﻓﻲ ﻗﺗل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﺻوﻣﺎﻟﯾﯾن ﺑﺣﯾث ﺗم ﻗﺗل ﺣواﻟﻲ (10000) ﻣواطن ﺻوﻣﺎﻟﻲ، إﺿﺎﻓﻲ إﻟﻰ وﺟود ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب ﻣﻠﯾون ﻻﺟﺊ داﺧﻠﻲ وﻣﻧﻬم ﻣن ﻟﺟﺄ إﻟﻰ اﻟﯾﻣن، ﻛﻣﺎ ﺗرﻛوا ﺣواﻟﻲ (3) ﻣﻼﯾﯾن ﺷﺧص ﺻوﻣﺎﻟﻲ ﻣﺣﺗﺎج ﻟﻠﻐداء ﻣﻊ ﻫروب ﺣواﻟﻲ (15000) ﺷﺧص ﻣن أﻓراد اﻟﺷرطﺔ واﻟﺟﯾش اﻟﺻوﻣﺎﻟﻲ، وﻣن ﺑﯾن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫﻣت ﻛذﻟك ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﺗﺄﺟﯾﺞ اﻟظﺎﻫرة ﻣن ﺟدﯾد عام (2007م.) ﻫو اﻟﺟﻔﺎف اﻟذي ﺿرب اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣن ﺳﻧﺔ (2000م.) إﻟﻰ (2006م.) ، ﺑﺣﯾث ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻗم اﻷوﺿﺎع اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ زﻋزﻋﺔ اﻻﺳﺗﻘرار في المنطقة. وﺗرﻛز اﻟﻘرﺻﻧﺔ اﻟﺑﺣرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘرن اﻹﻓرﯾﻘﻲ وﺧﻠﯾﺞ ﻋدن ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ (37%)ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻬﺟﻣﺎت في العالم([30]).
لقد كان ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻘرﺻﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ كبير حيث خلفت آثاراً وﺧﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟدوﻟﻲ بسبب أن (90%) ﻣن اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺣن اﻟدوﻟﻲ إذ ﯾﻌﺗﺑر ﻛل ﻣن ﺧﻠﯾﺞ ﻋدن وﺷرق اﻟﺻوﻣﺎل ﻣن أﻫم اﻟطرق اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﺷﺣن. ﻟﻛن ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻫذﯾن اﻟطرﯾﻘﯾن ﻣن ﻏﯾﺎب اﻻﺳﺗﻘرار واﻷﻣن ﺑﺳﺑب ﺗﻬدﯾد ﻣﺎ ﺗﻔرزﻩ أﻋﻣﺎل اﻟﻘرﺻﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳواﺣل اﻟﺻوﻣﺎﻟﯾﺔ. ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﺣﺗﺟز اﻟﻘرصنة (600) ﺑﺣﺎر ﻣن (18) ﺑﻠد ﺳﻧﺔ(2010). ﻛﻣﺎ ﺗؤﺛر اﻟﻘرﺻﻧﺔ ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻧﻘل اﻟﺑﺣري اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم. ﻓﻬﻲ ﺗﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺧﺳﺎﺋر وﺻﻠت ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ (7-12) ترﻠﯾون دوﻻر. وذﻟك ﻷن (80% ) ﻣن اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺗﻘﺎم ﺑﺣراً. إذ ﺗﻣر ﺣواﻟﻲ(93,000) سفينة ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺳﻧوﯾﺎ وﯾﻌﻣل ﺑﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب 1.25 ﻣﻠﯾون ﺑﺣﺎر، ﻛﻣﺎ ﺗﺻل ﺣﻣوﻟﺔ ﻫذﻩ اﻟﺳﻔن إلى (6) مليار طن من البصائع. ﻛل ﻫذﻩ اﻷرﻗﺎم اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﺗﻛﺷف ﻋن ﻣدى أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﻣر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ. وﻣن اﻟﺑدﯾﻬﻲ أن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﻻﺗﺻل ﺣﻣوﻟﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻫدﻓﻬﺎ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد ﺳوف ﺗﻛﻠﻔﻬﺎ ﺧﺳﺎﺋر ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺿﺧﻣﺔ.إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﻔﻘﺎت دﻓﻊ اﻟﻔدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻠف أﻣواﻻ طﺎﺋﻠﺔ . إن ﺗداﻋﯾﺎت ﻫذﻩ اﻷﻋﻣﺎل ﻟﯾﺳت ﻣﻘﺗﺻرة ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺧطف ﺳﻔﻧﻬﺎ ﻓﻘط، ﺑل ﺗﻣﺗد أﯾﺿﺎ إﻟﻰ ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺗﺧﺳر ﻣﺑﺎﻟﻎ إﺿﺎﻓﯾﺔ طﺎﺋﻠﺔ ﺑﺳﺑب رﻓﻌﻬﺎ ﻷﻗﺳﺎط اﻟﺗﺄﻣﯾن. ومن
ﺟﻬﺔ أﺧرى فأن أﻋﻣﺎل اﻟﻘرﺻﻧﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺳﯾؤدي ﺑﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻼﺣﺔ إﻟﻰ ﺗﺟﻧب ﻣﻧطﻘﺔ ﺧﻠﯾﺞ ﻋدن واﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟطرﯾق اﻷطول ﻫو طرﯾق اﻟرﺟﺎء اﻟﺻﺎﻟﺢ ﻣﺎ ﯾﻧﻌﻛس ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت ﻻن اﻟدور ة اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﯾﺳﺗﻐرق وﻗﺗﺎ إﺿﺎﻓﯾﺎ ﻓﻲ اﻹﺑﺣﺎر، ﻛﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ اﺳﺗﻬﻼك ﻣﺿﺎﻋف ﻟﻠوﻗود و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺧﺳﺎرة اﻛﺑر([31]).
المبحث الثاني
المواجهة الدولية للقرصنة البحرية
لما كانت جريمة القرصنة البحرية من الجرائم الخطرة على المجتمع الدولي، فقد تم تجريم هذه الافعال لفترة طويلة، وذلك على أساس عرفي إلى أن اتفق المجتمع الدولي على تجريمها في تعليمات لاهاي لسنة 1899م. واتفاقية لاهاي لعام 1907م. وقد تم تجريمها في عدد من الاتفاقيات الدولية، كاتفاقية قانون البحار لعام 1982م. واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 2005م. وقد تم وضع تنظيم قانوني خاص بمكافحة جريمة القرصنة البحرية، وتقوم عمليات الضبط وفق الشروط والضوابط الواردة في اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م. والنصوص القانونية لاتفاقية الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 2005م. على أن الأدلة كافية لممارسة السفينة لأعمال القرصنة، وهي المعيار الذي تقوم عليه عمليات الضبط. ولا يجوز القيام بها أو القبض على السفينة، إلا من قبل السفن الحربية أو السفن العامة التابعة للدولة المخولة بتلك الواجبات وأن تحمل من الإشارات ما يسمح لها بذلك. وإذا تم ضبط السفينة بدون المبررات المطلوبة، تضع الدولة التي قامت بالضبط أمام تحمل مسؤولية الخسائر الناتجة من العملية اتجاه دولة العلم. ولم يكتفي القانون الدولي بتجريم القرصنة البحرية على السفن ومكافحتها، بل وضع لها الاساس القانوني للتجريم وضوابط وشروط تلك الجريمة بعد تثبيت خصائصها. وقد وضع لها الاختصاص القضائي، مع تحديد العقوبة التي يستحقها مرتكبي تلك الجريمة. هذا وسيتم تقديم هذا المبحث بمطلبين، يكون عنوان أولهما تشريعات تجريم وعقاب جريمة القرصنة البحرية. أما المطلب الثاني فعنوانه جهود الأمم المتحدة في مكافحة القرصنة البحرية.
