تكوين السلطة الإجرائية في النظام البرلماني

Formation of Executive Authority in the Parliamentary System

محمد أحمد محمد1، أ. د. خالد الخير2

1 طالب دكتوراه، الجامعة الإسلامية في بيروت.

2 تدريسي في الجامعة الاسلامية في بيروت.

DOI: https://doi.org/10.53796/hnsj61/52

المعرف العلمي العربي للأبحاث: https://arsri.org/10000/61/52

المجلد (6) العدد (1). الصفحات: 940 - 955

تاريخ الاستقبال: 2024-12-04 | تاريخ القبول: 2024-12-15 | تاريخ النشر: 2025-01-01

Download PDF

المستخلص: يتناول هذا البحث دراسة تكوين السلطة الإجرائية في النظام البرلماني من حيث البنية الدستورية والسياسية التي تنظم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. ويُظهر البحث كيف يُبنى هذا النظام على قاعدة التعاون والتوازن بين السلطتين، حيث تكتسب الحكومة شرعيتها من البرلمان وتُحاسب أمامه سياسياً. يركز البحث على دور رئيس الوزراء باعتباره القائد الفعلي للسلطة التنفيذية، مقابل دور رئيس الدولة الذي غالباً ما يكون رمزياً أو محدود الصلاحيات. كما يستعرض نماذج مختلفة للنظام البرلماني (مثل النموذج البريطاني والألماني والهندي)، ويبيّن العوامل التي تؤثر على استقرار الحكومات، مثل النظام الانتخابي وقوة الأحزاب. ويخلص البحث إلى أن نجاح النظام البرلماني يعتمد بشكل كبير على نضج الحياة الحزبية، وثقافة الحوار السياسي، وقدرة البرلمان على ممارسة الرقابة دون تعطيل العمل الحكومي.

الكلمات المفتاحية: السلطة الاجرائية، النظام البرلماني، رئيس الوزراء، الأحزاب.

Abstract: This research examines the formation of executive authority in the parliamentary system, in terms of the constitutional and political structure that regulates the relationship between the legislative and executive branches. The research demonstrates how this system is built on the principle of cooperation and balance between the two branches, whereby the government derives its legitimacy from parliament and is politically accountable to it. The study focuses on the role of the prime minister as the de facto leader of the executive branch, as opposed to the role of the head of state, which is often symbolic or has limited powers. It also reviews various models of parliamentary systems (such as the British, German, and Indian models) and identifies factors that influence government stability, such as the electoral system and party strength. The study concludes that the success of a parliamentary system depends largely on the maturity of party life, the culture of political dialogue, and parliament's ability to exercise oversight without disrupting government work.

Keywords: Executive Authority, Parliamentary System, Prime Minister, Political Parties.

المقدمة

يُعد النظام البرلماني أحد أبرز الأنظمة السياسية التي تبنتها العديد من الدول، لما يتمتع به من مرونة في توزيع السلطات وتوازن في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وتعد السلطة الإجرائية (أو التنفيذية) في هذا النظام ركيزة أساسية لضمان سير العمل الحكومي، إلا أنها لا تمارس سلطتها بمعزل عن البرلمان، بل تستمد شرعيتها منه وتبقى خاضعة لرقابته المستمرة.

وتتسم السلطة الإجرائية في النظام البرلماني بخصوصية نابعة من طبيعة العلاقة العضوية بين الحكومة والبرلمان، حيث تنبثق الحكومة عادة من الأغلبية البرلمانية، ويكون رئيس الوزراء هو القائد الفعلي للسلطة التنفيذية، في حين يقتصر دور رئيس الدولة على الجانب الرمزي أو البروتوكولي. إن فهم كيفية تكوين هذه السلطة، وآليات اختيارها، والعوامل التي تؤثر في تشكيلها، وحدود صلاحياتها، يمثل مسألة جوهرية لتحليل عمل النظام البرلماني وفعاليته في إدارة شؤون الدولة.

تُعتبر السلطة الإجرائية في النظام البرلماني من الركائز الأساسية التي تميز هذا النمط من أنظمة الحكم، حيث تعتمد على التعاون الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، يتسم هذا النظام بوجود رئيس دولة يتمتع بصلاحيات محدودة وشكلية في الغالب، بينما تُمنح السلطة التنفيذية الفعلية إلى رئيس الحكومة أو رئيس الوزراء الذي يتم تعيينه عادةً من قبل البرلمان أو بموافقته.

ويُعد البرلمان الجهة المحورية في تكوين السلطة الإجرائية، حيث يتم اختيار رئيس الوزراء وأعضاء حكومته من بين أعضاء البرلمان أو بموافقة أغلبيته، مما يعكس مبدأ الفصل المرن بين السلطات. تعمل الحكومة تحت رقابة البرلمان الذي يمتلك صلاحيات مثل منح الثقة أو سحبها، مما يضمن وجود توازن ديناميكي بين الطرفين، هذا التداخل بين السلطتين يهدف إلى تعزيز التعاون وضمان تحقيق المصلحة العامة مع الحفاظ على مبدأ المحاسبة السياسية.

أولاً_ أهمية الدراسة:

تبرز أهمية هذه الدراسة في كونها تسلط الضوء على جوهر العلاقة التفاعلية بين البرلمان والحكومة في النظام البرلماني، وتكشف عن أسس تكوين السلطة التنفيذية في هذا السياق، مما يساعد على إدراك نقاط القوة والضعف في هذا النموذج السياسي. كما تسهم الدراسة في توضيح الفروق بين الأنظمة البرلمانية وغيرها، خاصة الرئاسية وشبه الرئاسية، وتبين كيف يمكن لمبادئ المسؤولية السياسية والرقابة البرلمانية أن توازن بين سلطة الحكومة واستقلالية البرلمان.

ثانياً_ أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى:

  1. تحليل الكيفية التي تتشكل بها السلطة الإجرائية في النظام البرلماني.
  2. بيان دور البرلمان في منح الثقة وسحبها من الحكومة.
  3. توضيح العلاقة بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة من حيث الصلاحيات والمسؤوليات.

رابعاً_ إشكالية البحث:

تنطلق الدراسة من الإشكالية المركزية الآتية:

كيف يتم تكوين السلطة الإجرائية في النظام البرلماني، وما هي انعكاسات هذا التكوين على توازن السلطات واستقرار النظام السياسي؟

وتتفرع عنها عدة تساؤلات فرعية، منها:

  1. ما هي الشروط الدستورية والسياسية التي تحكم تشكيل الحكومة؟
  2. ما هو الدور الذي تلعبه الأحزاب السياسية والائتلافات البرلمانية في هذا التكوين؟
  3. كيف تؤثر آلية منح الثقة وحجبها على استمرارية الحكومة وفعاليتها؟

رابعاً_ المنهجية المتبعة:

اعتمدت هذه الدراسة على المنهج التحليلي الوصفي من أجل تحليل النصوص الدستورية والأنظمة القانونية التي تحكم تشكيل السلطة التنفيذية في النظام البرلماني، كما تم توظيف المنهج المقارن لمقارنة النماذج البرلمانية في عدد من الدول.

خامساً_ هيكلية البحث

المطلب الأول: تكوين السلطة التنفيذية في النظام البرلماني.

الفرع الأول: أصول اختيار رئيس الدولة في النظام البرلماني.

الفرع الثاني: معايير اختيار رئيس الحكومة في النظام البرلماني.

المطلب الثاني: ثنائية السلطة التنفيذية.

الفرع الأول: المركز الدستوري لرئيس الجمهورية في النظام البرلماني.

الفرع الثاني: المركز الدستوري لمجلس الوزراء في النظام البرلماني.