المطلب الأول
تشريعات تجريم وعقاب جريمة القرصنة البحرية
يبنى الأساس التجريمي للقرصنة البحرية على ما تنطوي عليه هذه الجريمة من اعتداء وإلحاق الضرر بالأفراد والأموال، الأمر الذي دفع المجتمعات ممثلة بالدول إلى محاربتها حتى استقر العرف الدولي أن القرصان عدو للجنس البشري([32]). وتعتبر هذه الجريمة تهديداً للاقتصاد العالمي في وقتنا الحاضر لأنها تهدد الخطوط الملاحية الدولية، وانسيابية النقل البحري. وخطورة هذه الجريمة والمحل الذي تستهدفه، فأنها تنطبق عليها صفة الجريمة الدولي، لملامستها للدول والأشخاص، ويتضرر منها أطراف عديدة، عن طريق نهب الأموال بالقوة والعنف، وقد تؤدي إلى ازهاق الأرواح، وتضرر الممتلكات. تأخذ نصوص التجريم والعقاب سواء كانت الدولية أو تلك التي تنص عليها القوانين الجنائية المحلية في كل دولة أهمية بالغة، لأنها تضع القواعد التي تحمي الإنسان من الخطر التعسفي في التجريم والعقاب على الأفعال التي يقوم بها بغير الأداة التشريعية المعبرة عن القانون الممثل لإرادة الشعب، والتي غايتها حرية الفرد، وصونها من العدوان في إطار الموازنة بين موجباتها، وما يعتبر لازماً لحماية مصلحة الجماعة كما أنها تقرر عدم العقاب على الأفعال السابقة للتجريم وفق مبدأ عدم رجعية النصوص أو القوانين([33]). ومن ذلك سيتم البحث في؛
أولاً: أسس التجريم؛ لقد مرت أسس تجريم أعمال القرصنة البحرية بعدة مراحل سواء كانت الأسس العرفية، أو ما اقرتها النصوص القانونية الدولية. أما الأساس العرفي يُظهر أن تجريم القرصنة البحرية قد ظل العمل به لفترات طويلة حتى جرمت في اطار تجريم النهب([34]). ولم يكن ذلك التجريم في إطار منظمة دولية، ولهذا يذهب أكثر شراح القانون الدولي إلى اعتبار اتفاقية جنيف لأعالي البحار لعام 1958م. هي البداية الأولى لتجريم القرصنة البحرية على أساس ونطاق دولي([35]). وأما على الأساس الدولي فقد كان تجريم القرصنة البحرية لأول مرة في الاتفاقيات الدولية بموجب اتفاقية جنيف لأعالي البحار المنبثقة في (29/4/1958م.). وهي المصدر الأول لتجريم القرصنة البحرية على السفن، حيث اتفق عدد كبير من أشخاص القانون الدولي تحت ظل هيئة الأمم المتحدة، وهي أكبر المنظمات الدولية، وقد نصت المادة الأولى منها على نطاق تطبيق أحكام الاتفاقية في أعالي البحار، وجاء في المواد (14-23) من الاتفاقية ما يخص تجريم القرصنة البحرية في أعالي البحار، وفي كل مكان لا يخضع لقضاء أي دولة، وهذه المواد جاءت صريحة في تجريم القرصنة البحرية، وتكليف الدول المتعاقدة بفرض العقوبات عليها([36]).
وقد جاء تجريم القرصنة البحرية بعد ذلك في اتفاقية قانون البحار لعام 1982م. في المواد (من 100إلى 107). وقد أشارت المادة (105) من الاتفاقية إلى ما يقيد نطاق عملها في أعالي البحار. ذلك عندما نصت على أنه “يجوز لكل دولة في أعالي البحار، أو في أي مكان خارج ولاية أية دولة، أن تضبط أية سفينة أو طائرة أخذت بطريق القرصنة وكانت واقعة تحت سيطرة القراصنة، وأن تقبض على من فيها من الممتلكات”([37]). أما اتفاقية القضاء على الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة والمنصات البحرية لعام 1988م. فقد تضمنت تجريم القرصنة البحرية كأحد الأعمال غير المشروعة التي توجه ضد سلامة الملاحة، ودعت الدول إلى التعاون فيما بينها للقضاء على هذا العمل، كما وضعت أسس الاختصاص القضائي([38]).
وقد تم تجريم القرصنة البحرية في اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 2005م. وقد تناولت هذه الاتفاقية من خلال المواد(3) و(3مكرر/3) تحديد الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة التي تعد القرصنة البحرية جزء منها، وهي التي يكون لها غرض خاص، ثم بينت المادة (4) النطاق المكاني الذي تغطيه أحكام الاتفاقية والذي يعتبر أوسع من النطاق الكاني لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م. حيث تشمل أحكام هذه الاتفاقية جميع السفن سواء التي تبحر في المياه الإقليمية، أو كانت قادمة اليها من أعالي البحار، إضافة لما يقع في أعالي البحار. ومن ذلك يتضح أن جريمة القرصنة البحرية قد جرمت في ضوء القانون الدولي العام منذ البداية على أساس عرفي مستقر لدى الشعوب وبين الدول، ثم جرمت في الاتفاقيات الدولية ذات نطاق واسع، تلك التي عقدت تحت مضلة الأمم المتحدة([39]). ويستوي في نظر القانون الدولي العام من يشترك، أو من يساعد، أو من يحرض على أعمال القرصنة البحرية مع مرتكبها، إذا كان ذلك عن عمد وعلم، وتنص على ذلك المادة (101) من اتفاقية قانون البحار، وهي تؤكد ما تضمنته المادة (15) من اتفاقية جنيف لأعالي البحار لعام 1958م([40]).
ثانياً: عقوبة القرصنة البحرية؛ لقد أناطت قواعد القانون الدولي العام مهمة التحقيق في قضايا القرصنة البحرية على الدول التي تقوم بمباشرة الجرائم وتتولى ضبط المتهمين بجرائم القرصنة البحرية. وتطبق كل دولة ما لديها من إجراءات تخص التحقيق، ثم تقوم بعد ذلك بإجراءات المحاكمة وفق قوانينها. ومن الجدير بالذكر أن مركز مكافحة القرصنة ومقره في (كوالالمبور) يشارك في عمليات التحقيق في الجرائم الغامضة من باب التعاون ومساعدة الدول في كشف الجرائم([41]). وقد يتم التعامل مع القراصنة وفق ما تمليه:
أ) التشريعات الوطنية؛
أن معظم التشريعات الداخلية والقوانين ذات العلاقة، تجرم أعمال القرصنة البحرية، ولاسيما التي ترتكب في المياه الإقليمية للدول، ذلك لانها تابعة للأختصاص القضائي للدول، والتي تمنح السلطات القضائية الوطنية حق القبض والاعتقال والمحاكمة والعقاب لمرتكبي جرائم القرصنة البحرية ومشاركيهم في أراضي الدولة المعتدى عليها أمام محاكمها الوطنية، وذلك بغية الحفاظ على أمن الملاحة الدولية البحرية والتجارية وحريتها. وقد صدرت مجموعة قانونية تتضمن قواعد القانون البحري في عهد الإمبراطورية الرومانية، وكانت هذه المجموعة مستوحاة من أحكام الشريعة الإسلامية([42]). ولكننا نجد أ التشريعات والأنظمة الداخلية تختلف وتتغاير من حيث تشديد العقوبات المترتبة على جريمة القرصنة البحرية أو تخفيفها، وهو ما يؤدي بالنتيجة إلى إمكانية عدم تحقيق العدالة([43]).
ب) التشريعات الدولية؛
أما قواعد القانون الدولي العام فأنها تخول المحاكم المحلية في الدول الحق في النظر بقضايا القرصنة البحرية على السفن طبقاً للقوانين الجنائية في هذه الدول، بموجب أنظمة القضاء وإجراءاته المعمول بها في الدولة التي قامت بعملية ضبط القراصنة، أو قوانين الدولة التي تتبع لها سفينة القراصنة، إذا سلم القراصنة إليها، وتنص المادة (19) من اتفاقية جنيف لأعالي البحار، على أنه لمحاكم الدول التي قامت بالحجز أن تعلن عن العقوبات التي تطبقها، وعن التدابير التي يجب أن تتخذها فيما يختص بالسفن، أو الطائرات، والأموال مع حفظ حقوق الأشخاص حسني النية الذين شملتهم القضية([44]).
كما أشارت اتفاقية قانون البحار لعام 1982م. إلى واجبات الدول التي تقوم بضبط اعمال القرصنة عندما نصت على أنه “لمحاكم الدول التي قامت بالضبط أن تقرر ما يفرض من عقوبات، كما أن لها أن تحدد الإجراء الذي يتخذ بشأن السفن أو الطائرات أو الممتلكات” مع مراعات حقوق الغير من المتصرفين بحسن نية([45]).
أما العقوبات المقررة لمكافحة هذه الجريمة، فأن القرصنة البحرية لا تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية، على الرغم أن القرصنة تعد جريمة دولية لكن ليست من الجرائم المنصوص عليها في نظام المحكمة الجنائية، بالتالي تخضع لاختصاص محاكم الدول ويطبق عليهم قانون العقوبات، ويقصد بقانون العقوبات هو “مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الأفعال المعتبرة جرائم وما يترتب على اقترافها من جزاءات”([46]). لذا تذهب أغلب التشريعات بتجريم هذا الفعل وترتب عليه عقوبة، إذ جرم المشرع المصري في المادة (167) من قانون العقوبات على أن ” كل من عرض للخطر عمداً سلامة وسائل النقل العامة البشرية أو المائية أو الجوية أو عطل سيرها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن” وفي قانون العقوبات الكويتي رقم 16 لسنة 1960 تناول هذه الجريمة وقرر عقوبة الحبس المؤبد على مرتكبيها وقد تصل العقوبة إلى الإعدام أذا ترتب على مهاجمة السفينة وفاة شخص أو أكثر ممن تقلهم([47]).
وقد حدد المشرع العراقي العقوبة المناسبة للذين يعرضون سلامة النقل بجميع أنوعه للخطر، ذلك بالنص على ان “يعاقب بالسجن من عرض عمداً للخطر بأية طريقة كانت سلامة الملاحة الجوية أو المائية أو سلامة قطار أو سفينة أو طائرة أو أية وسيلة من وسائل النقل العامة. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نجم عن الفعل حدوث كارثة للقطار أو غيره مما ذكر. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى ذلك إلى موت إنسان([48]).
أما قانون العقوبات الفرنسي فقد حدد العقوبة المتعلقة بتجريم خطف وسائل النقل المختلفة، وتنص المادة (224/2)من القانون على تجريم فعل الاستيلاء، أو السيطرة المرتكبة بالقوة، أو التهديد بالقوة بوسيلة نقل جوية، او مائية، أو غيرها، وكذلك إذا كانت الوسيلة سطحاً مثبتاً على الرصيف القاري. ويعاقب عليها بالحبس مع الشغل (20) عاماً، وتشدد إذا الفعل بتعذيب، أو استعمال قسوة، أو نتج عنها موت شخص أو أكثر، بموجب المادة (224/7)، ويدخل في نص هذه المادة القرصنة على وسائل النقل البحري من سفن وزوارق وغيرها([49]).