المطلب الأول

تكوين السلطة التنفيذية في النظام البرلماني

يتألف النظام البرلماني من سلطة تنفيذية ذات طابع مزدوج، حيث تتكون من رئيس الدولة (الذي قد يكون ملكًا في النظام الملكي أو رئيسًا في النظام الجمهوري) ورئيس الحكومة أو رئيس الوزراء. يتميز هذا النظام بتداخل السلطات بين الجهاز التنفيذي والجهاز التشريعي، حيث يعتمد تشكيل الحكومة واستمرارها على ثقة البرلمان. رئيس الدولة غالبًا ما يؤدي دورًا رمزيًا أو تشريفيًا، بينما تتركز السلطة التنفيذية الفعلية بيد رئيس الوزراء وفريقه الوزاري. يتم اختيار رئيس الوزراء عادةً من الحزب أو التحالف الذي يمتلك الأغلبية في البرلمان، مما يعكس الطبيعة الديمقراطية التشاركية لهذا النظام. كما أن الحكومة مسؤولة أمام البرلمان، الذي يمكنه سحب الثقة منها، مما يضمن التوازن والمس منها، مما يضمن التوازن والمساءلة في إدارة شؤون الدولة([1]). بناء على ذلك سوف نقوم بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين: في الفرع الأول سندرس أصول اختيار رئيس الدولة في النظام البرلماني، أما في الفرع الثاني سندرس معاير اختيار رئيس الحكومة في النظام البرلماني.

الفرع الأول

أصول اختيار رئيس الدولة في النظام البرلماني

لا يشغل رئيس الدولة في النظام البرلماني مركزاً محورياً في ممارسة السلطة التنفيذية، إذ إن وظيفته تظل ذات طابع رمزي أو تمثيلي، ولا تمتد في الغالب إلى ممارسة سلطات فعلية ومباشرة في إدارة شؤون الحكم. فالنظام البرلماني يقوم على مبدأ الفصل المرن بين السلطات، حيث تُناط السلطة الفعلية برئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء، في حين يقتصر دور رئيس الدولة على ممارسة مهام شكلية تتعلق برئاسة الدولة من الناحية البروتوكولية. ومع ذلك، فإن الدور الرمزي لرئيس الدولة لا يعني انعدامه التام، إذ يظل لرئيس الدولة دور معنوي أو أدبي، يستطيع من خلاله—وبالاستناد إلى شخصيته الاعتبارية وخبراته السياسية أو موقعه الرمزي—أن يُؤثّر على سير العمل داخل مؤسسات الدولة، وأن يسهم، في بعض الحالات، في تهدئة الأزمات السياسية أو تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين، مما يجعله بمثابة “الحَكم” الذي يقف على مسافة واحدة من الجميع لضمان استقرار النظام الدستوري.

ويُلاحظ أن طبيعة الدور الذي يضطلع به رئيس الدولة في هذا السياق، تتأثر إلى حد كبير بالمصدر الذي يستمد منه شرعيته؛ إذ إن الرئيس الذي يصل إلى منصبه عن طريق التوريث، كما هو الحال في الأنظمة الملكية الدستورية، غالباً ما يكون تأثيره محدوداً ويقتصر على الجانب الرمزي والبروتوكولي، بينما قد يكون للرئيس المنتخب دور أكثر وضوحاً من الناحية السياسية، رغم أنه يظل مقيداً بضوابط النظام البرلماني التي تضع السلطة التنفيذية الحقيقية بيد الحكومة المنبثقة عن البرلمان، ونحاول هنا التطرق إلى الحالتين، وذلك وفق ما يلي أولاً:اختيار رئيس الدولة عن طريق الوراثة، ثانياً: اختيار رئيس الدولة عن طريق الانتخاب في النظام البرلماني([2]).

أولا: اختيار رئيس الدولة عن طريق الوراثة:

تتباين طرق وأساليب اختيار رئيس الدولة في النظم البرلمانية، سواء كان نظام ملكي أم جمهوري، وتعد طريقة الوراثة من أقدم هذه الطرق وأشهرها:

أ-النظام الملكي:

في هذا النظام، يتم توريث منصب رئاسة الدولة من رئيس الدولة الحالي إلى خلفه، وبناءً على ذلك، يتمحور هذا النظام حول قواعد محددة تقتصر على أسرة معينة أو ذرية الحاكم. اللقب الرئيسي لرئيس الدولة في هذا النظام عادة هو “الملك”، وعلى الرغم من وجود تسميات أخرى مثل “الإمبراطور”، و”السلطان”، و”الشاه”، و”الأمير”، و”القيصر”، و”الميكادو”، وغيرها وفقًا لتقاليد مختلفة لكل شعب.

كما إن الفقه يقر بأن النظام البرلماني لا يتعارض بشكل ضروري مع النظام الملكي. إذا كان تعيين الملك يتم عن طريق الوراثة، فيمكن أن يضمن هذا فعليًا توازنًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. هذا يحدث لأن الملك يكون مستقرًا في منصبه ولا يعتمد على إرادة المجلس النيابي للبقاء في منصبه. يتولى الملك مهامه بناءً على القوانين الدستورية التي تنظم توريث العرش. في هذا النظام، لا يكون للشعب دور في تحديد هوية الملك أثناء توليه للمنصب، وإنما يتم ذلك بموجب الدستور.

ويقوم النظام الملكي على فكرة تولي عائلة معينة لمقاليد الحكم، فتجري وراثة العرش بصفة شخصية وفقاً للقواعد المبينة لكيفية توارث العرش التي يتضمنها الدستور أو قانون توارث العرش، والنظام القانوني للدولة، ونتيجة لذلك تهتم دساتير الدولة الملكية ببيان كيفية توارث العرش، وتنظيم مسألة الوصاية وغيرها من المسأل الخاصة بالحكومات الملكية، ومع ذلك ما زال هناك أنظم ملكية هامة قائمة في الوقت الحالي، أهمها في أروبا والمتمثلة في إنجلترا، بلجيكا، إسبانيا، هولندا، دول شمال أروبا السويد الترويج والدانمارك([3]).

ب-النظام الجمهوري :

تتنوع طرق تولي منصب رئيس الدولة في النظم البرلمانية، وأشهر هذه الطرق تتمثل في نظام التوريث، أي انتقال المنصب من الأجداد إلى الأبناء ثم الأحفاد، ولهذه الطريقة مزايا عديدة نذكر منها:

1. أنها تحقق الاستقرار السياسي في الدولة وتساهم في القضاء على الصراعات الداخلية، التي تحدث عقب انتقال السلطة بين مختلف الطوائف لسهولة انتقال السلطة من لآخر، وذلك على عكس اختيار رئيس الدولة عن طريق الانتخاب الذي يعرض البلاد لتقلبات سياسية لا تنتهي، فضلاً عن كونها من الوسائل المعقدة شخص لتطلبها إجراءات طويلة.

2. إن طريقة اختيار رئيس الدولة عن طريق الوراثة تمتاز بكونها تسهم في تحديد الرئيس سلفاً، ومن الممكن تعليمه وتربيته تربية خاصة لتولي الحكم، كما إنَّ طريقة الوراثة توحد بين مصلحة الرئيس ومصلحة الوطن، لأن مجده من مجد شخص الوطن الذي يحكمه ومن ثمَّ يندفع إلى بذل المزيد من الجهود وذلك في سبيل النهوض ببلده وتحقيق مجده وعظمته، ولأن ذريته تتولى مهام منصبه من بعده([4]).

3. إن رئيس الدولة في النظام الجمهوري الذي يأتي إلى السلطة عن طريق الوراثة، لا يدين بوصوله إلى السلطة لأي حزب من الأحزاب، وتكون لآرائه ونصائحه قيمتها الفعالة ومركزه هذا يمكنه من العمل كحكم بين الأحزاب والسلطات عند اختلافها، وذلك بعكس رئيس الجمهورية المنتخب الذي قد يكون رجلاً سياسياً، ووصل إلى الحكم بتأييد من الـحزب سياسي أو أكثر فيشعر بأنه مدين لهذا الحزب أو ذاك مما يقلل من قيمة آرائه فيما لو حاول القيام بدور الحكم بين الأحزاب.