المطلب الثاني
جهود الأمم المتحدة في مكافحة القرصنة البحرية
لقد بذلت ألاجهزة التابعة للأمم المتحدة على الصعيد الدولي جهوداً في مكافحة القرصنة البحرية، فأن مجلس الأمن الدولي قدأصدر عدة قرارات تقضي بالسماح للدول باستخدام السفن الحربية في المياة الأقليمية الصومالية لمكافحة القرصنة البحرية وبعد موافقة الحكومة الصومالية. وهي؛ (1814، 1816،1838، 1844، 1846، 1851). وتلك الجهود سواء ما قام به مجلس الأمن من إصدارتلك القرارات، التي من شأنها المساهمة في الحد من جريمة القرصنة البحرية. أوما صدرت من النصوص القانونية من بعض المنظمات العائدة للأمم المتحدة من اتفاقيات، أو بروتوكولات. ومن أهم ما طرح في مواجهة القرصنة البحرية؛
قرارات مجلس الأمن الدولي؛
1. اﻟﻘﺮار رﻗﻢ (1814)؛ ﻛــﺎن اﻟﻘــﺮار (1814) الذي تم اتخاذه ﺧــﻼل الجلسة رقم (5893) في 15 مايس 2008 واﻟﺼــﺎدر ﻋــﻦ مجلس اﻷﻣــﻦ الدولي، هو أول ﻗﺮار ﻳﺸﲑ ﻓﻴﻪ إلى ﺿﺮورة ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻗﺒﺎﻟﺔ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ فياﻟﺒﻨـﺪ الحادي ﻋﺸـﺮ ﻣﻨﻪ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻓﻞ اﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ لبرنامج اﻷﻏﺬﻳـﺔ العالمي، وأكده ﰲ المواد (6و7) ﻋﻠـﻰ معالجة اﻟﻮاﻗـﻊ السياسي في اﻟﺼﻮﻣﺎل([50]). وﻗـــﺪ أﻛـــﺪ المجلس في ﻗـــﺮارﻩ ﻋﻠـــﻰ احترام ﺳـــﻴﺎدة اﻟﺼـــﻮﻣﺎل وﺳـــﻼﻣﺘﻪ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴـــﺔ واﺳـــﺘﻘﻼﻟﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ووﺣﺪﺗــﻪ، إلى ﺟﺎﻧــﺐ إﺷــﺎرﺗﻪ إلى الخطر اﻟــﺬي ﺗﺸــﻜﻠﻪ أﻋﻤــﺎل اﻟﻘﺮﺻــﻨﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ واﻟﺴــﻄﻮ المسلح ﻋﻠـــﻰ اﻟﺴـــﻔﻦ وﻋﻠـــﻰ ﻋﻤﻠﻴـــﺔ إﻳﺼـــﺎل المساعدات اﻹﻧﺴـــﺎﻧﻴﺔ ﺑﺴـــﺮﻋﺔ وأﻣـــﺎن وﻓﻌﺎﻟﻴـــﺔ وﻋﻠـــﻰ ﺳـــﻼﻣﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻰ الملاحة اﻟﺪوﻟﻴﺔ([51]).
2-اﻟﻘﺮارﻳﻦ (1816) و (1846)؛ أن ما ظهر من هذين القرارين هو عدم إقتصار ﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻘﺮﺻــﻨﺔ في أعالي اﻟﺒﺤــﺎر، ﺑــﻞ ﺑﺴــﻄﺘﻬﺎ حتى داﺧــﻞ المياه اﻹﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ ﻟﻠﺪوﻟــﺔ ﻓـــﺎﻟﻘﺮاران (1816) و(1846) تجيزان دﺧـــﻮل المياه اﻹﻗﻠﻴﻤﻴـــﺔ اﻟﺼـــﻮﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﻐـــﺮض ﻗﻤـــﻊ أﻋﻤـــﺎل اﻟﻘﺮﺻـــﻨﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻟﺴﻄﻮ المسلح اﻟﺒﺤﺮي. واﳌﻼﺣـــﻆ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻘـــﺮارﻳﻦ اﻟﺴـــﺎﺑﻘﲔ ما لم ﳚﻌـــﻼ دﺧـــﻮل اﳌﻴـــﺎﻩ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴـــﺔ اﻟﺼـــﻮﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣـــﻦ ﻃـــﺮف اﻟـــﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴــﺔ واﳌﻨﻈﻤــﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ دون ﻗﻴــﻮد، ﺑــﻞ ﻗﻴــﺪ ﻫــﺬا اﻟــﺪﺧﻮل ﲟﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺸــﺮوط ﻹﺿــﻔﺎء اﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠــــﻰ ﻋﻤﻠﻴــــﺎت ﻗﻤــــﻊ اﻟﻘﺮﺻــــﻨﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳــــﺔ ﻣــــﻦ اﻟــــﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴــــﺔ والمنظمات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴــــﺔ داﺧــــﻞ المياه اﻹﻗﻠﻴﻤﻴــــﺔ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ، وﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮوط ﻫﻲ:
أ) أن ﻳﻜــﻮن اﻟﻐــﺮض ﻣــﻦ دﺧــﻮل المياه اﻹﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ اﻟﺼــﻮﻣﺎﻟﻴﺔ ﻫــﻮ ﻗﻤــﻊ اﻟﻘﺮﺻــﻨﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ واﻟﺴــﻄﻮ المسلح فياﻟﺒﺤـــﺮ، وﺑﺸـــﻜﻞ ﻳﺘﺴـــﻖ ﻣـــﻊ اﻹﺟـــﺮاءات المتعلقة بالقرصنة التي ﺗﺴـــﻤﺢ بها اﻷﺣﻜـــﺎم ذات اﻟﺼـــﻠﺔ ﻣـــﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ في أعالي اﻟﺒﺤﺎر.
ب) حتى ﻳﻜــــﻮن ﺗــــﺪﺧﻞ ﻃــــﺮف أﺟﻨــــﱯ واﺳــــﺘﻌﻤﺎﻟﻪ اﻟﻘــــﻮة اﻟﻌﺴــــﻜﺮﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴــــﺎ، ﻻﺑــــﺪ أن ﺗﻜــــﻮن اﻟﺪوﻟــــﺔ المختصة إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ التي يجري اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻮق إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﻗﺪ ﻃﻠﺒـﺖ المعونة اﻟﻌﺴـﻜﺮﻳﺔ ﻣـﻦ اﻟﻄـﺮف الأجنبي، وﻳﻜـﻮن ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﺻﺎدرا ﻋﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ.
ج) أن ﺗﻘﺪم الحكومة الاتحادية الانتقالية إﺷـﻌﺎراً ﻣﺴـﺒﻖ الى الأمين اﻟﻌـﺎم ﻟﻸﻣـﻢ المتحدة ﺑﺸـﺄن اﻟـﺪول اﻟﱵ ﺗﺘﻌﺎون ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ ﻗﺒﺎﻟﺔ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ([52]).
د) أن ﻳﻜـــﻮن ﻫـــﺬا اﻹذن محدوداﻟﺰﻣﻨﻴـــﺔ، وأن ﻻ ﻳﻜـــﻮن ﺑﺘـــﺎرﻳﺦ ﻣﻔﺘـــﻮح، ﻓﻘـــﺪ ﺟـــﺎء في اﻟﻘـــﺮار (1816) أﻧﻪ: ” يجوز ولمدة ﺳـﺘﺔ أﺷـﻬﺮ اﻋﺘﺒـﺎرا ﻣـﻦ تاريخ ﻫـﺬا اﻟﻘـﺮار”، وفي اﻟﻘـﺮار (1846) ورد أﻧﻪ: ” يجوز ولمدة 12 ﺷﻬﺮاً، اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ تاريخ هذا القرار… “، وأن ﻳﻜـﻮن تجديد وتمديد المدة ﻛـﺬﻟﻚ وﻓﻖ ﻗﺮار ﺻﺎدر ﻣﻦ ﳎﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺪوﻟﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻹﺧﺘﺼﺎص اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ.