4. إن شخصية الملك تلعب دوراً فعالاً، إذا كانت صالحة، في إنشاء علاقات دولية يترتب عليها تمتع بلاده بالكثير من الخدمات الدولية، كما يمكنه أن يكون فكرة حقيقية عن رغبات شعبه وبلده أكثر من أي رجل آخر، سواء نتيجة علاقاته بالداخل أو بالخارج عن طريق علاقاته الشخصية بملوك ورؤساء الدول الأخرى([5]).

5. إن النظام البرلماني الأصيل والذي يضمن استقلال رئيس الدولة لا يتحقق إلا في البلاد ذات الشكل الملكي .

ثانياً:اختيار رئيس الدولة عن طريق الانتخاب في النظام البرلماني:

اختلفت طريقة اختيار رئيس الدولة وتطورت بتطور الشعوب وفكرها السياسي، فرأت الديمقراطيات القديمة أن القرعة هي طريق الديمقراطية الوحيد بينما رأت الديمقراطيات الغربية أن الانتخاب الحر الذي لا يشترط في الناخب أية شروط، ويكون عاماً لكل أفراد الشعب، وإن كان يمكن تقييده بعدة شروط لا تتعارض مع مبدأ الاقتراع العام.

وإذا كان الانتخاب يمثل الطريقة الوحيدة لتولي رئيس الدولة السلطة في النظام الجمهوري ، فإن أساليب اختيار رئيس الدولة عديدة وتختلف باختلاف الدساتير، اجعلها مشتركة بين البرلمان والشعب([6]) .

يدفعنا الاختلاف في دساتير الدول الجمهورية مع النظام البرلماني في طرق اختيار رئيس الجمهورية إلى عرض هذه الأساليب في فرعين، على النحو التالي:

1_ اختيار رئيس الدولة عن طريق الانتخاب في النظام البرلماني التقليدي:

إن انتخاب رئيس الجمهورية من قبل البرلمان، هو الطريقة الأكثر شيوعا في الجمهوريات التي تبنت الأسس التقليدية للنظام البرلماني، وأن اختيار البرلمان المنفرد لرئيس الدولة هو الأسلوب الأكثر اتباعًا في الأنظمة الجمهورية التي تبنتها أسس النظام البرلماني، حيث توجد مبررات كثيرة دفعت هذه الدول إلى تبني أسلوب اختيار رئيس الدولة من جانب واحد، بما في ذلك المبررات السياسية والقانونية، ولتبني بعض التشريعات الدستورية لطريقة اختبار رئيس الدولة بواسطة البرلمان مجموعة مبررات ذات طبيعة سياسية منها:

  1. تقوية البرلمان: ويعني وجود سلطة تشريعية قوية يمثلها البرلمان تعبر عن إرادة الشعب ذي السيادة على حساب السلطة التنفيذية المتمثلة بـرئيس الدولة، من أجل منع ظهور رئيس دولة يهيمن على مقاليد الأمور في الدولة والسيطرة على السلطات العامة، بحيث يكون هدف البرلمان إيجاد رؤساء ضعفاء حتى يتمكن من ممارسة صلاحياته في مواجهتهم، وينفر من الرؤساء الأقوياء الذين يستخفون بكفاءته([7]).

ب- اعتماد التدرج والتبعية كأساس لعلاقة رئيس الدولة والبرلمان:

بحيث تكون العلاقة قائمة ليس على أساس المساواة والتوازن بينهم، وإنما على أساس التدرج والتبعية مما يترتب على ذلك أن يكون الرئيس منفذاً لسياسة البرلمان من دون أن تكون له سياسة خاصة به، وإن كانت له فإنها يجب أن تكون متفقة مع سياسة البرلمان.

ج- استقرار النظام السياسي:

تعتبر طريقة اختيار رئيس الدولة من قبل البرلمان هي الأفضل في الدول الديمقراطية الحديثة التي تسود الاضطرابات في إطار إعادة التوازن السياسي وفي أعقاب التغيير في نظام الحكم القائم.

ح- حسن اختيار المرشح لرئاسة الدولة:

قد لا يكون اختيار رئيس الدولة من قبل الشعب اختيارًا جيدًا للأصلح والأكثر كفاءة من المرشحين لتولي منصب الرئاسة، إما بسبب افتقارهم للخبرة والمعرفة السياسية من جهة، أو بسبب الدعاية الضخمة والمضللة أحيانًا، ما يحدث في الانتخابات أو تزوير من جانب المرشحين بالمقابل.

خ- الانسجام مع طبيعة النظام السياسي:

“يعتبر اختيار رئيس الدولة من قبل البرلمان هو أسلوب يتناسب مع طبيعة النظام البرلماني كنظام سياسي يقوم على الدولة القائمة على السلطة التنفيذية المزدوجة، ومن أهم المتطلبات الموضوعية لآلية السلطة التنفيذية المزدوجة في الدولة، ويرتبط النظام البرلماني بالدور الذي يلعبه رئيس الدولة كأحد رئيسي السلطة التنفيذية، ولهذا السبب يعتبر أن طريقة اختيار رئيس الدولة من قبل البرلمان هي الطريقة الأنسب لطبيعة النظام البرلماني لطبيعة الدور الذي يلعبه رئيس الدولة([8]).

د-الاختيار ضمن مدة زمنية معقولة:

يحقق هذا الأسلوب سرعة في اختيار رئيس الدولة سواء في حالة انتهاء ولاية الرئيس الحالي أو في حالة خلو منصب الرئاسة لأي سبب كان، وذلك لتحقيق الاستقرار السياسي الذي لا يتحقق إذا تم اختيار الرئيس بطريقة أخرى.

ه-ضمان نزاهة الانتخاب: وذلك من خلال جعل عملية الاختيار مقتصرة على أعضاء البرلمان المنتخبين فقط دون (المعينين) من دون أن يكون هناك أي مجال تستطيع من خلاله السلطة التنفيذية التأثير في مجريات الانتخابات أونتائجها فيما بعد([9]).

2_ اختيار رئيس الدولة عن طريق الانتخاب في النظام شبه الرئاسي:

ويتم اختيار رئيس الجمهورية عن طريق الانتخاب من قبل الشعب بدرجة واحدة أي انتخاب مباشر أو انتخاب غير مباشر، وتحدث الطريقة الأولى عندما يكون من حق الناخبين القيام بانتخاب رئيس الجمهورية مباشرة دون أي إجراء وسيط كما في فرنسا وفقاً لدستور عام 1958م المعدل ودساتير أخرى.

أما الطريقة الثانية، فيتم من خلالها انتخاب رئيس الجمهورية على درجتين أو مرحلتين، يقوم الناخبون في أولهما بانتخاب مندوبين عنهم، وفي المرحلة الثانية يتولى المندوبون مهمة انتخاب رئيس الجمهورية، كما في دستور فلندا الصادر في 17 حزيران عام 1919م، ودستور الولايات المتحدة الأمريكية الصادر عام 1787 م و دساتير أخرى([10]).

وهناك طريقة أخرى لاختيار رئيس الدولة تتمثل في قيام البرلمان بانتخاب مجلس يتكون من عدد من الأشخاص لإدارة شؤون البلاد، يمثل قمة الهرم في السلطة التنفيذية، ويقوم هذا المجلس بانتخاب رئيس له، حيث يصبح هذا الرئيس رئيسا للدولة، كما هو الحال في كوبا، حيث يقوم البرلمان بانتخاب مجلس الدولة المكون من إحدى وثلاثين عضواً، ويقوم هذا المجلس أي مجلس الدولة المنتخب من البرلمان، بانتخاب رئيس هذا الرئيس رئيساً للدولة .

الفرع الثاني

معايير اختيار رئيس الحكومة في النظام البرلماني

“تعد الوزارة حجر الزاوية في النظام البرلماني، وإن من خصائص النظام البرلماني التعاون المتوازن بين السلطات المنفصلة، فرئيس الدولة من ناحية والبرلمان من الناحية الأخرى يتعاونان على العمل بواسطة الوزارة، والتي هي هيئة مكونة من وزراء متضامنين في المسؤولية، والحق إن ما يميز النظام البرلماني ليست الوزارة نفسها، ولكنه يتميز بالمركز الخاص للوزارة تجاه السلطة التشريعية من ناحية ورئيس الدولة من الناحية الأخرى وتتكون الوزارة من رئيس الوزراء ومن عدد من الوزراء، حسبما تقتضيه المصلحة العامة، ويجتمعون في مجلس متجانس ومتضامن يسمى الوزراء لبضع السياسات العامة للحكومة([11]).”

أولاً: دور رئيس الدولة في اختيار رئيس الوزراء في الأنظمة البرلمانية ذات التعددية الحزبية:

يقصد بالأنظمة البرلمانية ذات التعددية الحزبية، تلك الأنظمة التي لا يحوز فيها حزب واحد على الأغلبية المطلقة المقاعد البرلمانية، إلا على نحو من استثنائی تماما أو في حالة وجود حزب مسيطر وترجع نشأة التعددية الحزبية إلى أسباب وعوامل مختلفة، لعل من أهمها الأوضاع الاجتماعية والطوائف العرقية في الدولة من ناحية والنظام الانتخابي المأخوذ به من ناحية أخرى ويبرز تأثير الأوضاع الاجتماعية والعرقية في نشأة تعدد الأحزاب في بعض الدول، مثل سويسرا التي يتوزع انتماء الشعب فيها على ثلاث ثقافات مجاورة لحدودها.

وفي الأنظمة البرلمانية ذات التعددية الحزبية قد يحصل حزبان أو ثلاثة على عدد متقارب من المقاعد يزيد مجموعها عن النصف، ثم تتقاسم الأحزاب الأخرى بقية المقاعد، فيتمتع رئيس الدولة بقدر كبير من الحرية ويستطيع أن يكلف أحد زعماء الأحزاب الكبيرة بتشكيل الوزارة، والتي غالباً ما تكون التلاقية وفقاً للتقدير الشخصي للرئيس أما عن أثر النظام الانتخابي في وجود التعددية الحزبية، فإن فقه القانون الدستوري يؤكد إن تعدد الأحزاب يتواجد عند تطبيق القوائم الحزبية مع التمثيل النسبي([12]).

ثانياً:دور رئيس الدولة في اختيار رئيس الوزراء في الأنظمة البرلمانية ذات الثنائية الحزبية:

تعتبر مسألة تعيين رئيس الوزراء من قبل رئيس الدولة في النظام البرلماني ميزة أساسية لهذا النظام على كل من النظام الرئاسي ونظام حكومة التجمع، لأنه في النظام البرلماني يكون رئيس الدولة – على الأقل من الناحية الدستورية من وجهة نظر – هو الذي يعين رئيس الوزراء، بينما في النظام الرئاسي يتم تعيين رئيس السلطة التنفيذية من قبل الشعب.

وفي نظام حكومة الجمعية فإن الجهاز الإجرائي يجري انتخاب أعضائه بواسطة البرلمان الذي انتخبه الشعب ويقتصر دوره على تنفيذ القرارات الصادرة من البرلمان. ويبدو أن الأنظمة البرلمانية المبنية على الثنائية الحزبية، قد أخذت البرلمانية البريطانية أنموذجاً يحتذى به وبالتالي تكونت على أساس حزبين رئيسين – إذ تظهر بجانبهما بعض الأحزاب الصغيرة – فيقود كلا منهما زعيم، يمارس سلطته بطريقة ديمقراطية وعلى أساس الانتخاب، فيكون زعيم الحزب الفائز في الانتخابات هو الذي يتقلد رئاسة مجلس الوزراء([13]).

وهذا النوع من الأنظمة البرلمانية يبرز في دول الكومنولث بوجه عام، وفي أوروبا الغربية ويملك رئيس الدولة من الناحية النظرية حق تعيين رئيس الوزراء، إلا أنه مقيد من الناحية العملية بوزن الأغلبية البرلمانية ومدى الثقة التي تنالها الوزارة المعينة فإذا كان النظام الحزبي هو نظام الثنائية الحزبية، عندئذ تكون مهمة رئيس الدولة واضحة وسهلة وعليه أن يختار مرشح الحزب الحاصل على الأغلبية البرلمانية([14]).

وإن اختيار رئيس الوزراء من حزب الأغلبية في البرلمان هو بهدف أن لا يضعف ويهين مركزه ويفقد ثقة الشعب فيه المؤيدة من الشعب ومن جانب آخر فإن النظام البرلماني يحفظ لرئيس الدولة حق تعيين رئيس الوزراء بقرار منفرد يصدر عنه، لا يحتاج إلى أن يشاركه في التوقيع أحد، وذلك قاعدة وجوب مشاركة الوزراء ورئيسهم لرئيس الدولة في توقيع جميع استثناء من قراراته.

ثالثاً: دور البرلمان في اختيار رئيس الوزراء في النظام البرلماني.

جعل بعض الدساتير مسألة اختيار رئيس مجلس الوزراء نتيجة لعملية دستورية مشتركة بين البرلمان ورئيس الدولة، ولكي يكون هذا الاختيار سليماً يجب أن يوافق عليه كل من رئيس الدولة والبرلمان ففي إسبانيا على سبيل المثال، يقترح الملك بواسطة رئيس مجلس النواب مرشحاً لرئاسة الحكومة. إلا أن حريته محدودة بضرورة حصول المرشح على الأكثرية البرلمانية، وبعد مشاورة ممثلي المجموعات السياسية ذات التمثيل البرلماني يعرض المرشح المقترح البرنامج السياسي للحكومة التي ينوي تشكيلها ويطلب الثقة من المجلس النيابي، فإذا وافق المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه عندها يقوم الملك بتعيينه رئيساً للوزراء، وفي حالة عدم الحصول على الأغلبية، يتعرض المرشح للتصويت مرة ثانية، وطبقاً للمادة (13) من دستور جمهورية ايرلندا الصادر عام 1973م، يعين رئيس الجمهورية الوزير الأول بناءً على اقتراح البرلمان([15]).

هذه السلطة التي مُنحت للبرلمان جاءت نتيجة تطور النظام البرلماني الذي تطور أيضًا نتيجة لتطور الديمقراطية، وفي مواجهة هذا الواقع يُلاحظ أن الأنظمة البرلمانية الحديثة، خاصة تلك التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية، قاموا بتدوين هذا الواقع وأدرجوا في دساتيرهم التزام البرلمان بالمشاركة مع رئيس الدولة في اختيار رئيس الوزراء، أي بمعنى رفض استقلال رئيس الدولة في سلطة تعيين رئيس الوزراء، ولكي يكون الاختيار سليماً لا بد أن يوافق عليه كل من رئيس الدولة والبرلمان([16]) .

ويبدو أن اختيار رئيس الوزراء بواسطة رئيس الدولة والبرلمان يجعل للبرلمان يداً كبيرة في عملية الاختيار، بل قد يعطيه التفوق خاصة إذا لم يكن الرئيس الدولة من القوة بحيث يستطيع مواجهة البرلمان، والجمهورية الرابعة في فرنسا هي خير مثال على ذلك، إذ أدى تفوق وغلبة السلطة التشريعية إلى زعزعة الوزارات وكثرة التغيرات الوزارية، مما عجل بسقوطها وظهور الجمهورية الخامسة التي ثم تقوية مركز رئيس الدولة فيها على حساب السلطة التشريعية وهيئة الوزارة ورئيس الوزراء.