ﻫـــ) أن ﺗﻜــﻮن اﻹﺟــﺎزة واﻹذن الممنوح ﻣﺘﺼــﻠﺔ بالوضع في اﻟﺼــﻮﻣﺎل ﻓﻘــﻂ([53])، وﳚــﺐ ﻋــﺪم اﻟﺘــﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق أو اﻟﺘﺰاﻣـﺎت أو ﻣﺴـﺆوﻟﻴﺎت اﻟـﺪول اﻷﻋﻀـﺎء بموجب اﻟﻘـﺎﻧﻮن الدولي، بما في ذﻟـﻚ أﻳـﺔ ﺣﻘـﻮق أو اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﲟﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ أي وﺿـﻊ آﺧـﺮ، وﻟﻜـﻲ ﻻ يمكن اﻋﺘﺒﺎرﻫـﺎ ﻣﻨﺸـﺌﺔ ﻟﻘﻮاﻋـﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ دوﻟﻴـﺔ([54]) ﻗﺪ ﻳﺘﺤﺠﺞ اﻟﺒﻌﺾ بها ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أنها أﺳﻬﻤﺖ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﻨﺼﺮ المادي للعرف الدولي.
3. القرارين رﻗﻢ (1851و1897)؛ ﺑﻌــﺪ ﺑﺪاﻳــﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴــﺎت اﻟﻌﺴــﻜﺮﻳﺔ ﺿــﺪ اﻟﻘﺮاﺻــﻨﺔ أﺻــﺒﺤﺖ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﻗﻤــﻊ اﻟﻘﺮﺻــﻨﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ واﻟﺴــﻄﻮ اﳌﺴــﻠﺢ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺴـــﻔﻦ أﻣـــﺎم ﲢـــﺪي ﺟﺪﻳـــﺪ ﻣﺘﻤـــﺜﻼ أﺳﺎﺳــــﺎ ﰲ ﺿـــﺮورة إﳚـــﺎد إﻃـــﺎر ﻗـــﺎﻧﻮﱐ وﻓـــﲏ ﳌﻜﺎﻓﺤـــﺔ وﳏﺎﻛﻤــــﺔ اﻟﻘﺮاﺻﻨﺔ، وﻗﺪ ﻧﺺ اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻤﻨﻬﺎ، ﻛﺈﺑﺮام إﺗﻔﺎﻗﻴﺎت وﺗﺮﺗﻴﺒـﺎت ﺧﺎﺻـﺔ ﻣـﻊ اﻟﺒﻠـﺪان المستعدة ﻟﻠـﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠـﻴﻬﻢ، واﻟﺴــﻤﺎح ﺑﺼــﻌﻮد ﻣﺴــﺆول إﻧﻘـﺎذ اﻟﻘــﺎﻧﻮن، وإﻧﺸــﺎء آﻟﻴــﺔ ﺗﻌــﺎون دوﻟﻴـﺔ ﺗﻜــﻮن ﻧﻘﻄــﺔ إﺗﺼــﺎل ﻣﺸــﱰﻛﺔ بين اﻟﺪول والمنظمات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ وتعني بجميع ﺟﻮاﻧـﺐ ﻣﻜﺎﻓﺤـﺔ اﻟﻘﺮﺻـﻨﺔ وأﻋﻤـﺎل اﻟﺴـﻄﻮ في اﻟﺒﺤـﺮ ﻗﺒﺎﻟﺔ ﺳﻮاﺣﻞ اﻟﺼﻮﻣﺎل، وﺣﺚ اﻟﺪول ﻋﻠﻰ إتاحة ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬـﺎ وﺳـﻔﻨﻬﺎ ﻟﻠﺨﻀـﻮع ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻘـﺎت الجنائية ﺣﺴـﺐ اﻻﻗﺘﻀﺎء في أول ﻣﻴﻨﺎء ﺗﺒﻠﻐﻪ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ لهجوم أو محاولة هجوم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺮاﺻﻨﺔ أو ﺑﻌﺪ اﻹﻓـﺮاج ﻋﻨﻬﺎ([55]). وأن اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻄﺎﺑﻊ المحدود ﻟﻠﻘﺪرات واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻜﻔﻴﻠـﺔ بتيسير اﻋﺘﻘـﺎل وﻣﻘﺎﺿـﺎة اﳌﺸـﺘﺒﻪ في أنهم ﻗﺮاﺻﻨﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﻢ أﻋﺎق أتخاذ إﺟﺮاءات دوﻟﻴﺔ أﻛﺜﺮ ردﻋﺎ ﺿﺪﻫﻢ ﻗﺒﺎﻟـﺔ ﺳـﻮاﺣﻞ اﻟﺼـﻮﻣﺎل، وأدى ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن إلى اﻹﻓﺮاج عنهم دون مثولهم أﻣﺎم اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤـﺎ إذا ﻛﺎﻧـﺖ ﻫﻨـﺎك أدﻟـﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ مقاضاتهم، وإذ ﻳﺆﻛﺪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ اﻧﻪ تماشياًﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ المتعلقة ﺑﻘﻤﻊ اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ([56]).
4. اﻟﻘﺮارﻳﻦ رقم (1838و 1844)؛ لقد أﺷـــﺎر اﻟﻘـــﺮارﻳﻦ إلى اﻟﻘﻠـــﻖ اﻟﺸـــﺪﻳﺪ إزاء ﺗﺼـــﺎﻋﺪ أﻋﻤـــﺎل اﻟﻘﺮﺻـــﻨﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳـــﺔ اﻟﻌﻨـــﻒ واﻟﺴـــﻄﻮ المسلح ﻋﻠـــﻰ اﻟﺴــﻔﻦ، وﻣــﺎ ﳝﻜــﻦ أن ﺗﺸــﻜﻠﻪ ﻣــﻦ ﺧﻄــﺮ ﻋﻠــﻰ إﻳﺼــﺎل المساعدات اﻻﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ وﻣــﻦ ﺟﻬــﺔ اﺧــﺮي في تمويل اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت الحظر ﻋﻠﻰ الجماعات المسلحة([57]).
ثانياً: جهود اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺪوﻟﻴﺔ المتخصصة في مكافحة القرصنة البحرية؛ لقد ساهمت الوكالات الدولية ذات الصلة من خلال عقد الاتفاقيات وإصدار القرارات والبروتوكولات الخاصة بدراسة أسباب وعوامل تفشي ظاهرة القرصنة البحرية، والسبل الكفيلة في مكافحتها. واهم تلك الوكالات هي؛
1. المنظمة اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ (IMO)؛ لقد تم إنشاء المنظمة البحرية في عام (1958م.) بهدف تسهيل وسائل التعاون وتبادل المعلومات الفنية المتعلقة بسلامة السفن والافراد على متنها، وأبدت اهتماماً ملحوظاً بحوادث القرصنة البحرية منذ عام (1980م.)، عندما شكل مجلس المنظمة مجموعة عمل مؤلفة من (18) دولة بالإضافة إلى عدد من المنظمات البحرية الأخرى، وقامت هذه المجموعة بمناقشة موضوع القرصنة البحرية وآثارها السلبية على النقل البحري. وتقدمت بعدة توصيات لمجلس المنظمة([58]). وقد أنشأت المنظمة عام (1974م.) لجنة السلامة البحرية، مهمتها جمع المعلومات والاحصائيات حول الظاهرة وأماكن وجودها، وقد قامت اللجنة باستقبال التقارير من الدول الأعضاء وإصدار تقارير شاملة عما وقع من حوادث، حيث كانت هذه التقارير نصف سنوية، ثم أصبحت ربع سنوية، ثم شهرية، وفي عام (1986م.) أصبحت هذه اللجنة تقوم بمتابعة التقارير مع الدول التي تتعرض سفنها للقرصنة البحرية. وقد استمرت في حث الدول على الإبلاغ عما يتم من حوادث. ثم أصدرت المنشور رقم (17))683.A ) الذي يحث الحكومات والهيئات المعنية على تسخير الإمكانيات لمكافحة القرصنة البحرية([59]).