ومما تقدم نلاحظ أن طرق اختيار رئيس الوزراء في الأنظمة البرلمانية قد تطورت بمرور الزمن وتحولت من عملية اختيار يكون فيها لرئيس الدولة دور كبير، ومن ثم تم تقييد هذا الدور باختلاف النظام الحزبي، ومن ثم إلى دور مشترك لرئيس الدولة والبرلمان معاً، وأخيراً بروز دور البرلمان في عملية الاختيار هذه.

المطلب الثاني

ثنائية السلطة التنفيذية

“تعد ثنائية السلطة التنفيذية من الخصائص الجوهرية في النظم البرلمانية، سواء كانت هذه الثنائية تتكون من ملك وحكومات كما هي الحال في النظام البرلماني البريطاني والإسباني، والأردني، أو كانت هذه الثنائية تتكون من رئيس جمهورية وحكومة، كما هي الحال في النظام البرلماني العراقي واللبناني.”

“وبالتالي تتميز السلطة التنفيذية في النظام البرلماني بنظام الثنائية، الذي يجمع بين رئيس الجمهورية أو الملك مع رئيس الحكومة أو مجلس الوزراء، بحيث يتولى رئيس الدولة السلطة التنفيذية بشكل دستوري لكن دون سلطات فعلية تذكر، أما الذي يمارس السلطة الفعلية هو رئيس الوزراء أو الوزير الأول، والوزراء في النظام البرلماني على عكس الوزراء في النظام الرئاسي يشكلون هيئة يترأسها الوزير الأول أو رئيس مجلس الوزراء([17]).” “استناداً على ما تقدم، وللتوسع في دراسة ثنائية السلطة التنفيذية في النظام البرلماني، سندرس في هذا المطلب المركز الدستوري لمرتكزات هذه الثنائية، من خلال بناءً تقسيم هذا المطلب إلى فرعين، سندرس في الفرع الأول المركز الدستوري لرئاسة الجمهورية، أما الفرع الثاني سنخصصه لدراسة المركز الدستوري لمجلس الوزراء.

الفرع الأول

المركز الدستوري لرئيس الجمهورية في النظام البرلماني

“يقوم المركز الدستوري لرئيس الجمهورية في النظام البرلماني على قاعدة الرئيس يسود ولا يحكم، وينتج عن هذه القاعدة، نتيجتين الأولى تتعلق بشكلية المهام والصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية، وعدم مسؤوليته عن الأعمال التي تقوم بها الحكومة، لأن المسؤولية تعد وجه آخر للسلطة، وتنتج عنها فعند عدم وجود سلطة لا تترتب مسؤولية.”

“وقد اعتمد النظام البرلماني في العراق بموجب دستور عام 2005، حيث شكل بموجبه رئيس الجمهورية الطرف الأول في السلطة التنفيذية الاتحادية، حيث عـرفـت المـادة (67) مـن دستور جمهورية العراق لعام 2005 رئيس الجمهورية، وفقاً للنص التالي “رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمـز وحـدة الوطن يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة أراضيه، وفقاً لأحكام الدستور”([18]).”

وجاء النظام الداخلي لرئاسة الجمهورية رقم (1) لسنة 2015 مؤكداً ذات المعنى في المادة (1) منه([19])، فان افراد الشعب قد لا يحسنون اختيار اصلح المرشحين لرئاسة الجمهورية واكثرهم كفاية لتولي منصب الرئاسة، وبالنظر إلى نقص الخبرة والدراية السياسية لديهم من ناحية، ولما يحدث في الانتخابات الرئاسية من دعاية ضخمة ومضللة احياناً من جانب المرشحين من ناحية اخرى، ولهذا نجد أغلب دساتير الدول البرلمانية لجأت إلى اعتناق أسلوب اختيار رئيس الدولة بواسطة البرلمان([20]).

للتوسع في دراسة ما تقدم، سندرس أولاً أحكام وقواعد اختيار رئيس الجمهورية، ثم سنقوم بتسليط الضوء على واجبات رئيس الجمهورية في البند ثانياً.

أولاً: أحكام وقواعد اختيار رئيس الجمهورية:

“نظراً لأهمية مركز رئيس الجمهورية في الهيكل الدستوري للدولة، اهتمت الدساتير الوطنية للدول المعاصرة في تنظيم هذا المركز، حتى تلك الدول التي تتبع النظام البرلماني المقيّد لصلاحيات رئيس الجمهورية، فقد نظم المشرع الدستوري العراقي الشروط الواجب توافرها في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية وذلك في المواد (68/ 135/ 138) من الدستور.”

“أما المادة (135) من الدستور فقد اشترطت في المرشح عدم شموله في الفئات المشمولة بقانون اجتثاث حزب البعث، حيث نصت المادة في فقرتها الثالثة على: “يشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية…. أن يكون غير مشمولاً بأحكام اجتثاث البعث”([21]).”

ثانياً: واجبات رئيس الجمهورية.

حدد دستور العراق لعام 2005 واجبات رئيس الجمهورية في المادة 127 منه، من خلال مجموعة من الضوابط والأحكام الخاصة بهذا المنصب، وأولها الالتزام بعدم التعاقد مع الدولة، والالتزام بالحياد والموضوعية، والالتزام بالمقتضيات الموضوعية للمواطنة، وتتضمن هذه الواجبات في الالتزام بعدم التعاقد مع الدولة، والالتزام بالحياد والموضوعية، والالتزام بمقتضيات المواطنة، وهذا ما سيتم توضيحه على الشكل التالي:

1- “واجب عدم التعاقد مع الدولة: مُنع كبار شاغلي الوظائف العامة في السلطات العامة الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية بموجب الدستور العراقي من استغلال النفوذ الوظيفي والدخول في تعاملات اقتصادية مع الدولة، إذ منع بموجب المادة (127) منه رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية، ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس، وأعضاء السلطة القضائية، وأصحاب الدرجات الخاصة، أن يستغلوا نفوذهم في أن يشتروا أو يستأجروا شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجروا أو يبيعوا لها شيئا من أموالهم أو أن يقاضوها عليها أو أن يبرموا مع الدولة عقداً بوصفهم ملتزمين أو موردين أو مقاولين([22]).

وأعمالاً للنص الدستوري أكد النظام الداخلي لمجلس النواب ذات المبدأ ونص على أنه لا يجوز للعضو أن يتعاقد مع دوائر الدولة بنفسه أو بوساطة غيره في أثناء عضويته ولا يجوز استغلال عضويته لمصلحته الخاصة([23]).

2- واجب الحياد والموضوعية: جاء هذ الواجب من خلال ما نصت عليه المادة (50) من دستور العراق لعام 2005 حيث جاء فيها اليمين التي يوجب على رئيس الجمهورية أدائها عند بداية ولايته، وفق النص “… التزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد.. ” واستناداً إلى ذلك على رئيس الجمهورية الالتزام بالحياد والموضوعية في كل ما يمارسـه مـن أعمال داخـل مؤسسة الرئاسة، وعليه أن يمتنع عن إثارة أي موضوع يتعلق بمصلحة خاصة، أو يتعارض مع مصلحة عامة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتدخل في أي عمل يتعلق بمهام أي من السلطتين التشريعية والقضائية.