وقد اعتمدت الجمعية العامة للمنظمة في تشرين الثاني/ 2001م. قواعد الممارسة للتحقيق في جرائم القرصنة والسطو المسلح ضد السفن من خلال قرارها رقم (22) 922.A فضلاً عن التدابير الرامية إلى منع تسجيل السفن الوهمية من خلال قرارها رقم (22) 923.A ([60]). كما تم صياغة المدونة الدولية لأمن السفنالمعروفة بقاعدة (ISPS) التي عدلت اتفاقية سلامة الأرواح في البحار (سولاس/74.) التي تضمنت بنوداً خاصة بسبيل الحماية من أعمال السطو المسلح والقرصنة ضد السفن([61]).
2. المكتب البحري الدولي (BMI)؛ لقد أﺳــﺲ ﻫــﺬا المكتب في ﻋــﺎم (1981م.)، وﻫــﻮ تابع إلى ﻏﺮﻓــﺔ اﻟﺘﺠــﺎرة اﻟﺪوﻟﻴــﺔ. ومن أبرز أهدافه جمع المعلومات الخاصة بالقرصنة البحرية، والعمل على زيادة الوعي العام بأخطار هذه الحوادث وإجراء التحريات والتحقيقات بواسطة الخبراء للتعاون مع الدول([62]). كما ساهم في وﺿــﻊ ﺑﻌــﺾ اﻹرﺷــﺎدات لمنع ﺣــﺪوث اﻟﻘﺮﺻــﻨﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ، عن طريق تأسيس (خدمة إجراء التحريات السريعة) التي توفر معلومات سريعة ﻋـﻦ الحوادث ﻓـﻮر وﻗﻮﻋﻬـﺎ، والخسائر التي يمكن أن ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ. وقد ساعد في استرجاع بعض السفن، وكان له دور كبير في إثارة مركز مكافحة القرصنة البحرية في ماليزيا([63]).
3. غرفة الملاحة الدولية (ICC)؛ تهتم هذه الغرفة باﻷﻣــﻮر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ واﻟﺘﺸــﻐﻴﻠﻴﺔ الخاصة بالسفن اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ، ﻛﻤــﺎ تعني بحماية اﻟﺒﻴﺌــﺔ وﺳــﻼﻣﺔ اﻷرواح وﺗﺴـــﺎﻫﻢ ﻛﺠﻬـــﺔ اﺳﺘﺸـــﺎرﻳﺔ ﻣـــﻊ الحكومات والمنظمات اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ، وﻗـــﺪ أﺻـــﺪرت دﻟـــﻴﻼ ﻋـــﻦ أﻣـــﺎﻛﻦ ﺣـــﺪوث اﻟﻘﺮﺻـــﻨﺔ، وﻛﻴﻔﻴـــﺔ ﻣﻨﻌﻬـــﺎ وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬـــﺎ، وﺷـــﺎرﻛﺖ في ﻋـــﺪد ﻣـــﻦ المهام والمؤتورات المتعلقة في مكافحة القرصنة البحرية([64]).
الخاتمة
لقد تطرق البحث إلى ما أحدثته جريمة اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻣﻦ الآثار على المجتمع الدولي ذلك نتيجة تعديها المباشر على ﺣﺮﻛـﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وتهديد أﻣﻦ وأرواح الأشخاص العاملين في البحار، وهذا ما جعل المنظمات الدولية المتخصصة من التحرك بعقد الاتفاقيات لغرض الحد من هذه الظاهرة، بعد التعريف بها وتحديد أركان. وقد تطرق البحث إلى تاريخ هذه الجريمة، واساليبها، مع المناطق التي تنشط فيها. وقد تم تناول أسباب الظاهرة وآثارها والقائمين بها وأساليبهم وطرقهم المتبعة، وأخيراً عرضت الجهود الدولية المتعلقة بهذه الظاهرة. عندما حدد المجتمع الدولي سبل مكافحتها، من خلال ما صدر من تشريعات قانونية دولية في تجريم هذه الظاهرة والعقوبات التي تناسبها، ذلك عندا جرمت فيما سبق على أساس عرفي.
الاستنتاجات
أن من خلال البحث لقد ظهرت النتائج الآتية؛
1. أن القرصنة البحرية هي جريمة دولية، مما يستدعي تظافر جهود المجتمع الدولي لمواجهتها.
2. أن تفاقم جريمة القرصنة البحرية، نتيجة عجز المجتمع الدولي في التصدي لها، ذلك لعدم وجود الحزم اللازم في مواجهتها.
3. أن عمليات القرصنة البحرية لا تتم إلا بواسطة سفينة مع زوارق سريعة عائدة لها.
4. أن تطبيق النصوص القانونية الدولية التي تناولت القرصنة البحرية، قد ضيقت من نطاق تطبيقها، ذلك عندما حصرتها في البحر العالي.
5. أن المشرع الدولي قد منح الدولة التي تقوم بضبط القراصنة والقبض عليهم حق محاكمتهم في محاكمها الوطنية. لعدم وجود محاكم جنائية دولية تفصل بتلك الجريمة.
التوصيات
من خلال ما تم بحثه نوصي بما يلي؛
1. نتيجة القصور في التشريعات الخاصة بمكافحة جريمة القرصنة، من الأهمية تعزيزها بما يتناسب وتطور أساليب هذه الظاهرة.
2. الامتناع عن كل عمل يشجع على جريمة القرصنة البحرية، وبذل كل ما يلزم لمواجهته.
3. قيام التعاون المثمر بين دول مناطق نفوذ ظاهرة القرصنة.
4. يجب قيام تعاون دولي من أجل البحث عن الأسباب الحقيقية للظاهرة، والتصدي لها بما يتناسب مع تلك الأسباب.
5. أن تقوم الأمم المتحد بإنشاء محكمة دولية خاصة بمحاكمة القراصنة، لعدم وجودها بالوقت الحاضر.
6. تضمين التشريعات الوطنية للدول الساحلية ما يجرم ظاهرة القرصنة البحرية.
قائمة المصادر
(1) إبراهيم خليل إبراهيم؛ القرصنة البحرية في الساحل الصومالي وباب المندب، دار شتات للنشر، مصر، 2011م.
(2) أحمد أبو الوفا؛ القانون الدولي للبحار، أحكام المحاكم الدولية والوطنية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988م.
(3) أسامة الهتيمي؛ القراصنة البحرية، موقع في شبكة الانترنت، تاريخ الزيارة 09/12/2012م.
(4) أشرف توفيق شمس الدين؛ مبادئ القانون الجنائي الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، ط، 1998م.
(5) بوقجوطة فؤاد؛ القرصنة البحرة بين الممارسة الدولية والقانون الدولي، ماجستير، جامعة الجزائر، 2013م.
(6) بوخميس وناسة؛ النظام القانوني للسفينة في القانون الجزائري، ماجستير، جامعة الجزائر، 2012م.
(7) بوزبوجة عبد الحكيم؛ القانون الدولي وجريمة القرصنة البحرية، كلية الحقوق، عدد/3، جامعة وهران، 2011م.
(8) زايد علي زايد؛ القرصنة البحرية في القانون الدولي، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية، المجلد/10، العدد/2، 2013م.
(9) حسام الدين الأحمد؛ جرائم القرصنة البحرية في ضوء التشريعات الدولية، منشورات الحلبي، بيروت، ط/1، 2010م.
(10) محمد مطلق عساف، محمود محمد حمودة؛ فقه العقوبات، مؤسسة الوراق، عمان، د. ط، 1999م.
(11) محمد أبو زهرة؛ العقوبات في الفقه الإسلامي، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1960، ص139.
(12) محمد سلامة مسلم؛ القرصنة البحرية ومخاطرها على البحر الأحمر، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2011م.
(13) محمد عبد المنعم عبد الغني؛ الجرائم الدولية الماسة بأمن وسلامة الملاحة الدولية، مجلة اتحاد الحقوقيين العرب، عدد/2، 2009.
(14) محمد عمر مدني؛ القانون الدولي للبحار وتطبيقاته، معهد الدراسات الدبلوماسية، السعودية، ط2، لعام 1997م.
(15) محمد طلعت الغنيمي؛ قانون السلام في الإسلام، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر.
(16) محمود زكي شمس؛ الموسوعة العربية للاجتهادات القضائية والجزائية، مؤسسة الأجيال، ج3، بيروت، 2000م.
(17) مفيد شهاب؛ قانون البحار الجديد والمصالح العربية، معهد البحوث والدراسات العربية، الجامعة العربية، ب.ت.ن.
(18) مصطفى الفؤاد؛ القرصنة وأمن البحر، ط1,، دار امجد للنشر والتوزيع، عمان، 2019م.
(19) سلمة حوماش، فايزة بوعنان؛ القرصنة البحرية في القرن الافريقي، ماجستير، جامعة محمد الصديق، لعام 2017م.
(20) عبد الرحمن حسين علام؛ المسؤولية الجنائية في نطاق القانون الجنائي الدولي، ج/1، دار النهضة الشرق، القاهرة، 1988م.
(21) عيسات راضية؛ القرصنة البحرية وانعكاسها على الامن البحري، ماجستير، جامعة مولود معمري – تيزيوزو.
(22) على بن عبد الله الملحم؛ القرصنة البحرية على السفن، جامعة نايف للعلوم الأمنية، رسالة ماجستير، 2007م.
(23) عمران نادية؛ القرصنة البحرية وتمييزها عن الاعمال المشابهة بها، مجلة البحوث والدراسات القانونية، جامعة البليدة، العدد/6.
(24) فتوح عبد الله الشاذلي؛ شرح قانون العقوبات، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، مصر، 2003م.
(25) نويس نبيل؛ مجلة المنارﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ والسياسية، اﻟﻌﺪد الخامس /2018م.
(26) رضا زين العابدين؛ الاغتنام البحري دراسة مقارنة، مطابع السفير، ط1، 1979م.
(27) فوزية زراولية؛ القرصنة الصومالية، المجلة الجزائرية للأمن والتنمية، العدد/2، كانون الثاني/ 2012م.
(28) صلاح الدين عامر؛ مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، مصر، 2007م. ص408.
(29) اتفاقية قانون البحار، لعام 1982.
(30) اتفاقية الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، لعام 2005م.
(31) قانون العقوبات العراقي رقم (111) لعام 1969م.
(32) الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة (62)، البند (77) من جدول الاعمال، في 14/5/ 2008م.
(33) الموقع الالكتروني 9528872/3707199/html http://daccess-ods.un.org/TMP/ الزيارة 2018م.
(34) الموقع الالكتروني،www.kuna.net.kw/Article Details.aspx?id-199148&language-ar الزيارة 24/6/2023
الهوامش:
-
() م/101، اتفاقية قانون البحار لعام 1982م. ↑
-
() م/103، اتفاقية قانون البحار لعام 1982م. ↑
-
() زايد علي زايد؛ القرصنة البحرية في القانون الدولي، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية، المجلد/10، العدد/2، 2013م. ↑
-
() عمران نادية؛ القرصنة البحرية وتمييزها عن الاعمال المشابهة بها، مجلة البحوث والدراسات القانونية، جامعة البليدة، العدد/6 ↑
-
() عيسات راضية؛ القرصنة البحرية وانعكاسها على الامن البحري، ماجستير، جامعة مولود معمري- تيزيوزو. ↑
-
() عمران نادية؛ القرصنة البحرية وتمييزها عن الاعمال المشابهة، المصدر السابق. ↑
-
() محمد مطلق عساف، محمود محمد حمودة؛ فقه العقوبات، مؤسسة الوراق، عمان، د. ط، 1999م، ص106. ↑
-
() م/33/1، قانون العقوبات العراقي، رقم 111 لعام 1969م. ↑
-
() عمران نادية؛ القرصنة البحرية وتمييزها عن الاعمال المشابهة، المصدر السابق. ↑
-
() عمران نادية؛ القرصنة البحرية وتمييزها عن الاعمال المشابهة، المصدر السابق. ↑
-
() أشرف توفيق شمس الدين؛ مبادئ القانون الجنائي الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، ط، 1998م، ص159. ↑
-
() م/101، اتفاقية قانون البحار، لعام 1982. ↑
-
() محمد عبد المنعم عبد الغني؛ الجرائم الدولية الماسة بأمن وسلامة الملاحة الدولية، مجلة اتحاد الحقوقيين العرب، عدد/2، 2009. ↑
-
() عبد الرحمن حسين علام؛ المسؤولية الجنائية في نطاق القانون الجنائي الدولي، دار النهضة الشرق، القاهرة، 1988م. ص260. ↑