3- واجب الالتزام بمقتضيات المواطنة: تبعاً لنظرية جان جاك روسو ” العقد الاجتماعي”، المواطن له حقوق إنسانية يجب أن تقدم إلـيـه وهـو فـي نـفـس الوقت يحمـل مجموعة مـن المسؤوليات الاجتماعية التـي يـلـزم عـلـيـه تأديتها، وينبثق عـن مـصطلح المواطنة مصطلح “المواطن الفعال” وهو الفرد الذي يقوم بالمشاركة في رفع مستوى مجتمعه الحضاري عن طريق العمل الرسمي الذي ينتمي إليه أو العمل التطوعي([24]).

وعـلـيـه فـإن الحصول على جنسية دولة أخرى مشروط بالتزامات، تتمثل في اشتراط القانون المنظم للجنسية أداء يمين الإخلاص والولاء، وهو ما يعرف بقسم الولاء يتضمن التنصل من أي ولاءات وطنية سابقة بشكل مطلق شامل وغير مقيد بأي مانع، حيث قررت اتفاقية لاهاي لعام 1930 والمتعلقة بتنازع القوانين في شأن الجنسية في ديباجتها، إن المثل الأعلى الذي يجب أت تحتذيه الدول، هو أن يكون للفرد الواحد جنسية واحدة.

ومن هذا المنطلق أوجبت المادة (8) من قانون الجنسية العراقية لسنة 2006 لمنح الجنسية العراقية لكل شخص غير عراقي أن يؤدي يمين الإخلاص للعراق أمام مدير الجنسية المختص خلال تسعين يوماً من تاريخ تبليغه، ويعتبر الشخص عراقياً من تاريخ أدائه اليمين.

وكلمة (الولاء) تعني اصطلاحاً أن تكون الأولوية للدولة التي أديت لها اليمين عند الحصول على جنسيتها وليس الدولة الأم، فإذا حدث خلاف بين الدولة الأم والدولة التي اكتسبت جنسيتها أو حدث تضارب مصالح، يتوجب على الشخص الحاصل على الجنسية اتخاذ موقف واضح.

إن معالجة بعـض الآثار الناجمـة عـن تعدد الجنسية ولحماية المصلحة العامـة ولضمان رعاية مصالح الشعب، فقد أخذ الدستور العراقي بعين الاعتبار مسألة الولاء للدولة فيما يتعلق بتسنم المناصب السيادية والأمنية العليا، ولهذا منع تعدد الجنسية للشخص الذي يشغل مثل هذه المناصب، حيث أوجب على من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً التخلي عن أية جنسية أخرى مكتسبة، وأحال إلى القانون تنظيم الأحكام التفصيلية، وبذلك فإن الدستور العراقي صريح وواضح بأن المناصب السيادية والأمنية لا يمكن أن تعطى للأشخاص متعددي الجنسية، وألزم بأن يسن قانون لتبيان هذه المناصب.

الفرع الثاني

المركز الدستوري لمجلس الوزراء في النظام البرلماني

تتميز السلطة التنفيذية في النظام البرلماني بوجود رأسين متميزين لها، يتمثل الرأس الأول برئيس الجمهورية، الذي يمارس صلاحيات شكلية أو اسمية -كما بيَّنا في الفرع السابق- أما الرأس الثاني يتمثل بمجلس الوزراء، الذي يملك سلطة الحكم الفعلية، ويمارس الوزراء المكونين لهذا المجلس السلطات والاختصاصات كافة، ويكون مسؤولين عن أعمالهم أمام البرلمان([25]).

في التشريع العراقي ووفقاً لدستور عام 2005، يمثل مجلس الوزراء الهيئة التنفيذية الفعلية والإدارية العليا للدولة، ويتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.

بموجب الدستور المذكور مُنح البرلمان الدور الأكبر في اختيار رئيس مجلس الوزراء -كما في سائر الأنظمة البرلمانية الأخرى- على حساب رئيس الدولة، حيث أن سلطة الرئيس قد قلصت إلى أدنى درجة واقتصر على حق اقتراح المرشح لرئيس مجلس الوزراء، وهو حق شكلي مقيد، وتأكيدا ً لهذا المعنى يذهب استأذنا الدكتور علي يوسف الشكري إلى أن الدستور العراقي النافذ قد أعطى لرئيس الجمهورية دوراً بروتوكوليا ًفي اختيار رئيس مجلس الوزراء، لكن يبقى هذا الدور شكلياً، لأنه ملزم من خلال الفقرة الأولى من المادة (76) باختيار مرشح الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً في البرلمان بتشكيل الحكومة وترؤسها، ولا مجال لتفسير النص على غير هذا النحو، أو بما يمنح الرئيس صلاحية تقديرية بتكليف هذا المرشح أو غير([26]). لذلك يشترط في اختيار رئيس الوزراء مجموعة من الشروط، أهمها:

أولاً: الجنسية: يميز قانون الجنسية العراقي بين عدد من الاصطلاحات ينبغي التنبه على الفوارق بينها تلافياً للخلط في مدلولاتها فهناك اصطلاح الوطنيين وهو يستخدم ليشمل سائر الأشخاص الذين يتمتعون بجنسية دولة معينة، أما لفظ المواطنين، فهو اصطلاح يستخدم في القانون العام الداخلي ليشمل كل من يتمتع بكافة الحقوق السياسية والمدنية في الدولة، أما اصطلاح الرعايا فيعني به الوطني الذي لا تثبت له هذه الحقوق السياسية وعادة ما تبرز التفرقة بين المواطن والرعية في الدول المستعمرة، فيكون مواطنو الدول المستعمرة الأصليون من المواطنين ويتمتعون بسائر الحقوق السياسية، على عكس أهالي المستعمرات حيث يعتبرون من الرعايا لأنهم يحرمون عادة من الحقوق السياسية كلها أو بعضها، وهذا التمييز بين المواطنين والرعايا ليس له أثر في المجال الدولي لأن كلا الفريقين هم من الوطنيين بالمقارنة بالأجانب، ويبقى أثر هذا التمييز قاصراً على المحيط الداخلي وحده باعتباره معياراً لبيان مدى ما يتمتع به كلا الفريقين من حقوق وما يتحمل من التزامات ([27]).

من ذلك نستنتج أنه لا يحق للعراقي المتجنس الترشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء وفي رأينا أن هذا الشرط يخالف مبدأ المساواة بين العراقيين الذي نص عليه الدستور صراحة” ([28])، وربما وراء إيراد هذا الشرط التأكد من درجة الولاء التي يحملها المتجنس للعراق قياساً إلى تلك التي يفترض توافرها في العراقي بالولادة ، إذ غالباً ما يلجأ الأجنبي إلى التجنس ولاسيما في بلدان العالم الثالث سعياً وراء الحصول على ملاذ آمن لا رغبته في الجنسية المكتسبة ، ومع ذلك نرى أن هذا المبرر غير كاف لحرمان العراقي المتجنس من هذا الحق، وكان على واضعي الدستور بدلاً من إيراد هذا الحضر اشتراط مدة معينة على اكتساب الجنسية والإقامة بصفة مستمرة في العراق كشرط للترشيح ، وبهذا الشرط يمكن الموازنة بين ولاء المتجنس وحقه في الترشيح”([29]).

ثانياً: العمر: من الطبيعي تحديد شرط حد أدنى للعمر فيما يتعلق بمن يتولى إدارة مؤسسة عامة أو هيئة عليا، أو أن يكون صاحب قرار، فإذا كان الأمر كذلك فمن الضروري إيراد مثل هذا الشرط فيمن يجب أن يصبح رئيس مجلس الوزراء في العراق، وبخصوص سن الرشد المدني، فقد نصت المادتان (46، 106) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 على أن سن الرشد هو تمام 18سنة، تبدأ من اليوم الأول من السنة التاسعة عشرة، فإذا بلغ الإنسان هذا السن بالغاً عاقلاً رشيداً ولم يحكم عليه باستمرار الولاية أو الوصاية لجنون أو عته أو غفلة أو سفه، فأنه يصبح كامل الأهلية وله التصرف بأمواله بالطريقة التي يراها مناسبة، ويستطيع أن يمارس كل أنواع العقود([30]).