-
() على بن عبد الله الملحم؛ القرصنة البحرية على السفن، جامعة نايف للعلوم الأمنية، رسالة ماجستير، 2007م. ↑
-
() حسام الدين الأحمد؛ جرائم القرصنة البحرية في ضوء التشريعات الدولية، منشورات الحلبي، بيروت، ط/1، 2010م. ص115. ↑
-
() إبراهيم خليل إبراهيم الجبوري؛ القرصنة البحرية في الساحل الصومالي، دار شتات للنشر، مصر، 2011م. ص47. ↑
-
() أسامة الهتيمي؛ القراصنة البحرية، موقع في شبكة الانترنت، تاريخ الزيارة 09/12/2012م. ↑
-
() محمد سلامة مسلم؛ القرصنة البحرية ومخاطرها على البحر الأحمر، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2011م. ص124. ↑
-
() زايد علي زايد؛ القرصنة البحرية في القانون الدولي، المصدر السابق. ↑
-
() حسام الدين أحمد؛ جرائم القرصنة البحرية في ضوء التشريعات الدولية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2010م. ص28. ↑
-
() حسام الدين أحمد؛ جرائم القرصنة البحرية، المصدر السابق، ص34. ↑
-
() محمد عمر مدني؛ القانون الدولي للبحار وتطبيقاته، معهد الدراسات الدبلوماسية، السعودية، ط2، لعام 1997م. ↑
-
() حسام الدين بو عيسى؛ القرصنة البحرية وتأثيرها على المنطقة، دكتوراه ، جامعة الحاج لخضر، باتنة،2012م. ↑
-
() انظر: محمد سلامة مسلم؛ القرصنة البحرية ومخاطرها على البحر الأحمر، المصدر السابق، ص119. ↑
-
() حسام الدين أحمد؛ المصدر السابق، ص39. ↑
-
() حسام الدين أحمد؛ المصدر السابق، ص60. ↑
-
() فوزية زراولية؛ القرصنة الصومالية، المجلة الجزائرية للأمن والتنمية، العدد/2، كانون الثاني/ 2012م. ص165. ↑
-
() فوزية زراولية؛ القرصنة الصومالية، المقدر السابق، ص166. ↑
-
() سلمة حوماش، فايزة بوعنان؛ القرصنة البحرية في القرن الافريقي، ماجستير، جامعة محمد الصديق، لعام 2017م. ↑
-
() سلمة حوماش، فايزة بوعنان؛ القرصنة البحرية في القرن الافريقي، ماجستير، المصدر السابق. ↑
-
() محمد طلعت الغنيمي؛ قانون السلام في الإسلام، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، ص803. ↑
-
() محمود زكي شمس؛ الموسوعة العربية للاجتهادات القضائية والجزائية، مؤسسة الأجيال، ج3، بيروت، 2000م. ص16. ↑
-
() رضا زين العابدين؛ الاغتنام البحري دراسة مقارنة، مطابع السفير، ط1، 1979م. ص36. ↑
-
() رضا زين العابدين؛ المرجع السابق، ص31. ↑
-
() عبد الرحمن حسين علام؛ المسؤولية الجنائية في نطاق القانون الدولي الجنائي، ج1، دار النهضة الشرق، القاهرة، 1988م. ↑
-
() م/105، اتفاقية قانون البحار لعام 1982م. ↑
-
() أحمد أبو الوفا؛ القانون الدولي للبحار، احكام المحاكم الدولية والوطنية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988م. ص406-407. ↑
-
() علي بن عبد الله الملحم؛ القرصنة البحرية على السفن، رسالة ماجستير، جامعة نايف للعلوم الأمنية، عام 2007م. ↑
-
() مفيد شهاب؛ قانون البحار الجديد والمصالح العربية، معهد البحوث والدراسات العربية، الجامعة العربية، ب. ت. ن، ص162. ↑
-
() م/7و8 مكرر، اتفاقية الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، لعام 2005م. ↑
-
() حسام الدين الأحمد؛ المرجع السابق، ص116. ↑
-
()محمد أبو زهرة؛ العقوبات في الفقه الإسلامي، دار النهضة العربية ، القاهرة، مصر، 1960، ص139. ↑
-
() عبد الرحمن حسين علي علام؛ المسؤولية الجنائية في نطاق القانون الدولي الجنائي، ج1، دار النهضة، القاهرة، 1988م. ↑
-
() م/5، اتفاقية قانون البحار لعام 1982م. ↑
-
() فتوح عبد الله الشاذلي؛ شرح قانون العقوبات، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، مصر، 2003م. ص9. ↑
-
() الموقع الالكتروني، www.kuna.net.kw/Article Details.aspx?id-199148&language-ar الزيارة 24/6/2023 ↑
-
() قانون العقوبات العراقي رقم 0111) لعام 1969م. ↑
-
() انظر: أشرف توفي شمس الدين؛ مبادئ القانون الجنائي الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة 1998م. ص196-197. ↑
-
() الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة (62)، البند (77) من جدول الاعمال، في 14/5/ 2008م. ↑
-
() نويس نبيل؛ مجلة المنارﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ والسياسية، اﻟﻌﺪد الخامس /2018م. ↑
-
() نويس نبيل؛ مجلة المنارللبحوث والدراساتالقامونية والسياسية، المصدر السابق. ↑
-
() مصطفى الفؤاد؛ القرصنة وأمن البحر، ط1,، دار امجد للنشر والتوزيع، عمان، 2019م. ص35. ↑
-
() مصطفى الفؤاد؛ القرصنة وأمن البحر، المصدر السابق. ↑
-
() نويس نبيل؛ مجلة المنار ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ والسياسية، المصدر السابق. ↑
-
() صلاح الدين عامر؛ مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، مصر، 2007م. ص408. ↑
-
() الموقع الالكتروني 9528872/3707199/html http://daccess-ods.un.org/TMP/ الزيارة 1018م. ↑
-
() بوزبوجة عبد الحكيم؛ القانون الدولي وجريمة القرصنة البحرية، كلية الحقوق، عدد/3، جامعة وهران، 2011م. ص49-60. ↑
-
() علي بن عبد الله ملحم؛ القرصنة البحرية على السفن، ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2007م. ↑
-
() بوقجوطة فؤاد؛ القرصنة البحرة بين الممارسة الدولية والقانون الدولي، ماجستير، جامعة الجزائر/1،2013م. ↑
-
() عيسات راضية؛ القرصنة البحرية وانعكاسها على الامن البحري، المصدر السابق. ↑
-
() إبراهيم خليل إبراهيم؛ القرصنة البحرية في الساحل الصومالي وباب المندب، دار شتات للنشر، مصر، 2011م. ص62. ↑
-
() بوخميس وناسة؛ النظام القانوني للسفينة في القانون الجزائري، ماجستير، جامعة الجزائر، 2012م. ↑
-
() إبراهيم خليل إبراهيم؛ القرصنة البحرية في الساحل الصومالي، المصدر السابق، ص63. ↑