“كما اشترطت المادة (77/ أولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 في المرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء أن يكون اتم الخامسة والثلاثين سنة من عمره، وبهذا التحديد فقد ميز الدستور بين السن الواجب توفرها في المرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء عن المرشح لرئيس الجمهورية فاشترط في الأخير أن يكون قد أتم الأربعين من عمره ([31])، وكان قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية الصادر في الأول من آذار 2003 قد نص في المادة 36 في خصوص السن الواجب توفرها بالنسبة للمرشحين في مجلس الرئاسة، أن تبلغ أعمارهم 40 سنة على الأقل.”

ثالثاً: الكفاءة العلمية: يشترط في المرشح لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء أن يكون حائز على شهادة جامعية أو ما يعادلها، ويقصد بالمؤهل الجامعي: كل فرد أكمل دراسته في إحدى الجامعات المعترف بها قانوناً ونال بموجبها درجة البكالوريوس، في العراق فأن المادة (77/ أولاً) من دستور 2005 اشترطت في المرشح لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها، ومثل هذا القيد لم يشترطه الدستور فيمن يتولى منصب رئاسة الجمهورية، مما يؤكد أهمية هذا المنصب وضرورة إفراده بشروط خاصة مستقلة عن تلك التي اشترطها الدستور في رئيس الجمهورية، ومن المؤكد أن خطورة هذا المنصب تأتي من كون أن الدستور العراقي تبنى صراحة النظام البرلماني أسلوباً للحكم”([32]).

ومن الملاحظ أنه تختلف علاقة الوزير بالسلطتين التشريعية والتنفيذية من دولة إلى أخرى وفق دستور تلك الدولة ونظام الحكم فيها، ففي الدول التي تتبع نظام حكم رئاسي كثيراً ما يتبين علاقة الوزير بالسلطة التنفيذية وبرئيس الجمهورية علاقه تبعية لأنه هو الذي يختاره، أما في الدول التي تتبع نظام حكم برلماني فيتبين أن الوزير يرتبط بعلاقة تبعية برئيس مجلس الوزراء، ويكون خاضعاً لرقابة السلطة التشريعية كون اختياره يتم من السلطة التشريعية، ويؤدي اليمين الدستورية أمام السلطة التشريعية قبل المباشرة بمهام منصبه، ولمعرفة ذلك ستوضح علاقة الوزير بكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية.

“هذا ولم تحدد مدة ولاية رئيس مجلس الوزراء في الدستور العراقي النافذ، لكن هذه المدة يمكن استنتاجها من النصوص الدستورية التي حددت ولاية مجلس النواب ([33])، وولاية رئيس الجمهورية ([34])، وحيث أن المادة (76/أولاً) ذهبت إلى أن رئيس الجمهورية يكلف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل الوزارة ([35])خلال خمسة عشر يوماً منن تاريخ انتخابه، فإن هذا يعني بالضرورة أن مدة ولاية مجلس الوزراء ورئيسه هي أربع سنوات، هذا إضافة إلى أن المادة (76/رابعاً) تلزم رئيس مجلس الوزراء المكلف بتسمية أعضاء وزارته وعرض منهاجه الوزاري على مجلس النواب ويعد حائزاً لثقته عند الموافقة على الوزراء منفردين والمشروع الوزاري بالأغلبية المطلقة([36]).”

لكن يلاحظ في التطبيق العملي أن رئيس مجلس الوزراء العراقي لا يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في اختيار الوزراء وإنما تكون هذه السلطة مقيدة بعدة قيود أول هذه القيود هو مبدأ المحاصصة والاستحقاقات الانتخابية، فالواقع يشير إلى أن الكتل الفائزة في الانتخابات النيابية هي التي ترشح اسماء لإشغال المناصب الوزارية وفق النسبة المقررة لها وبما يتوافق مع عدد مقاعدها في مجلس النواب، بعد ذلك يقوم رئيس مجلس الوزراء باختيار الوزراء من بين المرشحين من قبل الكتل السياسية، وبالتالي فإن السلطة الفعلية لرئيس مجلس الوزراء في اختيار الوزراء مقيدة من الناحية العملية بسلسلة من الأعراف والتوازنات السياسية.

الخاتمة

في ختام هذه الدراسة، تبيّن أن تكوين السلطة الإجرائية في النظام البرلماني يتميز بتشابك دقيق بين الإرادة الشعبية التي يمثلها البرلمان، وبين الدور التنفيذي الذي تضطلع به الحكومة، مما يعكس توازناً مرناً في توزيع الوظائف الدستورية. وقد أوضح البحث أن النمط البرلماني، من خلال ربط الحكومة بثقة البرلمان، يضمن ديناميكية سياسية تساعد على تحقيق الاستقرار في الدول التي تتبناه، بشرط وجود أحزاب منظمة وثقافة ديمقراطية راسخة.

كما أظهرت الدراسة أن رئيس الوزراء يعد المحور الحقيقي للسلطة التنفيذية، في حين أن رئيس الدولة يؤدي غالباً دوراً شرفياً أو رمزياً، يختلف نطاقه حسب النموذج البرلماني المُعتمد (البريطاني، الألماني، الهندي، إلخ). وقد شكلت آلية منح الثقة وسحبها أداة رقابية فعالة في يد البرلمان لضبط أداء السلطة التنفيذية وضمان خضوعها للمساءلة.

أولاً_ الاستنتاجات

  1. يتأسس تكوين السلطة الإجرائية في النظام البرلماني على قاعدة المسؤولية السياسية أمام البرلمان، ما يعزز الرقابة ويحدّ من الاستبداد التنفيذي.
  2. يتمتع رئيس الوزراء بصلاحيات فعلية واسعة مقارنة برئيس الدولة، الذي غالباً ما يُجرد من السلطة التنفيذية الفعلية.
  3. مرونة النظام البرلماني تؤدي أحياناً إلى عدم الاستقرار السياسي، خاصة في حال غياب أغلبية واضحة أو الانقسامات الحزبية.
  4. الأنظمة البرلمانية التي تعتمد على تقاليد ديمقراطية راسخة، كالمملكة المتحدة، تحقق فعالية واستقراراً يفوق ما تحققه أنظمة حديثة العهد بالتجربة البرلمانية.

ثانياً_التوصيات

  1. تعزيز الثقافة الحزبية والديمقراطية كشرط أساسي لنجاح النموذج البرلماني، لاسيما في الدول التي تمر بمرحلة انتقال ديمقراطي.
  2. ضرورة وجود نظام انتخابي مستقر يعزز من فرص تشكيل أغلبية برلمانية واضحة تسهم في استقرار الحكومات.
  3. تحديد الصلاحيات بدقة بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة في الدساتير البرلمانية لتفادي التضارب أو الفراغ المؤسسي.
  4. دعم استقلال السلطة القضائية والمؤسسات الرقابية لضمان توازن حقيقي بين السلطات ومساءلة فعلية للحكومة.

قائمة المصادر والمراجع

أولاً_ الكتب

أبو الحجاج عبد الغني السيد، المسؤولية الوزارية في النظم الوضعية المعاصرة وفي النظم الإسلامية، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، 2010.

أبو بكر أحمد عثمان النعيمي، حدود سلطات القضاء الإداري في دعوى الإلغاء، ط1، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية – مصر، 2013.

بشير علي باز، المشاكل والجرائم الانتخابية قبل اكتساب العضوية وبعد اكتسابها، ط1، دار الكتب القانونية، مطابع شتات، مصر، 2007.

حافظ علوان حمادي الدليمي، النظم السياسية في أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، ط1، دار وائل للطباعة والنشر، عمان – الأردن،2001.

حسين عبيد، الانظمة السياسية، ط1، دار المنهل اللبناني، بيروت، 2013.

حمدان محمد الغفلي، مظاهر استقلال وتوازن السلطتين التنفيذية والتشريعية في الولايات المتحدة الأمريكية، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، 2014.

حيدر المولى، التضامن الوزاري والحكومات الائتلافية (دراسة مقارنة)، ط1، منشورات الزين الحقوقية، بيروت، 2015.

  1. رافع خضر صالح شبر، وضع السلطة التنفيذية في النظام الفدرالي، ط1، منشورات زين الحقوقية، بيروت- لبنان، 2023.

صالح طليس، محاضرات في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، ط1، منشورات زين الحقوقية، بيروت – لبنان 2012.

صبيح وحوح حسين العطواني، رئيس مجلس الوزراء في العراق في ظل دستور 2005- دراسة مقارنة، منشورات دار السنهوري، بغداد، 2010.

صدام نعمة إسماعيل، النظم الانتخابية، ط2، منشورات زين الحقوقية، بيروت – لبنان، 2009.

عادل الطبطبائي، الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية، ط1، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، الكويت، 2000.

عبد الحميد متولي، نظرات في أنظمة الحكم في الدول النامية وبوجه خاص في مصر، عبد الحميد متولي، منشأة المعارف، الإسكندرية- مصر، 2005.

  1. عبد الكريم علوان، النظم السياسية والقانون الدستوري، ط1، دار الثقافة للنشر عمان – الأردن، 2006.

عبد المجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني، ج1، مصادر الالتزام، المكتبة القانونية، بغداد- العراق، 2007.

عكاشة محمد عبد العال، الوسيط في أحكام الجنسية- دراسة مقارنة، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2002.

ثانياً_ المجلات

علي يوسف الشكري، رئيس مجلس الوزراء في العراق، رئيس نظام برلمان أم مختلط، مجلة جامعة الكوفة، كلية التربية، المجلد 1، العدد 1، العراق، 2007.

ثالثاً_ التشريعات الوطنية

دستور العراق لعام 2005.

النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، الصادر عام 2016.

الهوامش:

  1. () سيروان زهاوي، النظام البرلماني، دراسة مقارنة، ط1، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2015، ص182.

  2. () أبو الحجاج عبد الغني السيد، المسؤولية الوزارية في النظم الوضعية المعاصرة وفي النظم الإسلامية، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، 2010، ص163.

  3. () أبو بكر أحمد عثمان النعيمي، حدود سلطات القضاء الإداري في دعوى الإلغاء، ط1، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية – مصر، 2013، ص182.

  4. () بشير علي باز، المشاكل والجرائم الانتخابية قبل اكتساب العضوية وبعد اكتسابها، ط1، دار الكتب القانونية، مطابع شتات، مصر، 2007، ص69.

  5. () بشهوا حميد عبدالله، المسؤولية السياسية للسلطة التنفيذية في النظام البرلماني، مرجع سابق، ص 196.

  6. () حافظ علوان حمادي الدليمي، النظم السياسية في أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، ط1، دار وائل للطباعة والنشر، عمان – الأردن،2001، ص 129.

  7. () حسين عبيد، الانظمة السياسية، ط1، دار المنهل اللبناني، بيروت، 2013، ص 182.

  8. () حسین عثمان، النظم السياسية، مرجع سابق، ص 120.

  9. () حمدان محمد الغفلي، مظاهر استقلال وتوازن السلطتين التنفيذية والتشريعية في الولايات المتحدة الأمريكية، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، 2014، ص 172.

  10. () حيدر المولى، التضامن الوزاري والحكومات الائتلافية (دراسة مقارنة)، ط1، منشورات الزين الحقوقية، بيروت، 2015، ص99.

  11. () حميد البرزنجي، الأنظمة الانتخابية والمعايير القانونية الدولية لنزاهة الانتخابات، مرجع سابق، ص173.

  12. () صالح طليس، محاضرات في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، ط1، منشورات زين الحقوقية، بيروت – لبنان 2012، ص192.

  13. () عادل الطبطبائي، الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية، ط1، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، الكويت، 2000، ص 145.

  14. () عبد الكريم علوان، النظم السياسية والقانون الدستوري، ط1، دار الثقافة للنشر عمان – الأردن، 2006، ص 115.

  15. () عصام سليمان، الأنظمة البرلمانية بين النظرية والتطبيق، المرجع السابق، ص 152.

  16. () صدام نعمة إسماعيل، النظم الانتخابية، ط2، منشورات زين الحقوقية، بيروت – لبنان، 2009، ص 195.

  17. () رافع خضر صالح شبر، وضع السلطة التنفيذية في النظام الفدرالي، ط1، منشورات زين الحقوقية، بيروت- لبنان، 2020، ص 31.

  18. () ينظر المادة 67 من دستور العراق لعام 2005.

  19. ()نصت المادة (1) من النظام الداخلي لرئاسة الجمهورية رقم (1) لسنة 2015 على أن: ” رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن يمثل سيادة البلاد ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور والمحافظة على استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور”.

  20. () عبد الحميد متولي، نظرات في أنظمة الحكم في الدول النامية وبوجه خاص في مصر، عبد الحميد متولي، منشأة المعارف، الإسكندرية- مصر، 2005 ص 233.

  21. () ينظر البند ثالثاً من المادة 135 من دستور العراق لعام 2005.

  22. () تنص المادة (127) من دستور العراق لعام 2005 على أن: ” لا يجوز لرئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس وأعضاء السلطة القضائية وأصحاب الدرجات الخاصة أن يستغلوا نفوذهم في أن يشتروا أو يستأجروا شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجروا أو يبيعوا لها أشياء من أموالهم أو أن يقاضوها عليها أو أن يبرموا مع الدولة عقداً بوصفهم ملتزمين أو موردين أو مقاولين”.

  23. () المادة (19) الفقرة ثالثاً من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، الصادر عام 2016.

  24. () رافع خضر صالح شبر، وضع السلطة التنفيذية في النظام الفدرالي، المرجع السابق، ص 35.

  25. () نعمان أحمد الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، المرجع السابق، ص 366.

  26. () علي يوسف الشكري، رئيس مجلس الوزراء في العراق، رئيس نظام برلمان أم مختلط، مجلة جامعة الكوفة، كلية التربية، المجلد 1، العدد 1، العراق، 2007، ص83.

  27. () عكاشة محمد عبد العال، الوسيط في أحكام الجنسية- دراسة مقارنة، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2002، ص45.

  28. () نصت المادة (14) من دستور 2005 “العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين …”.

  29. () صبيح وحوح حسين العطواني، رئيس مجلس الوزراء في العراق في ظل دستور 2005- دراسة مقارنة، منشورات دار السنهوري، بغداد، 2010، ص 42.

  30. () عبد المجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني، ج1، مصادر الالتزام، المكتبة القانونية، بغداد- العراق، 2007، ص119.

  31. () نصت المادة (68) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 “يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون … ثانياً : كامل الأهلية وأتم الأربعين سنة من عمره” .

  32. () علي يوسف الشكري، رئيس مجلس الوزراء في العراق رئيس في نظام برلماني أم مختلط، المرجع السابق، ص95.

  33. () نصت المادة (56/أولاً) من الدستور على أنه “تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية تبدأ بأول جلسة له وتنتهي بنهاية السنة الرابعة”.

  34. () نصت المادة (72/أولاً) من الدستور على أنه “تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لمرة ثانية فحسب”.

  35. () رافع خضر صالح شبر، فصل السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام البرلماني في العراق، المرجع السابق، ص65.

  36. () نصت الفقرة (رابعاً) من المادة 76 من الدستور العراقي لعام 2005 على: “يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف اسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة”.